الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 أكتوبر 2026

الطعن 1645 لسنــة 95 ق جلسة 11 / 11 / 2025

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أمير إمبابي صالح محمد حجاب ، محمد عطوان " نواب رئيس المحكة " هاني يس

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام أيمن أمين .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء ۲۰ من جمادي الأولى سنة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۱۱ من نوفمبر سنة ۲۰۲٥ م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۱٦٤٥ لسنــة ۹٥ القضائيــة .

المرفــوع مــن

۱ - ...............  النيابة العامة        

۲ -  وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب " مدعي بالحقوق المدنية"    طاعنان

ضــــد

….                           مطعون ضدها

---------------------

                                    " الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم … لسنة … قسم … بك، والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … كلي شرق … .

- بوصف أنها في خلال الفترة من ۲۰۱۹/۹/۱۳ حتى ۲۰۲۱/۷/۳۱ بدائرة قسم … … – محافظة …

- بصفتها مسجلة خاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهربت من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق المستحقة عليها وذلك بأن قامت : ۱ / ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها ، ٢ / بخصم الضريبة بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتها إلى محكمة جنايات … لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ ۲٤ من يونيه سنة ۲۰۲٤ عملاً بالمواد ۱/۲ ، ۱/۳ ، ۲/٥،۱ ، ۱/۱۰ ، ۱/۱۱ ، ۲۲ ، ۳/٦۷،۱ ، ۳/٦۸،۲ من القانون رقم ٦۷ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمها خمسين ألف جنيه عما أسند إليها، وألزمتها بأن تؤدي مبلغ ٥٧٠٤٦٦١٠,٩٣ سبعة وخمسون مليون ومائة وستة وأربعون ألف وستمائة وعشرة جنيهاً وثلاثة وتسعون قرشاً وألزمتها المصاريف الجنائية.

 فاستأنفت النيابة العامة ووزير المالية بصفته هذا الحكم ، وقيد استئنافهما برقم … لسنة … جنايات مستأنف ….

 ومحكمة جنايات … المستأنفة قضت غيابياً وبإجماع الآراء بتاريخ ٢٤ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ ، بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام … … ه بأداء الضريبة الإضافية بواقع ١,٥% من قيمة الضريبة المضافة المحكوم بها وذلك عن كل شهر أو جزء منه من نهاية الفترة المحددة للسداد وحتى تمام السداد وألزمتها المصاريف الجنائية، وبعدم جواز استئناف وزير المالية بصفته.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ۱٤ من يناير سنة ۲۰۲٥ . وأودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة في ذات التاريخ موقع عليها من مستشار بها. كما طعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۱ من يناير سنة ۲۰۲٥ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من هيئة قضايا الدولة في ذات التاريخ موقع عليها من مستشار بها بصفته نائب عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

-------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

أولاً : الطعن المقدم من النيابة العامة : 

ومن حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي جرى العمل بأحكامه بتاريخ ۲۰۲٤/۱/۱۷ – قبل صدور الحكم المطعون فيه – وأضاف المادة ٤١٩ مكرراً / (۲) والتي جرى نصها على أنه " يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات " ، ومن ثم فإن الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم جنايات أول درجة بعد العمل بأحكام هذا القانون يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف من النيابة العامة أمام محاكم الجنايات المستأنفة وفقاً لأحكام القانون ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وإذ كان الحكم الابتدائي الغيابي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ۲۰۲٤/٦/۲٤ في ظل قانون الإجراءات الجنائية بعد تاريخ نشر التعديل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض جائزاً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الاستئناف المقام منها عن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطعون ضدها بجريمة التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف المقام من النيابة العامة في حين أن الحكم الغيابي الابتدائي لم تقرر فيه المطعون ضدها بإعادة الإجراءات بعد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ومن حيث إن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم يختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة ، وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً لإعادة الإجراءات فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير إعادة الإجراءات ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله ، ذلك الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بالإدانة يسقط طبقاً لحكم المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية بحضور المحكوم عليه في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، فإن سقوط الحكم الغيابي على النحو السابق يجعل الطعن فيه بالاستئناف غير ذي موضوع واعتبار الطعن ساقطاً بسقوطه ، واذا صدر حكم في الطعن كان لا أثر له أمام محكمة الموضوع عند نظر الدعوى لأنه يتعارض مع حكم المادة ٣٩٥ سالفة الذكر ومع المنطق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإفادة الواردة من نيابة شرق الإسكندرية الكلية والمؤرخة في العاشر من مايو سنة ۲۰۲٥ – المرفقة بملف الطعن – أن المطعون ضدها لم تقدم نفسها أو يتم ضبطهـ لإعادة الإجراءات حتى تاريخ هذه الشهادة ، ومن ثم فإن باب إعادة الإجراءات فيه بالنسبة إليها لا يزال مفتوحاً ، وكانت محكمة الجنايات المستأنفة قد نظرت الاستئناف المقام من النيابة العامة وقضت في موضوعه ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإيقاف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة حق إتخاذ إعادة الإجراءات من المطعون ضدها .

ثانياً : الطعن المقدم من وزير المالية بصفته :

حيث أن البين من استقراء نصوص المواد ٤١٩ مكرراً ، ٤١٩ مكرراً / (١) ، ٤١٩ مكرراً / (٢) من قانون الإجراءات الجنائية ، المضافة بالقانون رقم ۱ لسنة ٢٠٢٤ مجتمعه ، أن المشرع قد قصر حق الطعن بالاستئناف على الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات على النيابة العامة – وحدها دون غيرها – من أطراف الدعوى ، وذلك عملاً بنص المادة ٤١٩ مكرراً/(۲) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وإذ يعد هذا القصر استثناء من الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، ولو أراد المشرع غير ذلك لما أعجزه النص الصريح عليه، ومن ثم لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية بصفته أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة ، وبالتالي ، فإن طعنه عليه بطريق النقض يكون غير جائز ، لما هو مقرر من أنه إذا انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ، فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض ، وإذ التزمت محكمة الجنايات المستأنفة هذا النظر ، فإن حكمها يكون موافقًا لصحيح القانون ، ومن ثم فإن الطعن الماثل المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ضد المحكوم عليها، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به .

                                 فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: أولاً : / بعدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته . ثانياً : / بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإيقاف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة حتى إتخاذ إعادة الإجراءات من المطعون ضدها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق