الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للنيابة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للنيابة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2025 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

 النيابة العامة

النائب العام

كتاب دوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٥

صدر قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (۲۷) مكرر (جـ) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار النص على إلغاء القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما تضمن القانون في الفصل الثالث من الباب الأول الأحكام الخاصة بالتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

إذ نصت المادة (٤٠) من القانون على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ونصت المادة (٥٠) منه على أنه في حالة تلقي النيابة العامة بلاغا أو محضر استدلال محرزا من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، يستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له، ويثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون بالنموذج الصادر في هذا الشأن عن النيابة العامة محددا به بيانات المركبة .

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٦١) من ذات القانون على أنه " يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية:

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

3 - حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.

4 - حالات إعصار شركة التأمين كليا أو جزئيا.

5 - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ..

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التأمين الموحد وتنظيما للعمل بأحكامه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغا أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى مراعاة واتباع ما يلي:

أولاً: يقصد بمركبات النقل السريع جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل، ومنها السيارات والجرارات والمقطورات والدراجات الآلية والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة اللوادر الحفارات الأوناش الجرافات البلدوزرات).
ثانيا: يجب على عضو النيابة الاستعلام من جهة المرور المختصة بموجب كتاب رسمي، في حالات الوفاة، والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي:
بیان ما إذا كانت المركبة المسئولة عن الحادث مرخضا بتسييرها وتاريخ انتهاء مدة الترخيص.
بیان ما إذا كانت المركبة المسئولة عن الحادث مؤمن عليها من عدمه وفي الحالة الأولى بيان اسم المؤمن له.
ثالثا: يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السابق بمحضر التحقيق، أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث بحسب الأحوال، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار ٤٠٠ نيابة المرفق صورته بهذا الكتاب، وذلك من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو بمحضر الاستدلال أو التحقيق، وما أسفر عنه الاستعلام.
ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة، والتوقيع عليه ومهره بخاتم النيابة على أن يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات المتسببة في الحادث.
رايغا يرسل الإخطار المشار إليه بالبند السالف إلى مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث الموجب للتعويض، وكذلك الصندوق الحكومي في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة ٦١ من القانون المشار إليه، وذلك عن طريق مندوب النيابة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
خامسا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من حدوث الإخطار المشار إليه، والقيام به في حالة عدم حصوله.
سادسا : يتم التأشير في ملف القضية برقم وتاريخ إرسال الإخطار بوقوع الحادث الموجب للتعويض.
سابعا : عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة نفاذاً له إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عملاً بالمادتين (٢٢٤) من القانون المشار إليه، و (١٦) من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹، وتسري على تلك الجرائم الأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣
ثامنا: اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٤ بشأن التأمين الموحد (المادة 4 إصدار).
تاسعا: يلغى الكتاب الدوري رقم (۱) لسنة ۲۰۰۸ ، كما يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات أو في الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب.
والله ولي التوفيق
صدر في : ٢٠٢٥/٩/١٠
النائب العام
المستشار /
محمد شوقي }

الخميس، 6 نوفمبر 2025

كتاب دوري 15 لسنة 2016 بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

 جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد 

للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠١٦

بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

نصت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان ، والتي يجب على الأنظمة القانونية الوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاماً بتلك المواثيق ، ويمثل هذا الحق جانباً حيوياً من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية ، ويرتبط بهذا حق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ، وحقه في العودة إليه ، والأصل أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية ، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية ، واستناداً لما تقدم نصت على هذا الحق كافة الدساتير المصرية المتعاقبة ، وآخرها ما ورد بالمادة ٦٢ من الدستور الحالي الصادر في ١٨ يناير سنة ٢٠١٤ .

وإزاء تزايد وتنوع مجالات أنشطة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامي مستغلة في ذلك هشاشة القوانين الوطنية في التعامل مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم فقد تصدى المجتمع الدولي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسفرت جهوده في هذا الشأن عن إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ۲۰۰۰ والبروتوكولين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبشأن منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، كما أسفرت تلك الجهود على المستوى الإقليمي عن إصدار جامعة الدولة العربية للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام ۲۰۱۰ والتي أوردت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم المنظمة عبر الوطنية محل الاتفاقية .

وقد شاركت مصر المجتمع الدولي في تلك الجهود الدولية والإقليمية وبادرت بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات التي أصبح لها قوة القانون بعد نشرها عملاً بالنصوص الدستورية المتعاقبة وآخرها نص المادة ٩٣ من الدستور الحالي .

ونظراً لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالمياً وانتشارها على الصعيد الأفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي الفريد لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع من المصريين في براثن هذه الكيانات ، وتنفيذاً للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية المشار إليها سلفاً فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ۳۸۰ في مارس ۲۰۱۴ بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين .

وبتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۷ صدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، والذى نشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ بالعدد رقم ٤٤ مكرر ( أ ) وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن هذا القانون تعريفاً للمصطلحات الواردة بالمادة الأولى منه ، وتحديداً العناصر قيام جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعقوبتها والظروف المشددة لتلك العقوبة وحالات الإعفاء منها ، والسلطات الإضافية المقررة للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في تلك القضايا ، وحالات سريان أحكام القانون على من يرتكب جريمة من جرائمه خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين ، ومجال التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، وتدابير الحماية والمساعدة التي تتكفل بها الدولة لحماية حقوق المهاجرين المهربين .

وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ أحكام هذا القانون وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :

أولاً : يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني :

أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى .

2 - الجماعة الإجرامية المنظمة :

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها

3 - تهريب المهاجرين :

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية ، أو لأي غرض آخر .

4 - المهاجر المهرب :

أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (٨،٧،٦،٥) من هذا القانون .

5 - وثيقة السفر أو الهوية المزورة :

وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها ، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة

6 - الأطفال غير المصحوبين :

كل من لم يبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولم يكن بصحبة أي من ذويه

7 - الناقل التجاري :

كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برأ أو بحراً أو جوا تحقيقاً لمكسب تجارى .

8 - السفينة .

أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية

9 - اللجنة :

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لحكم المادة ( ۲۸ ) من هذا القانون .

١٠ - المنفعة :

كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين ، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة ، مادية أو أدبية .

11- البحر الإقليمي :

الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية ، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثني عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .

١٢- المنطقة المجاورة :

منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي ، وتمتد لمسافة إثني عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .

ثانياً : أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين هو القانون الواجب التطبيق - من تاريخ العمل به في ٢٠١٦/١١/٨ - على الجرائم المنصوص عليها فيه ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد ( م ٤ ) .

ثالثا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تحقيقاً قضائيا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة ، وحالات الإعفاء من العقوبة إذا لم ينتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ، والعمل على إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة

رابعاً : أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي أي بتطبيق أحكامه على من يرتكب جريمة من جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين خارج جمهورية مصر العربية - من غير المصرين - متى كان الفعل مجرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في الحالات الآتية :

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها

2 - إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً

3 - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية

4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية

5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج .

6 - إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .

خامساً : نص القانون على عدم مساءلة المهاجر المهرب - جنائياً أو مدنياً - عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ، وعدم الاعتداد برضائه أو المسئول عنه أو متوليه في هذه الجرائم ( م ٢ من القانون ) .

سادساً : يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً ( م 3 من القانون ) .

سابعاً : وضع المشرع أحكاماً خاصة بالإعفاء من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى نصوص المواد ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۹ منه على النحو الآتي :

1- الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۲ ) :

أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أو إتلاف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه

2 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ١٥ ) :

أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة من جرائم هذا القانون أو الشروع فيها رغم العلم بذلك إذا وقعت من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته

3 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۹ ) :

الإعفاء الوجوبي : أوجب القانون الإعفاء من العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة قانوناً لجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ، وأدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة .

الإعفاء الجوازي : أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية للجريمة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بها وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها :

ثامناً : يجب مراعاة ما يأتي في شأن الإعفاء من العقوبة :

1- عدم سريان أحكام الإعفاء من العقوبة - الوجوبي والجوازي - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ( م ٣/١٩ من القانون ) .

2 - إذا توافرت إحدى حالات الإعفاء من العقوبة على النحو السالف بيانه يجب الاستمرار في مباشرة التحقيقات إلى أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلى المحكمة - إذا ترجحت أدلة الثبوت - وذلك باعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة التي أبلغ عنها ، وأن التحقق من توافر حالة من حالات الإعفاء من العقوبة المقررة منوط بمحكمة الموضوع .

تاسعاً : خول المشرع النيابة العامة عند مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - طلب اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً لأحكام المواد ۲۰۸ مكرراً (أ) ، ۲۰۸ مكرراً (ب) ، ۲۰۸ مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ( م ۱۸ من القانون ) .

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها على أن يعرض هذا الأمر بعد ذلك على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ( م ۲۰۸ مكرراً (أ)/۲) من قانون الإجراءات الجنائية ) .

عاشراً : يجب أن تقضى المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٦ ، ٧، ٨ من هذا القانون بالزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة ، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته ( م 9 من القانون ) .

حادي عشر : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها .

وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها ( م ١٧ من القانون ) .

ثاني عشر : تناول القانون بالتأثيم وقائع تهيئة أو إدارة مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو تسهيل ذلك أو تقديم أية خدمات مع ثبوت العلم بذلك ( م 8 من القانون ) . 

ثالث عشر : أن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع أو التوسط فيها قد ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة - بالمعنى المقصود بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات - بجريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، وببعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات منها جريمة استغلال النفوذ المؤثمة بنص المادة ١٠٦ مكرر ، وجريمة مقاومة السلطات المؤثمة بنص المادة ۱۳۷ مكرراً (أ) ، ويبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ، والقانون رقم ٢٣٢ لسنة ۱۹۸۹ بشأن سلامة السفن ، وهو ما يقتضى إحالتها والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إلى المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً الأحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات

رابع عشر : ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه . وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة

وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى ( م ١٤ من القانون ) .

خامس عشر : تضمن القانون في الفصل الثالث منه تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية ، وأجاز للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، كما أجاز القانون للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

سادس عشر : ترسل إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام القضايا والأوراق والمكاتبات المتعلقة بأوجه التعاون القضائي الدولي في جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعلى الأخص :

- طلبات تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي ( م ۲۲ من القانون ) .

- طلبات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ( م ٢٣ من القانون ) .

- طلبات اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ( م ٢٤ من القانون ) .

على أن ترسل القضايا والأوراق المشار إليها مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن موضوعاتها

سابع عشر : حرص المشرع على النص في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على تكفل الدولة بحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية ، وخاصة النساء والأطفال منهم ( م ٢٥ من القانون ) .

ثامن عشر : نص القانون على إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود يتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ( م ٣٢ من القانون ) .

تاسع عشر : العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في : ٢٠١٦/١١/٢٦

النائب العام

                                                                                المستشار /

(نبيل أحمد صادق )


الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

قرار النائب العام 1744 لسنة 2021 بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

النيابة العامة

النائب العام

قرار

رقم (١٧٤٤ ) لسنة ٢٠٢١

بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

النائب العام

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته

وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائحته التنفيذية

وعلى قرار النائب العام رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصاته

وعلى قرار النائب العام رقم (٩٧٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تحديد اختصاصات إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين

وعلى الكتابين الدوريين رقمي (۱) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر

و (۱۱) لسنة ٢٠١٦ بشأن تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر

وعلى الكتاب الدوري رقم (١٥) لسنة ۲۰۱٦ بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

ولصالح العمل.

قرر

المادة الأولى

تنشأ نيابة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية، ويرأسها أحد الأعضاء بالنيابة ويعاونه عدد كاف منهم.

المادة الثانية

تختص نيابة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام (٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، و(٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، و (۸۲) لسنة ۲۰۱٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك في دائرة كل نيابة استئناف على النحو الآتي:

أ) تحقيق الهام من القضايا المتقدمة، وما يرتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى، وما ترى تحقيقه بنفسها من تلك القضايا، والتصرف فيها.

ب) التصرف في القضايا المتقدمة التي ترد إليها من النيابات الكلية المختلفة.

ج) متابعة ما يجري تحقيقه من القضايا المتقدمة بالنيابات الكلية المختلفة والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.

المادة الثالثة

تخطر إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام عند بدء أي من التحقيقات في القضايا المتقدمة، ويُرسل إليها مذكرات وافية بما تتضمنه من معلومات لمتابعتها والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.

المادة الرابعة

تختص إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم المتقدمة ذات الطابع عبر الوطني.

المادة الخامسة

تنشأ بنيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الجداول والدفاتر اللازمة لقيد القضايا المتقدمة، وعلى رئيس النيابة المختص الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.

المادة السادسة

تتولى نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيه، والباقي منها، وسبب ذلك؛ يُرسل إلى إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وتُرسل صورة منه إلى التفتيش القضائي.

المادة السابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١

وعلى التفتيش القضائي تنفيذه.

صدر في: ٢٠٢١/٩/٣٠

النائب العام

المستشار/

حماده الصاوي









قرار النائب العام 85 لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام

قرار

رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢٠

بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي

وتحديد اختصاصه


النائب العام

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية ،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته

ولصالح العمل.

قرر

(المادة الأولى)

ينشأ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام " مكتب حماية الطفل " برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة ، ويختص بما يلي:

1- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها

2 - مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها وكذلك متابعة الإشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل .

3 - اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الاستغلال أو الخطر.

4 - متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن ذويهم للقضاء على تلك الظاهرة .

5 - التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال أو اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم احتجازهم مع البالغين

6 - التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية

7 - العمل على وضع إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.

8 - إعداد تقرير ربع سنوي بشأن أعمال المكتب يعرض على النائب العام .

9 - ما يسند إليه من أعمال أخرى .

(المادة الثانية)

يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الطفل بالوقائع الواردة إليها والتي تنطوي على عنف ضد الأطفال أو استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم وبالبلاغات والشكاوى التي تقدم اليهم في هذا الشأن وذلك بموجب مذكرة بالمعلومات حتى يتسنى اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها .

(المادة الثالثة )

يلغى كل حكم ورد بالتعليمات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار .

(المادة الرابعة )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره

صدر في ٢٠٢٠/١/١٨

النائب العام .

المستشار /

(حماده الصاوي )







الأحد، 26 أكتوبر 2025

كتاب دوري 2 لسنة 2025 بشأن أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

النيابة العامة
مكتب
النائب العام
كتاب دوري رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٥
في ضوء حرص الدولة المصرية على تفعيل المبادئ الدستورية المرتبطة بحقوق العاملين، وما يواكبها من تشريعات تجسد إرادتها في خلق بيئة عمل متوازنة تكفل صوت كرامة العامل، وضمان حقوقه المادية والاجتماعية، وخلق مناخ استثماري يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
صدر القانون رقم 14 لسنة ۲۰۲٥ بإصدار قانون العمل ونشر في الجريدة الرسمية العدد ١٨ تابع بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٣، وبدأ العمل به من أول سبتمبر من ذات العام، وقد تضمنت المادة الثانية عشرة من مواد الإصدار إلغاء القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.
كما تضمن القانون الأحكام المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وتشكيلها، واختصاصاتها، وطرق الطعن على أحكامها، على أن يتم العمل في شأنها اعتباراً من أول أكتوبر من عام ۲۰۲٥ ، وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من مواد إصدار القانون.
وحيث نصت المادة ۱۸۱ من هذا القانون على أنه تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة".
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون العمل، وتنظيما للعمل بأحكامه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة واتباع ما يلي:
أولا: يتولى أعضاء النيابات الجزئية التصرف في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك بإصدار أوامر جنائية فيها أو إحالتها للمحاكمة الجنائية حسب الأحوال وتحديد تواريخ جلسات نظرها أمام المحكمة العمالية (قانون العمل، والقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والقانون رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي).
ثانيا : على أعضاء النيابة العامة العناية بإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة العمالية، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها.
ثالثا : القضايا التي لم يتم التصرف فيها، والتي تختص بنظرها المحاكم العمالية ترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها - إلى المحكمة العمالية المختصة، وبالنسبة للقضايا التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم أعلن بورقة التكليف بالحضور، يتم إيقاف إجراءات الإعلان وتقديمها إلى المحكمة العمالية المختصة.
رابعا: يعهد المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام وإرسال القضايا من وإلى النيابات الجزئية والمحكمة العمالية والتنسيق بشأن تحديد تواريخ جلسات نظر تلك القضايا، كما يتولى المحامي العام الإشراف على توزيع العمل بما يكفل تمثيل أعضاء النيابة بالمحاكم العمالية.
خامسا : يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في تلك القضايا، والإشراف على تنفيذها، والطعن بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال على ما يستوجب ذلك منها.
سادسا: ينشأ بكل نيابة جزئية جدول إلكتروني يسمي جدول الجنح العمالية لقيد البلاغات والمحاضر والقضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العمالية المتخصصة، ويكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة، ويكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات الكتابية والإدارية بشأن القيد في جداول الجنح العادية.
سابعاً : ينشأ بالنيابة الكلية جدول إلكتروني يسمى (جدول جنح مستأنف عمال) لقيد الدعاوى المستأنفة والأحكام الصادرة فيها .
ثامناً : ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر حصر حبس إلكتروني وآخر للغرامات؛ لقيد الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية بحسب الأحوال.
تاسعاً: يراعى أن ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل تقول إلى الوزارة المعنية بشئون العمل، فيما تقول باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة، عملا بما توجيه المادة ١٤ من هذا القانون على أن يتبع في شأن إجراءات قيد وتوريد تلك المبالغ الأحكام الواردة بمذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ٢٠٢٥/١٠/٢١.
عاشراً : يلغى الكتاب الدوري رقم 8 لسنة ٢٠٠٤ ، كما يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات أو في الكتب الدورية السابق إصدارها، يخالف ما ورد بهذا الكتاب.

والله ولي التوفيق
صدر في  21 /10 / 2025

النائب العام
                                                                            المستشار /
محمد شوقي











الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025

التعليمات الادارية للنيابة العامة

السبت، 27 يوليو 2024

كتاب دوري 1 لسنة 2022 بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨

 النيابة العامة

النائب العام

كتاب دوري 1 لسنة 2022 

بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨

صدر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ۲۰۱٨ ، والذي يهدف إلى تنظيم تمويل ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها ، أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك ، أو دعم إيجار المساكن ، وتوزيعها على ذوي الدخول المنخفضة بطريق التخصيص

المباشر أو القرعة بالشروط والضوابط التي يقررها القانون وقد تضمنت المادة (٤) من مواد إصدار هذا القانون النص على إلغاء القرار بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ في شأن الإسكان الاجتماعي ، وإلغاء المواد أرقام ٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٦ مكررا ، ٤٨ مكررا من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١

ولضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن ، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض السكنى فقد نصت المادة (٤) من هذا القانون على : أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه ، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .

ويقع باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ونصت المادة (٥) من القانون على : أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ،

وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري .

ونصت المادة ( ۱۹ ) على : أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي ، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) ، والمادة (٥ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ونصت المادة (۲۰) على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق ، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

وتطبيقا لأحكام القانون سالف البيان ولتحقيق الغرض من إصداره توجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة الاتي :

أولاً : تطبق أحكام القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ ٦/ ٢٠١٨

ثانيا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام هذا القانون وتحقيقها تحقيقاً قضائياً ، والعمل على سرعة التصرف فيها.

ثالثاً : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق .

رابعاً : متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في القانون ، وبخاصة الحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها ، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر ، والطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب الأحوال - على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف أحكام القانون .

خامساً : يجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً

والله






ولي التوفيق .....

صدر في  2 / 3 / 2022  

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي



الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 17 لسنة 32 ق جلسة 27 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 أحوال شخصية ق 115 ص 727

جلسة 27 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(115)
الطعن رقم 17 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". قانون. "تنازع القوانين من حيث المكان". مواريث. نظام عام.
تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر. كون المتوفاة والخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمين. امتناع تطبيق أحكام القانون الأجنبي لاختلافهما مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث. لا مخالفة للقانون.

--------------
وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر، وإذ كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من أصحاب الفروض والعصبات، وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث والورثة فيها من المسلمين - إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتوفاة مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون، فإن الحكم المطعون فيه إذ امتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 75 لسنة 1960 القاهرة الابتدائية (أحوال شخصية أجانب) بعريضة رفعتها إلى السيد رئيس المحكمة بتاريخ أول مايو سنة 1960 طلبت فيها وفي مذكراتها ومرافعاتها الختامية الحكم بثبوت وفاة المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف الفرنسية الجنسية والمسلمة الديانة بتاريخ 6/ 1/ 1959 بالفيلا المملوكة لها بشارع شجرة الدر رقم 2 بالزمالك وانحصار ارثها فيها من غير شريك ولا وارث أو من يستحق وصية واجبة واعتبار الإشهاد الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1959 في غيبتها والمقيد برقم 8 سنة 1959 تركات أجانب محكمة القاهرة الابتدائية كأن لم يكن واعتبار جميع الآثار التي ترتبت عليه باطلة، وقالت في بيان دعواها إن والدتها المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف توفيت في 6/ 1/ 1959 وانحصر إرثها فيها بغير شريك ولا وارث آخر سواها، ونظراً لأن المطعون عليه الثاني وهو زوج المتوفاة استصدر في غيبتها بتاريخ 18/ 2/ 1959 إعلام وفاة ووراثة تضمن انحصار ارثها فيه وفي المطعون عليه الأول بوصفه أخاً لها دون المدعية مع أنهما لا يرثانها طبقاً لأحكام القانون الفرنسي الواجبة التطبيق إعمالاً لقاعدة الإسناد المقررة في المادة 17 من القانون المدني المصري والتي تقضى باستحقاقها لتركة والدتها المتوفاة - فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها السابقة وبتاريخ 7/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - بإلغاء إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1959 تركات أجانب واعتباره كأن لم يكن. ثانياً - بثبوت وفاة المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف الفرنسية الجنسية والمسلمة الديانة بالقاهرة في 6/ 1/ 1959 وانحصار إرثها في ورثتها الشرعيين وهم زوجها بهيج عبد الحميد إبراهيم وابنتها الشريفة هدى أحمد السقاف وشقيقها إبراهيم السقاف للزوج الربع وللبنت النصف وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً دون وارث أو شريك غيرهم ودون أن تترك المتوفاة وصية. ثالثاً - إلزام المدعية والمدعى عليه الثاني مصروفات هذه الدعوى مناصفة فيما بينهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - استأنف المطعون عليه الثاني بهيج عبد الحميد إبراهيم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من إلغاء الإشهاد والمؤرخ 18/ 2/ 1959 وقيد استئنافه برقم 56 سنة 78 قضائية وكذلك استأنفته الطاعنة فرعياً طالبة إلغاءه فيما قضى به من اشتراك المطعون عليهما معها في ميراث المتوفاة والحكم لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة وقيد استئنافها برقم 78 سنة 78 ق - وبتاريخ 28/ 2/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة، وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث صممت الطاعنة على طلبها نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعاً وحضر المطعون عليه الثاني وطلب رفض الطعن كما صممت النيابة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من انحصار ارث المتوفاة "في ورثتها الشرعيين وهم زوجها وابنتها وشقيقها" - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المذكور وإن سلم بأنها ابنة المتوفاة التي كانت مسلمة ديانة فرنسية جنسية وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي الذي يؤدي في تطبيقه حسبما جاء بالمادتين 741 و745 - إلى أن الطاعنة باعتبارها ابنة للمتوفاة ترث التركة كلها وتحجب الزوج والأخ - إلا أنه قد أخطأ فيما قرره من قيام التعارض بين قواعد الميراث في القانون الفرنسي وبين قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية ومن وجوب تنحية القانون الفرنسي وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على واقعة الدعوى استناداً إلى أن قواعد الميراث في القانون الفرنسي تخالف النظام العام في مصر - في حين أن نطاق النظام العام في مسائل الأحوال الشخصية لا يقوم على فكرة من العقيدة الدينية وأن تعارض القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية مع قواعد الشريعة الإسلامية لا يعني وجوب استبعاد القانون الواجب التطبيق والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل قاعدة الإسناد المقررة في المادة 17 من القانون المدني لغواً ولا عمل لها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر، وإذ كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما أن الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المستمدة منها تعتبرهما من أصحاب الفروض والعصبات وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانوني أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث فيها من المسلمين - إذا كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتوفاة مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن "النظام العام المصري في دائرة الأحوال الشخصية يقوم على فكرة من الإسلام ولذلك فإنه يتعين في هذه الحالة الامتناع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي متى اختلفت مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الميراث المستقاة من القرآن..." فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

الخميس، 15 ديسمبر 2022

كتاب دورى 3 لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

النيابة العامة

النائب العام

کتاب دوري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

بمناسبة صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة تصل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲، والذي استحدث نص المادة (۱۷) مكرراً (۱) والتي أوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب اجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بما تراه من الجهات الأخرى المختصة للتحديد هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، كما تضمن التعديل استحداث تعريفين :

1 - جهات إنفاذ القانون:

الجهات التي يدخل بين اختصاصاتها قانونا القيام بأعمال المكافحة، والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

2 - التحقيقات المالية الموازية :

إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية، أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة، والأموال الإرهابية، أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية. 

وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة اتساقاً مع التعديل التشريعي سالف البيان، وإدراكاً للهدف المنشود من التحقيقات المالية الموازية، فإنه يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي:

أولا : حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات (مثل جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، تمويل الإرهاب ، الرشوة، العدوان على المال العام، تلقي الأموال الاتجار بالأثار ، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين ، التهرب الضريبي والجمركي ، السرقة ، النصب .... الخ)  اتخاذ اجراءات التحقيق المالي الموازي والذي لا يفرد له تحقيق مستقل، وإنما يتمثل فيها تجب مراعاته واستيفائه حال اتخاذ إجراءات تحقيق الجرائم المشار اليها بدءا من صدور إذن النيابة العامة - ان كان ومروراً بسؤال الشهود واستجواب المتهمين وما يواكبها من القرارات التي تصدرها النيابة والتي من بينها طلب التحريات عن الجوانب المالية المنطقة بالنشاط الإجرامي من جهات انفاذ القانون.

ثانيا: تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها، وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها، وبيان حركتها، ومن آلت اليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهما في الجريمة أم مخفيا لمتحصلاتها لما لذلك من أثر في تقوية الأدلة بشأن الجريمة محل التحقيق، وكذا كشف ما عسى أن يكون قد ارتكب من أنشطة إجرامية أخرى. 

ثالثا : ضبط كافة المستندات والمراسلات الرسمية والعرفية المتعلقة بالجريمة ومتحصلاتها (عقود الملكية، السجلات التجارية، البطاقات الضريبية، بطاقات الحيازات الزراعية الحسابات البنكية.... الخ)

رابعا: ضبط الأجهزة والوسائط الإلكترونية التي تحتوي على أدلة رقمية (مثل الهواتف المحمولة ، الحواسب الآلية ، كاميرات المراقبة الذاكرة الوميضية فلاش ميموري الخ)، وفحصها بمعرفة الجهات الفنية المختصة وقوفا على محتواها، وما إذا كانت تتضمن أدلة تتعلق بالجريمة محل التحقيق أو أي نشاط إجرامي آخر (مثل الرسائل الصور المقاطع الصوتية أو العربية حسابات التواصل الاجتماعي التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية .... الخ).

خامساً: استيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ، مؤهلاته ،مهنته مصادر دخله، ثروته وأفراد أسرته، التزاماته المالية، وسوابقه الجنائية.

سادساً: تحديد تاريخ بدء النشاط الإجرامي محل التحقيق، وما إذا كان سابقا على تاريخ ضبط الواقعة من عدمه؛ لما لذلك من أثر في تحديد المتحصلات، ومدى علاقتها بالنشاط الإجرامي (مثل جريمة الاتجار بالمواد المخدرة التي يرتد تاريخ بدء النشاط في أغلبها إلى فترة سابقة على تاريخ ضبط المتهم)

سابعاً: إذا تبين عدم ضبط كل متحصلات الجريمة أو بعضها، أو كان للمتهم نشاط إجرامي سابق على الواقعة المضبوطة يستاهل تتبع متحصلاته، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، تطلب التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بالمتهم ونشاطه الإجرامي قبل التصرف في القضية من وحدات التحري المختصة بالجهات الاتية بحسب الأحوال : (هيئة الرقابة الإدارية ، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب.... الخ) على أن يكون طلب التحري مشمولاً بمذكرة شارحة للواقعة، وبيانات المتحرى عنهم.

ثامنا : إذا اقتضي التحقيق طلب التحريات المالية من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي تحرر مذكرة شارحة للواقعة ترسل لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام باقتراح طلب تحريات الوحدة

تاسعا: إذا أسفرت إجراءات التحقيق المشار اليها في البنود السابقة عن وجود شبهة جريمة غسل الأموال تنسخ صورة من كافة أوراق القضية دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية. ترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى النيابة الأخيرة تحقيقها على النحو الوارد بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة ٢٠١٩.


عاشراً: إذا انتهت التحقيقات في الجريمة الأصلية وثبت أن تاريخ بدء النشاط الإجرامي سابق على تاريخ الضبط يراعى تضمين التاريخين - تاريخ بداية النشاط، وتاريخ ضبط الواقعة، بأمر الإحالة (مثال: لأنه في الفترة من... وحتى... حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر، وغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتهرب الضريبي... الخ) لما لذلك من أثر بشأن عقوبة مصادرة المتحصلات الناتجة عن كامل النشاط الإجرامي، وكذا تحقيقات جريمة غسل الأموال (إن كان).

وسوف يصدر دليل إرشادي يوضح خطوات إجراءات التحقيقات المالية الموازية

والله ولي التوفيق .....

صدر في 2022/9/10

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي







الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقدير قيمتها





الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات

الاثنين، 9 مايو 2022

كتاب دورى ٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

النيابة العامة 

النائب العام

كناب دوري رقم 2 لسنة 2021
بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

استمرارا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي اطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022 ، والذي الغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة ، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد ، تمهيدا لاستبدالهما بأخرى إليكترونية ، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة ، وتوثيقا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها ، وتيسيرا على جمهور المتقاضين .

وتطبيقا لذلك القرار ولتحقيق الغرض من إصداره نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : قيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر حصر منازعات الحيازة - نموذج رقم 3 أسرة كلي ، نموذج رقم 5 أسرة جزئي المنشأين بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 ووفقا للبيانات الواردة بهما .

ثانيا : يجري القيد بالدفترين بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي ، فيبدأ من اليوم التالي لبدء سريان هذا الكتاب .

ثالثا : لذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة ، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة .

رابعا : يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق ، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور ، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها .

خامسا : اذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله .

سادسا : اذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرا بالشرطة بشأن واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقا لتاريخ الورود منعا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص ، لصدور قرار واحد فيهما .

سابعا : يتولى العضو " المدير للنيابة الجزئية " مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به ، ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية باجراء تلك المراجعة لدفتر حصر ذات المنازعات بالنيابة الكلية ( نموذج رقم 3 أسرة كلي )

ثامنا : على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين المختصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .

تاسعا : ينشر بلوحة الإعلانات بكل نيابة بما تضمنه هذا الكتاب من جواز التقدم مباشرة للنيابة العامة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة .

عاشرا : يعمل بذلك الكتاب اعتبارا من تاريخ 7 / 5 / 2022 (تاريخ العمل بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 7 / 5 / 2022

                                                                        اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                            اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                                      حَمَادَة اَلصَّاوِي