نشر بالوقائع المصرية العدد ۱۹٥ في ٣١ أغسطس سنة ١٩٩٩
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٣ باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة ؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ؟
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بأحكام اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٣ الأحكام المرافقة لهذا القرار .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ما
صدر في ١٩٩٤/٨/١٦
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة
الباب الأول
نظام العمل بالهيئة
مادة ( ۱ ) :
تتكون هيئة قضايا الدولة من الإدارة العامة وأقسامها ومن قطاعات تضم فروع الهيئة بالمحافظات والمدن .
مادة ( ۲ ) :
يلحق بمكتب الرئيس :
(أ) إدارة التفتيش الفني .
(ب) المكتب الفني
(ج) الأمانة العامة
الفصل الأول
أولا - رئيس الهيئة
مادة ( ۳ ) :
رئيس الهيئة هو رئيسها الأعلى والمشرف على جميع أعمالها وينوب عنها في مختلف علاقاتها مع الدولة والمصالح العامة والغير . ويحدد اختصاصات القطاعات والفروع والأقسام ويوزع الأعضاء على الفروع والأقسام فيما لا يستوجب قرارا من وزير العدل كما يوزع الموظفين الإداريين والكتابيين على قطاعات وفروع وأقسام الهيئة .
وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .
مادة ( ٤ ) :
تعرض على المستشار رئيس الهيئة كبريات القضايا وتلك التي تتسم بالطابع السياسي لاتخاذ الإجراء المناسب فيها ويرأس الاجتماعات الدورية الرؤساء القطاعات البحث معوقات العمل ووضع الحلول المناسبة لها ولبيان الخطوط الأساسية التي يتعين أن يسير عليها الدفاع في كبريات القضايا وتلك التي تتسم بالطابع السياسي. وله أن يعقد اجتماعات بأعضاء أي فرع أو قسم أو أكثر من فروع وأقسام الهيئة للوقوف على ما يعترض عملهم من صعوبات ومشاكل وبحث أفضل الوسائل لحلها ومعالجتها ومناقشة القضاء الهامة
مادة ( ٥ ) :
يكون لاجتماعات الهيئة مضبطة تدون فيها المداولات ويتولى أمانتها أحد أعضا المكتب الفني ويودع في ملف كل دعوى طرحت للبحث ما يخصها .
مادة ( ٦ ) :
المستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات الفضائية والإداري والسلوكية إليهم وذلك بعد سماع أقوالهم ويكون لهم حق الاعتراض على ذلك أما لجنة التأديب والتظلمات .
مادة ( ۷ ) :
للمستشار رئيس الهيئة ندب الأعضاء لمدة لا تزيد عن سنة للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة أو الفروع والأقسام المختلفة طبقا لمقتضيات حسن سير العمل .
مادة ( ۸ ) :
يرأس المستشار رئيس الهيئة مجلسها الأعلى وجمعيتها العمومية ودعوهما الاجتماع
مادة ( ۹ ) :
يرخص المستشار رئيس الهيئة للأعضاء بالسفر إلى الخارج .
مادة (١٠) :
يحدد المستشار رئيس الهيئة اختصاصات المكتب الفني بقرار يصدر منه .
مادة (۱۱) :
يصدر المستشار رئيس الهيئة التعليمات العامة في شأن تنظيم العمل بالهيئة .
ثانيا - إدارة التفتيش الفني
مادة (۱۲) :
تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة من غير أعضاء المجلس الأعلى أو لجنة التأديب والتظلمات وعضوية عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين وتنظم لائحة التفتيش الفني اختصاصاته وكل ما يتعلق بإجراءات التفتيش وكيفية التظلم من تقارير الكفاية وإجراءات الاعتراض على الملاحظات الفنية والإدارية والسلوكية الموجهة للأعضاء .
مادة (۱۳) :.
يتولى رئيس إدارة التفتيش الفنى إعداد التعاريف عن السادة وكلاء الهيئة والمستشارين الذين حال دورهم فى الترقية لدرجة نائب رئيس أو وكيل ويشمل التعريف البيانات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئة .
مادة (١٤) :
يحضر أعضاء إدارة التفتيش كل في اختصاصه الاجتماعات الدورية للقطاعات والفروع والأقسام .
ثالثا - المكتب الفني
مادة (١٥) :
يشكل المكتب الفني برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعدد كاف من الأعضاء ويكون المكتب خاضعا للإشراف المباشر للمستشار رئيس الهيئة .
رابعا - الأمانة العامة
مادة (١٦) :
يعاون المستشار رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام بدرجة نائب رئيس يندب بقرار منه
مادة (۱۷) :
لاستشار رئيس الهيئة أن يفوض الأمين العام في اختصاصاته المالية والإدارية .
الفصل الثاني
أقسام الهيئة وفروعها
مادة (۱۸) :
تتكون الإدارة العامة من الأقسام الآتية :
(1) قسم المنازعات الخارجية :
ويختص بمباشرة المنازعات الخارجية للجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرتها .
(۲) قسم المحكمة الدستورية :
وتختص بمباشرة الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا .
( ۳ ) أقسام النقض :
قسم النقض (1):
ويباشر قضايا الدولة أمام دوائر النقض المدنية والتجارية .
قسم النقض (ب) :
ويباشر قضايا الدولة أمام دوائر رجال القضاء والأحوال الشخصية والعمالية والجنائية .
قسم النقض (ج) :
ويباشر الطعون الضرائبية .
( ٤ ) قسمي المحكمة الإدارية العليا :
قسم المحكمة الإدارية العليا (1) :
ويباشر الطعون الإدارية في منازعات الأفراد والهيئات والعقود المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا .
قسم المحكمة الإدارية العليا (ب) :
ويباشر الطعون الإدارية المتعلقة بالموظفين والطعون التأديبية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا .
( ه ) أقسام القضاء الإداري :
قسم القضاء الإداري (1) :
ويباشر الدعاوى المتعلقة بمنازعات الأفراد والهيئات أمام محكمة القضاء الإداري .
قسم القضاء الإداري (ب):
ويباشر الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية والتعويضات أمام محكمة القضاء الإداري
قسم القضاء الإداري ( ج ) :
ويباشر الدعاوى المتعلقة بالترقيات والجزاءات أمام محكمة القضاء الإداري
قسم القضاء الإداري ( د ) :
ويباشر الدعاوى المتعلقة بالتسويات والطعون الاستئنافية المنظورة أمام محكم القضاء الإداري .
( ٦ ) قسم المحاكم الإدارية والتأديبية :
و يباشر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية والتأديبية .
( ۷ ) قسم الاستئناف المدني :
ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشر قضاياها أمام محكمة استئناف القاهرة
(۸) قسم استئناف الضرائب :
ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة استئناف القاهرة .
(۹) قسم كليات جنوب القاهرة :
ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
(۱۰) قسم كليات شمال القاهرة :
ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية .
(۱۱) قسم كليات الجيزة :
ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام محكمة الجيزة الابتدائية .
(۱۲) قسم ضرائب جنوب القاهرة :
ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
(۱۳) قسم ضرائب شمال القاهرة :
ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
(١٤) قسم ضرائب الجيزة :
ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة الجيزة الابتدائية .
(١٥) قسمي القيم والقيم العليا :
ويباشر قضايا الدولة المنظورة أمام محكمتي القيم والقيم العليا
(١٦) قسم التحكيم :
ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام هيئات التحكيم المختلفة .
(۱۷) قسم جزئيات القاهرة :
ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام المحاكم الجزئية بمحافظة القاهرة
(۱۸) قسم جزئيات الجيزة :
ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام المحاكم الجزئية بمحافظة الجيزة .
(۱۹) قسم التنفيذ :
ويباشر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة والمنازعات المتفرعة عنها .
(۲۰) قسم قضايا السكة الحديد :
ويختص بتحضير القضايا الخاصة بهيئة السكك الحديدية التي تباشره الهيئة .
(۲۱) قسم قضايا وزارة الأوقاف :
ويختص بتحضير ومباشرة القضايا الخاصة بوزارة الأوقاف أمام دوائر الأحوال الشخصية بالقاهرة والجيزة .
(۲۲) قسم قضايا هيئة الأوقاف :
ويختص بتحضير ومتابعة قضايا تلك الهيئة
(۲۳) قسم قضايا محافظة القاهرة :
ويختص بتحضير ومتابعة قضايا المحافظة
(٢٤) قسم قضايا وزارة الدفاع :
ويختص بتحضير ومتابعة قضايا الوزارة .
مادة (۱۹):
يتولى المستشار رئيس الهيئة رئاسة قسم المنازعات الخارجية ويتولى رئاسة كل قسم من أقسام الهيئة أحد المستشارين نواب رئيس الهيئة يعين بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة .
مادة (۲۰):
للمستشار رئيس الهيئة إنشاء أقسام أخرى أو إعادة تنظيم الأقسام القائمة بقرار منه
ثالثا - فروع الهيئة بالمحافظات
مادة (۲۱):
تقسم فروع الهيئة بالمحافظات إلى القطاعات التالية :
(1) قطاع غرب الدلتا ومقره فرع الهيئة بالإسكندرية ، وشمل :
1 - فرع الإسكندرية : واختصاصه محاكم محافظة الإسكندرية ومطروح
۲ - فرع دمنهور : واختصاصه محاكم محافظة البحيرة
(ب) قطاع وسط الدلتا ومقره فرع الهيئة بطنطا ، ويشمل :
۱ - فرع طنطا : واختصاصه محاكم محافظة الغربية .
۲ - فرع شبين الكوم : واختصاصه محاكم محافظة المنوفية .
3 - فرع كفر الشيخ : واختصاصه محاكم محافظة كفر الشيخ
٤ - فرع بنها : واختصاصه محاكم محافظة القليوبية .
( ج ) قطاع شرق الدلتا ومقره فرع الهيئة بالمنصورة، ويشمل :
ا - فرع المنصورة : واختصاصه محاكم محافظة الدقهلية .
٢ - فرع الزقازيق : واختصاصه محاكم محافظة الشرقية
- فرع دمياط : واختصاصه محاكم محافظة دمياط
( د ) قطاع القناة ومقره فرع الهيئة بالإسماعيلية، ويشمل :
ا - فرع الإسماعيلية : واختصاصه محاكم محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء
٢ - فرع بورسعيد : واختصاصه محاكم محافظة بورسعيد
3 - فرع السويس : واختصاصه محاكم محافظي السويس وجنوب سيناء
( هـ ) قطاع شمال الصعيد ومقره فرع الهيئة بنى سويف، ويشمل :
1 - فرع أسيوط : واختصاصه محاكم محافظتي أسيوط والوادي الجديد
۲ - فرع المنيا : واختصاصه محاكم محافظة المنيا
3 - فرع بنى سويف : واختصاصه محاكم محافظة بني سويف .
4 - فرع الفيوم : واختصاصه محاكم محافظة الفيوم .
( و ) قطاع جنوب الصعيد ومقره فرع الهيئة بسوهاج، ويشمل :
۱ - فرع سوهاج : واختصاصه محاكم محافظة سوهاج
۲ - فرع قنا : واختصاصه محاكم محافظتي قنا والبحر الأحمر .
3 - فرع الأقصر : واختصاصه محاكم مدينة الأقصر
4 - فرع أسوان : واختصاصه محاكم محافظة أسوان
مادة ( ۲۲ ) :
المستشار رئيس الهيئة إنشاء قطاعات أخرى أو إعادة تنظيم القطاعات القائمة بقرار منه .
الباب الثاني
الاختصاصات والواجبات
أولا - نواب رئيس الهيئة
مادة ( ۲۳ ) :
يعاون المستشارون نواب الرئيس المستشار رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصه ويتولون رئاسة القطاعات والفروع والأقسام والشعب .
مادة ( ٢٤ ) :
يتولى رئاسة القطاعات أقدم نواب رئيس الهيئة ولهم سلطات المستشار رئيس الهيئة كل في دائرة اختصاصه عدا ندب الأعضاء للأقسام والفروع والبت بصفة نهائية في عدم الطعن بالنقص في الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة مالم يكن مبنى عدم الطعن أسبابا موضوعية بحتة أو كانت قيمة المحكوم به لا تجاوز عشرة آلاف من الجنيهات في الدعاوى المدنية والتجارية وغيرها وفي دعاوى الضرائب إذا كانت قيمة النزاع حول تقديرات وعاء الضريبة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وفي الدعاوى الإدارية إذا صدر الحكم متفقا مع قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا
مادة ( ٢٥ ) :
للمستشار رئيس القطاع البت بصفة نهائية في الأحكام الصادرة ضد الدولة والتي رؤي عدم الطعن عليها على خلاف رأي القسم الذي باشر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم - كما يختص بالبت بصفة نهائية في عدم رفع الدعاوى ابتداء في المنازعات التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وكل ما يرى رؤساء الفروع والأقسام ترك الخصومة فيه أو تركه للشطب مالم يكن ذلك بناء على طلب الجهة الإدارية .
مادة ( ٢٦ ) :
يقدم المستشارون نواب الرئيس رؤساء القطاعات إلى المستشار رئيس الهيئة تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير العمل بالفروع الداخلة في نطاق إشرافهم ، تتضمن ما يلي :
( أ ) بيان شامل بالقضايا الهامة التي تم دراستها بمعرفتهم
(ب) مدى انتظام حضور السادة الأعضاء والعاملين في عملهم
(ج) مدى إنجاز الأعمال الفنية والإدارية وأسباب التأخير في رفع الدعاوى والطعون وسحب صور الأحكام وتنفيذها
(د) مدى إشراف الرؤساء المختصين ومشاركتهم في توجيه الدفاع فيما يعرض عليهم من صحف الدعاوى والطعون والمذكرات
( هـ ) مباشرة الرؤساء المختصين للقضايا الهامة
( و ) توجيهاتهم إلى الفروع والأقسام التابعة لهم وما يرونه لصالح سير العمل .
( ز ) مدى تناسب عدد الأعضاء والعاملين الحاجة العمل بالفروع والأقسام .
ثانيا - رؤساء الأقسام والفروع
مادة ( ۲۷ ) :
رئيس الفرع أو القسم هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ويرسل صورة من هذه القرارات لرئيس القطاع وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني
مادة ( ۲۸ ) :
يتولى رئيس الفرع أو القسم مباشرة القضايا الهامة وكل ما يحيله إليه المستشار رئيس الهيئة أو المستشار رئيس القطاع من قضايا وعرض ما يلزم منها .
مادة ( ۲۹ ) :
الرئيس الفرع أو القسم البت بصفة نهائية في عدم رفع الدعاوى التي لا تجاوز قيمة المطالبة فيها عشرة آلاف جنيه إذا كانت غير محتملة الكسب .
مادة ( ۳۰ ) :
من حيث يتولى رئيس الفرع أو القسم إبداء الرأي في الأحكام الصادرة ضد الدولة . الطعن في الحكم من عدمه كما يختص بالبت بصفة نهائية في عدم جواز الطعن في الأحكام.
مادة ٣١١) :
يختص رؤساء أقسام النقض والإدارية العليا بالبت بصفة نهائية في عدم الطعن على الحكم منى اتفق الرأي مع الفرع أو القسم الذي كان يباشر الدعوى . كما يختص رؤساء الفروع ورؤساء أقسام الاستئناف والقضاء الإداري بمقر الهيئة الرئيسي بالبت بصفة نهائية في عدم الطعن على الحكم من اتفق الرأي مع رأي القسم أو الشعبة التي باشرت الدعوى أمام محكمة أول درجة
مادة ( ۳۲ ) :
يرسل رئيس الفرع إلى رئيس القطاع ملفات القضايا التي رؤى فيها الطعن بطريق النقض وتلك التي رؤى فيها عدم الطمن بطريق النقض قبل انتهاء مواعيد الطعن بوقت كاف مرفقا بها مذكرة تفصيلية يوضح فيها تاريخ صدور الحكم و تاريخ إعلانه و آخر ميعاد للطعن فيه ووقائع النزاع ودعامات الحكم وأسانيد الرأي المقترح وصور من كافة الأحكام الصادرة في الدعوى في جميع مراحلها وكافة المستندات التي كانت مودعة من الدولة وإطلاع كامل على مستندات الخصوم
مادة ( ۳۳ ) :
يرسل رئيس الفرع أو القسم إلى رئيس القطاع وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني كشفا بالنشاط كل شهر موضحا به بيان بالمذكرات التي قدمها كل عضو والأحكام الصادرة الصالح الدولة أو ضدها والقضايا التي تم رفعها ومالم يتم رفعه منها وأسبابه والقضايا التي حكم فيها بالوقف أو الشطب أو الانقطاع والدولة فيها مدعية وما تم تنفيذه من الأحكام الصادرة للصالح كما يرسل إلى إدارة الإحصاء بالهيئة إحصائية شهرية بذلك في مدى العشرة أيام الأولى من الشهر التالي تبلغ صورتها للمستشار رئيس القطاع .
مادة ( ٣٤ ) :
يوقع رئيس الفرع أو القسم دون غيره خطابات الصرف ويوزع القضايا الجديدة سواء كانت متداوله أو تحت الرفع على الشعب المختصة
مادة ( ٣٥ ) :
يعقد رئيس الفرع أو القسم اجتماعاً دورياً للأعضاء مرة كل شهر لإيضاح الخطوط الأساسية التي يتعين أن يسير عليها الدفاع في القضايا التي يباشرها الأعضاء وخاصة ذات الأهمية منها والموقوف على ما يعترض عمل الأعضاء من صعوبات ومشاكل لوضع الحلول المناسبة لها .
مادة (٣٦) :
فاستشار رئيس الفرع أو القسم مجازاة العاملين بالفرع أو القسم بالإنذار أو الخصم من المرتب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن في قانون العاملين المدنيين بالدولة .
ثالنا - رؤساء الشعب بالفروع والأقسام
مادة (۳۷):
رئيس الشعبة هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية بالشعبة وله في سبيل ذلك إصدار القرارات المنظمة للعمل بها بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة ويخطر رئيس الفرع أو القسم بصورة مما يصدره من قرارات .
مادة (۳۸)
يخطر رئيس الشعبة رئيس الفرع أو القدم بالقضايا الهامة . كما يتولى مباشرة ما يحال إليه منها من المستشار رئيس الفرع أو القسم .
مادة (٣٩) :
يتولى رئيس الشعبة توزيع الدعاوى والأوراق بمختلف أنواعها على أعضاء الشعبة كما يتولى التوقيع على جميع المكاتبات الصادرة من الشعبة بعد التثبيت من استيفائها البيانات الضرورية
مادة ( ٤٠) :
يتولى رئيس الشعبة مراجعة مسودات صحف الدعاوى والطعون والمذكرات ولا يجوز نسخ أي منها ما لم تكن مؤشرا عليها منه بذلك تأشيرا مقترنا بالتاريخ.
مادة (٤١) :
يبدي رئيس الشعبة رأيه في الأحكام الصادرة ضد الدولة موضحا أسانيد الرأي في الطعن على الحكم من عدمه على مذكرة الرأي المعدة من العضو الذي يباشر الدعوى ويؤشر بعرضها على المستشار رئيس الفرع أو القسم مالم يكن مفوضا في ذلك . كما يتولى فحص القضايا الموقوفة والمنقطع فيها سير الخصومة والتي تقرر شطبها أو تغريم الدولة فيها التأشير بما يجب اتخاذه من إجراءات في الميعاد.
مادة (٤٢) :
يتولى رئيس الشعبة إحالة القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة والواجبة النفاذ إلى الشعبة المختصة بالتنفيذ.
رابعا - أعضاء الهيئة
مادة (٤٣) :
عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها .
مادة (٤٤) :
يتولى عضو الهيئة مباشرة أعماله القضائية بنفسه ولا يجوز له إنابة عضو غيره في مباشرتها إلا بعد موافقة كتابية من رئيسه
مادة ( ٤٥ ) :
على عضو الهيئة أن يبادر برفع الدعاوى المحالة إليه فإذا كانت أوراقها أو مستنداتها غير مستوفاة وكان هناك ميعاد حتمى لرفع الدعوى أو كان الحق وشيك السقوط تعين على العضو رفع الدعوى بحالتها مع مطالبة الجهة الإدارية المختصة باستيفاء ما يلزم من أوراق أو مستندات أو بيانات .
ماده (٤٦) :
إذا رأى العضو أن الدعوى المطلوب رفعها غير محتملة الكسب يعرض الأمر على الرئيس المختص بمذكرة مسببة ليؤشر عليها كتابة بما يتبع .
مادة (٤٧):
يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التي تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح وأن يراعي شهر الأوراق القضائية الواجبة الشهر قانونا .
مادة (٤٨)
يسلم العضو مسودة الصحيفة التي أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات فيدها بجدول المحكمة ثم إثبات بيانات رقم القيد وتاريخ الجلسة والمحكمة المختصة على ملف الدعوى وسجل القضايا المتداولة والأجندة العامة والتأثير بما تم في سجلات تحت الرفع ثم تسليمها للموظف الإداري المختص الذي يقوم بقيدها في أجندته الخاصة وعرضها على العضو المختص فور استلامه لها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .
مادة (٤٩) :
على العضو أن يفيد في أجندته الخاصة القضية المتداولة لديه في جلساتها المحددة ويتعين عليه تسديد وترحيل القضايا بها عقب كل جلسة مع بيان سبب التأجيل في كل قضية ويدون ما يكون قد أبداه أو أبدى فيها من دفاع ودفوع على ملف الدعوى كما يتولى مراقبة تسديد وترحيل القضايا في أجندة الموظف المختص.
مادة (٥٠) :
تكون كافة ملفات الدعاوى المتداولة وتحت الرفع في عهدة الموظفين الكتابيين والإداريين بالفروع والأقسام والشعب كل في اختصاصه ويصدر رئيس الهيئة التعليمات التفصيلية المنظمة لذلك.
مادة (٥١) :
يتعين على العضو عند طلب أي مستند من الجهة الإدارية المختصة التنبيه عليها بموافاته بأصل المستند وصورة طبق الأصل منه .
مادة (٥٢):
يتولى العضو بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها ويكلف الموظف المختص بتحرير المكاتبات للجهات ذات الشأن لتنفيذ تلك القرارات ويراقب استعجالها كل أسبوعين كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة (٥٣) :
في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يتعين على العضو فور عرض ملفات تلك الدعاوى أن يكلف الموظف المختص بإرسال صورة من صحيفتها إلى الجهة ذات الشأن ويطلب سرعة موافاته بمذكرة تفصيلية ردا على ما ورد بها مؤيدا بالمستندات مع مراعاة استعجالها في ذلك كل أسبوعين فإذا تقاعست عن الرد يعرض الأمر على الرئيس المختص للتأشير بما يرى اتخاذه في هذا الشأن .
مادة (٥٤):
يتعين على العضو أن يستطلع رأي الرئيس المختص في كل دعوى يقدر أن لها أهمية خاصة سواء من ناحيه قيمتها أو نوعها أو أطرافها أو ما يثار فيها من جدل فقهي .
مادة (٥٥):
لا يجوز لعضو الهيئة إرسال صور من مذكرات الخصوم للجهات ذات الشأن للرد عليها وإنما يجوز له أن يطلب من تلك الجهات إبداء ما يكون لديها من ملاحظات على ما يرى ضرورة الوقوف على رأيها فيه من أوجه دفاع أو مستندات .
مادة (٥٦) :
على العضو مراعاة أن يكون ملف الدعوى الموكولة إليه مطابقا دائما لملف الدعوى بالمحكمة ، وعليه أن يكلف الموظف المختص باستكمال كل نقص فيه .
مادة (٥٧) :
على العضو تحرير مذكرة دفاع في كل دعوى تدخل في اختصاصه في وقت مناسب متى كانت صالحة للكتابة فيها ويقوم بعرضها على الرئيس المختص لاعتماد الدفاع الوارد بها والتأشير عليها منه باعتماد نسخها .
مادة (٥٨) :
لا يجوز العضو الهيئة أن ينزل عن دفع شكلي أو موضوعي سبق إبداؤه إلا لأسباب توجب ذلك وبعد الحصول على موافقة كتابية من الرئيس المختص.
مادة ( ٥٩)
لا يجوز للعضو طلب فتح باب المرافعة في أي دعوى حجزت للحكم إلا لضرورة تتصل بصالح الدفاع ويقدرها الرئيس المختص بإذن كتابي على مذكرة يحررها العضو به يوضح فيها مبررات هذا الطلب
مادة ( ٦٠) :
يحرر العضو بنفسه مسودة حوافظ المستندات ويبين فيها تاريخ كل مستند ونوعه وفحواه ووجه حجبته في النزاع بإيجاز ويكلف الموظف المختص بنسخ الحافظة من أصل وصورتين وتودع المستندات مع أصل الحافظة وصورة منها ملف الدعوى بالمحكمة في الوقت الملائم للإيداع وتحفظ الصور الأخرى المحافظة بملف الدعوى بعد التأثير عليها من كاتب الجلسة بتاريخ الإيداع أو التثبت من إيداعها بمحضر الجلسة ، ويتعين على الكاتب المختص تعلية تلك الصورة على الملف ويوقع قرين ذلك .
مادة (٦١) :
لا يجوز لعضو الهيئة أن يودع ملف الدعوى بالمحكمة أي مستند إلا محافظة على أنه إذا أوجب صالح الدفاع تقديم مستند دون حافظة أثناء جلسات المرافعة تعين على العضو إثبات ذلك على ملف الدعوى وتحرير مذكرة بظروف إيداع هذا المستند ووجه حجيته
مادة (٦٢) :
إذا رأى العضو وجها لاستبعاد مستند مدرج بحافظة المستندات السابق إعدادها بمعرفة العضو المباشر لإجراءات رفع الدعوى وجب عرض الأمر على الرئيس المختص بمذكرة يبين فيها وجه المصلحة من استبعاد هذا المستند ليأمر بما يتبع.
مادة (٦٣) :
يتعين على العضو إعداد مذكرة في الدعاوى المشطوبة والموقوفة والمنقطع سير الخصومة فيها والمحكوم فيها باعتبارها كأن لم تكن وعرضها على الرئيس المختص ليؤشر بتجديد أو تعجيل ما يكون للدولة مصلحة في تجديده أو تعجيله منها .
مادة ( ٦٤) :
يحرر العضو مذكرة برأيه في الأحكام وأوامر التقدير الصادرة ضد الدولة في ميعاد لا يجاوز نصف الميعاد المقرر للطعن وتشمل هذه المذكرة تاريخ صدور الحكم أو الأمر أو تاريخ إعلانه وآخر ميعاد للطعن فيه ووقائع النزاع ودعامات الحكم وأسانيد الرأي المقترح من حيث الطعن من عدمه وتعرض على الرئيس المختص لإبداء رأيه فيها .
مادة (٦٥) :
لا يجوز للعضو تعليق الرأي في الحكم على رأي الجهات الإدارية ذات الشأن متى كان مبنى الطعن أو عدم الطعن فيه أسبابا قانونية أو أسبابا ظاهرة من الأوراق.
مادة (٦٦) :
يسأل العضو عن فوات الطعن متى تخلف عن إبداء رأيه في الحكم أو عن إجراء الطعن في المواعيد المقررة
مادة (٦٧) :
إذا طلبت الجهة الإدارية ترك دعواها للشطب فعلى العضو أن يعرض ذلك بمذكرة على الرئيس المختص ليشير كتابة بما يتبع .
مادة (٦٨) :
يسأل عضو الهيئة عن الوقف الجزائي للدعوى أو عن تغريم الجهة الإدارية متى كان الإيقاف أو التغريم راجعا لتقصيره.
مادة ( ٦٩) :
لا يجوز للعضو الذي يباشر الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يباشر أي إجراء خاص بقسم محكمة الدرجة الثانية إلا بتكليف كتابي من الرئيس المختص
مادة ( ۷۰ ) :
يحرر العضو المختص مسودة خطابات الصرف في القضايا المحكوم فيها ضد الدولة متى صار الحكم نهائياً دون طلب من الخصوم ويقوم بعرضها على الرئيس المختص لاعتماد نسخها
مادة (۷۱) :
يتولى العضو عرض ملفات القضايا المحكوم فيها نهائياً لصالح الدولة بعد سحب الصور التنفيذية لتلك الأحكام على الرئيس المختص للتأشير بإحالتها لشعب التنفيذ
مادة (۷۲) :
يراقب العضو أعمال الموظفين الذين يعاونونه في عمله للتثبيت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم ويبلغ الرئيس المختص بكل تقصير في هذا الشأن
مادة (۷۳) :
يجب على العضو أن يحرص على تأمين سرية ما تقضى به طبيعة أعماله وما يتداول بين يديه من بيانات أو معلومات أو وثائق حرصا على صالح العمل والصالح العام والتقاليد القضائية
الباب الثالث
نقل الأعضاء وندبهم وتظلماتهم ومساءلتهم تأديبيا
أولا - النقل والندب
مادة ( ٧٤) :
تجرى حركة التنقلات مرة واحدة أثناء العطلة القضائية وتنفذ اعتبارا من منتصف سبتمبر من كل عام ويتم النقل بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
مادة (٧٥) :
يكون نقل نواب رئيس الهيئة والوكلاء وفقا لأقدمياتهم من فرع أسوان إلى فرع الأقصر ثم قنا ثم سوهاج ثم أسيوط أو المنيا أو دمياط أو كفر الشيخ أو بور سعيد ثم المنصورة أو طنطا أو الإسماعيلية ثم الزقازيق أو بنها أو شبين الكوم أو السويس أو بنى سويف أو الفيوم ثم القاهرة أو الإسكندرية على التوالي .
. ويجوز لنواب الرئيس أو الوكلاء النزول على نقلهم إلى الوجه البحري أو القاهرة أو الإسكندرية
. ويكون النقل بالنسبة لباقي الأعضاء من فروع الوجه القبلي إلى فروع الوجه البحري وفقا لمقتضيات صالح العمل
مادة ( ٧٦ ) :
يكون الحد الأقصى لإقامة العضو بفروع أسوان والأقصر وقنا سنتين و باقي فروع الوجه القبلي أربع سنوات وفروع الوجه البحري خمس سنوات والقاهرة والإسكندرية ست سنوات .
مادة ( ۷۷ ) :
يجوز التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لأعضاء أقسام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا والمنازعات الخارجية وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني والأمانة العامة
مادة (۷۸ ) :
يجوز ندب أعضاء الهيئة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية مما يعتبر عملا نظيرا العمل بالهيئة طوال الوقت أو بعضه أو للقيام بالتدريس في الجامعات أو المعاهد ويكون ذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
ويجوز ندب العضو لأكثر من جهة لأسباب يقدره المجلس الأعلى
ثانيا - طلبات الأعضاء وتظلماتهم
مادة ( ۷۹) :
تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة وأقدم عشرة من نواب الرئيس.
مادة ( ۸۰ ) :
لا يجوز لعضو اللجنة التغيب عن اللجنة الا لعذر طارى يخطر به السيد المستشار رئيس اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل ليندب من يحل محله من السادة المستشارين نواب الرئيس .
مادة (۸۱) :
يتولى أمانة اللجنة أحد الأعضاء بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه المستشار رئيس اللجنة وله أن يندب غيره عند الاقتضاء
مادة ( ۸۲ ) :
تقيد التظلمات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص لدى سكرتارية اللجنة ويعطى كل تظلم رقم وتاريخ في نفس يوم تقديمه على أن يعرض التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه على السيد المستشار رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظره وندب أحد السادة المستشارين أعضاء اللجنة مقررا أمامها في التظلم ، ويجوز للسيد المستشار المقرر طلب أيه إيضاحات أو أوراق أو ملفات يراها لازمة للفصل في التظلم من الأمانة العامة أو المكتب الفني أو إدارة التفتيش
مادة (۸۳) :
تخطر سكرتارية اللجنة العضو بالجلسة المحددة لنظر التظلم أو الاعتراض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر عمله، ويغني عن ذلك توقيعه لدى سكرتارية اللجنة بما يفيد علمه بالجلسة المحددة
مادة ( ٨٤ ) :
يحضر المتظلم أمام اللجنة بنفسه وله أن يذيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة من غير أعضاء اللجنة وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني والأمانة العامة .
مادة ( ٨٥ ) :
جلسات اللجنة ومداولاتها سرية تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويوقع أعضاؤها على القرار فور صدوره وتودع أسبابه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخطر به العضو بكتاب موسى عليه بعلم الوصول على مقر عمله .
مادة ( ٨٦ ) :
تودع صورة طبق الأصل من قرار اللجنة الملف السري للعضو إذا كان مبنى التظلم طعناً في تقدير الكفاية أو تخطى في الترقية كما ترسل صورة منه إلى الأمانة العامة للهيئة إذا رتب الحكم آثاراً مالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ثالثا - محاكمة الأعضاء تأديبياً
مادة ( ۸۷ ) :
تقام الدعوى التأديبية على عضو الهيئة من وزير العدل بناء على طلب من رئيس . الهيئة بتقرير مسبب يشتمل على بيان بالواقعة المنسوبة للعضو والأدلة المؤيدة لها بناء على تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء المجلس الأعلى للهيئة بالنسبة لنواب الرئيس أو أحد نواب الرئيس بالنسبة للوكلاء أو أحد الوكلاء بالنسبة للمستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة لغيرهم من الأعضاء .
مادة ( ۸۸ ) :
تحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر الدعوى ويخطر العضو للحضور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر عمله قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بطلب الحضور صورة من التقرير.
مادة ( ۸۹ ) :
يجوز للجنة أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك
مادة ( ۹۰ ) :
يجوز للجنة أن تقرر وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته وإلا اعتبر في إجازة حتمية حتى تنتهي محاكمته التأديبية واللجنة أن تعيد النظر في أمر الوقف
ويصرف للعضو في فترة المحاكمة مرتبه الأساسي والبدلات المقررة لوظيفته عدا مقابل تميز الأداء والأجر الإضافي
فإذا قضت اللجنة ببراءته صرف للعضو ما حرم منه دون حاجة لأى إجراء .
مادة (۹۱) :
يحضر العضو أمام اللجنة بنفسه وله أن يقدم مذكرة بدفاعه وإلا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه وتكون جلسات المحاكمة ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ويوقع أعضاء اللجنة على منطوق الحكم فور صدوره وتودع أسبابه خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم ... ويخطر به العضو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة (۹۲) :
لا يجوز أن يشترك في اللجنة كل من أجرى التحقيق مع العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية
مادة ( ۹۳ ) :
تودع صورة طبق الأصل من الحكم الملف السرى للعضو.
مادة ( ٩٤ ) :
ينشأ ملف بأمانة اللجنة تودع فيه أصول الأحكام التي تصدرها اللجنة
مادة ( ٩٥ ) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي الإنذار واللوم والعزل .
مادة ( ٩٦ ) :
يتولى أمانة اللجنة وجلساتها الأمين العام للهيئة أو من يندبه رئيس اللجنة عند غيابه .
مادة ( ۹۷ ) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته للمعاش