الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 أكتوبر 2026

التوصية رقم 178: توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي، 1990.

 الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد اجتماعها في جنيف من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة والسبعين في 6 يونيو 1990، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل الليلي، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية العمل الليلي لعام 1990،

في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العمل الليلي لعام 1990:

أولاً: أحكام عامة

  1. 1. لأغراض هذه التوصية:
    • (أ) مصطلح العمل الليلي يعني كل العمل الذي يتم تنفيذه خلال فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية، بما في ذلك الفترة من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً، والتي تحددها السلطة المختصة بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال أو بموجب اتفاقيات جماعية؛
    • (ب) يُقصد بمصطلح "العامل الليلي" الشخص العامل الذي يتطلب عمله أداء عدد كبير من ساعات العمل الليلي التي تتجاوز حدًا معينًا. ويُحدد هذا الحد من قبل السلطة المختصة بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلًا لأصحاب العمل والعمال أو بموجب اتفاقيات جماعية.
  2. 2. تنطبق هذه التوصية على جميع الأشخاص العاملين، باستثناء أولئك العاملين في الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك والنقل البحري والملاحة الداخلية.
  3. 3.
    • (1) يجوز تنفيذ أحكام هذه التوصية بموجب القوانين أو اللوائح، أو الاتفاقيات الجماعية، أو قرارات التحكيم، أو الأحكام القضائية، أو مزيج من هذه الوسائل، أو بأي طريقة أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية. وفي حال عدم تنفيذها بوسائل أخرى، فينبغي تنفيذها بموجب القوانين أو اللوائح.
    • (2) عندما يتم تنفيذ أحكام هذه التوصية بموجب القوانين أو اللوائح، ينبغي إجراء مشاورة مسبقة مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.

ثانيًا: ساعات العمل وفترات الراحة

  1. 4.
    • (1) يجب ألا تتجاوز ساعات العمل العادية للعاملين الليليين ثماني ساعات في أي فترة 24 ساعة يقومون فيها بالعمل الليلي، باستثناء حالة العمل الذي يتضمن فترات طويلة من مجرد الحضور أو الاستعداد، أو في الحالات التي توفر فيها جداول العمل البديلة للعاملين حماية مكافئة على الأقل على مدى فترات مختلفة، أو في حالات الظروف الاستثنائية المعترف بها بموجب الاتفاقيات الجماعية، أو في حالة عدم وجودها من قبل السلطة المختصة.
    • (2) يجب أن تكون ساعات العمل العادية للعاملين الليليين أقل في المتوسط ​​من ساعات عمل العمال الذين يؤدون نفس العمل وفقًا لنفس المتطلبات خلال النهار في فرع النشاط أو المشروع المعني، وفي أي حال من الأحوال، لا تتجاوزها في المتوسط.
    • (3) ينبغي أن يستفيد العاملون الليليون بنفس القدر على الأقل الذي يستفيد منه العمال الآخرون من التدابير العامة لتقليل ساعات العمل الأسبوعية العادية وزيادة أيام الإجازة المدفوعة الأجر.
  2. 5.
    • (1) ينبغي تنظيم العمل بطريقة تتجنب قدر الإمكان العمل الإضافي من قبل العاملين الليليين قبل أو بعد فترة عمل يومية تتضمن العمل الليلي.
    • (2) في المهن التي تنطوي على مخاطر خاصة أو إجهاد بدني أو عقلي شديد، لا ينبغي أن يقوم العاملون الليليون بأي عمل إضافي قبل أو بعد فترة عمل يومية تتضمن العمل الليلي، إلا في حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفعلية أو الوشيكة.
  3. 6. عندما يتضمن العمل بنظام المناوبات العمل الليلي:
    • (أ) لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء نوبتين متتاليتين بدوام كامل، إلا في حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفعلية أو الوشيكة:
    • (ب) يجب ضمان فترة راحة لا تقل عن 11 ساعة بين نوبتي العمل قدر الإمكان.
  4. 7. يجب أن تتضمن فترات العمل اليومية، بما فيها العمل الليلي، استراحة أو استراحات لتمكين العمال من الراحة وتناول الطعام. وينبغي أن يراعي جدولة هذه الاستراحات ومدتها الإجمالية متطلبات العمل الليلي على العمال.

ثالثًا: التعويض المالي

  1. 8.
    • (1) ينبغي أن يترتب على العمل الليلي عموماً تعويض مالي مناسب. ويجب أن يكون هذا التعويض إضافة إلى الأجر المدفوع مقابل العمل نفسه الذي يتم إنجازه وفقاً للمتطلبات نفسها خلال النهار، و:
      • (أ) ينبغي احترام مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل نفسه، أو عن العمل ذي القيمة المتساوية؛ و
      • (ب) يجوز تحويلها بموجب اتفاق إلى ساعات عمل مخفضة.
    • (2) عند تحديد هذا التعويض، يجوز أخذ مدى التخفيضات في ساعات العمل في الاعتبار.
  2. 9. عندما يكون التعويض المالي عن العمل الليلي عنصرًا طبيعيًا في أرباح العامل الليلي، يجب تضمينه في حساب أجر الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر، وغيرها من حالات الغياب التي تُدفع عادةً، وكذلك في تحديد مساهمات ومزايا الضمان الاجتماعي.

رابعاً: السلامة والصحة

  1. 10. ينبغي أن يكون بإمكان أصحاب العمل وممثلي العمال المعنيين استشارة خدمات الصحة المهنية، حيثما وجدت، بشأن عواقب الأشكال المختلفة لتنظيم العمل الليلي، وخاصة عندما يتم تنفيذه بواسطة فرق عمل متناوبة.
  2. 11. عند تحديد محتوى المهام الموكلة للعاملين الليليين، ينبغي مراعاة طبيعة العمل الليلي وتأثيرات العوامل البيئية وأساليب تنظيم العمل. ويجب إيلاء اهتمام خاص لعوامل مثل المواد السامة والضوضاء والاهتزازات ومستويات الإضاءة، ولأساليب تنظيم العمل التي تنطوي على إجهاد بدني أو ذهني كبير. وينبغي تجنب أو تقليل الآثار التراكمية لهذه العوامل وأساليب تنظيم العمل.
  3. 12. يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نفس مستوى الحماية من المخاطر المهنية أثناء العمل الليلي كما هو الحال أثناء النهار، ولا سيما تجنب عزل العمال قدر الإمكان.

خامساً: الخدمات الاجتماعية

  1. 13. ينبغي اتخاذ تدابير للحد من الوقت الذي يقضيه العاملون الليليون في التنقل بين مساكنهم وأماكن عملهم، أو تقليله، لتجنب أو تقليل نفقات السفر الإضافية عليهم، ولتحسين سلامتهم أثناء تنقلهم ليلاً. وقد تشمل هذه التدابير ما يلي:
    • (أ) التنسيق بين أوقات بدء وانتهاء فترات العمل اليومية التي تشمل العمل الليلي وجداول خدمات النقل العام المحلية؛
    • (ب) توفير وسائل النقل الجماعي من قبل صاحب العمل للعاملين الليليين في الأماكن التي لا تتوفر فيها خدمات النقل العام؛
    • (ج) مساعدة العاملين الليليين في الحصول على وسائل النقل المناسبة؛
    • (د) دفع التعويض المناسب عن نفقات السفر الإضافية؛
    • (هـ) بناء مجمعات سكنية على مسافة معقولة من مكان العمل.
  2. 14. ينبغي اتخاذ تدابير لتحسين جودة الراحة للعاملين الليليين. وقد تشمل هذه التدابير ما يلي:
    • (أ) تقديم المشورة، وعند الاقتضاء، المساعدة للعاملين الليليين فيما يتعلق بعزل الضوضاء في مساكنهم؛
    • (ب) تصميم وتجهيز المجمعات السكنية التي تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى خفض مستويات الضوضاء.
  3. 15. ينبغي توفير مرافق استراحة مجهزة بشكل مناسب للعاملين الليليين في أماكن مناسبة في المنشأة.
  4. 16. يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين العمال الذين يؤدون العمل الليلي من الحصول على وجبات الطعام والمشروبات. وقد تشمل هذه التدابير، المصممة بما يلبي احتياجات العمال الليليين، ما يلي:
    • (أ) توفير الأطعمة والمشروبات المناسبة للاستهلاك ليلاً في الأماكن المناسبة في المنشأة؛
    • (ب) الوصول إلى المرافق التي يمكن للعمال فيها، ليلاً، إعداد أو تسخين وتناول الطعام الذي أحضروه معهم.
  5. 17. ينبغي أن يكون مدى تنفيذ العمل الليلي محلياً أحد العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن إنشاء دور الحضانة أو غيرها من الخدمات لرعاية الأطفال الصغار، واختيار موقعها وتحديد ساعات عملها.
  6. 18. ينبغي مراعاة القيود المحددة المفروضة على العاملين الليليين على النحو الواجب من قبل السلطات العامة والمؤسسات الأخرى وأصحاب العمل في إطار التدابير الرامية إلى تشجيع التدريب وإعادة التدريب، فضلاً عن الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية للعمال.

سادساً: تدابير أخرى

  1. 19. في أي مرحلة من مراحل الحمل، بمجرد معرفة ذلك، يجب تكليف العاملات الليليات اللواتي يطلبن ذلك بالعمل النهاري، قدر الإمكان.
  2. 20. في حالات العمل بنظام المناوبات، ينبغي مراعاة الوضع الخاص للعمال ذوي المسؤوليات العائلية، والعمال الذين يخضعون للتدريب، والعمال الأكبر سناً عند اتخاذ القرارات بشأن تكوين فرق العمل الليلية.
  3. 21. باستثناء حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفعلية أو الوشيكة، يجب إعطاء العمال إشعارًا معقولًا بضرورة أداء العمل الليلي.
  4. 22. ينبغي اتخاذ التدابير، عند الاقتضاء، لتمكين العاملين الليليين، مثل غيرهم من العمال، من الاستفادة من فرص التدريب بما في ذلك الإجازة التعليمية المدفوعة الأجر.
  5. 23.
    • (1) ينبغي منح العاملين الليليين الذين أكملوا عددًا معينًا من السنوات في العمل الليلي اعتبارًا خاصًا فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة للعمل النهاري التي يمتلكون المؤهلات اللازمة لها.
    • (2) ينبغي اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمثل هذه التحويلات من خلال تسهيل تدريب العاملين الليليين عند الضرورة على المهام التي يتم تنفيذها عادة خلال النهار.
  6. 24. ينبغي منح العمال الذين قضوا عدداً كبيراً من السنوات كعمال ليليين اعتباراً خاصاً فيما يتعلق بفرص التقاعد المبكر الطوعي أو التقاعد التدريجي حيثما توجد مثل هذه الفرص.
  7. 25. ينبغي للعاملين الليليين الذين يشغلون مناصب نقابية أو تمثيلية، شأنهم شأن غيرهم من العمال الذين يشغلون هذه المناصب، أن يتمكنوا من ممارستها في ظروف مناسبة. ويجب مراعاة ضرورة ممارسة مهام التمثيل العمالي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين ممثلي العمال في العمل الليلي.
  8. 26. ينبغي تحسين الإحصاءات المتعلقة بالعمل الليلي وتكثيف الدراسات حول آثار الأشكال المختلفة لتنظيم العمل الليلي، لا سيما عند إجرائها في إطار أنظمة المناوبات.
  9. 27. ينبغي الاستفادة قدر الإمكان من التقدم العلمي والتقني والابتكارات المتعلقة بتنظيم العمل للحد من اللجوء إلى العمل الليلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق