الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 أكتوبر 2026

الطعن 10388 لسنة 81 ق جلسة 23 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 127 ص 922

جلسة ۲۳ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(۱۲۷)
الطعن رقم ۱۰۳۸۸ لسنة ۸۱ القضائية
(1 - 4) عمل " عقد العمل البحري : البحار " " التزامات صاحب العمل " " إصابة العمل : التعويض عن إصابة العمل " .
(۱) البحار . ماهيته . كل شخص يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها . مؤداه . سريان القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها . شرطه . عدم وجود نص في قانون التجارة البحرية . المواد ۱۰۹ ، ۱۱۳ ، ۱۱٤ ق ۸ لسنة ۱۹۹۰ .
(۲) إصابة البحار أثناء العمل بجرح أو مرض . أثره . التزام صاحب العمل بعلاجه على نفقته وأن يؤدى إليه أجره كاملاً أثناء الرحلة . المادتين ۱۲٦ ، ۱۲۷ من ق ۸ لسنة ۱۹۹۰. عدم تضمنه تنظيماً لتأمين بيئة العمل . مؤداه . الرجوع لأحكام قانون العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ .
(۳) التزام أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل . مخالفة ذلك . أثره . مسئولية صاحب العمل أو من يمثله عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية . المادتين ۲۰۹ ، ۲٥٦ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ .
(٤) ثبوت إصابة الطاعن أثناء العمل نتيجة سقوطه من أعلى سطح السفينة المملوكة للمطعون ضده من شهادة شاهديه أمام محكمة الموضوع وتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عجز مستديم نسبته ۳۰% . أثره . خضوعه لقانون التجارة البحرية فى طلب نفقات العلاج التى تكبدها ولقانون العمل الخاص بشأن طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإصابة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بهذين الطلبين استناداً إلى أن قانون التجارة البحرية لا يسري على واقعة النزاع وعدم إثبات أن إصابته ناشئة عن خطأ ذاتى لمُجهز السفينة أو ربانها . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - مؤدى النص فى المواد ۱۰۹ ، ۱۱۳ ، ۱۱٤ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية على أن كل شخص يعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها يعتبر بحاراً، وتسرى على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص فى قانون التجارة البحرية المشار إليه.
۲ - إذ كان القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية قد تضمن النص فى المادتين ۱۲٦ ، ۱۲۷ من القانون ۸ لسنة ۱۹۹۰ على التزام صاحب العمل بعلاج البحار إذا أُصيب أثناء العمل بجرح أو مرض على نفقته، وأن يؤدى إليه أجره كاملاً أثناء الرحلة إلا أنه لم يتضمن تنظيماً لتأمين بيئة العمل، ومن ثم تعين الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳.
۳ - مفاد النص فى المادة ۲۰۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاماً قانونياً فرض به على أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل – حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردى – توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل، ونصت المادة ۲٥٦ من ذات القانون على "معاقبة كل من يخالف ذلك، وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية".
٤ - إذ كان الثابت مما حصله الحكم بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل فى السفينة التى يمثلها المطعون ضده بموجب عقد العمل المؤرخ ۲۰۰٥/۱۰/٦ وأن شاهديه قد شهدا أمام محكمة الموضوع أنه أُصيب أثناء العمل نتيجة سقوطه من أعلى سطح السفينة، وأن الثابت بتقرير الطب الشرعى أن هذه الإصابة تخلف لديه من جرائها عجز مستديم نسبته ۳۰% فإن الطاعن بذلك يكون خاضعاً لقانون التجارة البحرية فى خصوص طلب نفقات العلاج التى تكبدها، وخاضعاً لقانون العمل الخاص بشأن طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإصابة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدعوى بهذين الطلبين بمقولة إن قانون التجارة البحرية لا يسرى على واقعة النزاع، وأن الطاعن لم يُثبت أن إصابته ناشئة عن خطأ ذاتى لمُجهز السفينة أو ربانها، رغم أن المطعون ضده بصفته هو المكلف بإقامة الدليل على قيام مُجهز السفينة أو ربانها بما يفرضه عليه القانون من التزامات بتوفير وسائل السلامة والوقاية من مخاطر العمل فى السفينة بالإضافة إلى مسئولية مُجهز السفينة أو ربانها بعلاج الطاعن من الإصابة التى لحقت به على نفقته الخاصة، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت قيام مُجهز السفينة أو ربانها بما يفرضه عليه القانون فى هذا الخصوص، فإن إصابة الطاعن الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد حدثت أثناء العمل تكون ناشئة عن هذا الخطأ طالما خلت الأوراق من حدوثها لسبب آخر، ويكون المطعون ضده بصفته مسئولاً عن تعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإصابة بالإضافة إلى نفقات العلاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۷ عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده – الممثل القانونى لتوكيل الريدى للملاحة عن نفسه وبصفته – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ۱۰۷٥۱۲۱,٥٥ جنيه قيمة نفقات علاجه، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء إصابته أثناء العمل، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل على السفينة البحرية "..." التى يمثلها المطعون ضده بموجب عقد العمل المؤرخ ۲۰۰٥/۱۰/۱٦ بمهنة بحار، وبتاريخ ۲۰۰٦/۷/۱٤ وأثناء تواجد السفينة بميناء دمياط وأثناء قيامه بالعمل انزلقت قدمه فسقط من أعلى سطح السفينة داخل أحد العنابر فحدثت إصابته التى تخلف لديه من جرائها عجز مستديم، وإذ غادرت السفينة هذا الميناء بتاريخ ۲۰۰٦/۷/۲۰ بدونه بسبب هذه الإصابة، وبدون أن تقوم بعلاجه من هذه الإصابة التي لحقه من جرائها أضراراً مادية وأدبية يستحق عنها وعما تكبده من مصروفات العلاج تعويض يقدر بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن، وبعد أن أودعت تقريرها أحالت الدعوى للتحقيق، وبعـد أن استمعت لشاهدى الطاعن حكمت بتاريخ ۲۰۱۰/٥/۳۰ برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذ الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٦٦ ق الإسكندرية، وبتاريخ ۲۰۱۱/٤/۱۳ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه بالتعويض عن إصابته ونفقات العلاج بمقولة إنه يعمل محامى، وبالتالي فلا يسري عليه قانون التجارة البحرية رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰، وإنما قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي، ووفقاً للمادة ٦۸ من القانون الأخير فلم يثبت أن إصابته ناشئة عن خطأ ذاتى لصاحب العمل، رغم إنه وقت حدوث الإصابة كان من العاملين على السفينة طبقاً لعقد عمله وجواز سفره البحرى، ويخضع بالتالى لقانون التجارة البحرية الذى ألزم رب العمل بعلاج البحار بدون مقابل فى حالة إصابته أثناء العمل بالإضافة إلى ما يستحقه من أجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النص فى المادة ۱۰۹ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية على أن "۱ - يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى .. "، والنص فى المادة ۱۱۳ على أن "عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز أو ربان"، والنص فى المادة ۱۱٤ على أن "۱ - تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون" يدل على أن كل شخص يعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مُجهز السفينة أو ربانها يعتبر بحاراً، وتسرى على علاقته بمُجهز السفينة أو ربانها القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد به نص فى قانون التجارة البحرية المشار إليه. لما كان ذلك، فإنه ولئن كان هذا القانون قد تضمن النص فى المادتين ۱۲٦ ، ۱۲۷ منه على التزام صاحب العمل بعلاج البحار إذا أُصيب أثناء العمل بجرح أو مرض على نفقته، وأن يؤدى إليه أجره كاملاً أثناء الرحلة إلا أنه لم يتضمن تنظيماً لتأمين بيئة العمل، ومن ثم تعين الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، وإذ نصت المادة ۲۰۹ من هذا القانون على "أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص: / أ – كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة. ب / ..." فإن مفاد ذلك أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاماً قانونياً فرض به على أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل – حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردى – توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل، ونصت المادة ۲٥٦ من ذات القانون على"معاقبة كل من يخالف ذلك، وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية". لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل فى السفينة التى يمثلها المطعون ضده بموجب عقد العمل المؤرخ ۲۰۰٥/۱۰/٦ وأن شاهديه قد شهدا أمام محكمة الموضوع أنه أُصيب أثناء العمل نتيجة سقوطه من أعلى سطح السفينة، وأن الثابت بتقرير الطب الشرعى أن هذه الإصابة تخلف لديه من جرائها عجز مستديم نسبته۳۰% فإن الطاعن بذلك يكون خاضعاً لقانون التجارة البحرية فى خصوص طلب نفقات العلاج التى تكبدها، وخاضعاً لقانون العمل الخاص بشأن طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإصابة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض الدعوى بهذين الطلبين بمقولة إن قانون التجارة البحرية لا يسرى على واقعة النزاع، وأن الطاعن لم يُثبت أن إصابته ناشئة عن خطأ ذاتى لمُجهز السفينة أو ربانها، رغم أن المطعون ضده بصفته هو المكلف بإقامة الدليل على قيام مُجهز السفينة أو ربانها بما يفرضه عليه القانون من التزامات بتوفير وسائل السلامة والوقاية من مخاطر العمل فى السفينة بالإضافة إلى مسئولية مُجهز السفينة أو ربانها بعلاج الطاعن من الإصابة التى لحقت به على نفقته الخاصة، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت قيام مُجهز السفينة أو ربانها بما يفرضه عليه القانون فى هذا الخصوص، فإن إصابة الطاعن الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد حدثت أثناء العمل تكون ناشئة عن هذا الخطأ طالما خلت الأوراق من حدوثها لسبب آخر، ويكون المطعون ضده بصفته مسئولاً عن تعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإصابة بالإضافة إلى نفقات العلاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تقدير التعويض الجابر للأضرار التى أصابت الطاعن، فضلاً عما تكبده من نفقات علاج، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق