الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 أكتوبر 2026

الدعوى رقم 82 لسنة 24 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت العاشر مــــن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٨٢ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"

المقامة من

جمال فهمي حسين

ضد

١- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

٢- رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (٣٠٢/٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧) من قانون العقوبات.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى المعروضة - في حدود الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها - يتحدد في نصوص المواد (٣٠٣/١ و٣٠٦ و٣٠٧ في مجال انطباقها على النصين الأولين) من قانون العقوبات.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة ١/٩/٢٠٢٥، في الدعوى رقم ١٦ لسنة ٢٤ قضائية "دستورية"، التي تحدد نطاقها في نصوص المواد (٣٠٢/١، ٣ و٣٠٣/١ و٣٠٦) و(٣٠٧ في مجال انطباقها على النصين الأخيرين) من قانون العقوبات، وقضت برفضها، ونُشر الحكم في الجريدة الرسمية – العدد ٣٥ مكرر(أ) بتاريخ ٣/٩/٢٠٢٥، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨ و٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عنها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما تغدو معه الدعوى برمتها غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة– في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق