الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 524 لسنة 92 ق جلسة 22 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 10 ص 90


برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي ، صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل و أحمد محمد الطحان "نواب رئيس المحكمة"
 الطعن 524 لسنة 92 ق "رجال القضاء"
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 524 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء".


1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر، 20 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الأجر المتغير للقاضي الذي لا يعامل وفقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهى قاصرة على نائب رئيس محكمة النقض وتعادل رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته متى بلغ مرتب أيهما عند إحالته إلى المعاش الربط المالي المقرر للوزير أو نائب الوزير، يتعين تسويته وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر عملا بالمواد 5 فقرة ط، 18 مكرر، 20،19 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا وبحد أقصى 80% من أجر التسوية، فإن قل المعاش عن 50% من متوسط أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في شأنه شروط تطبيق هذه المادة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض حتى انتهاء خدمته بالوفاة في 20 من يونيو سنة 1990 مما لا مجال معه إلى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك على ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون)
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن يسوى معاش القاضي عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ويدخل في هذا المرتب العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند انتهاء خدمته.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تسوى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة على أساس آخر أجر أساسي شاملا العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب عند انتهاء خدمته.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن يسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 139ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته وآخر- غير مختصم في الطعن- بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الدرجة الوظيفية أو آخر مرتب عند بلوغ سن المعاش مضافا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح دون التقيد بحد أقصى، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلا لأجره الأساسي من تاريخ الربط مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم، وإعادة تدرج المعاش اعتبارا من هذا التاريخ وحتى صدور الحكم، وتطبيق المادة 70 من قانون السلطة القضائية وعن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بيانا لدعواهم، إن مورثهم كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض وقد تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة إلا أنها رفضته، لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 28/ 2/ 2022 قضت المحكمة بالطلبات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 2022/4/19 طعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/ 2/ 2022 في الدعوى رقم ..... لسنة 139ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه كليا والقضاء برفض الدعوى.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ثانيا: وإذا ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 11/ 10/ 2022 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/ 11/ 2022 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة– حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد الطحان "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان التأمين الاجتماعي- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام، وكان مؤدى النص في المواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر، 20 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الأجر المتغير للقاضي الذي لا يعامل وفقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهي قاصرة على نائب رئيس محكمة النقض وتعادل رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته متى بلغ مرتب أيهما عند إحالته إلى المعاش الربط المالي المقرر للوزير أو نائب الوزير، يتعين تسويته وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر عملا بالمواد 5 فقرة ط، 18 مكرر، 19، 20 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا وبحد أقصى 80% من أجر التسوية، فإن قل المعاش عن 50% من متوسط أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في شأنه شروط تطبيق هذه المادة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض حتى انتهاء خدمته بالوفاة في 20 من يونيو سنة 1990 مما لا مجال معه إلى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك على ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجه إلى بحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية معاش مورثهم على أساس آخر مربوط الدرجة أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى في حين أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي له طبقا للحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما قضى بأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مورثهم شاملا العلاوات الخاصة، في حين أنه يجب تسويتها وفقا للأجر الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور مورث المطعون ضدهم خلال السنتين الأخيرتين، وأن تعويض الدفعة الواحدة يسوى طبقا لأحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي حال توافر شروطها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن يسوى معاش القاضي عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ويدخل في هذا المرتب العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند انتهاء خدمته، كما تسوى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة على أساس آخر أجر أساسي شاملا العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب عند انتهاء خدمته، ويسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على خلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- وفي حدود ما تم نقضه من الحكم- ولما تقدم يتعين تعديل الحكم بتسوية معاش الأجر المتغير لمورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
فلهذه الأسباب
أولا: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به من تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير، وحكمت في الموضوع بتعديل الحكم بتسوية المعاش سالف الذكر على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
ثانيا:- برفض الطعن فيما عدا ذلك.

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 1054 لسنة 90 ق جلسة 22 / 6 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 4 ص 29

جلسة 22 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، أحمد أحمد الغايش "نائبي رئيس المحكمة"، علي محمد رزق ومحمود محمد إسماعيل.
الطعن رقم 1054 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"



----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "مستمدا من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وأن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن المشرع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية -في حالة عدم الترقي- عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها؛ تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقا للبند عاشرا فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت من تاريخ الاستحقاق، وليس قبل ذلك.
4 - إن قاعدة تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة الحالية بالنسبة للقاضي - بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، صار أمرا لا مراه في ثبوته، بل أصبح من النظام العام، فضلا عن كونه حقا قانونيا أقره القانون، وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر؛ حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات، والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع - محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، اللهم إلا شهادة صادرة من محكمة استئناف طنطا تفيد بأنه يعمل رئيس استئناف بها، وأن نهاية مربوط هذه الدرجة هو 450 جنيها، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليفا بالرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها، دون تقديم المطعون ضده للمستندات المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، مع إلزام الطاعنين بصفاتهم بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة التقادم الخمسي، وقال بيانا لدعواه إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة الاستئناف، وقد وصل راتبه لنهاية مربوط هذه الدرجة، مما يحق له تقاضيه بدلات وحوافز الدرجة الأعلى المقررة لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام بكافة مميزاتها المالية وما يطرأ عليها من زيادات؛ وذلك إعمالا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية، وكذا البند عاشرا من جدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، لذا فقد أقام الدعوى بتاريخ 7/9/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة وهي درجة "رئيس محكمة استئناف القاهرة"، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها - كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى وألزمت الطاعنين مع بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "مستمدا من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام. وأن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن المشرع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية -في حالة عدم الترقي- عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها؛ تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقا للبند عاشرا فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت من تاريخ الاستحقاق، وليس قبل ذلك. وحيث إنه هديا بما تقدم، فإن قاعدة تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة الحالية بالنسبة للقاضي - بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، صار أمرا لا مراه في ثبوته، بل أصبح من النظام العام، فضلا عن كونه حقا قانونيا أقره القانون، وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر؛ حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات، والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع - محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، اللهم إلا شهادة صادرة من محكمة استئناف طنطا تفيد بأنه يعمل رئيس استئناف بها، وأن نهاية مربوط هذه الدرجة هو 450 جنيها، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليفا بالرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها، دون تقديم المطعون ضده للمستندات المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفضها بحالتها.

الأحد، 5 يناير 2025

الطلب 24 لسنة 43 ق جلسة 15 / 4 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 79

جلسة 15 من إبريل 1976
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني.
----------------
(20)
الطلب رقم 24 لسنة 43 ق "رجال القضاء"
أقدمية.
القضاء في طلب سابق بتحديد الأقدمية بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. أثره. استقرار أقدمية الطالب بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة. الطعن في قرار ترقية تال دون الادعاء بأن أحداً من زملائه قد تخطاه فيها. وجوب القضاء برفضه.
-----------------
إذا كان يبين من ملف الطلب رقم 11 لسنة 39 ق أن الطالب كان قد طلب الحكم بتحديد أقدميته في درجة وكيل نيابة اعتباراً من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً بتحديد أقدميته اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وقد حكم في 13/ 12/ 1973 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. فإن أقدميته تكون قد استقرت بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة، وإذ صدر القرار المطعون فيه على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية حسب أقدميته التي استقرت من قبل فإن الطعن في هذا القرار يكون على غير أساس.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النائب العام تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة في 7/ 6/ 1973 بطلب قيد برقم 24 سنة 43 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 641 الصادر في 13/ 5/ 1973 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل نيابة فئة ممتازة أو ما يعادلها وترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدوره، وقال بياناً لطلبه أنه عين وكيلاً للنائب العام وفي 5/ 3/ 1969 تسلم العمل ووقع بالعلم على مذكرة رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة بتحديد أقدميته بين وكلاء النيابة بأن يكون تالياً للأستاذ..... - المعين في 11/ 10/ 1967 وسابقاً على الأستاذ...... المعين في 8/ 12/ 1968 - تأسيساً على أنه أمضى في وظيفته السابقة فترة تزيد على ثلاث سنوات اعتباراً من 9/ 4/ 1966 ويتقاضى مرتباً يدخل في حدود درجة وكيل النيابة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 إلا أن مرتبه عدل بعد تحديد أقدميته بإضافة ثلثي العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 1969 فأصبح مرتبه 49.125 بدلاً من 29.125 اعتباراً من 1/ 1/ 1967 مما يجعله يدخل في حدود درجة وكيل النيابة من هذا التاريخ ولو أن هذا التعديل لم يتم إلا في 25/ 2/ 1969 أي بعد صدور قرار تعيينه، فتقدم بالطلب رقم 11 سنة 39 ق رجال القضاء للحكم باعتبار أقدميته بدرجة وكيل نيابة من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً اعتبار أقدميته في تلك الدرجة اعتباراً من 1/ 1/ 1967، ولما كان القرار الجمهوري رقم 641 سنة 1963 صدر متخطياً الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بعد تسوية حالته على النحو السالف الذكر، فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون ويحق له طلب إلغائه - وقد ضم ملف الطلب رقم 11 سنة 39 ق رجال القضاء - وطلبت الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كان يبين من ملف الطلب رقم 11 لسنة 39 ق أن الطالب قد طلب الحكم بتحديد أقدميته في درجة وكيل نيابة اعتباراً من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً بتحديد أقدميته اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وقد حكم في 13/ 12/ 1973 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، فإن أقدميته تكون قد استقرت بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة، وإذ صدر القرار المطعون فيه على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية حسب أقدميته التي استقرت من قبل فإن الطعن في هذا القرار يكون على غير أساس.

السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3084 لسنة 2024 بإنشاء نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية بشارع التسعين الشمالي

الوقائع المصرية - العدد 140 - في أول يولية سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 3/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية" ، يكون مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية الكائن ۱۷ شارع التسعين الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 6/ 2024
تحريرًا في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 5 لسنة 38 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 95

جلسة 10 من نوفمبر سنه 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(27)
الطلب رقم 5 لسنة 38 ق "رجال القضاء"

(1) اختصاص.
القرارات الصادرة بترقية رجال القضاء اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر الطعن فيها. القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها. ق 43 لسنة 1965.
(2) تعويض.
القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء. غير الجائز الطعن فيها. عدم قبول طلب التعويض عنها.

-----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة، على أن المشروع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شؤون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام جهة قضائية.
2 - لما كان ما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت المحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعويض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه، لما كان ما تقدم وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم الترقية ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15 يوليه سنة 1968 تقدم الأستاذ ...... القاضي بهذا الطلب يقول فيه أنه تلقى كتابا من وزير العدل مؤرخا في 23/ 5/ 1968 يخطره فيه بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه، ولما كان الطالب لم يسلم هذا الكتاب إلا في 19/ 6/ 1968، فان ميعاد تظلمه لا ينتهي إلا في 4/ 7/ 1968، ولما كان القرار الجمهوري بالحركة القضائية قد صدر في 3/ 7/ 1968 فقد قدم طلبه للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 3/ 7/ 1968 وبإلزام وزارة العدل بأن تؤدى له قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت عن عدم ترقيته. وتبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب لم يتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى عن تخطيه. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وطلبت احتياطيا الحكم برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إن المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى" ونصت المادة 86 على أن "يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل المجلس وفقا للفقرة السابعة أو فات ميعاد التظلم إليه فيها. ويبين في الأخطار أسباب التخطي ويتم الإخطار - المشار في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار "ونصت المادة 88 من القانون المشار إليه بأن "قرار مجلس القضاء الأعلى الذى يصدر في التظلم من التخطي في الترقية يعد قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى"، فقد أفادت هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن فى القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية. ولما كان ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه. لما كان ما تقدم، وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم ترقيته ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.

الطعن 18 لسنة 43 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 99

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(28)
الطلب رقم 18 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

أقدمية. عزل. مرتبات.
إعادة القاضي إلى عمله بعد إلغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.

-------------------
لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش وأن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطالب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 19/ 4/ 1973 طالبا الحكم بتسوية حالته بوضعه في أقدميته السابقة في درجة رئيس محكمة قبل الأستاذ ..... اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت محكمة النقض بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنته من إحالته إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر قانونا. ونفاذا لهذا الحكم يسلم عمله السابق قاضيا بمحكمة المنيا الابتدائية ولما كان تنفيذ الحكم يقتضى ترقيته إلى رئيس محكمة اعتبارا من التاريخ الذي شغلها فيه زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين رقوا لهذه الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري المذكور وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب سويت حالته بوضعه في درجة رئيس محكمة اعتبارا من 7/ 6/ 1973 ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1972 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت انتهاء الخصومة بالنسبة لطالب تسوية حالة الطالب في درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة ب تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، وإن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطلب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

الطعن 21 لسنة 45 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 30 ص 106

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

---------------

(30)
الطعن رقم 21 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

إجراءات. اختصاص.
إقامة الطالب طعنه أمام محكمة القضاء الإداري. قضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني.

------------------
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضي برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 والصادر بتاريخ 1/ 1/ 1972 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس دعواه على أن القرار المطعون فيه أغفل تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة على الرغم من موافقة اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه الوظيفة المذكورة. وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 53 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطعن 30 لسنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 35 ص 119

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، سعد العيسوي.

---------------

(34)
الطلب رقم 30 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات. مرتبات. موظفون.
(1) طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهوري 71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 ق 46 لسنة 1972.
(2) مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان. القرار الجمهوري 71 لسنة 1965. مثال بشأن حضور جلسات لجان فض المنازعات الزراعية.

-----------------
1 - إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته عن بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حال الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 - ينص القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها" ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالي: أ - رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها" شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1975 طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهما الأولين بأن يدفعا له مبلغ خمسة عشر جنيها وبالزام المدعى عليه الثالث بأن يدفع له مبلغ مائه واثنين من الجنيهات. وقال بيانا لطلبه إن المبلغ الأول يمثل ربع ما استحق له من مكافأة عن عمله كرئيس للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بأبي كبير، ولما كانت هذه المبالغ مكافأة وليست بدلا ولا يسري عليها الخصم المنصوص عليه بقانون البدلات فيجب رد هذا المبلغ، وأما المبلغ الثاني فهو باقي استحقاق الطلب من مكافآت رئاسته لتلك اللجان بمركز الزقازيق سنتي 1973، 1974 طبقا للقرار الجمهوري رقم71 لسنة 1965 الذى نظم المكافآت وبدل الحضور الذى يصرف لأعضاء لجان المنازعات الزراعية ونص على أن يكون الحد الأقصى الذي يتقاضاه رئيس اللجنة هو 150 جنيها في مدة سنة، وأن الطالب حضر عشرين جلسة في المدة من أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1973 يستحق عنها 60 جنيها وحضر خمسين جلسة في المدة من يناير حتى آخر يونيه سنة 1974 يستحق عنها 150 جنيها ولم يصرف له المدعى عليه الثالث سوى مبلغ 36 جنيها مقابل جلسات سنة 1973 ومبلغ 72 جنيه مقابل جلسات سنة 1974 استنادا إلى أن قرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات قصر عدد الجلسات التي يحضرها الطالب على أربع جلسات شهريا، وبجلسة 26/ 5/ 1977 قرر الطالب تنازله عن طلب مبلغ الخمسة عشر جنيها التي خصمت من البدل الذى صرف له، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات المقررة لرئيس اللجنة وقدره ثلاثة جنيهات بحد أقصى 75 جنيها في السنة وذلك عند صرف بدل الحضور على أساس هذا القرار في سنة 1974 نهاية المدة المطالب بباقي البدل عنها، ولكنه لم يقدر طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 21/ 6/ 1975 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحددة في المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وطلب في الموضوع رفض الطلب استنادا إلى أن الطالب لم يدع أن قرار محافظ الشرقية المحدد لفئات البدل قد خالف القوانين أو شابه عيب في الشكل، وقدمت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبأحقية الطالب في مبلغ مائه واثنين من الجنيهات.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك لأن الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته من بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإدارة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزاريه على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها"، ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور جلسات عن كل جلسة على الوجه التالي: (أ) رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسبا وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 77 لسنة 45 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 84

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

-----------------

(24)
الطلب رقم 77 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

ترقية. أهلية
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.

-------------------
إذ كانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "أ"، "ب" على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما إلى درجة "فوق المتوسط" وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب"، ولا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 10/ 1975 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بعريضة ضد وزير العدل يطلب فيها إلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 1975 الصادر في 2/ 10/ 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" والحكم بأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان ذلك إنه تم التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بمحكمة باب شرقي، وقدرت كفايته بتقرير التفتيش بدرجة "متوسط" فتظلم من التقرير المذكور وانتهى الأمر برفض تظلمه أمام اللجنة الخماسية في 22/ 7/ 1975، وصدر القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 بالحركة القضائية متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" بسبب تقارير الكفاية المودعة بملفه السرى مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة. ولحصول الطالب على تقرير تال بتقدير "فوق المتوسط" ورقي بالقرار المطعون فيه زميل له بتقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" هو القاضي ...... ولما صدرت الحركة القضائية التالية طلب كذلك إلغاء القرار الجمهوري الصادر بها بترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" فيما تضمنه من عدم إسناد أقدميته لتكون تالية مباشرة للأستاذ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلب الحكومة.
وحيث إن الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 وعلى عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974، فقدرت كفايته في كلا التقريرين عن الفترتين بدرجة "متوسط" فاعترض عليهما فرفضت لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل اعتراضه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 12/ 8/ 1975 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع أولا: بإقرار تقدير كفاية المتظلم بدرجة "متوسط" عن عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1974 وثانيا: يرفع تقدير كفايته إلى درجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وثالثا: بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في مشروع الحركة القضائية الجاري إعدادها وقتئذ، وذلك بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري الدالة على عدم استيفائه الأهلية اللازمة للترقية، على أن الترقية إلى ما يعلو درجة قاض من الفئة "ب" تستلزم أن يكون كل من التقريرين الأخيرين عن التفتيش على عمل القاضي أو من في درجته عن عامين قضائيين قد أسفر عن تقدير الكفاية بدرجة "فوق المتوسط" أو ما يعلوها.
وحيث إنه يبين من ملف القاضي...... زميل الطالب والمقارن به، أنه قدر في 9/ 5/ 1971 بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله قاضيا عن فترة يناير وفبراير سنة 1970، وفي 11/ 12/ 1971 أجرى التفتيش على عمله خلال شهري أبريل ومايو سنة 1971 وأرجئ تقديره لعدم وجود عمل له يصلح لتقدير كفايته بسبب استدعائه للجيش وكونه لم يعمل بالمحكمة إلا خلال شهر مارس سنة 1971، وفى 31/ 7/ 1975 قدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري يناير وفبراير سنة 1975
وحيث إنه عن طعن الطالب على تقدير كفايته بتقرير التفتيش عن عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بدرجة "متوسط" فإنه بالاطلاع على ملفه السرى والتقرير المذكور وما حواه من بيان القضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وعلى قلتها، فقد وقع في العديد من أخطاء تنطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسيب وعدم العناية بمطالعة الأوراق مما أثر على وجه الحكم في معظم القضايا، وأن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، لما كان ذلك وكانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" "أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة فوق المتوسط وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة القضائية ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكان التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش. لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا باستعمال السلطة، ويتعين رفض الطلب.

الطلب 7 لسنة 40 ق جلسة 14 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 63

جلسة 14 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

----------------

(19)
الطلب رقم 7 لسنة 40 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
استحقاق رجل القضاء لراتب طبيعة العمل حال ندبه لوظيفة أخرى. شرطه أن تكون هذه الوظيفة قضائية. ندب الطالب لوظيفة رئيس مجلس مدينة. عدم استحقاقه للبدل المذكور.

-------------------
النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة، وهي وظيفة غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب في 6/ 4/ 1970 للحكم برد ما قامت وزارة العدل بخصمه من مرتبه استردادا لبدل طبيعة العمل الذى كانت صرفته له مدة عمله رئيسا لمجلس مدينة دسوق وقدره 451 ج وبصرف بدل طبيعة العمل له منذ وقف صرفه في 1 / 10/ 1966 حتى 19/ 7/ 1968 وقدره 166.500 ج وقال بيانا لطلبه إنه كان يعمل قاضيا بمحكمة أسيوط الابتدائية، وعين رئيسا لمجلس مدينة دسوق بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961، ثم صدر قرار وكيل وزارة العدل رقم 492 لسنة 1962 بندبه للعمل المعين فيه، وأن وزارة العدل كانت تصرف له مرتبا مضافا إليه بدل طبيعة العمل الذى تقرر بالقرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 إلا أنها أوقفت صرف هذا البدل إليه اعتبارا من 1/ 10/ 1966 وقامت باسترداد ما صرف له منه بخصم ربع مرتبه شهريا استنادا إلى فتوى من مجلس الدولة في 1/ 1/ 1966 بعدم استحقاقه لهذا البدل لانقطاع صلته بوظيفته الأصلية، بصدور القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961 بتعيينه رئيسا لمجلس مدينة دسوق، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قرر في 25/ 2/ 1968 اعتباره قاضيا بالمحاكم لم تنقطع صلته بوظيفته القضائية. وإذ كان مقتضى عدم انقطاع صلته بوظيفته القضائية هو استحقاقه لراتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب لانقطاع صلة الطالب بوظيفته القضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 سنة 1962على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل بمحكمة النقض أو بالنيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب كان يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة دسوق وهي وظيفة غير قضائية، غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها، ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطعن 25 لسنة 46 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 31 ص 108

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

-----------------

(31)
الطلب رقم 25 لسنة 46 ق "رجال قضاء"

(1) إجراءات.
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء لا يمنع ذلك من اختصام رئيس الجمهورية.
(2) ترقية.
صيرورة القضاة منذ العمل بالقانون 17 لسنة 1976 في 21/ 11/ 1975 شاغلين وظيفة واحدة. صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة ب إلى الفئة أ مع تخطي الطالب في الترقية. خطأ.

-------------------
1 - لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها، وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
2 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة ممتازة ب ووكيل نيابة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية لمشار إليه عبارات "قاض" ووكيل نيابة فئة ممتازة وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 نوفمبر 1975 فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد الغي منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975 وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة لا يرقون إلا في الوظيفة الأعلى وهي رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى في 9/ 3/ 1976، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذي لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1976 تقدم الأستاذ ..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في وظيفة قاض، ويجعلها كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار تالية مباشرة الأستاذ أحمد كامل سلامة - وقال بيانا لطلبه، إنه كان قاضيا من الفئة "ب" وترتيبه السابع عشر بين زملائه في هذه الوظيفة تاليا للأستاذ......، وبرغم أن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام فوانين الهيئات القضائية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ 3/ 1976، قد قضى بإلغاء تقسيم القضاة إلى فئتين، واستبدل بهما وظيفة واحده هي وظيفة قاض، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 3/ 1976 متضمنا ترقية بعض القضاة إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" وبتخطي الطالب في الترقية، وإذ خالف هذا القرار القانون على النحو السالف بيانه، فقد قدم الطالب الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية لرفعه على غير ذي صفة لأن وزارة العدل يمثلها وزيرها، وطلب رفض الطلب استنادا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أقر مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه قبل نشر القانون رقم 17 لسنة 1976، وطلبت النيابة العامة إجابة الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية في غير محله، ذلك أنه وإن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة؛ إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة فئة ممتازة "ب" ووكيل نيابة فئة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارات "قاضٍ" "ووكيل نيابة فئة ممتازة" وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975، فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد ألغى منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975، وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة ولا يرقون إلا إلى الوظيفة الأعلى وهي "رئيس فئة ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 9/ 3/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذى لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.

الطعن 202 لسنة 46 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 88

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي. وإبراهيم فودة.

----------------

(25)
الطلب رقم 202 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أهلية. ترقية.
(1) ضم مدة سنة كامله لفترة التفتيش. مناطة. أن تكون الأوراق التي يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي.
(2) استقلال كل تقرير تفتيش بعناصره عن التقارير الأخرى. رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة الكفاية في أحدها. لا يوجب رفعها بالنسبة لتقرير سابق.

------------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
2 - رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدي حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ ...... القاضي تقدم بهذا الطلب فى 11/ 10/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 874 سنة 1976 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1972 بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتلك الحركة على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ ..... رئيس المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 إلى نهاية ديسمبر سنة 1974 ثم ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 إلى نهاية فبراير سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" ثم تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1975 إلى نهاية ديسمبر سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" فقدم اعتراضين عن هذين التقريرين وقررت لجنة الاعتراضات رفض الاعتراض الخاص بالتقرير الأول ورفع درجة الكفاية بالنسبة للتقرير الثاني إلى فوق المتوسط ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون واللوائح ومشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد قدم طلبه للحكم بطلباته قدم الحاضر عن وزارة العدل مذكرة طلب فيها رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلبات وزارة العدل.
وحيث إن حاصل النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القوانين واللوائح أن تخطى الطالب في الترقية استنادا إلى تقرير التفتيش عن عمله في الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 حتى نهاية ديسمبر سنة 1974 والتي ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى نهاية فبراير سنة 1975 والذى انتهى بتقدير كفايته بدرجة "متوسط" فإنه وإن كان عمله في هذه الفترة لم يكن يكتفي لتقدير درجة كفايته لاشتغاله في أثنائها بإعداد نفسه للزواج وقيامه خلالها بإجازة زواج في الفترة من 27/ 1/ 1975 حتى 9/ 2/ 1975 الأمر الذى كان يوجب على إدارة التفتيش القضائي أن تضم إلى فترة التفتيش مدة سنة كاملة طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي فإن هذا العمل في ذاته جدير بتقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" بدليل أن الكثير من المآخذ التي تضمنها التقرير المقدم عنه وإن كانت في مجموعها ليست من النوع الذى تضيع معه حقوق المتقاضين فإنها خالفت المستقر عليه في الفقه والقضاء على نحو ما تضمنه طلب الطالب من رد عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب خلال شهور نوفمبر وديسمبر سنة 1974 ويناير وفبراير سنة 1975 وما حواه التقرير من بيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تنطوي على غياب القاعدة القانونية ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب مما أثر على وجه الحكم في أغلبها، أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، وأن ما يدعيه الطالب من انشغاله بإعداد نفسه للزواج في هذه الفترة، لا يبرر ما تضمنته الأحكام الصادرة في هذه الفترة من أخطاء على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعده على تكوين رأى صحيح عن القاضي الأمر الذى لم يتحقق في حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن النعي على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة قد بني على سببين أولهما أن اللجنة الخماسية بعد ما انتهت عند نظر تظلمه من تقدير درجة كفايته بالتقرير الأخير يرفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط" كان يتعين عليها أن ترفع درجة كفايته في التقرير الأول إلى ذات الدرجة. وثانيهما أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ترقية الطالب لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط مع تضمنه ترقية زملاء له لم يحصلوا مثله إلا على تقرير واحد على هذه الدرجة من الكفاية ومن بين هؤلاء الأستاذان....... و.......
وحيث إن هذا النعي في شقيه مردود بإن رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدى حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر وأن الثابت من ملفى الزميلين المقارن بهما أنهما لم تصبهما دورة تفتيش بعد ترقيتهما إلى درجة قاض من الفئة "أ" وقبل نقلهم للنيابة العامة في حركة أكتوبر سنة 1975 الأمر الذي استحال معه إجراء أكثر من تفتيش عليهما قبل صدور القرار المطعون فيه والذي تضمن ترقيتهما رغم حصولهما على تقرير واحد في حين أن الطالب كان قد أدركته دورة تفتيش قبل حركة أكتوبر سنة 1975 انتهت بالتقرير الذي قدرت كفايته فيه بدرجة "متوسط" قبل التفتيش على عمله عن نوفمبر وديسمبر سنة 1975 والذى انتهى بتقرير قدرت فيه كفايته بدرجة "فوق المتوسط". لما كان ذلك وكانت ظروف الطالب تختلف عن ظروف زميليه المقارن بهما لأمر خارج عن إرادتهما لا يتوفر في الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلب 5 لسنة 46 ق جلسة 19 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 69

جلسة 19 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم، إبراهيم فودة.

------------------

(21)
الطلب رقم 5 لسنة 46 ق رجال القضاء

أقدمية. محاماه.
تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازي لجهة الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامي المعين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس له.

-----------------
إذ نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالمادة 41 على أنه "متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا... ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية....... المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية... ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية (ح) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية..." فقد دل على أن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتحقيق فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله المحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة فئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 27/ 3/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 207 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته، وبتعديل هذه الأقدمية بوضعه في الدرجة والأقدمية التي تتناسب مع تاريخ تخرجه وقيده بالاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين في 26/ 10/ 1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 22/ 1/ 1955 وأمام محاكم الاستئناف في 27/ 10/ 1958 ثم بالنقض في 19/ 1/ 1966، ولم يستبعد أسمه من الجدول مدة اشتغاله بالمحاماة في جميع هذه المراحل، وبتاريخ 4/ 3/ 1976 صدر القرار المطعون فيه متضمنا تعيينه رئيس محكمة فئة "ب" وكان ترتيبه 331 بين رؤساء المحاكم فى هذه الفئة، وإذ كان هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة لأن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب عملا بنص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعيينه في وظيفة مستشار أو في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته بوضعه في درجة رئيس محكمة الفئة "أ" إلى ما قبل الأستاذ..... رئيس المحكمة من الفئة "أ"، لأن هذا الأخير قيد بجدول المحامين أمام الاستئناف العالي في 21/ 1/ 1959 والطالب قيد بهذا الجدول في 27/ 10/ 1958.. طلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نص بالمادة 41 على أنه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا. ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية... "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية.. ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية.. "ح" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية.." فقد دل على أن تعيين المحاميين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.

الطلب 13 لسنة 46 ق جلسة 7 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 58

جلسة 7 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية والسادة المستشارين/ عبد العال السيد، وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

------------------

(18)
الطلب رقم 13 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أقدمية.
(1) احتساب مدة استبعاد المحامين بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة للنقابة في الأقدمية والمعاش. ق 61 لسنة 1968. لا علاقة له بتحديد أقدميتهم عند تعيينهم في وظائف القضاء.
العبرة بما نص عليه قانون السلطة القضائية.
(2) تحديد أقدمية المحامين المعينين في وظائف القضاء. شروطها. وجوب الاعتداد بمدد الاشتغال الفعلي بالمحاماة. تخلف شرط الاشتغال الفعلي مدة الاستبعاد من جدول النقابة لعدم سداد الاشتراكات في مواعيدها.

---------------------
1 - مراد الشارع من نصوص المواد 167، 168، 169 والنصوص الأخرى الواردة بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التي عناها المشرع في المواد الثلاثة المذكورة هذه المدد اللازم استيفاؤها للتدرج في المراحل المختلفة لهذه المهنة (المواد 66، 70، 76، 80) وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13) والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 166، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التي نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.
2 - الفقرة ج من البند ثانيا من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا...، قد وضعت ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة رئيس المحكمة فئة "ب" من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية، و(الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلا خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، فإن تمسك الطالب بالأحكام التي استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين، يكون غير ذي أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين في القضاء، إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استبعد اسمه من جدول المحامين المشتغلين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداده الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية في 15/ 6/ 1975، وإذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم في 12/ 4/ 1976 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه يجعلها أول الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة "ب" ترتيبا. وقال بيانا لطلبه عمل بالمحاماة منذ تخرجه من كلية الحقوق في سنة 1950، وقيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 18/ 7/ 1957 ومن ثم يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" في 18/ 7/ 1969، وثبت تحديد أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ. وفي 14/ 3/ 1976 صدر القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 متضمنا تعيينه رئيسا بالمحكمة من الفئة "ب" على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ.....، على أساس أنه استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى 5/ 6/ 1975 لأنه اسمه قد استبعد من جدول المحامين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداد الاشتراك المستحقة لنقابة المحامين في حين أن هذا الاستبعاد يزول أثره بمجرد سداد الاشتراكات المتأخرة تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 167 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة يبين أن المادة 167 قد أوجبت "على المحامي أن يؤدي قيمة الاشتراك السنوي في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة... ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإبعاد من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه... ومن تخلف عن إداء الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون فاذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش مع مراعاه ما هو منصوص عليه في المادة التالية" وأوضحت المادة 168 أنه "إذا مضى على استبعاد المحامي خمس سنوات دون أن يوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها وجب التنبيه بالوفاء خلال ثلاثة شهور فاذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون. ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات ورسوم جديدة وفى هذه الحالة تحتسب مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش" ونصت المادة 169 على أن "مدد الاستبعاد السابقة على صدور القانون التي تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة عنها تحتسب في الأقدمية والمعاش بحد أقصى لها قدرة خمس سنوات أما مدد الاستبعاد التي يتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها فلا يفيد أصحابها من أحكام الفقرة السابقة إذا لم يتم الوفاء بها خلال الثلاثة شهور التالية لصدور هذا القانون". ومراد الشارع من هذه النصوص والنصوص الأخرى الواردة بالقانون المذكور هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التي عناها المشرع في المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هي المدد اللازم استيفاؤها للتدرج في المراحل المختلفة لهذه المهنة (المواد 66، 70، 76، 80)، وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13)، والمواد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 196، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التي نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانون مجال تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة ج من البند ثانيا من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا..، قد وضعت ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة، أما محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية، و(الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلا خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة ب بالمحاكم الابتدائية، فان تمسك الطالب بالأحكام التي استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابه المحامين يكون غير ذي أثر على شرط الممارسة لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين في القضاء. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استبعد أسمه من جدول المحامين المشتغلين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداده الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية في 15/ 6/ 1975، وإذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ، فانه لا يكون قد خالف القانون.

الخميس، 5 سبتمبر 2024

الطلب 48 لسنة 43 ق جلسة 31 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 44

جلسة 31 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(15)
الطلب رقم 48 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

استقالة.
استقالة القاضي. تعد مقبولة من تاريخ تقديمها. عدم احتفاظ الطالب فيها بحقه في السير في الطلب المقدم للمحكمة من قبل. أثره. وجوب رفض الطلب.

-----------------
إذ كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث عن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم بهذا الطلب في 23/ 7/ 1973 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم باعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية التي صدرت في سبتمبر سنة 1969 وباعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" في الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1973، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه أثناء إعداد الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1969 أودع ملفه السري تقرير بالتفتيش على عمله بمحكمة صدفا عن شهري يناير وفبراير سنة 1967 انتهت إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى لأن التقرير المذكور كان قد انتهى إلى تقرير كفايته بدرجة فوق المتوسط ثم هبط به عمدا إلى درجة متوسط، كما أن وزارة العدل بقصد تخطيه في الترقية أقامت عليه في 8/ 6/ 1969 أقامت عليه الدعوى التأديبية عن وقائع قديمة كانت مودعة ملفه، وقبل صدور تلك الحركة صدر القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية مغفلا إعادة تعيينه كما صدر قرار وزير العدل رقم 92 لسنة 1969 بإحالته إلى المعاش، فتقدم الطالب بطلب لهذه المحكمة قضى فيه بتاريخ 15/ 3/ 1973 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون السالف الذكر، وتنفيذا لهذا الحكم استلم عمله قاضيا في 21/ 4/ 1973 وفي 28/ 6/ 1973 وبمناسبه أعداد الحركة أخطرته الوزارة بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة بسبب تقارير التفتيش على عمله والدعوى التأديبية المقامة عليه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه، ونعى الطلب على القرارين المطعون عليهما مخالفة القانون لعدم إخطاره بالتخطي قبل صدور حركة سبتمبر سنة 1969، ولعدم عرض الحركة المذكورة على مجلس القضاء الأعلى، ولأن تقديم الطالب إلى المحاكمة التأديبية لا يبرر بذاته تخطيه في الترقية لا سيما أنه قضى بانقضاء الدعوى التأديبية لانقطاع صلة الطالب بالوظيفة بعد أن قدم استقالته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم في 2/ 1/ 1974 استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق، فقد أصبح الطلب غير قائم، بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.

الطلب 41 لسنة 42 ق جلسة 24 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 41

جلسة 24 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم فودة.

-----------------

(14)
الطلب رقم 41 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الخصوم في الطلب".
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
(2) أقدمية.
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة المعينون في وظائف القضاء. العبرة بتاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة. لا أثر لتاريخ التخرج أو التعيين.

-------------------
1 - لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول - رئيس الجمهورية - على غير أساس.
2 - إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب تنص على أنه ".. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات"، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي تعادل وظيفة قاض في 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه في القضاء وضع في الأقدمية بعد الأستاذ...... الذي رقي إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر 1971، أي في تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 8/ 1972 تقدم الطالب بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها تالية مباشرة للأستاذ ..... القاضي وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1955 وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة ورقى محاميا بها في 27/ 9/ 1961 ثم نائبا في 1/ 1/ 1972 وهي الوظيفة التي تعادل وظيفة قاض أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة وبتاريخ 16/ 7/ 1972 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تعيينه بوظيفة قاض محددا أقدميته تالية للأستاذ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وإذ جاء تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفا للقانون ذلك أنه أسبق في التخرج وفى التعيين بإدارة قضايا الحكومة وفى الترقية إلى درجة محام بها المعادلة لوظيفة وكيل نيابة من الأستاذ......، وكان يجب وضعه في الأقدمية بعد الأستاذ........ السابق تعيينه بالقضاء من إدارة قضايا الحكومة لتخرجهم في سنة واحدة وتعيينهما معا في تلك الإدارة في قرار واحد وترقيتهما إلى درجة محام بقرار واحد أيضا. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، كما طلبت رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسؤول عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب تنص على أنه ".... ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات...." ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي تعادل وظيفة قاض في 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه في القضاء وضع في أقدمية بعد الأستاذ..... الذي رقى إلى وظيفه وكيل نيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971، أي من تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.