الديباجة
أولاً: النطاق والتعاريف
- 1. ينبغي تطبيق أحكام اتفاقية السلامة والصحة في البناء لعام 1988، المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية، وأحكام هذه التوصية على وجه الخصوص على ما يلي:
- (أ) البناء والهندسة المدنية وإقامة وتفكيك المباني والمنشآت الجاهزة، كما هو محدد في المادة 2 (أ) من الاتفاقية؛
- (ب) تصنيع وتركيب منصات النفط، والمنشآت البحرية أثناء إنشائها على الشاطئ.
- 2. لأغراض هذه التوصية-
- (أ) يشمل مصطلح البناء ما يلي:
- (أ) البناء، بما في ذلك الحفر والتشييد، والتعديل الهيكلي، والتجديد، والإصلاح، والصيانة (بما في ذلك التنظيف والطلاء) وهدم جميع أنواع المباني أو الهياكل؛
- (ii) الهندسة المدنية، بما في ذلك أعمال الحفر والبناء والتعديل الهيكلي والإصلاح والصيانة والهدم، على سبيل المثال، المطارات والأحواض والموانئ والممرات المائية الداخلية والسدود وأعمال حماية الأنهار والانهيارات الثلجية والبحار والطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والأنفاق والجسور المعلقة والأعمال المتعلقة بتوفير الخدمات مثل الاتصالات والصرف الصحي وشبكات المياه وإمدادات الطاقة؛
- (ثالثاً) إقامة وتفكيك المباني والمنشآت الجاهزة، فضلاً عن تصنيع العناصر الجاهزة في موقع البناء؛
- (ب) مصطلح موقع البناء يعني أي موقع يتم فيه تنفيذ أي من العمليات أو الإجراءات الموضحة في البند (أ) أعلاه؛
- (ج) مصطلح مكان العمل يعني جميع الأماكن التي يحتاج العمال إلى التواجد فيها أو الذهاب إليها بسبب عملهم والتي تخضع لسيطرة صاحب العمل كما هو محدد في البند (و) أدناه؛
- (د) مصطلح العامل يعني أي شخص يعمل في مجال البناء؛
- (هـ) مصطلح ممثلي العمال يعني الأشخاص المعترف بهم على هذا النحو بموجب القانون أو الممارسة الوطنية؛
- (و) مصطلح صاحب العمل يعني:
- (أ) أي شخص طبيعي أو اعتباري يوظف عاملاً واحداً أو أكثر في موقع بناء؛ و
- (ii) حسب ما يقتضيه السياق، المقاول الرئيسي أو المقاول أو المقاول من الباطن؛
- (ز) يُقصد بمصطلح " الشخص المؤهل" الشخص الذي يمتلك المؤهلات الكافية، مثل التدريب المناسب والمعرفة والخبرة والمهارة الكافية لأداء العمل المحدد بأمان. ويجوز للسلطات المختصة تحديد المعايير المناسبة لتعيين هؤلاء الأشخاص وتحديد الواجبات التي تُسند إليهم؛
- (ح) مصطلح السقالة يعني أي هيكل مؤقت، ثابت أو معلق أو متحرك، ومكوناته الداعمة التي تستخدم لدعم العمال والمواد أو للوصول إلى أي هيكل من هذا القبيل، والتي لا تعتبر "جهاز رفع" كما هو محدد في البند (ط) أدناه؛
- (أ) مصطلح جهاز الرفع يعني أي جهاز ثابت أو متحرك يستخدم لرفع أو خفض الأشخاص أو الأحمال؛
- (ي) مصطلح معدات الرفع يعني أي معدات أو أدوات يمكن من خلالها ربط حمولة بجهاز الرفع ولكنها لا تشكل جزءًا لا يتجزأ من الجهاز أو الحمولة.
3. ينبغي أن تنطبق أحكام هذه التوصية أيضًا على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص كما هو محدد بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.
ثانياً: أحكام عامة
4. ينبغي أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على أن يكون لأصحاب العمل والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص واجب عام يتمثل في توفير مكان عمل آمن وصحي والامتثال لتدابير السلامة والصحة المنصوص عليها. - 5.
- (1) عندما يقوم اثنان أو أكثر من أصحاب العمل بأنشطة في موقع بناء واحد، يجب أن يكون عليهم واجب التعاون مع بعضهم البعض وكذلك مع أي أشخاص آخرين يشاركون في أعمال البناء التي يتم تنفيذها، بما في ذلك المالك أو ممثله، من أجل الامتثال لتدابير السلامة والصحة المنصوص عليها.
- (2) تقع المسؤولية النهائية عن تنسيق تدابير السلامة والصحة في موقع البناء على عاتق المقاول الرئيسي أو أي شخص آخر مسؤول بشكل أساسي عن تنفيذ العمل.
- 6. ينبغي أن تُحدد القوانين أو اللوائح الوطنية، أو السلطة المختصة، التدابير اللازمة لضمان التعاون المنظم بين أصحاب العمل والعمال لتعزيز السلامة والصحة في مواقع البناء. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
- (أ) إنشاء لجان السلامة والصحة التي تمثل أصحاب العمل والعمال مع الصلاحيات والواجبات التي قد يتم تحديدها؛
- (ب) انتخاب أو تعيين مندوبين لسلامة العمال يتمتعون بالصلاحيات والواجبات التي قد يتم تحديدها؛
- (ج) تعيين صاحب العمل لأشخاص مؤهلين وذوي خبرة مناسبة لتعزيز السلامة والصحة؛
- (د) تدريب مندوبي السلامة وأعضاء لجنة السلامة.
7. ينبغي على المعنيين بتصميم وتخطيط مشروع البناء مراعاة سلامة وصحة عمال البناء وفقًا للقوانين واللوائح والممارسات الوطنية. 8. ينبغي أن يراعي تصميم معدات البناء والأدوات ومعدات الحماية وغيرها من المعدات المماثلة مبادئ بيئة العمل.
ثالثاً: التدابير الوقائية والحمائية
- 9. ينبغي تخطيط أعمال البناء وإعدادها وتنفيذها بطريقة تضمن ما يلي:
- (أ) يتم منع المخاطر التي من المحتمل أن تنشأ في مكان العمل في أسرع وقت ممكن؛
- (ب) يتم تجنب أوضاع العمل والحركات الشاقة بشكل مفرط أو غير ضروري؛
- (ج) تنظيم العمل يأخذ في الاعتبار سلامة وصحة العمال؛
- (د) يتم استخدام المواد والمنتجات المناسبة من وجهة نظر السلامة والصحة؛
- (هـ) يتم استخدام أساليب عمل تحمي العمال من الآثار الضارة للعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية.
10. ينبغي أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على إخطار السلطة المختصة بمواقع البناء ذات الحجم أو المدة أو الخصائص التي قد يتم تحديدها. 11. ينبغي أن يكون للعمال الحق والواجب في أي مكان عمل للمشاركة في ضمان ظروف عمل آمنة في حدود سيطرتهم على المعدات وأساليب العمل والتعبير عن آرائهم بشأن إجراءات العمل المعتمدة لأنها قد تؤثر على السلامة والصحة.
سلامة أماكن العمل
- 12. ينبغي وضع برامج النظافة والصيانة في مواقع البناء وتطبيقها، على أن تشمل هذه البرامج توفير ما يلي:
- (أ) التخزين السليم للمواد والمعدات؛
- (ب) إزالة النفايات والحطام على فترات مناسبة.
- 13- في الحالات التي لا يمكن فيها حماية العمال من السقوط من المرتفعات بأي وسيلة أخرى-
- (أ) يجب نصب شبكات أمان أو أغطية أمان كافية وصيانتها؛ أو
- (ب) يجب توفير واستخدام أحزمة الأمان المناسبة.
14. يجب على صاحب العمل تزويد العمال بالوسائل المناسبة لتمكينهم من استخدام معدات الوقاية الشخصية، وضمان استخدامها بشكل صحيح. ينبغي أن تتوافق معدات وملابس الوقاية مع المعايير التي تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة مبادئ بيئة العمل المريحة قدر الإمكان. - 15.
- (1) يجب فحص واختبار سلامة آلات ومعدات البناء حسب النوع أو بشكل فردي، حسب الاقتضاء، من قبل شخص مؤهل.
- (2) ينبغي أن تأخذ القوانين واللوائح الوطنية في الاعتبار حقيقة أن الأمراض المهنية قد تنجم عن الآلات والأجهزة والأنظمة التي لا تأخذ في الاعتبار مبادئ بيئة العمل في تصميمها.
السقالات
16. يجب أن يكون كل سقالة وجزء منها مصنوعًا من مادة مناسبة وسليمة وبحجم وقوة كافيين للغرض الذي يستخدم من أجله، وأن يتم صيانتها في حالة مناسبة. 17. يجب تصميم كل سقالة وتركيبها وصيانتها بشكل صحيح لمنع الانهيار أو الإزاحة العرضية عند استخدامها بشكل صحيح. 18. يجب أن تكون منصات العمل والممرات والسلالم الخاصة بالسقالات ذات أبعاد مناسبة وأن يتم بناؤها وتأمينها لحماية الأشخاص من السقوط أو التعرض للخطر بسبب سقوط الأشياء. 19. لا ينبغي تحميل أي سقالة فوق طاقتها أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال. 20. لا يجوز إقامة السقالات أو تعديلها بشكل كبير أو تفكيكها إلا بواسطة شخص مؤهل أو تحت إشرافه. - 21- يجب فحص السقالات وفقًا لما تنص عليه القوانين أو اللوائح الوطنية، وتسجيل النتائج، بواسطة شخص مؤهل.
- (أ) قبل استخدامها؛
- (ب) على فترات دورية بعد ذلك؛
- (ج) بعد أي تغيير أو انقطاع في الاستخدام أو التعرض للظروف الجوية أو الزلزالية أو أي حدث آخر من المحتمل أن يؤثر على قوتها أو استقرارها.
أجهزة ومعدات الرفع
- 22- ينبغي أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على أجهزة ومعدات الرفع التي يجب فحصها واختبارها من قبل شخص مؤهل.
- (أ) قبل استخدامها لأول مرة؛
- (ب) بعد النصب في الموقع؛
- (ج) لاحقاً على فترات زمنية محددة بموجب هذه القوانين أو اللوائح الوطنية؛
- (د) بعد أي تغيير أو إصلاح جوهري.
23. يجب تسجيل نتائج الفحوصات والاختبارات التي أجريت على أجهزة الرفع ومعدات الرفع وفقًا للفقرة 22 أعلاه، وإتاحتها، حسب الاقتضاء، للسلطة المختصة ولأصحاب العمل والعمال أو ممثليهم. 24. يجب وضع علامة واضحة على كل جهاز رفع له حمولة عمل آمنة واحدة، وعلى كل قطعة من معدات الرفع، توضح أقصى حمولة عمل آمنة لها. 25. يجب أن تكون كل رافعة ذات حمولة عمل آمنة متغيرة مزودة بوسائل فعالة لتوضيح كل حمولة عمل آمنة قصوى والظروف التي تنطبق عليها بوضوح للسائق. 26. لا ينبغي تحميل جهاز الرفع أو قطعة من معدات الرفع بما يتجاوز حمولة التشغيل الآمنة أو الأحمال، باستثناء أغراض الاختبار كما هو محدد وتحت إشراف شخص مؤهل. 27. يجب تركيب كل جهاز رفع وكل قطعة من معدات الرفع بشكل صحيح بحيث، من بين أمور أخرى، توفير خلوص آمن بين أي جزء متحرك والأشياء الثابتة، وضمان استقرار الجهاز. 28. عند الضرورة للحماية من الخطر، لا ينبغي استخدام أي جهاز رفع دون توفير ترتيبات أو أجهزة إشارة مناسبة. - 29- يجب أن يكون سائقو ومشغلو معدات الرفع المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية-
- (أ) من سن دنيا محددة؛
- (ب) مدربين ومؤهلين بشكل صحيح.
معدات النقل والحفر ومناولة المواد
30. يجب أن يكون سائقو ومشغلو المركبات ومعدات نقل التربة أو مناولة المواد أشخاصًا مدربين ومختبرين وفقًا لما تقتضيه القوانين أو اللوائح الوطنية. 31. يجب توفير إشارات مناسبة أو ترتيبات أو أجهزة تحكم أخرى للحماية من مخاطر حركة المركبات ومعدات الحفر أو مناولة المواد. كما يجب اتخاذ احتياطات سلامة خاصة للمركبات والمعدات عند المناورة للخلف. 32. ينبغي اتخاذ تدابير وقائية لتجنب سقوط المركبات ومعدات نقل التربة ومناولة المواد في الحفريات أو في المياه. 33. عند الاقتضاء، يجب تزويد معدات نقل التربة ومناولة المواد بهياكل مصممة لحماية المشغل من التعرض للسحق في حالة انقلاب الآلة، ومن سقوط المواد.
أعمال الحفر، والآبار، والأعمال الترابية، والأعمال تحت الأرض، والأنفاق
34. لا يجوز إقامة أو تعديل أو تفكيك أي دعامات أو تدعيمات أخرى لأي جزء من أعمال الحفر أو الأعمدة أو الأعمال الترابية أو الأعمال تحت الأرض أو الأنفاق إلا تحت إشراف شخص مؤهل. - 35.
- (1) يجب فحص كل جزء من الحفريات، والآبار، والأعمال الترابية، والأعمال تحت الأرض، والأنفاق التي يتم فيها توظيف الأشخاص من قبل شخص مؤهل في الأوقات وفي الحالات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية، وتسجيل النتائج.
- (2) لا ينبغي البدء في العمل هناك إلا بعد إجراء مثل هذا الفحص.
العمل في الهواء المضغوط
36. ينبغي أن تشمل التدابير المتعلقة بالعمل في الهواء المضغوط المنصوص عليها وفقًا للمادة 21 من الاتفاقية أحكامًا تنظم الظروف التي سيتم فيها تنفيذ العمل، والمعدات والآلات المستخدمة، والإشراف الطبي على العمال ومراقبتهم، ومدة العمل في الهواء المضغوط. 37. لا يُسمح لأي شخص بالعمل في صندوق نفق إلا إذا تم فحصه من قبل شخص مؤهل خلال الفترة السابقة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية؛ ويجب تسجيل نتائج الفحص.
دق الركائز
38. يجب أن تكون جميع معدات دق الركائز ذات تصميم وبناء جيدين مع مراعاة مبادئ بيئة العمل قدر الإمكان، وأن تتم صيانتها بشكل صحيح. 39. يجب أن يتم تنفيذ عملية دق الركائز فقط تحت إشراف شخص مؤهل.
العمل فوق الماء
- 40- ينبغي أن تتضمن الأحكام المتعلقة بالعمل فوق المياه المنصوص عليها بموجب المادة 23 من الاتفاقية، عند الاقتضاء، توفير واستخدام وسائل مناسبة وكافية-
- (أ) الأسوار وشبكات الأمان وأحزمة الأمان؛
- (ب) سترات النجاة، وأجهزة النجاة، والقوارب المأهولة (التي تعمل بمحرك إذا لزم الأمر) وعوامات النجاة؛
- (ج) الحماية من مخاطر مثل الزواحف والحيوانات الأخرى.
المخاطر الصحية
- 41.
- (1) ينبغي على السلطة المختصة إنشاء نظام معلومات، باستخدام نتائج البحوث العلمية الدولية، لتوفير المعلومات للمهندسين المعماريين والمقاولين وأصحاب العمل وممثلي العمال بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الخطرة المستخدمة في صناعة البناء.
- (2) يجب على المصنعين والتجار في المنتجات المستخدمة في صناعة البناء أن يقدموا مع المنتجات معلومات عن أي مخاطر صحية مرتبطة بها وعن الاحتياطات الواجب اتخاذها.
- (3) في استخدام المواد التي تحتوي على مواد خطرة وفي إزالة النفايات والتخلص منها، يجب حماية صحة العمال والجمهور والحفاظ على البيئة وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية.
- (4) يجب وضع علامات واضحة على المواد الخطرة وتزويدها بملصق يوضح خصائصها ذات الصلة وتعليمات استخدامها. ويجب التعامل معها وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية أو من قبل السلطة المختصة.
- (5) يجب على السلطة المختصة تحديد المواد الخطرة التي يجب حظر استخدامها في صناعة البناء.
42. يجب على السلطة المختصة الاحتفاظ بسجلات مراقبة بيئة العمل وتقييم صحة العمال لفترة زمنية محددة بموجب القوانين واللوائح الوطنية. 43. ينبغي تجنب الرفع اليدوي للأوزان الزائدة التي تشكل خطراً على سلامة وصحة العمال عن طريق تقليل الوزن، أو باستخدام الأجهزة الميكانيكية أو بوسائل أخرى. 44. كلما تم إدخال منتجات ومعدات وأساليب عمل جديدة، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لإبلاغ وتدريب العمال فيما يتعلق بآثارها على السلامة والصحة.
أجواء خطرة
45. يجب أن تشمل التدابير المتعلقة بالأجواء الخطرة المنصوص عليها وفقًا للمادة 28، الفقرة 3، من الاتفاقية، الحصول على إذن كتابي مسبق من شخص مختص، أو أي نظام آخر لا يمكن من خلاله الدخول إلى أي منطقة قد يوجد بها جو خطر إلا بعد استكمال إجراءات محددة.
احتياطات السلامة من الحرائق
46. عند الضرورة للحماية من الخطر، يجب تدريب العمال بشكل مناسب على الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة نشوب حريق، بما في ذلك استخدام وسائل الهروب. 47. عند الاقتضاء، ينبغي توفير علامات بصرية مناسبة للإشارة بوضوح إلى اتجاهات الهروب في حالة نشوب حريق.
مخاطر الإشعاع
48. ينبغي وضع لوائح السلامة الصارمة وإنفاذها من قبل السلطة المختصة فيما يتعلق بعمال البناء المشاركين في صيانة أو تجديد أو هدم أو تفكيك أي مبانٍ يوجد فيها خطر التعرض للإشعاعات المؤينة، وخاصة في صناعة الطاقة النووية.
الإسعافات الأولية
49. ينبغي أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية التي يتم وضعها بعد التشاور مع السلطة الصحية المختصة والمنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين الطريقة التي يتم بها توفير مرافق الإسعافات الأولية والعاملين فيها وفقًا للمادة 31 من الاتفاقية. 50. عندما ينطوي العمل على خطر الغرق أو الاختناق أو الصدمة الكهربائية، يجب أن يكون موظفو الإسعافات الأولية بارعين في استخدام الإنعاش وغيره من تقنيات إنقاذ الحياة وفي إجراءات الإنقاذ.
رعاية
51. في الحالات المناسبة، اعتمادًا على عدد العمال ومدة العمل وموقعه، ينبغي توفير مرافق كافية للحصول على الطعام والشراب أو إعدادهما في موقع البناء أو بالقرب منه، إذا لم تكن متوفرة بطريقة أخرى. 52. ينبغي توفير مساكن مناسبة للعمال في مواقع البناء البعيدة عن منازلهم، حيث لا تتوفر وسائل نقل مناسبة بين الموقع ومنازلهم أو مساكن أخرى ملائمة. كما ينبغي توفير مرافق صحية وغسيل ونوم منفصلة للرجال والنساء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق