الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثامنة والسبعين في 5 يونيو 1991، و
وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمؤسسات المماثلة، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر، عقب اعتماد اتفاقية ظروف العمل (الفنادق والمطاعم) لعام 1991، أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية تكميلية؛
في الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية ظروف العمل (الفنادق والمطاعم) لعام 1991:
أولاً: أحكام عامة
1. تنطبق هذه التوصية على العمال، كما هو محدد في الفقرة 3، العاملين في:
- (أ) الفنادق والمؤسسات المماثلة التي توفر أماكن الإقامة.
- (ب) المطاعم والمؤسسات المماثلة التي تقدم الطعام أو المشروبات أو كليهما.
- 2. يجوز للأعضاء، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، توسيع نطاق تطبيق هذه التوصية ليشمل المؤسسات الأخرى ذات الصلة التي تقدم خدمات السياحة.
- 3. لأغراض هذه التوصية، فإن مصطلح العمال المعنيين يعني العمال العاملين في المؤسسات التي تنطبق عليها هذه التوصية وفقًا لأحكام الفقرتين 1 و2، بغض النظر عن طبيعة ومدة علاقة عملهم.
4.
- (1) يجوز تطبيق هذه التوصية من خلال القوانين أو اللوائح الوطنية، أو الاتفاقيات الجماعية، أو قرارات التحكيم أو الأحكام القضائية، أو بأي طريقة أخرى مناسبة تتفق مع الممارسة الوطنية.
(2) ينبغي على الأعضاء:
- (أ) توفير الإشراف الفعال على تطبيق التدابير المتخذة تنفيذاً لهذه التوصية من خلال خدمة تفتيش أو وسائل أخرى مناسبة؛
- (ب) تشجيع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية على القيام بدور فعال في تعزيز تطبيق أحكام هذه التوصية.
- 5. الهدف العام لهذه التوصية هو، مع الاحترام الواجب لاستقلالية منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، تحسين ظروف عمل العمال المعنيين من أجل تقريبها من تلك السائدة في القطاعات الأخرى من الاقتصاد.
ثانيًا: ساعات العمل وفترات الراحة
- 6. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك بالطرق المشار إليها في الفقرة 4(1)، فإن مصطلح ساعات العمل يعني الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل.
7.
- (1) ينبغي أن يكون تنفيذ التدابير التي تحدد ساعات العمل العادية وتنظم العمل الإضافي موضوع مشاورات بين صاحب العمل والعمال المعنيين أو ممثليهم.
- (2) مصطلح ممثلي العمال يعني الأشخاص المعترف بهم على هذا النحو بموجب القانون أو الممارسة الوطنية، وفقًا لاتفاقية ممثلي العمال لعام 1971.
- (3) يجب تعويض العمل الإضافي عن طريق إجازة مدفوعة الأجر، أو بمعدل أو معدلات أجر أعلى للعمل الإضافي، أو بمعدل أجر أعلى، على النحو المحدد وفقًا للقانون والممارسة الوطنية وبعد التشاور بين صاحب العمل والعمال المعنيين أو ممثليهم.
- (4) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان حساب ساعات العمل والعمل الإضافي وتسجيلها بشكل صحيح وأن يكون لكل عامل إمكانية الوصول إلى سجله.
- 8. حيثما كان ذلك عملياً، ينبغي التخلص تدريجياً من نظام الورديات المتقطعة، ويفضل أن يكون ذلك من خلال المفاوضة الجماعية.
- 9. ينبغي تحديد عدد ومدة فترات الراحة لتناول الطعام في ضوء عادات وتقاليد كل بلد أو منطقة، وحسب ما إذا كانت الوجبة تُتناول في المنشأة نفسها أو في مكان آخر.
10.
- (1) ينبغي أن يكون للعمال المعنيين، قدر الإمكان، الحق في راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة، والتي ينبغي أن تكون، حيثما أمكن عملياً، فترة غير منقطعة.
- (2) ينبغي أن يكون للعمال المعنيين الحق في فترة راحة يومية متوسطة مدتها 10 ساعات متواصلة.
- 11. عندما تكون مدة الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعمال المعنيين أقل من أربعة أسابيع لسنة واحدة من الخدمة، ينبغي اتخاذ خطوات، من خلال المفاوضة الجماعية أو غيرها من الوسائل المتوافقة مع الممارسة الوطنية، لرفعها تدريجياً إلى ذلك المستوى.
ثالثًا: التدريب
12.
- (1) ينبغي لكل عضو، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، أن يقوم بإنشاء أو، عند الاقتضاء، مساعدة منظمات أصحاب العمل والعمال والمؤسسات الأخرى في وضع سياسات وبرامج التعليم والتدريب المهني وتطوير الإدارة لمختلف المهن في الفنادق والمطاعم والمؤسسات المماثلة.
(2) ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لبرامج التدريب هو تحسين المهارات وجودة الأداء الوظيفي وتعزيز الآفاق المهنية للمشاركين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق