جلسة 7 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
----------------
(131)
الطعن رقم 89 لسنة 32 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - أقدمية من يعين من الخارج.
المادة (85) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
يعتبر تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه في هذا الخصوص ما دام قراره قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة ما لم ير المجلس إعمالاً لسلطته الجوازية تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين في الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في مجلس الدولة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 9/ 11/ 1985 أودع الأستاذ...... المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ...... المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 89 لسنة 32 القضائية، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: وبصفة أصلية: 1 - إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعيين كل من السيدين/ ..... و..... في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) وإعادة ترتيب الأقدمية فيما بينه والأستاذين المذكورين في هذه الوظيفة.
2 - إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعيين الأستاذ...... في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) وإعادة ترتيب الأقدمية بينه وبين الأستاذ المذكور في هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: وبصفة احتياطية: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل أقدمية المطعون ضدهما في الوظيفتين المشار إليهما، وإعادة ترتيب الأقدمية فيما بين المدعي والمطعون ضدهما في الوظائف المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي، ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً. وبالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1985 لعدم سابقة التظلم منه قبل إقامة الطعن، وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 1983.
واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وحدد لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" جلسة 11/ 11/ 1987 وتداول الطعن بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/ 12/ 1987 أبدى الأستاذ/ ...... طلباً بالتدخل انضمامياً للمدعى عليهما، واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وحدد لصدور الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
ومن حيث إن طالب التدخل قدم طلبه بالتدخل في محضر الجلسة أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 27/ 12/ 1987 في غيبة المدعي، ولم يثبت اتخاذه الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو إخطار المدعى بها، ومن ثم لا يقبل تدخله.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد الأستاذ...... حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة 1962 بتقدير جيد وعين في 12/ 11/ 1962 ملازماً أول بالقوات المسلحة بإدارة القضاء العسكري، واستمر يشغل الوظائف القانونية والقضائية بالقوات المسلحة حتى عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) بمجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 الصادر في 1/ 12/ 1980، وبتاريخ 26/ 5/ 1985 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 1282 لسنة 27 القضائية المقامة من الأستاذ...... وآخرين بإلغاء القرار رقم 605 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وعلى ذلك حدد مجلس الدولة أقدميته على أساس تاريخ صدور قرار التعيين في 1/ 12/ 1980، كما صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/ 5/ 1985 في الطعن رقم 456 لسنة 30 القضائية بقبول طعن الأستاذ..... وتعديل أقدميته في وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بحيث يكون تالياً للأستاذ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار وأثر صدور هذا الحكم تقدم الطاعن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الصادر في الطعن رقم 456 لسنة 30 القضائية بتظلم طعناً على كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1982 الصادر في 29/ 4/ 1982 فيما تضمنه من تعيين السيدين/ ..... و..... في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) وقرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 1983 الصادر في 18/ 8/ 1983 فيما تضمنه من ترقية السيد/ ..... إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) حيث يتعين أن يكون الأستاذين المذكورين تاليين له في أقدمية وظيفة مستشار مساعد (ب) طبقاً لمفهوم الزميل المنصوص عليه في المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والموضح بالطعن رقم 1752 لسنة 28 القضائية وذلك بحسبان أن تعيين المدعي من خارج مجلس الدولة في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) قد حدد بأقدمية من 1/ 12/ 1980 وفي ترتيب تال للأستاذ...... ويكون الأستاذ..... قد رقى إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بالتخطي له.
وقد انتهى مجلس الدولة من بحث تظلم المدعي، بالرفض تأسيساً على أن المحكمة الإدارية العليا، عدلت عن رأيها في الطعن رقم 1752 لسنة 28 القضائية إلى رأي آخر في الطعنين رقمي 1134 و1158 لسنة 38 القضائية، إلا أن المدعي يؤسس طعنه على أن المشرع في المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وضع ضوابط يتعين على سلطة التعيين مراعاتها عند التعيين من خارج المجلس حتى وهي تباشر سلطتها بالاستثناء من القاعدة العامة في تحديد الأقدمية، ومقتضى أحكام المحكمة الإدارية العليا في تحديد مفهوم الزميل في المادة 85 المشار إليه أنه بالنسبة لمن يعين من خارج المجلس، فإن تاريخ التعيين في وظائف مجلس الدولة هو الذي يعتد به في تحديد مفهوم الزميل دون نظر إلى تاريخ التعيين في الوظائف المماثلة بالجهات التي كانوا فيها قبل تعيينهم في مجلس الدولة.
ورداً على الدعوى قدم المكتب الفني بمجلس الدولة مذكرة تضمنت أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة استقرت على أن تحديد أقدمية من يعين من خارج مجلس الدولة يتحدد بسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليها في هذا الخصوص، وهو ما اتبعه المجلس في تحديد أقدمية الطاعن.
ومن حيث إن الطاعن قد تظلما من قراري رئيس الجمهورية رقمي 192 لسنة 1982 و332 لسنة 1983 بتاريخ 24/ 7/ 1985 بعد أن تحددت أقدميته في وظيفة مستشار مساعد (فئة أ) بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 456 لسنة 30 القضائية بجلسة 26/ 5/ 1985، ثم أقام دعواه الماثلة في 9/ 11/ 1985، فتكون دعواه في هذا الشق مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطعنه في قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1985، فإن الثابت من رد السيد المستشار الأمين العام لمجلس الدولة بالكتاب المؤرخ 28/ 4/ 1987، أنه لم يثبت تقديمه تظلم منه قبل رفع دعواه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعوى إلغاء هذا القرار شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن يطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعيين الأستاذين.... و..... في وظيفة مستشار مساعد (فئة ب) وإعادة ترتيب الأقدمية بينه وبينهما في ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 456 لسنة 30 القضائية، وكذلك إلغاء القرار رقم 332 لسنة 1983 فيما تضمنه من ترقية الأستاذ..... إلى وظيفة مستشار مساعد (فئة أ) وإعادة ترتيب الأقدمية بينهما.
ومن حيث إن المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس.
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب في هذا الخصوص ما دام أن قراره الصادر في هذا الشأن خلا من عيب إساءة استعمال السلطة، ما لم ير المجلس إعمالاً للسلطة الجوازية المخولة له تحديد أقدميتهم من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في مجلس الدولة.
ومن حيث إن مجلس الدولة عمل في تحديد أقدمية الأستاذين..... و..... في وظيفة مستشار مساعد (فئة ب) سلطته الجوازية بأن قرر تعيينهما في الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة ولم يثبت أن المجلس أساء استعمال سلطته، وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي تعديل أقدميته في وظيفة مستشار مساعد (فئة ب) ليكون سابقاً على الأستاذين المذكورين، وإلغاء القرار رقم 332 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى مستشار مساعد (فئة أ) لا يستند على أساس سليم من القانون ومن ثم وجب القضاء بعدم قبول طلب التدخل المقدم من الأستاذ...... وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بالنسبة للقرارين الجمهوريين رقمي 192 لسنة 1982 و332 لسنة 1983، وعدم قبول الطعن شكلاً فيما يتعلق بالطعن في قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1985.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول تدخل الأستاذ..... خصماً منضماً في الطعن.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء قراري رئيس الجمهورية رقمي 192 لسنة 1982 و332 لسنة 1983.
ثالثاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1985.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق