الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مارس 2025

الطعن 950 لسنة 48 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 264 ص 1466

جلسة 13 من مايو سنة 1981

المؤلفة من السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، ومحمود حسن رمضان ومحمد علي هاشم.

------------------

(264)
الطعن رقم 950 لسنة 48 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". استئناف "الطلب الجديد".
إقامة المالك دعواه بطلب الطرد للغصب. إضافته أمام محكمة الاستئناف طلباً للإخلاء للتنازل عن الإيجار لا يعد تغييراً بسبب الدعوى، هو طلب جديد غير مقبول، م 235 مرافعات. الحكم في الدعوى على أساسه لسبب خطأ.

------------------
لما كان الأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى هو إخلاء العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلي لتنازله عنها إلى الطاعنين بغير تصريح من المالك، ثم تنازل المطعون ضده عن هذا الطلب وقصر طلباته على طرد الطاعنين لغصبهما هذه العين ثم عاد أمام المحكمة الاستئنافية وطلب إخلاءهما منها للتنازل إليهما عن الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي بغير تصريح منه، ولما كان ما أضافه المطعون ضده في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه، وإنما استطال إلى طلب جديد هو الإخلاء للتنازل عن الإيجار وهو ما ينطوي على طلب فسخ عقد الإيجار مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبوله، وأنه وإن كان قد أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه قد تنازل عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند فصلها في الدعوى، فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بإخلاء الطاعنين من عين النزاع سنداً للقول بأنه غير سبب الدعوى ولم يغير من طلباته فيها في حين أنه كان عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إسباغ التكييف القانوني الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس الطلبات الجديدة رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5238 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين طالباً الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لدعواه إن الشقة آنفة الذكر كانت مؤجرة إلى المرحوم....... وإذ تنازل ورثة المستأجر عنها بعد وفاته إلى الطاعنين بغير تصريح كتابي من المؤجر فقد أقام دعواه دفع الطاعنان بأن عقد المستأجر الأصلي يتضمن التصريح بالتأجير من الباطن، فعدل المطعون ضده طلباته إلى الحكم بطرد الطاعنين تأسيساً على غصبهما لشقة النزاع.
وفي 8/ 6/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 993/ 93 قضائية القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعنين مستنداً إلى سببين هما الغصب والتنازل عن العين بغير تصريح كتابي من المؤجر؛ وفي 21 - 3 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعنين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان، أن الحكم قضى في موضوع الاستئناف على أساس طلب جديد أبداه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف لأول مرة هو طلب إخلائهما للتنازل إليهما عن عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي والمتضمن طلب فسخ عقد الإيجار، وهو ما لا يجوز قبوله قانوناً في مرحلة الاستئناف، ذلك أن طلب المطعون ضده أمام محكمة أول درجة إنما كان طرد الطاعنين من العين لغصبهما لها، بعد أن عدل طلباته بأن قصر طلباته على الطرد للغصب، وتنازله عن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار إليهما بغير تصريح من المؤجر ولا يجوز العودة إليه أمام محكمة الاستئناف باعتباره طلباً جديداً، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه التزماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يحتوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى هو إخلاء العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلي لتنازله عنها إلى الطاعنين بغير تصريح من المالك، ثم تنازل المطعون ضده عن هذا الطلب وقصر طلباته على طرد الطاعنين لغصبهما هذه العين، ثم عاد أمام المحكمة الاستئنافية وطلب إخلاءها منها للتنازل إليها عن الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي بغير تصريح منه ولما كان ما أضافه المطعون ضده في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه، وإنما استطال إلى طلب جديد هو الإخلاء للتنازل عن الإيجار وهو ما ينطوي على طلب فسخ عقد الإيجار، مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبوله، وأنه وإن كان قد أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه قد تنازل عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند فصلها في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بإخلاء الطاعنين من عين النزاع سنداً للقول بأنه غير سبب الدعوى ولم يغير من طلباته فيها، في حين أنه كان عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إسباغ التكييف القانوني الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس الطلبات الجديدة، رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق