جلسة 15 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القاضي/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، محمد عبد الواحد "نواب رئيس المحكمة" وأحمد الموافي.
----------------
(44)
الطعن رقم 731 لسنة 70 القضائية
(1) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
اعتبار الدعوى كأن لم تكن . مقصوده . مناطه . الالتزام بأحكام القانون لدى إصدار الأمر . خروجها عليه . أثره . انتفاء موجب توقيع الجزاء . م 99 /3 مرافعات .
(3،2) تنفيذ عقاري " إجراءات التنفيذ على العقار : الخصوم فيه ".
(2) قلم الكتاب . المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية . علة ذلك . للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ ولصق إعلانات أخرى عن البيع . مؤداه . الإذن بالتوسعة لا يقوم مقام الأصل الموجب اتخاذه من قلم الكتاب . أثره . تراخي المأذون له بالتوسعة . عدم صلاحيته سببًا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات . المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسًا على كون الطاعن المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات، قُصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء، أن تكون المحكمة قد التزمت –لدى إصدارها الأمر– أحكام القانون، فإنْ هي خرجت عليها، انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية، إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية، دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية، حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان، أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني، أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع، أو بلصق عدد آخر من الإعلانات، بسبب أهمية العقار أو طبيعته، أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل –وهو أنَّ واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب– ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها، لا يصح أن يكون سببًا لمجازاته، على نحو ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات، وإنما يسوغ أن يكون مبررًا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، بقالة إن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق، يقع أصلًا على عاتق البنك الطاعن، في حين أن القيام بهذا الواجب منوط بقلم كتاب المحكمة، طبقًا للمواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1969 تنفيذ الإسكندرية، وذلك بأن أودع قائمة شروط البيع بتاريخ 2/9/1967 بقلم الكتاب، وأرفق الصورة التنفيذية للحكم رقم ... لسنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية، وطلب نزع ملكية العقار محل التداعي، المبين بقائمة شروط البيع، وبجلسة 8/11/1986 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة ثلاثة أشهر، لعدم تنفيذ البنك الطاعن ما كلفته به المحكمة، من إتمام إجراءات النشر واللصق عن البيع، كما أوقفتها المحكمة لذات السبب بجلستي 11/11/1990، 26/5/1997، وبتاريخ 22/2/1999 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية، باعتبار الدعوى كأن لم تكن، تأسيسًا على عدم تنفيذ البنك الطاعن ما أمرت به المحكمة خلال مدة الوقف. استأنف البنك الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1999 مستأنف الإسكندرية. قضت المحكمة بتاريخ 21/6/1999 بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وقيدت برقم ... لسنة 55 ق الإسكندرية، بتاريخ 8/12/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم قيامه باتخاذ إجراءات النشر واللصق، رغم أن المكلف بهذا الإجراء هو قلم كتاب المحكمة دونه، طبقًا لنصوص المواد 421، 428، 430 من قانون المرافعات؛ ذلك بأنَّ إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون، يقتضى أن يكون من وقع عليه الجزاء، هو المكلف بالقيام بالإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات، قُصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء، أن تكون المحكمة قد التزمت –لدى إصدارها الأمر– أحكام القانون، فإنْ هي خرجت عليها، انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر عن نطاق المشروعية، إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة. ولمَّا كان البين من المواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية، دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية، حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان، أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني، أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع، أو بلصق عدد آخر من الإعلانات، بسبب أهمية العقار أو طبيعته، أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل –وهو أنَّ واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب– ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها، لا يصح أن يكون سببًا لمجازاته، على نحو ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات، وإنما يسوغ أن يكون مبررًا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، بقالة إنَّ واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق، يقع أصلًا على عاتق البنك الطاعن، في حين أن القيام بهذا الواجب منوط بقلم كتاب المحكمة، طبقًا للمواد 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق