الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 أكتوبر 2026

الطعن 12900 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 130 ص 943

جلسة ۲۷ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹

برئاسة السيد القاضي / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عامر عبد الرحيم، راغب عطية، خالد سليمان نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى .

---------------------

(۱۳۰)

الطعن رقم ۱۲۹۰۰ لسنة ۸۰ القضائية

(۱) نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام " .

جواز الطعن فى الحكم من عدمه . تعلقه بالنظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها .

(۳،۲) إفلاس " إدارة التفليسة : الطعن على قرارات قبول أو رفض الدين ".

(۲) القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه . جواز الطعن عليه . عدم جواز الطعن فى أحكام محكمة الإفلاس الصادرة برفض الدين أو قبوله . علة ذلك . المواد ٦٥٥ / ٦٥۰، ۱/ ٦٥٦ ، ۳ ق ۱۷ لسنة ۱۹۹۹.

(۳) تظلم الطاعن من قرار قاضى التفليسة بإقرار القائمة النهائية للدين استيفاء مستحقاته . رفض التظلم. أثره . عدم جواز نظر الاستئناف . علة ذلك . م ۳/٦٥٦  ق التجارة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.

۲ - إذ كانت نصوص المواد من ٦٥۰ إلى ٦٥٥ من قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ قد نظمت إجراءات تحقيق ديون المفلس وصولًا إلى وضع قاضى التفليسة قائمة نهائية بها، ثم نصت المادة ۱/٦٥٦، ۳ على أنه: ۱ / يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ۳ – ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيًا أو بقبوله.

۳ - إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وحكم محكمة أول درجة أن البنك الطاعن قد نازع بمقدار استحقاقه بالقائمة النهائية لديون المفلس المطعون ضده الثالث والتى أقرها قاضى التفليسة فطعن أمام المحكمة والتى قضت برفض طعنه فاستأنف هذا الحكم، والتى كان يتعين عليها القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف إعمالًا لنص المادة ۳/٦٥٦ من قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلًا، وقضى فى موضوعه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۰ إفلاس السويس يتظلم من قرار السيد قاضى التفليسة والمؤرخ ۲۰۰۸/۲/۱٦ بشأن التفليسة رقم ... لسنة ۲۰۰۰ بطلب تثبيت الدين المطالب به، واحتياطيًا بتعديل القرار، وذلك على سند من القول من كون السيد قاضى التفليسة لم يقم بتثبيت دين الطاعن مشمولًا بعوائده وكذا الأمانة التكميلية السابق للطاعن سدادها فضلًا عن غرامات التأخير المستحقة مكتفيًا بتثبيت أصل القرض الممنوح من قبله إلى المدين المفلس مخصومًا منه مبلغ عشرة آلاف جنيه قام بسدادها المطعون ضده وذلك بالمخالفة لنص المادة ٦۰۷ من قانون التجارة حال كونه دين البنك الطاعن مضمونًا برهن تجارى لا يوقف سريان فوائدها بعد صدور حكم الإفلاس، فضلًا عن مخالفته لأحكام القانون المدنى وعدم مراعاته الأصول المحاسبية والثابتة بالمستندات، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه وبتاريخ ۲۰۰۹/٥/۲۷ قضت المحكمة برفض التظلم، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة ۳۲ ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس– وبتاريخ ۲۰۱۰/٥/۱۸ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن رفضه تعلية الأمانة والبالغ مقدارها خمسة الآف وخمسمائة جنيه إلى أصل الدين والقضاء مجددًا بإضافتها إلى أصل الدين فى القرار المطعون عليه والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـا الرأى بنقض الحكم المطعون فيه،  وإذ عُرِضَ الطعــن على هــذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

لما كان من المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكانت نصوص المواد من ٦٥۰ إلى ٦٥٥ من قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ قد نظمت إجراءات تحقيق ديون المفلس وصولًا إلى وضع قاضى التفليسة قائمة نهائية بها، ثم نصت المادة ۱/٦٥٦ ، ۳ على أنه: ۱ / يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ... ۳ – ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيًا أو بقبوله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وحكم محكمة أول درجة أن البنك الطاعن قد نازع بمقدار استحقاقه بالقائمة النهائية لديون المفلس المطعون ضده الثالث والتى أقرها قاضى التفليسة فطعن أمام المحكمة والتى قضت برفض طعنه فاستأنف هذا الحكم، والتى كان يتعين عليها القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف إعمالًا لنص المادة ۳/٦٥٦ من قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلًا، وقضى فى موضوعه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق