الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 16 نوفمبر 2025

قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة

نشر بالوقائع المصرية العدد ۱۹٥ في ٣١ أغسطس سنة ١٩٩٩

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٣ باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة ؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ؟

قرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بأحكام اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٣ الأحكام المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ما

صدر في ١٩٩٤/٨/١٦

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر


اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة

الباب الأول

نظام العمل بالهيئة

مادة ( ۱ ) :

تتكون هيئة قضايا الدولة من الإدارة العامة وأقسامها ومن قطاعات تضم فروع الهيئة بالمحافظات والمدن .

مادة ( ۲ ) :

يلحق بمكتب الرئيس :

(أ) إدارة التفتيش الفني .

(ب) المكتب الفني

(ج) الأمانة العامة

الفصل الأول

أولا - رئيس الهيئة

مادة ( ۳ ) :

رئيس الهيئة هو رئيسها الأعلى والمشرف على جميع أعمالها وينوب عنها في مختلف علاقاتها مع الدولة والمصالح العامة والغير . ويحدد اختصاصات القطاعات والفروع والأقسام ويوزع الأعضاء على الفروع والأقسام فيما لا يستوجب قرارا من وزير العدل كما يوزع الموظفين الإداريين والكتابيين على قطاعات وفروع وأقسام الهيئة .

وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .

مادة ( ٤ ) :

تعرض على المستشار رئيس الهيئة كبريات القضايا وتلك التي تتسم بالطابع السياسي لاتخاذ الإجراء المناسب فيها ويرأس الاجتماعات الدورية الرؤساء القطاعات البحث معوقات العمل ووضع الحلول المناسبة لها ولبيان الخطوط الأساسية التي يتعين أن يسير عليها الدفاع في كبريات القضايا وتلك التي تتسم بالطابع السياسي. وله أن يعقد اجتماعات بأعضاء أي فرع أو قسم أو أكثر من فروع وأقسام الهيئة للوقوف على ما يعترض عملهم من صعوبات ومشاكل وبحث أفضل الوسائل لحلها ومعالجتها ومناقشة القضاء الهامة

مادة ( ٥ ) :

يكون لاجتماعات الهيئة مضبطة تدون فيها المداولات ويتولى أمانتها أحد أعضا المكتب الفني ويودع في ملف كل دعوى طرحت للبحث ما يخصها .

مادة ( ٦ ) :

المستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات الفضائية والإداري والسلوكية إليهم وذلك بعد سماع أقوالهم ويكون لهم حق الاعتراض على ذلك أما لجنة التأديب والتظلمات .

مادة ( ۷ ) :

للمستشار رئيس الهيئة ندب الأعضاء لمدة لا تزيد عن سنة للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة أو الفروع والأقسام المختلفة طبقا لمقتضيات حسن سير العمل .

مادة ( ۸ ) :

يرأس المستشار رئيس الهيئة مجلسها الأعلى وجمعيتها العمومية ودعوهما الاجتماع

مادة ( ۹ ) :

يرخص المستشار رئيس الهيئة للأعضاء بالسفر إلى الخارج .

مادة (١٠) :

يحدد المستشار رئيس الهيئة اختصاصات المكتب الفني بقرار يصدر منه .

مادة (۱۱) :

يصدر المستشار رئيس الهيئة التعليمات العامة في شأن تنظيم العمل بالهيئة .

ثانيا - إدارة التفتيش الفني

مادة (۱۲) :

تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة من غير أعضاء المجلس الأعلى أو لجنة التأديب والتظلمات وعضوية عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين وتنظم لائحة التفتيش الفني اختصاصاته وكل ما يتعلق بإجراءات التفتيش وكيفية التظلم من تقارير الكفاية وإجراءات الاعتراض على الملاحظات الفنية والإدارية والسلوكية الموجهة للأعضاء .

مادة (۱۳) :.

يتولى رئيس إدارة التفتيش الفنى إعداد التعاريف عن السادة وكلاء الهيئة والمستشارين الذين حال دورهم فى الترقية لدرجة نائب رئيس أو وكيل ويشمل التعريف البيانات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئة .

مادة (١٤) :

يحضر أعضاء إدارة التفتيش كل في اختصاصه الاجتماعات الدورية للقطاعات والفروع والأقسام .


ثالثا - المكتب الفني

مادة (١٥) :

يشكل المكتب الفني برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعدد كاف من الأعضاء ويكون المكتب خاضعا للإشراف المباشر للمستشار رئيس الهيئة .

رابعا - الأمانة العامة

مادة (١٦) :

يعاون المستشار رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام بدرجة نائب رئيس يندب بقرار منه

مادة (۱۷) :

لاستشار رئيس الهيئة أن يفوض الأمين العام في اختصاصاته المالية والإدارية .

الفصل الثاني

أقسام الهيئة وفروعها

مادة (۱۸) :

تتكون الإدارة العامة من الأقسام الآتية :

(1) قسم المنازعات الخارجية :

ويختص بمباشرة المنازعات الخارجية للجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرتها .

(۲) قسم المحكمة الدستورية :

وتختص بمباشرة الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا .

( ۳ ) أقسام النقض :

قسم النقض (1):

ويباشر قضايا الدولة أمام دوائر النقض المدنية والتجارية .

قسم النقض (ب) :

ويباشر قضايا الدولة أمام دوائر رجال القضاء والأحوال الشخصية والعمالية والجنائية .

قسم النقض (ج) :

ويباشر الطعون الضرائبية .

( ٤ ) قسمي المحكمة الإدارية العليا :

قسم المحكمة الإدارية العليا (1) :

ويباشر الطعون الإدارية في منازعات الأفراد والهيئات والعقود المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا .

قسم المحكمة الإدارية العليا (ب) :

ويباشر الطعون الإدارية المتعلقة بالموظفين والطعون التأديبية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا .

( ه ) أقسام القضاء الإداري :

قسم القضاء الإداري (1) :

ويباشر الدعاوى المتعلقة بمنازعات الأفراد والهيئات أمام محكمة القضاء الإداري .

قسم القضاء الإداري (ب):

ويباشر الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية والتعويضات أمام محكمة القضاء الإداري

قسم القضاء الإداري ( ج ) :

ويباشر الدعاوى المتعلقة بالترقيات والجزاءات أمام محكمة القضاء الإداري

قسم القضاء الإداري ( د ) :

ويباشر الدعاوى المتعلقة بالتسويات والطعون الاستئنافية المنظورة أمام محكم القضاء الإداري .

( ٦ ) قسم المحاكم الإدارية والتأديبية :

و يباشر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية والتأديبية .

( ۷ ) قسم الاستئناف المدني :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشر قضاياها أمام محكمة استئناف القاهرة

(۸) قسم استئناف الضرائب :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة استئناف القاهرة .

(۹) قسم كليات جنوب القاهرة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

(۱۰) قسم كليات شمال القاهرة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية .

(۱۱) قسم كليات الجيزة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام محكمة الجيزة الابتدائية .

(۱۲) قسم ضرائب جنوب القاهرة :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

(۱۳) قسم ضرائب شمال القاهرة :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية

(١٤) قسم ضرائب الجيزة :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة الجيزة الابتدائية .

(١٥) قسمي القيم والقيم العليا :

ويباشر قضايا الدولة المنظورة أمام محكمتي القيم والقيم العليا

(١٦) قسم التحكيم :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام هيئات التحكيم المختلفة .

(۱۷) قسم جزئيات القاهرة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام المحاكم الجزئية بمحافظة القاهرة

(۱۸) قسم جزئيات الجيزة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام المحاكم الجزئية بمحافظة الجيزة .

(۱۹) قسم التنفيذ :

ويباشر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة والمنازعات المتفرعة عنها .

(۲۰) قسم قضايا السكة الحديد :

ويختص بتحضير القضايا الخاصة بهيئة السكك الحديدية التي تباشره الهيئة .

(۲۱) قسم قضايا وزارة الأوقاف :

ويختص بتحضير ومباشرة القضايا الخاصة بوزارة الأوقاف أمام دوائر الأحوال الشخصية بالقاهرة والجيزة .

(۲۲) قسم قضايا هيئة الأوقاف :

ويختص بتحضير ومتابعة قضايا تلك الهيئة

(۲۳) قسم قضايا محافظة القاهرة :

ويختص بتحضير ومتابعة قضايا المحافظة

(٢٤) قسم قضايا وزارة الدفاع :

ويختص بتحضير ومتابعة قضايا الوزارة .

مادة (۱۹):

يتولى المستشار رئيس الهيئة رئاسة قسم المنازعات الخارجية ويتولى رئاسة كل قسم من أقسام الهيئة أحد المستشارين نواب رئيس الهيئة يعين بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة .

مادة (۲۰):

للمستشار رئيس الهيئة إنشاء أقسام أخرى أو إعادة تنظيم الأقسام القائمة بقرار منه

ثالثا - فروع الهيئة بالمحافظات

مادة (۲۱):

تقسم فروع الهيئة بالمحافظات إلى القطاعات التالية :

(1) قطاع غرب الدلتا ومقره فرع الهيئة بالإسكندرية ، وشمل :

1 - فرع الإسكندرية : واختصاصه محاكم محافظة الإسكندرية ومطروح

۲ - فرع دمنهور : واختصاصه محاكم محافظة البحيرة

(ب) قطاع وسط الدلتا ومقره فرع الهيئة بطنطا ، ويشمل :

۱ - فرع طنطا : واختصاصه محاكم محافظة الغربية .

۲ - فرع شبين الكوم : واختصاصه محاكم محافظة المنوفية .

3 - فرع كفر الشيخ : واختصاصه محاكم محافظة كفر الشيخ

٤ - فرع بنها : واختصاصه محاكم محافظة القليوبية .

( ج ) قطاع شرق الدلتا ومقره فرع الهيئة بالمنصورة، ويشمل :

ا - فرع المنصورة : واختصاصه محاكم محافظة الدقهلية .

٢ - فرع الزقازيق : واختصاصه محاكم محافظة الشرقية

- فرع دمياط : واختصاصه محاكم محافظة دمياط

( د ) قطاع القناة ومقره فرع الهيئة بالإسماعيلية، ويشمل :

ا - فرع الإسماعيلية : واختصاصه محاكم محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

٢ - فرع بورسعيد : واختصاصه محاكم محافظة بورسعيد

3 - فرع السويس : واختصاصه محاكم محافظي السويس وجنوب سيناء

( هـ ) قطاع شمال الصعيد ومقره فرع الهيئة بنى سويف، ويشمل :

1 - فرع أسيوط : واختصاصه محاكم محافظتي أسيوط والوادي الجديد

۲ - فرع المنيا : واختصاصه محاكم محافظة المنيا

3 - فرع بنى سويف : واختصاصه محاكم محافظة بني سويف .

4 - فرع الفيوم : واختصاصه محاكم محافظة الفيوم .

( و ) قطاع جنوب الصعيد ومقره فرع الهيئة بسوهاج، ويشمل :

۱ - فرع سوهاج : واختصاصه محاكم محافظة سوهاج

۲ - فرع قنا : واختصاصه محاكم محافظتي قنا والبحر الأحمر .

3 - فرع الأقصر : واختصاصه محاكم مدينة الأقصر

4 - فرع أسوان : واختصاصه محاكم محافظة أسوان

مادة ( ۲۲ ) :

المستشار رئيس الهيئة إنشاء قطاعات أخرى أو إعادة تنظيم القطاعات القائمة بقرار منه .


الباب الثاني

الاختصاصات والواجبات

أولا - نواب رئيس الهيئة

مادة ( ۲۳ ) :

يعاون المستشارون نواب الرئيس المستشار رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصه ويتولون رئاسة القطاعات والفروع والأقسام والشعب .

مادة ( ٢٤ ) :

يتولى رئاسة القطاعات أقدم نواب رئيس الهيئة ولهم سلطات المستشار رئيس الهيئة كل في دائرة اختصاصه عدا ندب الأعضاء للأقسام والفروع والبت بصفة نهائية في عدم الطعن بالنقص في الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة مالم يكن مبنى عدم الطعن أسبابا موضوعية بحتة أو كانت قيمة المحكوم به لا تجاوز عشرة آلاف من الجنيهات في الدعاوى المدنية والتجارية وغيرها وفي دعاوى الضرائب إذا كانت قيمة النزاع حول تقديرات وعاء الضريبة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وفي الدعاوى الإدارية إذا صدر الحكم متفقا مع قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا

مادة ( ٢٥ ) :

للمستشار رئيس القطاع البت بصفة نهائية في الأحكام الصادرة ضد الدولة والتي رؤي عدم الطعن عليها على خلاف رأي القسم الذي باشر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم - كما يختص بالبت بصفة نهائية في عدم رفع الدعاوى ابتداء في المنازعات التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وكل ما يرى رؤساء الفروع والأقسام ترك الخصومة فيه أو تركه للشطب مالم يكن ذلك بناء على طلب الجهة الإدارية .

مادة ( ٢٦ ) :

يقدم المستشارون نواب الرئيس رؤساء القطاعات إلى المستشار رئيس الهيئة تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير العمل بالفروع الداخلة في نطاق إشرافهم ، تتضمن ما يلي :

( أ ) بيان شامل بالقضايا الهامة التي تم دراستها بمعرفتهم

(ب) مدى انتظام حضور السادة الأعضاء والعاملين في عملهم

(ج) مدى إنجاز الأعمال الفنية والإدارية وأسباب التأخير في رفع الدعاوى والطعون وسحب صور الأحكام وتنفيذها

(د) مدى إشراف الرؤساء المختصين ومشاركتهم في توجيه الدفاع فيما يعرض عليهم من صحف الدعاوى والطعون والمذكرات

( هـ ) مباشرة الرؤساء المختصين للقضايا الهامة

( و ) توجيهاتهم إلى الفروع والأقسام التابعة لهم وما يرونه لصالح سير العمل .

( ز ) مدى تناسب عدد الأعضاء والعاملين الحاجة العمل بالفروع والأقسام .

ثانيا - رؤساء الأقسام والفروع

مادة ( ۲۷ ) :

رئيس الفرع أو القسم هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ويرسل صورة من هذه القرارات لرئيس القطاع وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني

مادة ( ۲۸ ) :

يتولى رئيس الفرع أو القسم مباشرة القضايا الهامة وكل ما يحيله إليه المستشار رئيس الهيئة أو المستشار رئيس القطاع من قضايا وعرض ما يلزم منها .

مادة ( ۲۹ ) :

الرئيس الفرع أو القسم البت بصفة نهائية في عدم رفع الدعاوى التي لا تجاوز قيمة المطالبة فيها عشرة آلاف جنيه إذا كانت غير محتملة الكسب .

مادة ( ۳۰ ) :

من حيث يتولى رئيس الفرع أو القسم إبداء الرأي في الأحكام الصادرة ضد الدولة . الطعن في الحكم من عدمه كما يختص بالبت بصفة نهائية في عدم جواز الطعن في الأحكام.

مادة ٣١١) :

يختص رؤساء أقسام النقض والإدارية العليا بالبت بصفة نهائية في عدم الطعن على الحكم منى اتفق الرأي مع الفرع أو القسم الذي كان يباشر الدعوى . كما يختص رؤساء الفروع ورؤساء أقسام الاستئناف والقضاء الإداري بمقر الهيئة الرئيسي بالبت بصفة نهائية في عدم الطعن على الحكم من اتفق الرأي مع رأي القسم أو الشعبة التي باشرت الدعوى أمام محكمة أول درجة

مادة ( ۳۲ ) :

يرسل رئيس الفرع إلى رئيس القطاع ملفات القضايا التي رؤى فيها الطعن بطريق النقض وتلك التي رؤى فيها عدم الطمن بطريق النقض قبل انتهاء مواعيد الطعن بوقت كاف مرفقا بها مذكرة تفصيلية يوضح فيها تاريخ صدور الحكم و تاريخ إعلانه و آخر ميعاد للطعن فيه ووقائع النزاع ودعامات الحكم وأسانيد الرأي المقترح وصور من كافة الأحكام الصادرة في الدعوى في جميع مراحلها وكافة المستندات التي كانت مودعة من الدولة وإطلاع كامل على مستندات الخصوم

مادة ( ۳۳ ) :

يرسل رئيس الفرع أو القسم إلى رئيس القطاع وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني كشفا بالنشاط كل شهر موضحا به بيان بالمذكرات التي قدمها كل عضو والأحكام الصادرة الصالح الدولة أو ضدها والقضايا التي تم رفعها ومالم يتم رفعه منها وأسبابه والقضايا التي حكم فيها بالوقف أو الشطب أو الانقطاع والدولة فيها مدعية وما تم تنفيذه من الأحكام الصادرة للصالح كما يرسل إلى إدارة الإحصاء بالهيئة إحصائية شهرية بذلك في مدى العشرة أيام الأولى من الشهر التالي تبلغ صورتها للمستشار رئيس القطاع .

مادة ( ٣٤ ) :

يوقع رئيس الفرع أو القسم دون غيره خطابات الصرف ويوزع القضايا الجديدة سواء كانت متداوله أو تحت الرفع على الشعب المختصة

مادة ( ٣٥ ) :

يعقد رئيس الفرع أو القسم اجتماعاً دورياً للأعضاء مرة كل شهر لإيضاح الخطوط الأساسية التي يتعين أن يسير عليها الدفاع في القضايا التي يباشرها الأعضاء وخاصة ذات الأهمية منها والموقوف على ما يعترض عمل الأعضاء من صعوبات ومشاكل لوضع الحلول المناسبة لها .

مادة (٣٦) :

فاستشار رئيس الفرع أو القسم مجازاة العاملين بالفرع أو القسم بالإنذار أو الخصم من المرتب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن في قانون العاملين المدنيين بالدولة .

ثالنا - رؤساء الشعب بالفروع والأقسام

مادة (۳۷):

رئيس الشعبة هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية بالشعبة وله في سبيل ذلك إصدار القرارات المنظمة للعمل بها بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة ويخطر رئيس الفرع أو القسم بصورة مما يصدره من قرارات .

مادة (۳۸)

يخطر رئيس الشعبة رئيس الفرع أو القدم بالقضايا الهامة . كما يتولى مباشرة ما يحال إليه منها من المستشار رئيس الفرع أو القسم .

مادة (٣٩) :

يتولى رئيس الشعبة توزيع الدعاوى والأوراق بمختلف أنواعها على أعضاء الشعبة كما يتولى التوقيع على جميع المكاتبات الصادرة من الشعبة بعد التثبيت من استيفائها البيانات الضرورية

مادة ( ٤٠) :

يتولى رئيس الشعبة مراجعة مسودات صحف الدعاوى والطعون والمذكرات ولا يجوز نسخ أي منها ما لم تكن مؤشرا عليها منه بذلك تأشيرا مقترنا بالتاريخ.

مادة (٤١) :

يبدي رئيس الشعبة رأيه في الأحكام الصادرة ضد الدولة موضحا أسانيد الرأي في الطعن على الحكم من عدمه على مذكرة الرأي المعدة من العضو الذي يباشر الدعوى ويؤشر بعرضها على المستشار رئيس الفرع أو القسم مالم يكن مفوضا في ذلك . كما يتولى فحص القضايا الموقوفة والمنقطع فيها سير الخصومة والتي تقرر شطبها أو تغريم الدولة فيها التأشير بما يجب اتخاذه من إجراءات في الميعاد.

مادة (٤٢) :

يتولى رئيس الشعبة إحالة القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة والواجبة النفاذ إلى الشعبة المختصة بالتنفيذ.

رابعا - أعضاء الهيئة

مادة (٤٣) :

عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها .

مادة (٤٤) :

يتولى عضو الهيئة مباشرة أعماله القضائية بنفسه ولا يجوز له إنابة عضو غيره في مباشرتها إلا بعد موافقة كتابية من رئيسه

مادة ( ٤٥ ) :

على عضو الهيئة أن يبادر برفع الدعاوى المحالة إليه فإذا كانت أوراقها أو مستنداتها غير مستوفاة وكان هناك ميعاد حتمى لرفع الدعوى أو كان الحق وشيك السقوط تعين على العضو رفع الدعوى بحالتها مع مطالبة الجهة الإدارية المختصة باستيفاء ما يلزم من أوراق أو مستندات أو بيانات .

ماده (٤٦) :

إذا رأى العضو أن الدعوى المطلوب رفعها غير محتملة الكسب يعرض الأمر على الرئيس المختص بمذكرة مسببة ليؤشر عليها كتابة بما يتبع .

مادة (٤٧):

يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التي تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح وأن يراعي شهر الأوراق القضائية الواجبة الشهر قانونا .

مادة (٤٨)

يسلم العضو مسودة الصحيفة التي أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات فيدها بجدول المحكمة ثم إثبات بيانات رقم القيد وتاريخ الجلسة والمحكمة المختصة على ملف الدعوى وسجل القضايا المتداولة والأجندة العامة والتأثير بما تم في سجلات تحت الرفع ثم تسليمها للموظف الإداري المختص الذي يقوم بقيدها في أجندته الخاصة وعرضها على العضو المختص فور استلامه لها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

مادة (٤٩) :

على العضو أن يفيد في أجندته الخاصة القضية المتداولة لديه في جلساتها المحددة ويتعين عليه تسديد وترحيل القضايا بها عقب كل جلسة مع بيان سبب التأجيل في كل قضية ويدون ما يكون قد أبداه أو أبدى فيها من دفاع ودفوع على ملف الدعوى كما يتولى مراقبة تسديد وترحيل القضايا في أجندة الموظف المختص.

مادة (٥٠) :

تكون كافة ملفات الدعاوى المتداولة وتحت الرفع في عهدة الموظفين الكتابيين والإداريين بالفروع والأقسام والشعب كل في اختصاصه ويصدر رئيس الهيئة التعليمات التفصيلية المنظمة لذلك.

مادة (٥١) :

يتعين على العضو عند طلب أي مستند من الجهة الإدارية المختصة التنبيه عليها بموافاته بأصل المستند وصورة طبق الأصل منه .

مادة (٥٢):

يتولى العضو بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها ويكلف الموظف المختص بتحرير المكاتبات للجهات ذات الشأن لتنفيذ تلك القرارات ويراقب استعجالها كل أسبوعين كلما دعت الحاجة لذلك .

مادة (٥٣) :

في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يتعين على العضو فور عرض ملفات تلك الدعاوى أن يكلف الموظف المختص بإرسال صورة من صحيفتها إلى الجهة ذات الشأن ويطلب سرعة موافاته بمذكرة تفصيلية ردا على ما ورد بها مؤيدا بالمستندات مع مراعاة استعجالها في ذلك كل أسبوعين فإذا تقاعست عن الرد يعرض الأمر على الرئيس المختص للتأشير بما يرى اتخاذه في هذا الشأن .

مادة (٥٤):

يتعين على العضو أن يستطلع رأي الرئيس المختص في كل دعوى يقدر أن لها أهمية خاصة سواء من ناحيه قيمتها أو نوعها أو أطرافها أو ما يثار فيها من جدل فقهي .

مادة (٥٥):

لا يجوز لعضو الهيئة إرسال صور من مذكرات الخصوم للجهات ذات الشأن للرد عليها وإنما يجوز له أن يطلب من تلك الجهات إبداء ما يكون لديها من ملاحظات على ما يرى ضرورة الوقوف على رأيها فيه من أوجه دفاع أو مستندات .

مادة (٥٦) :

على العضو مراعاة أن يكون ملف الدعوى الموكولة إليه مطابقا دائما لملف الدعوى بالمحكمة ، وعليه أن يكلف الموظف المختص باستكمال كل نقص فيه .

مادة (٥٧) :

على العضو تحرير مذكرة دفاع في كل دعوى تدخل في اختصاصه في وقت مناسب متى كانت صالحة للكتابة فيها ويقوم بعرضها على الرئيس المختص لاعتماد الدفاع الوارد بها والتأشير عليها منه باعتماد نسخها .

مادة (٥٨) :

لا يجوز العضو الهيئة أن ينزل عن دفع شكلي أو موضوعي سبق إبداؤه إلا لأسباب توجب ذلك وبعد الحصول على موافقة كتابية من الرئيس المختص.

مادة ( ٥٩)

لا يجوز للعضو طلب فتح باب المرافعة في أي دعوى حجزت للحكم إلا لضرورة تتصل بصالح الدفاع ويقدرها الرئيس المختص بإذن كتابي على مذكرة يحررها العضو به يوضح فيها مبررات هذا الطلب

مادة ( ٦٠) :

يحرر العضو بنفسه مسودة حوافظ المستندات ويبين فيها تاريخ كل مستند ونوعه وفحواه ووجه حجبته في النزاع بإيجاز ويكلف الموظف المختص بنسخ الحافظة من أصل وصورتين وتودع المستندات مع أصل الحافظة وصورة منها ملف الدعوى بالمحكمة في الوقت الملائم للإيداع وتحفظ الصور الأخرى المحافظة بملف الدعوى بعد التأثير عليها من كاتب الجلسة بتاريخ الإيداع أو التثبت من إيداعها بمحضر الجلسة ، ويتعين على الكاتب المختص تعلية تلك الصورة على الملف ويوقع قرين ذلك .

مادة (٦١) :

لا يجوز لعضو الهيئة أن يودع ملف الدعوى بالمحكمة أي مستند إلا محافظة على أنه إذا أوجب صالح الدفاع تقديم مستند دون حافظة أثناء جلسات المرافعة تعين على العضو إثبات ذلك على ملف الدعوى وتحرير مذكرة بظروف إيداع هذا المستند ووجه حجيته

مادة (٦٢) :

إذا رأى العضو وجها لاستبعاد مستند مدرج بحافظة المستندات السابق إعدادها بمعرفة العضو المباشر لإجراءات رفع الدعوى وجب عرض الأمر على الرئيس المختص بمذكرة يبين فيها وجه المصلحة من استبعاد هذا المستند ليأمر بما يتبع.

مادة (٦٣) :

يتعين على العضو إعداد مذكرة في الدعاوى المشطوبة والموقوفة والمنقطع سير الخصومة فيها والمحكوم فيها باعتبارها كأن لم تكن وعرضها على الرئيس المختص ليؤشر بتجديد أو تعجيل ما يكون للدولة مصلحة في تجديده أو تعجيله منها .

مادة ( ٦٤) :

يحرر العضو مذكرة برأيه في الأحكام وأوامر التقدير الصادرة ضد الدولة في ميعاد لا يجاوز نصف الميعاد المقرر للطعن وتشمل هذه المذكرة تاريخ صدور الحكم أو الأمر أو تاريخ إعلانه وآخر ميعاد للطعن فيه ووقائع النزاع ودعامات الحكم وأسانيد الرأي المقترح من حيث الطعن من عدمه وتعرض على الرئيس المختص لإبداء رأيه فيها .

مادة (٦٥) :

لا يجوز للعضو تعليق الرأي في الحكم على رأي الجهات الإدارية ذات الشأن متى كان مبنى الطعن أو عدم الطعن فيه أسبابا قانونية أو أسبابا ظاهرة من الأوراق.

مادة (٦٦) :

يسأل العضو عن فوات الطعن متى تخلف عن إبداء رأيه في الحكم أو عن إجراء الطعن في المواعيد المقررة

مادة (٦٧) :

إذا طلبت الجهة الإدارية ترك دعواها للشطب فعلى العضو أن يعرض ذلك بمذكرة على الرئيس المختص ليشير كتابة بما يتبع .

مادة (٦٨) :

يسأل عضو الهيئة عن الوقف الجزائي للدعوى أو عن تغريم الجهة الإدارية متى كان الإيقاف أو التغريم راجعا لتقصيره.

مادة ( ٦٩) :

لا يجوز للعضو الذي يباشر الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يباشر أي إجراء خاص بقسم محكمة الدرجة الثانية إلا بتكليف كتابي من الرئيس المختص

مادة ( ۷۰ ) :

يحرر العضو المختص مسودة خطابات الصرف في القضايا المحكوم فيها ضد الدولة متى صار الحكم نهائياً دون طلب من الخصوم ويقوم بعرضها على الرئيس المختص لاعتماد نسخها

مادة (۷۱) :

يتولى العضو عرض ملفات القضايا المحكوم فيها نهائياً لصالح الدولة بعد سحب الصور التنفيذية لتلك الأحكام على الرئيس المختص للتأشير بإحالتها لشعب التنفيذ

مادة (۷۲) :

يراقب العضو أعمال الموظفين الذين يعاونونه في عمله للتثبيت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم ويبلغ الرئيس المختص بكل تقصير في هذا الشأن

مادة (۷۳) :

يجب على العضو أن يحرص على تأمين سرية ما تقضى به طبيعة أعماله وما يتداول بين يديه من بيانات أو معلومات أو وثائق حرصا على صالح العمل والصالح العام والتقاليد القضائية

الباب الثالث

نقل الأعضاء وندبهم وتظلماتهم ومساءلتهم تأديبيا

أولا - النقل والندب

مادة ( ٧٤) :

تجرى حركة التنقلات مرة واحدة أثناء العطلة القضائية وتنفذ اعتبارا من منتصف سبتمبر من كل عام ويتم النقل بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى .

مادة (٧٥) :

يكون نقل نواب رئيس الهيئة والوكلاء وفقا لأقدمياتهم من فرع أسوان إلى فرع الأقصر ثم قنا ثم سوهاج ثم أسيوط أو المنيا أو دمياط أو كفر الشيخ أو بور سعيد ثم المنصورة أو طنطا أو الإسماعيلية ثم الزقازيق أو بنها أو شبين الكوم أو السويس أو بنى سويف أو الفيوم ثم القاهرة أو الإسكندرية على التوالي .

. ويجوز لنواب الرئيس أو الوكلاء النزول على نقلهم إلى الوجه البحري أو القاهرة أو الإسكندرية

. ويكون النقل بالنسبة لباقي الأعضاء من فروع الوجه القبلي إلى فروع الوجه البحري وفقا لمقتضيات صالح العمل

مادة ( ٧٦ ) :

يكون الحد الأقصى لإقامة العضو بفروع أسوان والأقصر وقنا سنتين و باقي فروع الوجه القبلي أربع سنوات وفروع الوجه البحري خمس سنوات والقاهرة والإسكندرية ست سنوات .

مادة ( ۷۷ ) :

يجوز التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لأعضاء أقسام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا والمنازعات الخارجية وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني والأمانة العامة

مادة (۷۸ ) :

يجوز ندب أعضاء الهيئة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية مما يعتبر عملا نظيرا العمل بالهيئة طوال الوقت أو بعضه أو للقيام بالتدريس في الجامعات أو المعاهد ويكون ذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .

ويجوز ندب العضو لأكثر من جهة لأسباب يقدره المجلس الأعلى

ثانيا - طلبات الأعضاء وتظلماتهم

مادة ( ۷۹) :

تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة وأقدم عشرة من نواب الرئيس.

مادة ( ۸۰ ) :

لا يجوز لعضو اللجنة التغيب عن اللجنة الا لعذر طارى يخطر به السيد المستشار رئيس اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل ليندب من يحل محله من السادة المستشارين نواب الرئيس .

مادة (۸۱) :

يتولى أمانة اللجنة أحد الأعضاء بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه المستشار رئيس اللجنة وله أن يندب غيره عند الاقتضاء

مادة ( ۸۲ ) :

تقيد التظلمات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص لدى سكرتارية اللجنة ويعطى كل تظلم رقم وتاريخ في نفس يوم تقديمه على أن يعرض التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه على السيد المستشار رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظره وندب أحد السادة المستشارين أعضاء اللجنة مقررا أمامها في التظلم ، ويجوز للسيد المستشار المقرر طلب أيه إيضاحات أو أوراق أو ملفات يراها لازمة للفصل في التظلم من الأمانة العامة أو المكتب الفني أو إدارة التفتيش

مادة (۸۳) :

تخطر سكرتارية اللجنة العضو بالجلسة المحددة لنظر التظلم أو الاعتراض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر عمله، ويغني عن ذلك توقيعه لدى سكرتارية اللجنة بما يفيد علمه بالجلسة المحددة

مادة ( ٨٤ ) :

يحضر المتظلم أمام اللجنة بنفسه وله أن يذيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة من غير أعضاء اللجنة وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني والأمانة العامة .

مادة ( ٨٥ ) :

جلسات اللجنة ومداولاتها سرية تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويوقع أعضاؤها على القرار فور صدوره وتودع أسبابه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخطر به العضو بكتاب موسى عليه بعلم الوصول على مقر عمله .

مادة ( ٨٦ ) :

تودع صورة طبق الأصل من قرار اللجنة الملف السري للعضو إذا كان مبنى التظلم طعناً في تقدير الكفاية أو تخطى في الترقية كما ترسل صورة منه إلى الأمانة العامة للهيئة إذا رتب الحكم آثاراً مالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ثالثا - محاكمة الأعضاء تأديبياً

مادة ( ۸۷ ) :

تقام الدعوى التأديبية على عضو الهيئة من وزير العدل بناء على طلب من رئيس . الهيئة بتقرير مسبب يشتمل على بيان بالواقعة المنسوبة للعضو والأدلة المؤيدة لها بناء على تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء المجلس الأعلى للهيئة بالنسبة لنواب الرئيس أو أحد نواب الرئيس بالنسبة للوكلاء أو أحد الوكلاء بالنسبة للمستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة لغيرهم من الأعضاء .

مادة ( ۸۸ ) :

تحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر الدعوى ويخطر العضو للحضور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر عمله قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بطلب الحضور صورة من التقرير.

مادة ( ۸۹ ) :

يجوز للجنة أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك

مادة ( ۹۰ ) :

يجوز للجنة أن تقرر وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته وإلا اعتبر في إجازة حتمية حتى تنتهي محاكمته التأديبية واللجنة أن تعيد النظر في أمر الوقف

ويصرف للعضو في فترة المحاكمة مرتبه الأساسي والبدلات المقررة لوظيفته عدا مقابل تميز الأداء والأجر الإضافي

فإذا قضت اللجنة ببراءته صرف للعضو ما حرم منه دون حاجة لأى إجراء .

مادة (۹۱) :

يحضر العضو أمام اللجنة بنفسه وله أن يقدم مذكرة بدفاعه وإلا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه وتكون جلسات المحاكمة ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ويوقع أعضاء اللجنة على منطوق الحكم فور صدوره وتودع أسبابه خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم ... ويخطر به العضو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة (۹۲) :

لا يجوز أن يشترك في اللجنة كل من أجرى التحقيق مع العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية

مادة ( ۹۳ ) :

تودع صورة طبق الأصل من الحكم الملف السرى للعضو.

مادة ( ٩٤ ) :

ينشأ ملف بأمانة اللجنة تودع فيه أصول الأحكام التي تصدرها اللجنة

مادة ( ٩٥ ) :

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي الإنذار واللوم والعزل .

مادة ( ٩٦ ) :

يتولى أمانة اللجنة وجلساتها الأمين العام للهيئة أو من يندبه رئيس اللجنة عند غيابه .

مادة ( ۹۷ ) :

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته للمعاش

الاثنين، 13 أكتوبر 2025

الطعن 30938 لسنة 59 ق إدارية عليا جلسة 16 / 11 / 2019

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبه نصر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد السيد محمد محمود عطية نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين سر المحكمة أصدرت الحكم الآتي

بالجلسة المنعقدة علنا

-----------------

" الإجراءات "

في يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 2013 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين بصفاتهم - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، في الحكم المشار إليه، والذي قضى منطوقه " أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول لزوال المصلحة وألزمته المصروفات. ثانيًا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعين من الثاني حتى الأخير وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اتخاذ إجراءات تسليمهم إلى السلطات الليبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها منع تسليمهم، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع " .
وطلب الطاعنون بصفاتهم - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا أصليًا : بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. ومن باب الاحتياط الكلي: برفض طلب وقف التنفيذ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 10/ 2018 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا .
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 2/ 11/ 2019
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
---------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/ 3/ 2013 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 36123 لسنة 67 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باتخاذ إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكروا شرحًا لدعواهم ، أنهم جميعًا يحملون الجنسية الليبية ويقيمون بجمهورية مصر العربية ، ونظرًا للأوضاع المعيشية التي تمر بها ليبيا في المرحلة الحالية بعد ثورة 17 فبراير ۲۰۱۱ نتيجة سيطرة الميليشيات على زمام الأمور وتردي الأوضاع الأمنية وانتشار أعمال الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين، قام عدد كبير من المواطنين بمغادرة البلاد هربًا من هذه الأحداث الدامية ومن بينهم المدعون الذين غادروا ليبيا إلى مصر طلبًا للجوء السياسي الذي تكفله الاتفاقيات الدولية ، إلا أنهم فوجئوا بتاريخ 24/ 3/ 2013 بصدور قرار من الإدارة المصرية بتسليمهم إلى الحكومة الليبية ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للدستور المصري، وقواعد العدالة وحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ، فضلا عن صدوره مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. واختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/ 5/ 2013 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف الإشارة .
وشيدت قضاءها بعد استعراضها لنصوص المواد أرقام (34) و(40) و(5۷) من الدستور ، وكذا المادتين رقمي (۱) و( 16) من القرار بقانون رقم 89 لسنة ۱۹6۰ فی شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها ، والمواد أرقام (۳۱) و (۳۲) و (۳۳) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951 على أنه بالنسبة للمدعي الأول فقد تم تسليمه، ومن ثم فقد زالت مصلحته في نظر الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لزوال المصلحة، أما بالنسبة لباقي المدعين فهم يتمتعون بالحماية القانونية المُقررة للمقيمين على الأراضي المصرية لاسيما وإن كانت حياتهم ستتعرض للخطر في الدولة التي تطلب تسليمهم إليها بسبب انتمائهم إلى فصيل سياسي معين أو نظام حاکم أسقطه الشعب أو آراء سياسية ، الأمر الذي يغدو معه قرار تسليمهم إلى السلطات الليبية بحسب الظاهر من الأوراق مخالفًا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية المشار إليها، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما في تسليمهم من تعرض حياتهم للخطر وهي آثار يتعذر تداركها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم ، فقد أقاموا الطعن المائل بالنعي عليه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وصدوره مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، تأسيسًا على عدم اختصاص محاکم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيًا بنظر النزاع الماثل لتعلقه بتنفيذ اتفاقية بين مصر وليبيا بشأن تبادل المجرمين والتي تعد من أعمال السيادة ، فضلا عن انتفاء القرار الإداري محل دعوى الإلغاء ، كما أن المطعون ضدهم مطلوبون للعدالة في بلادهم لصدور العديد من الأحكام من القضاء الليبي ضدهم ، واختتم الطاعنون بصفاتهم تقرير الطعن بطلباتهم سالفة البيان .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن ولاية محاکم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مستمدة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ، ومردها الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار وذلك بوزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري أن يوقف القرار الإداري إذ تبين له من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه رکنان ، أولهما: وهو ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية من الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما: وهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة (40) من الدستور المصري الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 5۱ مكررًا (ب) باعتباره الدستور القائم وقت قيام النزاع الماثل تنص على أن: " الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مُقيم على أراضيها ، ويحمي القانون الإنسان مما يُهدده من ظواهر إجرامية " .
وتنص المادة (57) منه على أن: " تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقًا لما يُنظمه القانون".
وتنص المادة (۳۱) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951 والتي وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۱ لسنة ۱۹۸۰ بتاريخ 26/ 11/ 1981 على أن: "
1- تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مُهددة ... "
وتنص المادة (۳۲) من ذات الاتفاقية على أن: "
1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئًا موجودًا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام .
2 - لا يُنفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقًا لقرار مُتخذ وفقًا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون.
ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيانات لإثبات براءته ، وبأن يُمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يُمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصًا من قبل السلطة المختصة ...".
وتنص المادة (۳۳) من ذات الاتفاقية على أن: "
1 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية .
۲ - على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرًا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يُمثل، نظرًا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جُرمًا استثنائي الخطورة ، خطرًا على مجتمع ذلك البلد."
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص السابقة، أن الحماية التشريعية في مصر لم تقتصر على اللاجئين السياسيين، وإنما تمتد إلى اللاجئين لأسباب إنسانية ممن اضطرتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخلية إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر، فقد انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951 والتي أصبح لها قوة القانون بعد التصديق عليها وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم۳۳۱ لسنة1980 المشار إليه والتي أوجبت على الدولة العضو أن تمتنع عن فرض جزاءات على اللاجئين بسبب دخولهم أراضيها أو وجودهم فيها بشكل غير قانوني إذا كانوا قد قدموا من إقليم كانت حياتهم أو حرياتهم مُهددة فيه، كما أوجبت عدم طرد اللاجئين الموجودين على أرض الدولة العضو بصورة غير شرعية إلا إذا وجدت أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، واشترطت لطرد اللاجئ أن يتم بموجب قرار يصدر وفقًا للأصول القانونية، وأن يسمح للاجئ بتقديم الأدلة علی براءته مما نُسب إليه، وأن يكون له حق مراجعة قرار الطرد أو الإبعاد أمام جهة مختصة أو أمام أحد الأشخاص المختصين مع تمكينه من توکيل وكيل للدفاع عنه، كما حظرت طرد اللاجئ أو رده إلى الحدود أو الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مُهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه أو آرائه السياسية إلا إذا وجدت أسباب وجيهة تؤدي إلى اعتباره خطرًا على أمن الدولة الموجود فيها أو إذا كان قد سبق إدانته بحكم نهائي في جُرم هام يُشكل خطرًا على مجتمع الدولة الموجود بها، وعليه فإن اللاجئ يتمتع في مصر بالضمانات المشار إليها قبل إبعاده أو ترحيله، وهى ضمانات تزيد على تلك المُقررة للأجنبي العادي الذي يقيم فيها إقامة عادية أو إقامة مؤقتة ، ومرد ذلك إلى الظروف الإنسانية التي يمر بها اللاجئ والتي تُبرر منحه مزيدًا من الرعاية والحماية إعمالا لمبدأ التضامن الإنساني .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان البين من الأوراق، أن المطعون ضدهم يحملون الجنسية الليبية، ونظرًا للظروف والأوضاع التي تمر بها ليبيا، فقد غادروا بلادهم إلى مصر، ووفقًا للدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها ، فإنهم يتمتعون بالحماية القانونية المُقررة للمقيمين على الأراضي المصرية، والتي كفلت للمقيم حق الإقامة بمأمن عن الملاحقة كما حظرت ترحيله أو تسليمه إلى أية دولة على غير رغبة منه أو إرادة ، لاسيما إذا كانت حياته أو حريته فيها معرضة للخطر بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه باتخاذ إجراءات تسليمهم إلى السلطات الليبية بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفًا للدستور والاتفاقية الدولية المشار إليها ، مُرجحًا إلغاؤه عند نظر الموضوع، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال ، لما يترتب على القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تعريض حياتهم وحريتهم للخطر، وحيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر فيه ركناه ، واستقام على صحيح سنده من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر في قضائه ، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون ، جديرًا بالتأييد ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .
وحيث إن من يخسر الطعن يُلزم بمصرفاته ، عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعًا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 19من ربيع الأول سنة 1441هجرية، الموافق16 من نوفمبر لسنة2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

قرار رئيس الجمهورية 448 لسنة 2025 بالتعيين في وظيفة معاون للنيابة الإدارية

الجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) بتاريخ 26/08/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 4/8/2025 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ٢٠١٥ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- محمد جمال عبد العزيز صقر .
2- ندى خالد عبد المقصود مصطفى شرابي .
3- تقى مجدي محمد صلاح صيام .
4- ميرنا عبد المنعم على إبراهيم .
5- ريم جهاد أنور هاني البكري .
6- أحمد محمود حسين محمد .
7- رضوي نبيل محمود حسن السيد .
8- صفاء محمد زغلول شعبان معوض .
9- سمر حسني عبد السميع محمد .
10- محمد طلعت عبد المنعم علي عمران .
11- سارة صلاح الدين إبراهيم معوض .
12- طارق صلاح الدين عثمان زغلول .
13- محمد مصطفي حسين مصطفي .
14- منة الله عماد فتحي عبده السيد .
15- ماريهان هشام محمد كمال علي فضلي .
16- حنان عادل جودة محمد عبد الحميد 
17- يسمين بكر نصار عشري .
18- نانسي عبد الوهاب عنتر إسماعيل .
19- أحمد علاء عبد الفتاح عبد السلام .
20- سالمة أحمد عبد المحسن شيحة .
21- مريم فتحي حسن على أبو شكر .
22- محمد حسانين محمد أحمد .
23- هبة محمد إسماعيل محمد علي زايد .
24- ميار عمر حسن مرسي .
25- هند مصطفي محمد مصطفى عرجاوي .
26- سارة عدلي عبد الصبور أحمد .
27- أحمد صلاح مرعي محمد .
28- داليا الشحات محمد خليل عاشور هندي .
29- ريهام أحمد سامح محمد نجيب السعدني .
30- انجي زكريا معوض زاهر .
31- مصطفى محمد مصطفى محمد النادي .
32- شيماء طلعت عبد المنعم علي عمران . 

( المادة الثانية ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱٦ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- رباب صبحي محمد حسين الطوخي .
2- هبه الله غانم عبد الوهاب عبد اللطيف .
3- هند محمد مأمون حسن العزب .
4- حازم أشرف عبد العزيز راشد .
5- شيماء محمد محمود محمد .
6- محمود حلمي عبد الغني البنهاوي 
7- سماء كامل حسن عبد الفتاح .
8- سارة صبري أحمد عبد اللطيف .
9- شريف أحمد محمد عبد اللطيف .
10- بسمة عبد الرحيم عبد العال حميدة .
11- سارة أحمد حامد الخواجة .
12- سهيلة مجدى عبد الستار محمد .
13- إسراء محمد محمد أحمد .
14- محمد فهمى عبد المقصود محمد عبد ربه .
15- نسمة سمير شمس الدين البحيري .
16- مصطفى محمود عبد الرحيم عبد اللطيف .
17- سلمى طارق سامي حسن سعودي .
18- السيد عوض السيد حسانين الأسود .
19- محمد منصور محمد أحمد الشريف . 

( المادة الثالثة ) 
يعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۷ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- آية سيد عبد المنعم عبد الحميد .
2- هدير أحمد محمد أحمد .
3- نهال محمد بكرى جاب الله .
4- أميرة جابر عوض عبد الحميد حسين الجندي .
5- أمنية طارق أنور أحمد هلال .
6- آلاء حامد محمد ميهوب .
7- سارة عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح .
8- حسام صبري جمعة الفرجاني .
9- صالح محمود أحمد شحاتة حسانين .
10- هيام حسنى إبراهيم أحمد .
11- مصطفى محمد مرسي مسعود . 

( المادة الرابعة ) 
يُعين معاونًا للنيابة الإدارية من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۸ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 1- آلاء ناصر أحمد شاهين .
2- إسراء عادل محمد عبد الحميد الجندي .
3- مها ربيع عبد الرحمن سلطان .
4- نوران محمد خالد نعمان بدير طه .
5- صفاء على قطب محمد .
6- الزهراء إبراهيم إبراهيم حسن ناجي .
7- أماني جمال على حمزة .
8- سمر محمد محمود أحمد حبيب .
9- عنان طارق عليوة سيد الملاح .
10- شروق أشرف عبد الفتاح منصور .
11- سلمي علاء الدين حسن حلمي محمد .
12- يسرا أحمد جمال الدين عبد الحميد .
13- أحمد إسماعيل عبد الحكيم وهبة .
14- منار محمود محمد عبد الله .
15- آمنة إيهاب محمد أبو المجد إبراهيم .
16- شانشيت محمود محى الدين حسن عوض .
17- مهجة ياسر عبد المجيد قمر .
18- ياسر عماد الدين محمد أحمد إمام .
19- عمر على محمد عبد الرسول سليم .
20- إسراء محمد إسماعيل طه .
21- نوران خالد محمد محمد محمد خاص .
22- مروة طه إبراهيم عبد العظيم .
23- آلاء أحمد يوسف زهران 
24- سارة أحمد محمد حسن رشيدي .
25- ميادة أبو الحسين فتحي عبد المجيد عثمان . 

( المادة الخامسة ) 
تحدد أقدمية السيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية المشار إليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة آنذاك . 

( المادة السادسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1447ھ 
( الموافق 25 أغسطس سنة 2025م ) . 
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 449 لسنة 2025 بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) بتاريخ 26/08/2025

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 5/8/2025 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات دفعة ۲۰۱٥ كل من السيدات الآتية أسماؤهن :
1- آية کمال شديد السيد .
2- نورهان محمد صلاح عبد البديع السيد .
3- نسمه عفيفي عبد الستار عفيفي حشيش .
4- هالة سعيد فنجرى على .
5- ماهينور محمد عبد المجيد أحمد . 

( المادة الثانية ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱٦ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- أمنية سامي محيى الدين محمد رسلان .
2- محمود سامي عيد عواد عبد الحافظ .
3- زياد طارق طاهر محمد الحلوجي .
4- منال محمد أحمد السيد مصطفي الجنزوري .
5- عبير عماد عطية على .
6- عمرو محمد عبد الوهاب أحمد .
7- ندى حمدي عبد الرازق محمد غانم . 

( المادة الثالثة )
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۷ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- نجاة كمال الدين عباس عطية .
2- منى محمد عبد الفتاح أحمد اللبان .
3- السيد إبراهيم عبد الله عيد .
4- أحمد علي أحمد سيد .
5- ربا أيمن محمود أحمد .
6- سارة صلاح سالم علي .
7- محمود عبد الخالق محمود عبد الخالق أبو عساكر .
8- صلاح محمد صلاح حسانين .
9- عبد العليم أحمد محمود محمد .
10- غادة أحمد عبد الحكم محمد .
11- حازم رفعت طه أبو ركبة .
12- محمد أحمد محمد عزب حجاج .
13- محسنة سيد حسين سالم الدليل .
14- دنيا علاء شاكر محمد عبد اللطيف .
15- مصطفى عبد الله فرج عبد الغني .
16- مروة محمد رضا محمد قطب عويس .
17- هاجر جمال عبد الرءوف عبد العزيز .
18- أية مدحت نور الدين احمد .
19- صالح أحمد صالح كامل .
20- مصطفى أيمن سيد محمد عبد الرحمن .
21- حازم سعيد صالح سالم .
22- وليد أحمد نصر عبد الله حسن . 

( المادة الرابعة ) 
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۱۸ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- نيرة أحمد عبد السلام خليفة .
2- محمد طلعت محمد الغزالي .
3- عبير محمد إبراهيم عبد الله الناعم .
4- مريهان فيصل عبد الحميد حرحش .
5- إسلام سمير فرج محمد .
6- منار محمد محمد عطا الله .
7- مريم جمال عبد الناصر عبد الله .
8- سارة لطفي إبراهيم عيسي محمد .
9- خلود حامد فوزي حامد مسعود .
10- عهد المفتي سيد محمود .
11- الباشا فايز السيد علي .
12- إسراء أشرف جابر سيد مرسي .
13- ندى عبد الكريم محمود عبد المجيد .
14- عبد الرحمن على حسن ربيع .
15- رانيا محمد عارف محمد .
16- شروق محمود عبد الباسط رسلان .
17- مي شريف لبيب علي عارف .
18- مصطفى حسام عبد السلام رضوان حتاتة .
19- شيرين محمود عبد الرحيم عبد اللطيف .
20- محمد إبراهيم الزغبي محمد أحمد .
21- إسلام محمد أنور محمد شلبي .
22- محمد عرفة السيد عرفات .
23- عبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد حسان . 

( المادة الخامسة ) 
تحدد أقدمية السيدات والسادة المندوبين المساعدين المشار إليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة مندوب مساعد آنذاك . 
( المادة السادسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1447ھ 
( الموافق 25 أغسطس سنة 2025م ) . 
عبد الفتاح السيسى

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

قرار رئيس الجمهورية 446 لسنة 2025 بالتعيين في وظيفة معاون للنيابة العامة

الجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) بتاريخ 26/08/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 446 لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ ؛ 
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 4/8/2025 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين معاونًا للنيابة العامة من خريجي دفعة ۲۰۲۰ كل من السادة الآتية أسماؤهم :
1- أحمد محمد مصطفى عبد العزيز إسماعيل .
2- محمد أحمد محمد أنور أحمد .
3- هشام رفعت محمد أحمد .
4- أحمد منتصر خلف محمد .
5- مصطفى إبراهيم الدسوقي محمد توفيق حسن .
6- مصطفى محمود عبد العليم بطران .
7- أحمد عمر حسن علي .
8- محمد نصر علي حسين .
9- باسم أحمد صلاح الدين عزت محمد .
10- محمد إسماعيل إسماعيل عبد العال أبو العز .
11- أحمد أشرف حسين قطب .
12- حمدي محمد حمدي عبد الصمد .
13- عبد الناصر أحمد أبو الفضل على .
14- محمد عيد رمضان شعبان .
15- محمد على عبد السميع محمد إسماعيل .
16- حسام الدين عبد الناصر محمد على .
17- أحمد عصام عبد الحميد سيد أحمد رمضان عرام .
18- أحمد فؤاد عبد العظيم طه .
19- عادل صلاح عبد العزيز عبد الرحيم .
20- محمد أسامة سالم السيد .
21- أحمد كرم أحمد حمودة غانم .
22- أحمد عادل يحيى قرني على .
23- عبد الرحمن محمد عبد التواب مراد خليفة .
24- محمد عمر علي عطا .
25- إسلام سيد حفني فرغلي .
26- مؤمن فؤاد محمد أحمد عجوة .
27- عمر حسين محمد لبيب .
28- كريم عصام محمد على عبد الفتاح .
29- عدنان أسامة نعمان محمد جلال .
30- صهيب هشام عبد المنعم عبد السلام .
31- مصطفى محمد ناجى عبد القادر بهنساوي .
32- محمد ياسر يحيى محمد عبد المنعم رسلان .
33- عبد الرحمن محمد يسرى محمد حسب الله .
34- علي محمد سالم جودة .
35- عبد الرحمن محمد محمد محب الدين أبو الهدى 
36- حسين أحمد محمد صلاح شوقي .
37- عماد عبد الجليل عبد المقصود أحمد الجوهري .
38- مدحت حسنى فؤاد السيد حمد .
39- أحمد على فوزى محمد إسماعيل .
40- أحمد يسرى والى فهمى محمد صالح .
41- أحمد على محمود خليل .
42- مصطفى محمد شحاتة على زايد .
43- يحيى مدحت جلال سامي أحمد سامى .
44- مصطفى محمد مصطفي محمد .
45- طلال عادل محمد سليمان الغرباوى .
46- إسلام محمد على عبد الرحمن .
47- عبد الرحيم محمد أبو المجد كامل .
48- محمود حمدي محمد محمد السقا .
49- أحمد حمدي محمد عطية .
50- حازم محمد حسن عبد المقصود الوكيل .
51- أحمد محمد محمود عزت عبد الهادي .
52- محمد إيهاب محمد سليمان محمد .
53- محمد عبد المجيد محمود عبد المجيد .
54- عمار أشرف عبد المالك عبد القادر الشافعي .
55- محمد مدحت محمد يوسف محمد .
56- فريد بهجت محمد فريد عبد السلام .
57- أبو النجا نمر محمد إبراهيم .
58- أحمد محمد عبد المجيد الغايش .
59- عمر حاتم محمد عبد المجيد محمد . 

( المادة الثانية ) 
يعين معاونًا للنيابة العامة من خريجات وخريجي دفعة ۲۰۲۱ كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- نادين سامى عبد الكريم محمود عبد الكريم .
2- تسنيم صلاح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزة .
3- آلاء محمود على عبد الحليم .
4- إياد أحمد أحمد أحمد عبد الغنى الشويخ .
5- أميرة صبحى ناصر محمد عفيفي .
6- ميار محمد علي عبد الرحيم عبد الله .
7- آية رمضان حسن غمرى .
8- محمد عبد الحليم محمد منصور .
9- مهاب عبد الله يوسف محمود الباجا .
10- جانو مجدى على قاسم سلامة .
11- محمود محمد جلال الدين زغلول .
12- سارة أحمد لطفى أحمد عبد الله .
13- عمر طارق جاد المتولي على .
14- يحيى محمد حامد دياب .
15- محمد نشأت محمود عبد الرازق .
16- سعد محمد سعد عوض .
17- عمر خالد عزت محمد الشربيني .
18- سارة طلعت فتحي محمد الصفتي .
19- أحمد محمد النقراشي عبد الحفيظ السيد .
20- آية محمد أحمد بكر .
21- آية معوض عبد الحميد تركي .
22- حازم محمد عبد الغني محمد عطا الله .
23- إبراهيم محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي .
24- حسين حسن محمد حسن نصار .
25- نادرة خالد عبد الستار قطب .
26- محمد عبد الحميد صقر مصطفى شاهين .
27- محمد هاني عبد السلام محمود عبد السلام .
28- عمر هشام محمد فوزى عبد اللطيف السعدني .
29- منار جمال عبد السميع محمد الدسوقي .
30- أحمد جمال مصطفي محمد حسن .
31- ياسمين السيد إسماعيل الأدهم .
32- رانيا رضا عبد الحليم عبد المجيد .
33- دعاء عبد الحميد أمين محمد .
34- الزهراء أحمد سيد قناوي .
35- محمد محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان .
36- رنا أبو زيد مصطفى حسين حسن الوكيل .
37- زياد محمد عطوة إبراهيم عبده .
38- ريم أحمد قاسم محمد أمين محمد .
39- سارة أيمن الصاوي يوسف القباني .
40- عبد الهادي محمد عبد الهادي عمر إسماعيل .
41- رولا محمود محمد محمود زکي کحيلة .
42- هايدي إبراهيم أحمد شوقي الشلقاني .
43- محمد عبد المنعم السيد حسن أبو زيد .
44- محمد مجدى السيد صالح .
45- مروة بكرى محمد محمد .
46- أحمد شريف أحمد البطراوي .
47- مي عدلي فوزى محمود .
48- سارة إيهاب لطف الله يس .
49- ندى وائل طلعت أحمد .
50- نور عبد العظيم محمد الصادق أحمد العشري .
51- مصطفى أحمد شكري عبد الحليم .
52- محمود عبد الجواد توفيق محمود .
53- هنا أشرف محمد حسن هلال .
54- سارة محمود حافظ محمود الكيال .
55- علياء أحمد عبد العزيز محمد .
56- أحمد جابر أحمد محمد .
57- محمد جمال توفيق فضالي .
58- محمد باسم الفاروق أسامة إسماعيل .
59- محمد أحمد ناجى أحمد الشربيني .
60- محمد هشام محمد فرغلي .
61- هادى وائل طارق حامد الجنايني .
62- محمد مصطفى السيد فرحات .
63- محمود عبد العزيز عبد اللطيف سليمان مراد .
64- أميرة حسن عبد الرحمن سلطان .
65- محمد صفوت على مصطفى .
66- عمر شريف محمد الحكيم .
67- شادي هاني إبراهيم فرحات حشيش .
68- علياء عماد عبد اللطيف الشاذلي .
69- يارا محمد الطاهر أبو الوفا .
70- سيف الإسلام وسام الدين السيد أحمد البرادعي .
71- ندى جلال محمد عزت محمد حجازي .
72- أحمد مصطفى طنطاوي محمد أمين .
73- شادي أحمد محمد السيد إمبابي .
74- محمد محمود عبد المنعم عبد اللطيف عوض .
75- آية محمد نجيب عبد الظاهر على .
76- حسين محمد السيد حسين الشريف .
77- هيلانة هشام صفوت حنا .
78- أحمد مصطفى على الشاهد .
79- أسامة عبد السلام محمد عبد السلام محمد .
80- محمد عصام محمد رشاد عبد المولى .
81- السيد البهي عبد الرحمن القفص .
82- نوران ممدوح عبد الوهاب عبد الحافظ .
83- محمد محمود الدسوقي محمود محمد .
84- روان عبد الله يوسف محمود الباجا .
85- أحمد منتصر صالح محمد عبد الرازق .
86- إسماعيل عبد المنصف إسماعيل محمود ناصر .
87- أحمد ممدوح سيد شحاتة .
88- سارة محمود محمود أبو الفيض .
89- مصطفى طارق أحمد مدحت عتلم .
90- منى يحيى الدسوقي يوسف .
91- أحمد حاتم محمد حسني محمد .
92- محمد منصور عبد المنعم محمد على .
93- محمود محمد صالح متولى جاد الله .
94- محمد أحمد إبراهيم يوسف .
95- زياد عبد المنعم إبراهيم الشهاوى .
96- أسماء جمال أحمد بكرى .
97- مها عدلي فوزى محمود .
98- أحمد رشاد أحمد فرغلي .
99- محمد نور إبراهيم عبد السلام إبراهيم سلامة .
100- أحمد وائل شوقي خليل .
101- آية عبد الواحد عبد الباقي الطحان .
102- مؤمن محمد حمدي أحمد .
103- الحسن حمادة حمدة عبد الحفيظ .
104- رضوي رضا زكى عبد الجواد سعيد .
105- فيلوباتير مدحت مراد بطرس .
106- خديجة محمد عبد الوهاب أحمد .
107- أحمد محمد صلاح أحمد محمد .
108- محمد علاء حسن عبد العظيم .
109- هند شبل أمين الديب .
110- الحسن مصطفى حسن أبو قورة .
111- يوسف محمد على محمد أبو السعود .
112- نادين محمد إيهاب عبد الرحمن محمد .
113- نادين محمد سعد دياب .
114- أحمد حلمي محمد سيف النصر .
115- عمرو محمود صلاح الدين مصطفى .
116- بسنت محمد السيد السيد .
117- أحمد يوسف حسين الديب .
118- محمد عبد الرازق عبد الرحمن إبراهيم الصبحي .
119- نادين أحمد فتحي البرقوقي .
120- عبد الله حسن جابر حسن شتا .
121- رحمة ربيع أحمد محمد لبنة .
122- رانيا أحمد عبد الكريم محمد يوسف .
123- هادي محمد کمال طه كسبة .
124- روفيدا عاطف يونس إمام .
125- سحر جمال محمد أحمد .
126- إنجى أشرف حسين عثمان .
127- سيف الدين أحمد أبو المعارف أحمد أحمد .
128- محمد عمر عمر فايد .
129- رانيا طارق محمد أبو عيدة .
130- زياد كمال الدين حسانين على عبد النبي .
131- أحمد محمد عبد الحميد جاد .
132- أحمد عبد الرحمن سيد حافظ هلال .
133- محمد حازم المهندس سيد محمد .
134- محمد صبري خلاف عبد اللاه .
135- شهاب على عبد اللطيف محمد .
136- أيمن سامي شكري مليكة .
137- ميرنا مجدى أحمد الحسيني تقصيرة .
138- سارة مجدى إبراهيم جودة .
139- محمد رمضان علي أحمد علي حجازي .
140- حازم مصطفى عثمان محمد عبد الباقي .
141- روان أسامة أبو ضيف أحمد .
142- هشام عاطف حسن أحمد حسن .
143- عاصم نسيم على بيومي على .
144- يحيى حمادة حسانين رياض .
145- نور أيمن مصطفى عبد القادر أبو سالم .
 146- حسن محمد حسن عبد السلام حسن نصير .
147- محمد أشرف محمد راضي عميرة .
148- أميرة أحمد محمد الكامل أبو الوفا .
149- مجدى طارق إبراهيم محمد .
150- محمد علاء الدين وليد على إسماعيل .
151- مهاب معالى عبد العزيز أحمد سلامة .
152- يسرا محمود محمد سعيد عبد اللطيف .
153- عمر زغلول عبد الوكيل مرزوق .
154- عبد الله يوسف عبد الجليل أحمد يوسف .
155- عبد الرحمن مؤمن حسن عبد الرحمن .
156- فيروز إيهاب أحمد عيسوي سليم .
157- رضوي محمود محمد الفندي محمود الحميلي .
158- فادي أحمد محمد نجم .
159- حسام الدين أحمد على حسين .
160- كريم أحمد أنور على .
161- عمر مدحت فاروق خاطر .
162- عمر على بشير على خليل .
163- أحمد خيرى حلمي عباس عوض .
164- محمد على عبد الله على حسان .
165- عمر محمد عبد الحليم على .
166- محمود عبد الراضي عبد الرحيم حسن .
167- أحمد محمد بدير طاهر حامد الحصى .
168- ساندي زكريا كامل طنيوس .
169- محمد شعبان أحمد رمضان .
170- محمد شاكر عبد الستار مصطفى خليفة .
171- إسراء صلاح عبد الحميد إبراهيم .
172- محمد أيمن عواد سيد رفاعي .
173- محمد علي محمد عبد التواب .
174- نرمين ماجدي فايز أحمد عيسوي عتمان .
175- منة الله صبري عبد الحليم عبد العزيز عمارة .
176- عبد الرحمن حسن عبد الوهاب حمودي .
177- محمد أشرف عادل توفيق عفيفي .
178- رامز حامد عطية النعناعي .
179- روان محمد سامى السيد قطب الشرقاوي .
180- منة الله أسامة عبد العزيز عبد الغفار .
181- ريم محمد مجدى محمد عبد الحميد .
182- ميرنا إبراهيم مصطفى كمال .
183- غادة مصطفى عبده حسن .
184- عبد الرحمن فتحي أحمد يسن .
185- زياد إبراهيم برعي محمد .
186- عمر عمرو فوزى عبده شطا .
187- عمر منصور علي موسى على .
188- ملكة محمود كامل عبد الهادي .
189- باسل ممدوح حسن إبراهيم عمران .
190- شريف محمد محجوب عزوز .
191- فادى محمد عباس حلمي منيعم .
192- محمد ناصر محمود حسين .
193- إسلام حسام محمد على أحمد .
194- محمد أکرم محمد رشاد السمادوني .
195- مي محمد جمال محمود الشربيني محمد .
196- محمد بهاء على عطية عيد .
197- زياد أيمن صالح أبو علم .
198- أحمد عيد أحمد محمود البيومي .
199- محمد خالد محمد عبد المجيد .
200- لؤي محمد الأحمدي جابر على .
201- محمد محسن إبراهيم محمد حسن .
202- أحمد هشام أحمد السنباطي 
203- أمجد أسامة أبو بكر إمام طربوش .
204- أمير صلاح عبد المجيد مصطفى حجاج .
205- هادي عاطف المتولي محمد زرزورة .
206- عبد الرحمن عرفة محمد محمد أحمد .
207- أحمد مجد الدين حسين أبو العلا حسن .
208- ريم أحمد كامل غزالي .
209- محمود هشام مصطفى الجندي .
210- ميرهان جاد الكريم إبراهيم محمد .
211- خالد أبو السعود شوقي الطنطاوي أبو العز .
212- عبد الله أحمد سعد محمد سعد .
213- عمرو محمد مصطفى يونس .
214- مصطفى علاء مصطفى عجوة .
215- نهلة جابر جاد نصار .
216- أحمد عادل عبد العزيز عبد الله .
217- محمد أحمد كمال أبو حشيش .
218- محمد عماد الدين عبد النبي عبد المجيد شرف .
219- زياد فاخر فتحي السيد .
220- رحمة الله حسام بدوى محمود عبد الرحيم .
221- ياسمين عبد الله عبد الله مطاوع .
222- محمد عماد محمد عزت توفيق .
223- أدهم وائل إبراهيم أحمد الحسمني .
224- محمد مجدى السيد عبد الفتاح حجاب .
225- محمد عادل كامل عبد الله .
226- منة الله أحمد محمود عبد الرحمن محمد .
227- مصطفى حجاج محمد عبد اللطيف .
228- شادي هشام حسين عبد الرحمن .
229- مصطفى هشام محمد فتحي محمد .
230- محمد أحمد محمود حجازي .
231- أحمد أسامة عادل عبد الرحمن .
232- ندى أيمن سيد محمد .
233- منة الله سامي سعد أبو العنين الحصري .
234- کارن جورج إسحق منقريوس .
235- نغم محمد زيد داود .
236- مصطفى محمد أحمد عبد العزيز .
237- محمود وائل محمود حامد .
238- عبد الرحمن سامى فريد الميهي .
239- أحمد أشرف سامي خالد سعد .
240- محمد علي محمد محمود الوكيل .
241- أحمد حسام أحمد وفقي محمد .
242- محمد أحمد بكري محمد .
243- محمد أيمن محمود محمد محمود .
244- يوسف عادل بدر محمود رزق .
245- زياد أشرف عبد اللطيف بهجات داود .
246- أحمد محمد السيد داود صبح .
247- محمد شبل إبراهيم محمد النحال .
248- محمد أحمد رسمي محمد الجمل . 
249- محمد ياسر بدوي إبراهيم سنجاب .
250- محمد أحمد حمزي إبراهيم .
251- مصطفى أحمد عبد الفتاح محمود أبو زيد .
252- عاصم عبد الرحيم على علي مرسي 
253- نوران عبد الحميد حسن كامل .
254- محمود عادل فؤاد محمد على .
255- هنا إبراهيم نصر محمد عبد الناصر .
256- رجاء عبد الرحيم بسطاوي على حامد .
257- محمود محمد أشرف ثابت حلمي .
258- أحمد فريد سمير الميهي .
259- إبرام هاني لويس عبد الملك رزق .
260- بسنت أشرف علي محمود .
261- ياسمين أحمد كامل إبراهيم قنديل .
262- خالد محمد عيد كيلاني .
263- فادي حمدي محمد عبد اللطيف .
264- ساهر سعد عبد الله محمد .
265- أحمد ممدوح كريم عقل كيشار .
266- أحمد جمال غريب السيد .
267- يارا نبيل محمد معروف .
268- شهاب علاء الدين حسين محمد .
269- إبراهيم ماجد إبراهيم الدسوقي أحمد الصعيدي .
270- زياد عادل عزت أحمد .
271- مريم عمر محمد كامل محمد الحوام .
272- يمنى محمد أحمد السيد عبد الحافظ .
273- أدهم عبد الوكيل أحمد أبو شوشة .
274- نور خالد أحمد نشأت راغب .
275- باسل عبد الحميد جابر إسماعيل .
276- داليا محمود محمد محمد السيد .
277- ريم مصطفي قايد محمود الحميلي .
278- مصطفي سيد حامد معبد .
279- محمد ناصر عبد الله ناصر .
280- عبد الرحمن أحمد فتحي محمد السيد .
281- فاروق تامر فاروق محمد .
282- محمد عادل عيسى ضوة .
283- حسناء طارق صلاح الدين عبد العزيز .
284- مصطفى أحمد محمود سيف عمر .
285- زياد عز الدين سليمان فهيم خطاب .
 286- محمد طارق محمد فتحي علي رضوان .
287- طه صلاح عبد الجواد الجارح .
288- محمد فرج ناجي بساط بلال .
289- ندى محمود علي عمارة .
290- أحمد ناصر سالم أحمد .
291- أحمد جمال الدين محمد تهامي الشريف .
292- أحمد محمد محمد عبد المنعم عبد العال .
293- حبيبة أشرف ممدوح فؤاد محمد هنداوي .
294- ماهينار أشرف رسمي عبد المنعم .
295- إسلام طارق حسين محمد .
296- أحمد هانئ صبري أحمد عبد الكريم .
297- ميرنا أحمد عبد الغني محمد عمران .
298- عمر خالد عبد السميع على .
299- محمد هانئ فهيم المحلاوي .
300- محمد محمود إبراهيم حسن .
301- مصطفى محمد عبد المعبود عبد الرحمن جمعة .
302- محمد صبري مصطفى حافظ محمد .
303- منة الله أحمد محمد أمين عبد اللطيف .
304- محمد سامح عبد الله عبد الرحيم .
305- أحمد ناصر إبراهيم علي .
306- نوران محمد نصر الدين أحمد .
307- يوسف محمود مصطفى محمود طاهر .
308- محمود عادل عبد الكريم عبد العال .
309- ميرنا أسامة عبد المنعم سالم علي . 
310- محمد هاني محمد أحمد عبد الله . 
311- هبة عبد الجواد يسن حسن يسن .
312- عبد الله إيهاب عبد الله عبد الحميد نافع .
313- أحمد خالد شعبان أحمد رمضان .
314- ليلى محمد مصطفى كمال محمد سليم .
315- يوسف محمد إبراهيم الجندي .
316- أحمد مصطفي حسين محمد . 
317- خالد شبيب الضمراني عبد الرحمن .
318- إياد ضياء الدين محمد علي .
319- عبد الرحمن ممدوح عبد الرحمن حسن .
320- محمد ياسر محمد إسماعيل منصور .
321- ياسمين حمدي محمد محمد شاهين .
322- عمر محمد بهي الدين علي محمد خليفة .
323- هيام جمال علي عبد اللاه .
324- عبد الحميد أيمن عبد الحميد عبد الفتاح القوني .
325- سلمى حسام الدين فوزي محمود .
326- أحمد إيهاب السيد عبد الحميد عوارة .
327- أحمد محمد محمود حامد السكرى .
328- سارة عمرو أحمد جميل أبو الخير .
329- مريم عصام سعد عبد العزيز .
330- ريماس وسيم عبد العظيم حجاب .
331- أحمد خالد شوقي معروف عاشور .
332- محمد عبد العزيز محمد السعدني .
333- محمود عبد الله محمد الليثي .
334- أحمد عبد الرؤف عبد الرحمن أمين .
335- محمد هاني محمد رافع عبد المطلب .
336- نور مصطفى حساب أحمد .
337- كريم يسين محمد عبد الرحيم .
338- يحي حافظ أحمد البنا .
339- محمد جمال مصطفى محمد رفاعي .
340- محمد خالد مرعى برعي .
341- علي جمال أحمد محمد صقر .
342- أحمد سمير محمد إبراهيم إبراهيم .
343- محمود رشوان عز الدين أحمد .
344- مروان خالد محمد عبد العال .
345- طارق مصطفى عبد المالك أبو زيد .
346- عمر محمود أحمد خليل .
347- مجدى نبيل عبد اللطيف عبد الله كبكاب .
348- عبد الرحمن محمد مصطفي حسين کامل .
349- أحمد إيهاب حسين محمد العسال .
350- عمرو عبد التواب عبد الحميد محمد .
351- أحمد أيمن أحمد صبري عبد المحسن .
352- عبد الرحمن أحمد عبد المالك يوسف .
353- مريم محمد كامل محمد .
354- إسلام محمد أمين عبد اللطيف محمد الخطيب .
355- عبد الله عدلي عباس علي الخولي .
356- علي هشام إسماعيل عبد الرازق .
357- محمد خيري السيد إبراهيم الحلو .
358- عمر رفيق محمد عبد الله سلام .
359- إسلام محمد مصطفى عبد الفتاح .
360- مصطفى محمود محمد أبو القاسم ثابت الشريف .
361- عاصم محمد أحمد متولى .
362- حسن مصطفى محمود حسن غراب .
363- منة أشرف محمد حسين سعفان .
364- عمر شريف محمد عبد الرحيم مرسي القليوبي .
365- أحمد محمد فوزي أحمد .
366- دينا رأفت أحمد محمد .
367- أماني أيمن محمد أحمد فرج . 
368- ندى محمد محمد الدسوقي الشهاوي .
369- أحمد محمد رشدي محمد .
370- كريم أشرف رمضان العيسوي الخولي .
371- محمد أحمد عبد العزيز إبراهيم .
372- فرح عصام محمد سالم الشوربجي .
373- عمرو أحمد عبد التواب عثمان خليفة .
374- عمرو طاهر عبد الله عبد الله شرارة .
375- أحمد إيهاب الهم فضل عبد المحسن هيكل .
376- ماري مجدي نبيل شفيق .
377- نورهان وجيه محمد أبو الوفا حسن .
378- حبيبة محمد أحمد منتصر .
379- علي إيهاب عمر عبد الله .
380- ممدوح إسلام إبراهيم نصير .
381- مصطفى أحمد إبراهيم محمد فتيح .
382- رؤوف هشام عمرو توفيق الشربيني .
383- أشرف محمد عبد الحميد السعدني .
384- علي عبد الباقي علي مفتاح . 
385- أنس علي الغريب محمد الشناوي . 
386- زياد محمد محمد عبد الرحيم السيد .
387- أسامة محمد رمضان عبد الباسط .
388- أيمن علي لبيب عبد الحميد رسلان .
389- أحمد محمد فتحي عبد الهادي .
390- إيهاب محمد عبد الرحمن فتحي الطحاوي .
391- بسنت أسامة محمود محمد .
392- عمر السعيد أحمد عبده إسماعيل .
393- كريم رماح عبد الصبور عبد العزيز .
394- عبد الله محمد جمال الدين عبد الصبور حسن .
395- نور حاتم محمود كامل شوقي .
396- ندى أشرف حنفي محمد علي .
397- أحمد عبد المنعم محمد أحمد غرياني .
398- إياد محمد محمد محمد الصياد .
399- أحمد محمد أحمد قاسم على .
400- سارة أحمد خميس سلطان فرج .
401- علي عبد الحكيم علي محمود ناصر .
402- أحمد محمد أحمد محمد شوقي .
403- عمر محمد مصطفى قنديل .
404- عمر عبد الله محمود السيد .
405- شروق محمد عاطف عبد الوهاب محمود .
406- أحمد هشام عبد الحميد الجميلي .
407- حسني مصطفى سالم محمد .
408- زياد حامد إبراهيم عبد القادر صقر .
409- علي أحمد علي حسين خليل .
410- أحمد رضا عبد المحسن عبد الحميد عمارة .
411- محمود سمير محمود عبد الغني حسنين .
412- حسناء آسر محمد بدر مرزوق .
413- محمد عزت حافظ أحمد .
414- حسين محمد بهي الدين سيد حسين .
415- أشرقت عمر صالح حسين .
416- يمنى أشرف محمد زكى .
417- محمد هشام أحمد أحمد مصطفى .
418- محمد أحمد عبد السميع أحمد .
419- إنجى خالد محمد بخيت محمود الحادي .
420- محمد راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد .
421- يوسف محمد أرشد صلاح الدين الشمسي .
422- وليد عصام منير محمد عبد الوهاب .
423- يوسف أيمن محمد أحمد سليمان .
424- محمد ناصر عبد الرشيد محمد .
425- عمر أشرف زكريا محمد الأمير .
426- هادي يسري عبد اللاه عبد الكريم .
427- عبد الرحمن ضاحي محمد عبد الحميد .
428- عمر محمد عبد الحميد حمد فرجاني .
429- فيروز مصطفي محمد سيد نوير .
430- محمد هاني محمد نجاتي حسن تهامي .
431- محمد عبد المنعم رشاد سيد عبد الواحد .
432- معتز محمد حسن فهمي .
433- هدياء عبد الحميد عبد الحميد أحمد .
434- أحمد جمال عبد الشافي على .
435- رانيا حسن محمد سمير حسن حسني .
436- آية محمد علي عبد القادر علي مصطفى الحمادي .
437- کريم بهاء محمد حسن .
438- أحمد محمد رأفت أنور محمد صبيح .
439- سامر محمد زكريا شرف .
440- نغم إيهاب محمد عصمت محمد إبراهيم شامخ .
441- إسلام سمير الشحات عبد العزيز محمد .
442- ياسمينا محمد محمود عبد المجيد .
443- هايدي صالح إبراهيم محمود .
444- دعاء عادل زكريا بريك .
445- حسن خالد حسن أحمد سليمان .
446- أحمد محمد إبراهيم مراد .
447- سلمي هيثم عبد الرحمن البقلي .
448- زياد محمد عبد العزيز محمد عزب .
449- ماريو مينا منير مينا بطرس .
450- نسمة إبراهيم عبده عطية .
451- سلمي عماد الدين عبد الحليم بحيري .
452- أحمد محمد أحمد حامد .
453- سما حسن عمر حسن السويسي .
454- أحمد جمال محمد أحمد .
455- يوسف أكثم محمد عبد الخالق البغدادي .
456- عبد الرحمن إيهاب علي علي الشريطي .
457- إبراهيم رجب طلب محمد .
458- رأفت عمران رأفت حسين مصطفى عامر .
459- زينب محمد سعيد أمين عصر .
460- محمد أشرف جلال زكي عبد الله .
461- نوران صلاح الدين محمد محمود زايد .
462- مهاب محمد السيد شعيب .
463- خالد عبد الناصر علي حسن الموافي عاشور .
464- عمر أحمد عمر محمود الأحول .
465- محمد عامر محمد وفيق طه جاد .
466- يوسف شريف محمد أبو القاسم القوصي .
467- حسين أحمد قدري يوسف أبو حسين .
468- أحمد حسن هاشم فراج .
469- علي إسماعيل علي إسماعيل أبو كريشة .
470- علي محمود علي أمين .
471- محمد حسام أحمد عبد المقصود الباز .
472- عصام الدين أشرف محمد السقا .
473- زياد أحمد عبد الفتاح عبد الحكيم .
474- عبد الرحمن حمزة إبراهيم عبد الحميد .
475- إسلام محمد مأمون سليمان .
476- عمار عبد السلام صادق خفاجي شريف .
477- ميرال جمال أحمد توفيق .
478- ياسمينا أحمد محمد عبد الغنى علي الأزمرلى .
479- بسام نضال إبراهيم يوسف .
480- محمد وليد فاروق محمود عنتر .
481- طارق محمد أحمد أنور محمد الشهاوى .
482- محمد طه محمد وهبة .
483- رنا غانم مختار غانم طحاوي .
484- عمر سيد محمد أحمد سليمان .
485- أحمد وسام ماهر السيد .
486- سلمى خالد جمال الدين إبراهيم بيومي .
487- روان محمد أحمد محمد العناني .
488- معتز محمد عبد المحسن عبد الرحيم منصور .
489- مازن أحمد عطية محمد يوسف .
490- شريف بدر محمد حسن السبكي .
491- أحمد محمد محمد أبو الفتوح .
492- محمد علي جابر محمد .
493- أميرة ثروت أحمد فرجاني فرج .
494- نوران طارق محمود أحمد عثمان .
495- أندرو رضا يونان لبيب .
496- رودينة أحمد محمد سيد البطران .
497- بسنت ياسر محمد أبو الوفا حسن .
498- أحمد أسامة مصطفى الشهاوى .
499- عبد العظيم صابر عبد العظيم محمد .
500- عمر حسين محمد المتولي حجازي .
501- حسين مجدى حسين عواد .
502- محمد مؤمن محمود مصطفى شكشوك .
503- ريهام عياد عبد الوهاب محمود .
504- حسن مجدى حسن كامل محمود الشامي .
505- سيف خالد محمد أبو الفتوح حسين حماد .
506- عبد الرحمن عثمان متولي حسن .
507- مصطفى محمد أيمن محمد محفوظ إمام .
508- حسين أحمد حسين عبد الحميد .
509- خالد محمد إبراهيم عمر .
510- أميرة هشام مصطفى أبو سالم .
511- نوران عادل محمد الدسوقي الشهاوى .
512- خالد أسامة خالد عبد العزيز .
513- فرح ياسر فيصل محمد القلع عبد المتجلي .
514- فارس مصطفى على محمد شرف الدين .
515- آية حسن حمدي محمد شحاتة بدر .
516- مصطفى محمود عبد الحفيظ محمد . 
517- أحمد نبيل عبد الحافظ مزارع .
518- صلاح محمد صلاح موسى .
519- محمد أحمد الغريب البنا .
520- آمن أسامة أحمد محمد .
521- مريم محمد حسني السيد العالم .
522- روان أحمد إبراهيم محمد .
523- سيف الدين طارق عبد العزيز مصطفى المصري .
524- حازم أحمد عبد العظيم إبراهيم شبكة 
525- أحمد رامي محمود سيد عرفي .
526- يوسف أيمن محمد نبيل عبد العظيم النحال .
527- مؤمن مدحت محمد حسن حسانين القاضي .
528- مصطفى سمير محمد غريب درويش .
529- أحمد إسماعيل إبراهيم حسن الجهيني .
530- محمد منتصر فتحي علي .
531- محمد محمود خليل العيسوي . 
532- عمر وائل محمد طاهر عفيفي حسن .
533- مريم محمد سليمان أحمد عفيفي .
534- أميرة إسماعيل حسن يحيى .
535- هشام عبد العزيز محمد صلاح الدين عبد العزيز حسين .
536- وسام إيهاب عاطف راغب .
537- مصطفى أحمد محمد توفيق سعودي .
538- روان وائل حسن الجرايحي الشربيني قديح .
539- معتز بالله صلاح محمد محمد كامل 
540- أحمد صلاح الدين محمد فرج .
541- عمرو علاء عبد الباقي عبد الحليم رضوان العفيفي .
542- شريف هشام شريف الشريف .
543- أحمد محمد السيد صقر علاوي .
544- يوسف بهاء أحمد حماد 
545- عمر عماد الدين فوزي محمود علي .
546- سيف الدين وائل إبراهيم سيد حسن .
547- عمر مصطفى سامي عبد الجواد حسين .
548- شريف محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم .
549- مهاب محمد مسعد إبراهيم .
550- شادن محمد سليمان محمد .
551- علي صديق محمد رفقي محمد صديق .
552- عمر سعيد حامد محمد عبد العال .
553- عمر أحمد حسين عبد الغني .
554- أميرة أحمد طه مصطفى العشماوي .
555- يوسف محمد مصطفى محمد أبو الفتح الأنصاري . 

( المادة الثالثة ) 
تُحدد أقدمية السادة معاوني النيابة العامة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة معاون نيابة . 

( المادة الرابعة ) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1447ھ 
( الموافق 25 أغسطس سنة 2025م ) . 
عبد الفتاح السيسى