الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 30 أكتوبر 2026

الدعوى رقم 297 لسنة 24 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٩٧ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"

المقامة من

محمد عبد الله محمد إبراهيم، وشهرته (محمد عبد الله)

ضد

١- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

٢- رئيس مجلس الوزراء

٣- وزير العدل

٤- أبو بكر عبد المعز سعفان

بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧) من قانون العقوبات.

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها، وذلك بأحكامها الصادر أولها بجلسة ٦/٧/٢٠٢٤، في الدعوى رقم ٦٠ لسنة ٢٢ قضائية "دستورية" وقضت فيها برفض الدعوى، ونُشر في الجريدة الرسمية – العدد ٢٧ (مكرر) في ٧/٧/٢٠٢٤، وثانيهـــا بجلسة الأول مـــن سبتمبر سنة ٢٠٢٥، في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية" وقضت برفضها، ونُشر في الجريدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٣/٩/٢٠٢٥، وثالثها بجلسة ٩/٥/٢٠٢٦، في الدعوى رقم ٢٤٤ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية" وقضت برفض الدعوى، ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد ١٩ (مكرر) في ١٠/٥/٢٠٢٦، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عنها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق