الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للنيابة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للنيابة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 17 لسنة 32 ق جلسة 27 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 أحوال شخصية ق 115 ص 727

جلسة 27 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(115)
الطعن رقم 17 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". قانون. "تنازع القوانين من حيث المكان". مواريث. نظام عام.
تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر. كون المتوفاة والخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمين. امتناع تطبيق أحكام القانون الأجنبي لاختلافهما مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث. لا مخالفة للقانون.

--------------
وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر، وإذ كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من أصحاب الفروض والعصبات، وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث والورثة فيها من المسلمين - إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتوفاة مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون، فإن الحكم المطعون فيه إذ امتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 75 لسنة 1960 القاهرة الابتدائية (أحوال شخصية أجانب) بعريضة رفعتها إلى السيد رئيس المحكمة بتاريخ أول مايو سنة 1960 طلبت فيها وفي مذكراتها ومرافعاتها الختامية الحكم بثبوت وفاة المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف الفرنسية الجنسية والمسلمة الديانة بتاريخ 6/ 1/ 1959 بالفيلا المملوكة لها بشارع شجرة الدر رقم 2 بالزمالك وانحصار ارثها فيها من غير شريك ولا وارث أو من يستحق وصية واجبة واعتبار الإشهاد الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1959 في غيبتها والمقيد برقم 8 سنة 1959 تركات أجانب محكمة القاهرة الابتدائية كأن لم يكن واعتبار جميع الآثار التي ترتبت عليه باطلة، وقالت في بيان دعواها إن والدتها المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف توفيت في 6/ 1/ 1959 وانحصر إرثها فيها بغير شريك ولا وارث آخر سواها، ونظراً لأن المطعون عليه الثاني وهو زوج المتوفاة استصدر في غيبتها بتاريخ 18/ 2/ 1959 إعلام وفاة ووراثة تضمن انحصار ارثها فيه وفي المطعون عليه الأول بوصفه أخاً لها دون المدعية مع أنهما لا يرثانها طبقاً لأحكام القانون الفرنسي الواجبة التطبيق إعمالاً لقاعدة الإسناد المقررة في المادة 17 من القانون المدني المصري والتي تقضى باستحقاقها لتركة والدتها المتوفاة - فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها السابقة وبتاريخ 7/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - بإلغاء إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1959 تركات أجانب واعتباره كأن لم يكن. ثانياً - بثبوت وفاة المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف الفرنسية الجنسية والمسلمة الديانة بالقاهرة في 6/ 1/ 1959 وانحصار إرثها في ورثتها الشرعيين وهم زوجها بهيج عبد الحميد إبراهيم وابنتها الشريفة هدى أحمد السقاف وشقيقها إبراهيم السقاف للزوج الربع وللبنت النصف وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً دون وارث أو شريك غيرهم ودون أن تترك المتوفاة وصية. ثالثاً - إلزام المدعية والمدعى عليه الثاني مصروفات هذه الدعوى مناصفة فيما بينهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - استأنف المطعون عليه الثاني بهيج عبد الحميد إبراهيم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من إلغاء الإشهاد والمؤرخ 18/ 2/ 1959 وقيد استئنافه برقم 56 سنة 78 قضائية وكذلك استأنفته الطاعنة فرعياً طالبة إلغاءه فيما قضى به من اشتراك المطعون عليهما معها في ميراث المتوفاة والحكم لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة وقيد استئنافها برقم 78 سنة 78 ق - وبتاريخ 28/ 2/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة، وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث صممت الطاعنة على طلبها نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعاً وحضر المطعون عليه الثاني وطلب رفض الطعن كما صممت النيابة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من انحصار ارث المتوفاة "في ورثتها الشرعيين وهم زوجها وابنتها وشقيقها" - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المذكور وإن سلم بأنها ابنة المتوفاة التي كانت مسلمة ديانة فرنسية جنسية وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي الذي يؤدي في تطبيقه حسبما جاء بالمادتين 741 و745 - إلى أن الطاعنة باعتبارها ابنة للمتوفاة ترث التركة كلها وتحجب الزوج والأخ - إلا أنه قد أخطأ فيما قرره من قيام التعارض بين قواعد الميراث في القانون الفرنسي وبين قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية ومن وجوب تنحية القانون الفرنسي وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على واقعة الدعوى استناداً إلى أن قواعد الميراث في القانون الفرنسي تخالف النظام العام في مصر - في حين أن نطاق النظام العام في مسائل الأحوال الشخصية لا يقوم على فكرة من العقيدة الدينية وأن تعارض القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية مع قواعد الشريعة الإسلامية لا يعني وجوب استبعاد القانون الواجب التطبيق والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل قاعدة الإسناد المقررة في المادة 17 من القانون المدني لغواً ولا عمل لها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر، وإذ كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما أن الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المستمدة منها تعتبرهما من أصحاب الفروض والعصبات وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانوني أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث فيها من المسلمين - إذا كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتوفاة مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن "النظام العام المصري في دائرة الأحوال الشخصية يقوم على فكرة من الإسلام ولذلك فإنه يتعين في هذه الحالة الامتناع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي متى اختلفت مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الميراث المستقاة من القرآن..." فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

الخميس، 15 ديسمبر 2022

كتاب دورى 3 لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

النيابة العامة

النائب العام

کتاب دوري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

بمناسبة صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة تصل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲، والذي استحدث نص المادة (۱۷) مكرراً (۱) والتي أوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب اجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بما تراه من الجهات الأخرى المختصة للتحديد هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، كما تضمن التعديل استحداث تعريفين :

1 - جهات إنفاذ القانون:

الجهات التي يدخل بين اختصاصاتها قانونا القيام بأعمال المكافحة، والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

2 - التحقيقات المالية الموازية :

إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية، أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة، والأموال الإرهابية، أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية. 

وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة اتساقاً مع التعديل التشريعي سالف البيان، وإدراكاً للهدف المنشود من التحقيقات المالية الموازية، فإنه يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي:

أولا : حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات (مثل جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، تمويل الإرهاب ، الرشوة، العدوان على المال العام، تلقي الأموال الاتجار بالأثار ، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين ، التهرب الضريبي والجمركي ، السرقة ، النصب .... الخ)  اتخاذ اجراءات التحقيق المالي الموازي والذي لا يفرد له تحقيق مستقل، وإنما يتمثل فيها تجب مراعاته واستيفائه حال اتخاذ إجراءات تحقيق الجرائم المشار اليها بدءا من صدور إذن النيابة العامة - ان كان ومروراً بسؤال الشهود واستجواب المتهمين وما يواكبها من القرارات التي تصدرها النيابة والتي من بينها طلب التحريات عن الجوانب المالية المنطقة بالنشاط الإجرامي من جهات انفاذ القانون.

ثانيا: تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها، وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها، وبيان حركتها، ومن آلت اليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهما في الجريمة أم مخفيا لمتحصلاتها لما لذلك من أثر في تقوية الأدلة بشأن الجريمة محل التحقيق، وكذا كشف ما عسى أن يكون قد ارتكب من أنشطة إجرامية أخرى. 

ثالثا : ضبط كافة المستندات والمراسلات الرسمية والعرفية المتعلقة بالجريمة ومتحصلاتها (عقود الملكية، السجلات التجارية، البطاقات الضريبية، بطاقات الحيازات الزراعية الحسابات البنكية.... الخ)

رابعا: ضبط الأجهزة والوسائط الإلكترونية التي تحتوي على أدلة رقمية (مثل الهواتف المحمولة ، الحواسب الآلية ، كاميرات المراقبة الذاكرة الوميضية فلاش ميموري الخ)، وفحصها بمعرفة الجهات الفنية المختصة وقوفا على محتواها، وما إذا كانت تتضمن أدلة تتعلق بالجريمة محل التحقيق أو أي نشاط إجرامي آخر (مثل الرسائل الصور المقاطع الصوتية أو العربية حسابات التواصل الاجتماعي التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية .... الخ).

خامساً: استيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ، مؤهلاته ،مهنته مصادر دخله، ثروته وأفراد أسرته، التزاماته المالية، وسوابقه الجنائية.

سادساً: تحديد تاريخ بدء النشاط الإجرامي محل التحقيق، وما إذا كان سابقا على تاريخ ضبط الواقعة من عدمه؛ لما لذلك من أثر في تحديد المتحصلات، ومدى علاقتها بالنشاط الإجرامي (مثل جريمة الاتجار بالمواد المخدرة التي يرتد تاريخ بدء النشاط في أغلبها إلى فترة سابقة على تاريخ ضبط المتهم)

سابعاً: إذا تبين عدم ضبط كل متحصلات الجريمة أو بعضها، أو كان للمتهم نشاط إجرامي سابق على الواقعة المضبوطة يستاهل تتبع متحصلاته، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، تطلب التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بالمتهم ونشاطه الإجرامي قبل التصرف في القضية من وحدات التحري المختصة بالجهات الاتية بحسب الأحوال : (هيئة الرقابة الإدارية ، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب.... الخ) على أن يكون طلب التحري مشمولاً بمذكرة شارحة للواقعة، وبيانات المتحرى عنهم.

ثامنا : إذا اقتضي التحقيق طلب التحريات المالية من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي تحرر مذكرة شارحة للواقعة ترسل لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام باقتراح طلب تحريات الوحدة

تاسعا: إذا أسفرت إجراءات التحقيق المشار اليها في البنود السابقة عن وجود شبهة جريمة غسل الأموال تنسخ صورة من كافة أوراق القضية دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية. ترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى النيابة الأخيرة تحقيقها على النحو الوارد بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة ٢٠١٩.


عاشراً: إذا انتهت التحقيقات في الجريمة الأصلية وثبت أن تاريخ بدء النشاط الإجرامي سابق على تاريخ الضبط يراعى تضمين التاريخين - تاريخ بداية النشاط، وتاريخ ضبط الواقعة، بأمر الإحالة (مثال: لأنه في الفترة من... وحتى... حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر، وغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتهرب الضريبي... الخ) لما لذلك من أثر بشأن عقوبة مصادرة المتحصلات الناتجة عن كامل النشاط الإجرامي، وكذا تحقيقات جريمة غسل الأموال (إن كان).

وسوف يصدر دليل إرشادي يوضح خطوات إجراءات التحقيقات المالية الموازية

والله ولي التوفيق .....

صدر في 2022/9/10

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي







الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقدير قيمتها





الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.الحكم كاملاً


الاثنين، 9 مايو 2022

كتاب دورى ٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

النيابة العامة 

النائب العام

كناب دوري رقم 2 لسنة 2021
بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

استمرارا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي اطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022 ، والذي الغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة ، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد ، تمهيدا لاستبدالهما بأخرى إليكترونية ، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة ، وتوثيقا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها ، وتيسيرا على جمهور المتقاضين .

وتطبيقا لذلك القرار ولتحقيق الغرض من إصداره نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : قيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر حصر منازعات الحيازة - نموذج رقم 3 أسرة كلي ، نموذج رقم 5 أسرة جزئي المنشأين بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 ووفقا للبيانات الواردة بهما .

ثانيا : يجري القيد بالدفترين بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي ، فيبدأ من اليوم التالي لبدء سريان هذا الكتاب .

ثالثا : لذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة ، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة .

رابعا : يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق ، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور ، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها .

خامسا : اذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله .

سادسا : اذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرا بالشرطة بشأن واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقا لتاريخ الورود منعا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص ، لصدور قرار واحد فيهما .

سابعا : يتولى العضو " المدير للنيابة الجزئية " مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به ، ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية باجراء تلك المراجعة لدفتر حصر ذات المنازعات بالنيابة الكلية ( نموذج رقم 3 أسرة كلي )

ثامنا : على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين المختصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .

تاسعا : ينشر بلوحة الإعلانات بكل نيابة بما تضمنه هذا الكتاب من جواز التقدم مباشرة للنيابة العامة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة .

عاشرا : يعمل بذلك الكتاب اعتبارا من تاريخ 7 / 5 / 2022 (تاريخ العمل بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 7 / 5 / 2022

                                                                        اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                            اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                                      حَمَادَة اَلصَّاوِي










السبت، 19 مارس 2022

الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين "

مساعد وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة المدة 44 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية :

ينبه على أقلام المحضرين بإتباع الآتي :

أولا : يقوم المحضرين بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية إلى ذوي الشأن في خلال المواعيد المحددة وفقا لأحكام قانون المرافعات .

ثانيا : تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280/3 مرافعات .

ثالثا : يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، وفي الميعاد المحدد ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

رابعا : أن وقف تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاض الأمور المستعجلة المختص بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

وعلى أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .

صدر في 2/ 11/ 1992

مساعد وزير العدل

    الأحد، 7 نوفمبر 2021

    كناب دوري 1 لسنة 2021 بشأن حفظ جنح المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري

    النيابة العامة

    النائب العام

     

    كناب دوري رقم 1 لسنة 2021

    في اطار ما تقوم به الدولة من جهود شتى للتخفيف عن كاهل المواطنين فقد ورد إلينا كتاب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري متضمنا انه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية قرر مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة يوم 31 / 1 / 2021 إسقاط بعض المديونيات عن عملائه المتعثرين ، وأن البنك في سبيله للتصالح معهم في القضايا المقامة ضدهم وسيتقدم البنك المذكور للنيابات المختصة بواسطة وكيل أو مفوض عنه بنموذج الإفادة المرفق بهذا الكتاب والتي تفيد صلح البنك الزراعي المصري أو ايا من فروعه مع احد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة السابق تحريرها لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع الاتي :

    أولا : الحفظ قطعيا للقضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادتين 18 مكررا أ من قانون الإجراءات الجنائية و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي ضوء الكتابين رقمي 14 لسنة 2005 و 12 لسنة 2006 ويسري ذلك أيضاً على القضايا التي قدمت لجلسة ولم يعلن المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور .
    ثانيا : اذا تم الصلح بعد إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
    ثالثا : اذا تم الصلح بعد صدور حكم بات في الدعوى أو أثناء التنفيذ يرسل ملف القضية والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح على وجه السرعة إلى النيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهم المحبوس تنفيذا لهذا الحكم بعد التحقق من تمام الصلح .

    رابعا : التيسير على وكيل البنك أو المفوض عنه وتمكينه من إثبات تصالح البنك مع عملائه .
    وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
    صَدَرَ فِي : 6 / 4 / 2021

                                                             اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                          اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                          ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

    الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

    كناب دوري 2 لسنة 2021 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

      النيابة العامة 

    النائب العام

    كناب دوري رقم 2 لسنة 2021

    بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

    صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لعام 2013 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 / 8 /2013 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 14 / 8 / 2013 ،و توالى مدها لمدد متتالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بالمد لمدة ثلاثة أشهر تبدا من 24 / 7 / 2021 وتنتهي في 24 / 10 / 2021 ولم يصدر رئيس الجمهورية قراراً جديدا بمدها لمدة أخرى ، مما يعني انتهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلانها وذلك اعتبارا من يوم 25 أكتوبر سنة 2021 .
    لما كان ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة واتباع ما يلي :
    أولا : يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم أمن الدولة إلى محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
    - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
    - الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفي المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .
    - جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
    - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
    - الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
    - الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
    - جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
    - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
    - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

    ثانيا : يجب التصرف في القضايا السالف بيانها والتي انحسر اختصاص محاكم أمن الدولة عن نظرها على النحو التالي :

    1 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
    يجب قيد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية – سواء أكانت الجرائم موضوعها قد وقعت قبل 25/10/2021 أو اعتباراً من هذا التاريخ وما بعده – ويتم التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    2 - القضايا المحالة إلى محاكم امن الدولة أو المنظورة أمامها :

    • قضايا الجنح :
    - إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلى تلك المحكمة ، واستخراجها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    - إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، قبل 25/10/2021 ، وتم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي تنص على انه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .

    -أما إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    • قضايا الجنايات :

    - إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا قبل 25/10/2021 ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 السالف الإشارة إليه ، أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .

    - يراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

    3 - الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :

    • تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25/10/2021.

    • أما القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

    • القضايا التي تقرر فيها جهة التصديق إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة ، يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم امن الدولة والتي تظل مختصة بنظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها .

    (الفقرة الأولى من المادة رقم 20 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ)

    4 - الأحكام التي تم التصديق عليها:

    •تسري بشأنها القواعد المقررة بالمادة 15 من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها .

    وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

    صَدَرَ فِي : 3 / 11 / 2021

                                                                            اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                                اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                                   ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

    الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020

    كتاب دوري 3 لسنة 2020 بشأن تعديل الحد الاقصى للصرف من الأموال السائلة لعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين

     النيابة العامة

    مكتب النائب العام

    كتاب دوري رقم (3) لسنة 2020
    بشأن تعديل الحد الأقصى للصرف
    من الأموال السائلة لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين
    بمناسبة صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /9/ 2020 وتم العمل به اعتبارا من 6/ 9/ 2020 وقد نصت المادة الأولي منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 النص الآتي :" للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيارته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .

    ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها
    ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي " .
    وتحقيقا للغاية التي من أجلها أصدر المشرع ذلك القانون وفي ضوء ما تضمنته المادة سالفة الذكر من أحكام ندعو أعضاء النيابة إلى اتباع الآتي :
    أولا : التصريح مباشرة بالصرف للنائب عن المشمول بالحماية ( عديم الأهلية أو ناقصها ) وعن الغائب دون الرجوع للمحكمة من أمواله السائلة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر .
    ثانيا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما .
    ثالثا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا بقدر حالة الضرورة ونفقتها وفي ضوء القاعدة القانونية أن الضرورة تقدر بقدرها - وجدير بالذكر أن حالات الضرورة القصوى الواردة في القانون جاءت على سبيل المثال لا الحصر - وذلك بقرار مسبب من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما.
    رابعا : أن الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة للمعني بالحماية والغائب ( الحسابات الجارية ، دفاتر التوفير ) ولا يجوز أن يكون من الودائع والشهادات ذات القيمة إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون الصرف لكل مشمول بالحماية وتتعدد بتعددهم ، وأن حق النائب في صرف تلك المبالغ لا يسقط بصرف مبلغ أقل من الحد الأقصى فله خلال الثلاثة أشهر تكملة المبلغ للحد الأقصى اذا دعت الحاجه لذلك .
    خامسا : مراعاة تحرير النائب القانوني لقائمة الأموال أو محضر الجرد - حسب الأحوال - وآلا يكون التأخير في التحرير - ان كان - مرده تقصيره ، والاطلاع على محضر الجرد أو قائمة الأموال للوقوف على عناصر التركة ، ووجود رصيد يسمح بالصرف ، وتواريخ الصرف السابقة بنوعيها ( مباشر ومن المحكمة ) وقيمتها إن وجدت ، والتأكد من عدم وجود قرارات ضد النائب تحول دون الصرف ( مثل سلب الولاية - عزل الوصي - تصريح بالبيع وعدم إيداع النائب القانوني ثمن المبيع.... ) عند التصريح بالصرف .
    سادسا : قيد الصرف المبين بالبندين أولا وثانيا بدفتر قرارات الصرف المباشر ، وبدفتر فهرس الصرف المباشر وفقا للوضع القائم حاليا .
    سابعا : سرعة فحص طلب صرف حالة الضرورة القصوى وإجراء تحقيق قضائي يستظهر فيه العناصر المبينة في البند - خامسا - ويكلف النائب القانوني في تلك الحالة بتقدم المستندات المؤيدة للإنفاق قبل تقديم طلب الصرف التالي ، وفي حال عدم تقديمه لتلك المستندات نتيجة لإهماله أو تعمده ذلك للنيابة الامتناع عن الصرف المباشر له والنظر في أمر عزله ، وما قد يستلزمه ذلك من الزامه برد المبلغ واتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، ما لم تقدر النيابة غير ذلك . بعد عرض الأمر على المحامي العام المختص أو القائم بعمله مع مراعاة أن عدم تحرير النائب لمحضر الجرد أو قائمة الأموال - حسب الأحوال - لا يحول وحده - دون الصرف في هذه الحالة وذلك بالنظر لطبيعتها . ويجب أنجاز الطلب في يوم تقديمه إن أمكن أوفي أقرب وقت ممكن ، على أن يتم إرسال الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامي العام لنيابة الأسرة المختص مشفوعة بمذكرة متضمنه القرار المقترح.
    ثامنا : إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لصرف حالات الضرورة القصوى ، تقيد به تلك الطلبات ، ويجري بأرقام مسلسلة تبدأ من بداية العمل به في العام الحالي (2020) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد به من العام الميلادي القادم (2021) والأعوام التالية له بأرقام مسلسله تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - البيانات التالية - مسلسل - تاريخ تقديم الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - تاريخ بدء الفحص - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية والرأي المرسلة به - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه .
    تاسعا : إنشاء نفس الدفتر المبين بالبند ( ثامنا ) بالنيابة الكلية ويجري القيد به بالطريقة نفسها ويشمل البيانات التالية - مسلسل - تاريخ ورود الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - رأي النيابة الجزئية - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - تاريخ إعادته للنيابة الجزئية لتنفيذه إن كان .
    عاشرا : التظلم من قرارات الصرف أو عدمه يكون للجهة الرئاسية لمصدر القرار .
    والله ولي التوفيق ،،،،،
    صدر في 27/9/2020

    النائب العام 

    المستشار / 

    حمادة الصاوي















    الخميس، 7 مايو 2020

    كِتَابُ دَوْرِيِّ 2 لِسَنَةِ 2020 بِشَأْنِ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ ( قَرَارُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ 941 لِسَنَةِ 2020 )

    جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 
    اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 
    مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 
    لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ


    اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ رَقْمُ 2 لِسَنَةِ 2020
    بِشَأْنِ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ
    اَلْوَارِدَةِ بِقَرَارِ رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ رَقْمِ 941 لِسَنَةِ 2020
    سَبَقَ أَنَّ صَدَرَ اَلْكِتَابَيْنِ اَلدَّوْرِيَّيْنِ رَقْمِي 7 ، 10 لِسَنَةِ 2017 بِمُنَاسَبَةَ إِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي 13 / 10 / 2017 بِقَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 510 لِسَنَةِ 2017 وَاَلَّذِي فَوَّضَ رَئِيسُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ فِي اِخْتِصَاصَاتِهِ اَلْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ وَقَدْ تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلْأَوَّلُ مِنْهُمَا اَلْقَوَاعِدُ اَلْإِجْرَائِيَّةُ وَالْمَوْضُوعِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ قَانُونَ اَلطَّوَارِئِ وُوَالْجَرَائِمْ اَلَّتِي أَصْبَحَتْ مِنْ اِخْتِصَاصِ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ اَلْوَارِدَةِ بِقَرَارِ اَلسَّيِّدِ رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ رَقْمِ 2198 لِسَنَةِ 2017 ، بَيْنَمَا تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلثَّانِي حُكْمَ اَلِارْتِبَاطِ بَيْنَ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ وَالْجَرَائِمَ اَلْعَادِيَّةَ وَقَوَاعِدَ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ 
    وَقَدْ أَصْدَرَ اَلسَّيِّدُ رَئِيسُ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْقَرَارُ رَقْمُ 168 لِسَنَةِ 2020 بِإِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ اَلْبِلَادِ ، لِمُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ اِعْتِبَارًا مِنْ اَلسَّاعَةِ اَلْوَاحِدَةِ مِنْ صَبَاحِ يَوْمِ اَلثُّلَاثَاءِ اَلْمُوَافِقِ اَلثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ أَبْرِيلَ عَامَ 2020 وَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْقَرَارِ تَفْوِيضَ اِخْتِصَاصَاتِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ إِلَى رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ .






    الثلاثاء، 3 مارس 2020

    كِتَابُ دَوْرِيِّ 1 لِسَنَةِ 2020 بِشَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى اَلْوَافِدِينَ

    جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 
    اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 
    مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 
    لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
    كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم ( 1 ) لِسَنَةِ 2020
    بِشَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى اَلْوَافِدِينَ
    لِمَا كَانَتْ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ هِيَ اَلْمَنُوطُ بِهَا تَنْفِيذُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي اَلدَّعَاوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِاعْتِبَارِهَا نَائِيَةٍ عَنْ اَلْمُجْتَمَعِ وَمُمَثِّلَةِ لِمَصَالِحِهِ. 
    وَنَزُولا عَلَى مَا أَسْفَرَ عَنْهُ اَلْوَاقِعُ اَلْعَمَلِيُّ مِنْ مُعَوِّقَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِضَبْطِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِأَحْكَامِ جِنَائِيَّةٍ يَجُوزُ اَلطَّعْنُ عَلَيْهَا بِطُرُقِ اَلطَّعْنِ اَلْعَادِيَّةِ ( اَلْمُعَارَضَةُ – اَلِاسْتِئْنَافَ ) خَارِجِ دَائِرَةِ اَلْمُحَافَظَةِ اَلْكَائِنِ بِهَا قَلَمُ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ أَهَمُّهَا اَلْمُدَّةُ اَلَّتِي يَسْتَغْرِقُهَا تَرْحِيلُهُمْ إِلَى مَقَرِّ قَلَمِ اَلْكِتَابِ اَلْمُخْتَصِّ قَانُونًا وَاَلَّتِي تَتَجَاوَزُ أَحْيَانًا اَلْمُدَّةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا عَلَى نَحْوٍ تَتَأَذَّى بِهِ اَلْعَدَالَةُ فَضْلاً عَنْ اَلْمَخَاطِرِ وَالتَّكَالِيفِ اَلْبَشَرِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ اَلتَّرْحِيلِ . 
    وَكَانَ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 400 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ أَنْ : " تَحْصُلَ اَلْمُعَارَضَةُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ يُثْبِتُ فِيهِ تَارِيخُ اَلْجَلْسَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِهَا وَيُعْتَبَرَ ذَلِكَ إِعْلَانًا لَهَا وَلَوْ كَانَ اَلتَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ ، وَيَجِبَ عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ تَكْلِيفَ بَاقِي اَلْخُصُومِ فِي اَلدَّعْوَى بِالْحُضُورِ وَإِعْلَانِ اَلشُّهُودِ لِلْجَلْسَةِ اَلْمَذْكُورَةِ . 
    كَمَا نَصَّتْ اَلْفِقْرَةُ اَلْأُولَى مِنْ اَلْمَادَّةِ 406 مِنْ ذَاتِ اَلْقَانُونِ عَلَى أَنَّهُ : يَحْصُلَ اَلِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ فِي ظَرْفِ عَشَرَةِ أَيَّامِ مِنْ تَارِيخِ اَلنُّطْقِ بِالْحُكْمِ اَلْحُضُورِيِّ أَوْ إِعْلَانِ اَلْحُكْمِ اَلْغِيَابِيِّ ، أَوْ مِنْ تَارِيخِ اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلْمُعَارَضَةِ فِي اَلْحَالَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ . " . 
    وَلَمَّا كَانَ مِنْ اَلْمُسْتَقِرِّ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَنَّ اَلْقَانُونَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي اَلتَّقْرِيرِ بِالطَّعْنِ – بِوَصْفِهِ عَمَلاً إِجْرَائِيًّا – سِوَى إِفْصَاحِ اَلطَّاعِنِ شَفَاهَةً عَنْ رَغْبَتِهِ فِي اَلِاعْتِرَاضِ عَلَى اَلْحُكْمِ بِالشَّكْلِ اَلَّذِي رَسَمَهُ اَلْقَانُونُ ، وَيَتَرَتَّبَ عَلَى مُجَرَّدِ اَلتَّقْرِيرِ بِالطَّعْنِ دُخُولُهُ فِي حَوْزَةِ اَلْمَحْكَمَةِ ، وَاتِّصَالُهَا بِهِ بِصَرْفِ اَلنَّظَرِ عَنْ عَدَمِ اَلتَّوْقِيعِ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ ، وَكَانَتْ اَلْعِبْرَةُ فِي صِحَّةِ اَلْإِجْرَاءِ هِيَ بِتَحَقُّقِ اَلْغَايَةِ اَلْمَقْصُودَةِ مِنْهُ خَاصَّةً إِذَا مَا تَعَلَّقَتْ تِلْكَ اَلْغَايَةِ بِالْمَصْلَحَةِ اَلْعَامَّةِ أَوْ مَصْلَحَةِ اَلْمُتَّهَمِ ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ اِسْتِخْدَامَ اَلْوَسَائِلِ اَلتِّقْنِيَّةِ فِي إِيصَالِ رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ – اَلْمَضْبُوطُ – إِلَى قَلَمِ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ مُصَدِّرَةً اَلْحُكْمِ فِي اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ اَلْمُقَرَّرِ قَانُونًا – عَلَى حَسَبِ اَلْأَحْوَالِ – بِمَعْرِفَةِ اَلنِّيَابَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ ضَبْطِهِ ، دُونُ اِشْتِرَاطُ تَوَاجُدِهِ بِشَخْصِهِ بِمَقَرِّ قَلَمِ اَلْكِتَابِ أَنْفَ اَلْبَيَانِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ تَرْتِيب ثَمَّةَ بُطْلَانٌ عَلَى هَذَا اَلْإِجْرَاءِ لِتُحَقِّقَ اَلْغَايَةُ اَلْمُبْتَغَاةُ مِنْهُ ، طَالَمَا أَنَّ اَلْقَائِمَ بِإِعْدَادِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ عَلَى اَلْحُكْمِ هُوَ قَلَمُ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْهُ وَفْقًا لِمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ اَلْمَادَّتَيْنِ 400 و 406 اَلْمُشَارَ إِلَيْهِمَا .
    وَانْطِلَاقًا مِمَّا تَقُومُ بِهِ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلْغَايَةِ مِنْهَا تَحْقِيقِ اَلْعَدَالَةِ اَلنَّاجِزَةِ ، وَتَيْسِيرًا عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ سَالِفِي اَلذِّكْرِ ، وَيُرَاعَى اِتِّبَاعُ اَلْآتِي : 
    أَوَّلاً : يَخْتَصَّ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةِ رَئِيسِ نِيَابَةِ أَوْ أَكْثَرَ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى اَلْمُتَابَعَةَ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ اَلنِّيَابَاتِ اَلْجُزْئِيَّةِ اَلتَّابِعَةِ لَهَا ، وَيُعَدَّ دَلِيلٌ بِأَسْمَائِهِمْ مُثَبِّتَ بِهِ أَرْقَام هَوَاتِفهَمْ اَلْمَحْمُولَةَ وَعَنَاوِينُ اَلْبَرِيدِ اَلْإِلِكْتِرُونِيِّ اَلْحُكُومِيِّ اَلْخَاصَّةِ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةٍ ، عَلَى أَنْ تَتِمَّ اَلْمُرَاسَلَاتُ اَلْخَاصَّةُ بِتَنْفِيذِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَبْرَ ذَلِكَ اَلْبَرِيدِ . 
    ثَانِيًا : يَقْتَصِرَ تَطْبِيقُ أَحْكَامِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ اَلْمَضْبُوطِينَ – دُونَ اَلْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ – خَارِجَ دَائِرَةِ اَلْمُحَافَظَةِ اَلْكَائِنِ بِهَا اَلْمَحْكَمَةُ مُصَدِّرَةً اَلْحُكْمِ ، وَتَعْتَبِرَ دَائِرَةُ اِسْتِئْنَافِ اَلْقَاهِرَةِ بِمَثَابَةِ مُحَافَظَةٍ وَاحِدَةٍ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ . 
    ثَالِثًا : يَنْشَأَ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةِ دَفْتَرٍ سَنَوِيٍّ يُسَمَّى " دَفْتَرُ إِثْبَاتِ رَغَبَاتِ طُعُونِ اَلْوَافِدِينَ " يَتِمُّ اَلْقَيْدُ فِيهِ بِأَرْقَامِ مُسَلْسَلَة ، وَيُثْبِتَ قَرِينُ كُلِّ مِنْهَا اِسْمِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلرَّاغِبُ فِي اَلطَّعْنِ وَرَقْمِهِ اَلْقَوْمِيِّ وَتَارِيخِ إِبْدَاءِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلطَّعْنِ وَرَقْمِ اَلْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ وَالْجِهَةِ اَلْقَائِمَةِ بِعَرْضِهِ وَرَقْمِ إِيصَال سَدَادِ اَلْكَفَالَةِ – إِنَّ كَانَ – وَتَارِيخَ اَلْجَلْسَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِ اَلطَّعْنِ . 
    كَمَا نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّينَ إِلَى اِتِّبَاعِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْآتِيَةِ : 

    أَوَّلاً : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ قَابِلِيَّةِ اَلْحُكْمِ سَنَدَ اَلضَّبْطِ لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِطُرُقِ اَلطَّعْنِ عَادِيَّةً ( اَلْمُعَارَضَةُ - اَلِاسْتِئْنَافُ ) ، وَذَلِكَ بِطَلَبِ شَهَادَةٍ مِنْ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ ، مُبَيَّن بِهَا رَقْم اَلْقَضِيَّةِ ، وَجَمِيعَ اَلْبَيَانَاتِ اَلْمُتَاحَةِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ وَاقِعِ اَلْقَضِيَّةِ . وَمِلَفَّ اَلتَّنْفِيذِ وَمَنْطُوقِ اَلْحُكْمِ وَمَا تَمَّ حِيَالِهِ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ حَتَّى تَارِيخِ تَحْرِيرِ اَلشَّهَادَةِ . وَيُرَاعَى فِي هَذَا اَلشَّأْنِ أَنَّهُ عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ اَلتَّحَقُّقِ مِنْ اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ فِيهَا بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ وَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ اَلْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا مِنْ عَدَمِهِ وَفِي اَلْحَالَةِ اَلْأُولَى إِصْدَارَ اَلْقَرَارِ اَللَّازِمِ فِي ضَوْءِ ذَلِكَ وَتَضْمِينِهِ بِالشَّهَادَةِ اَلْمُرْسَلَةِ لِلنِّيَابَةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ لِتَقُومَ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِ اَلْمُتَّهَمِ ، دُونُ اِتِّخَاذُ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِالْبُنُودِ اَلتَّالِيَةِ . 

    ثَانِيًا : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ شَخْصِيَّةِ اَلْمَضْبُوطِ ، وَأَنَّهُ اَلْمَعْنِيُّ بِالْحُكْمِ مِنْ خِلَالِ أَيِّ مُسْتَنَدٍ رَسْمِيٍّ يَحْمِلُ صُورَتَهُ وَرَقْمَهُ اَلْقَوْمِيَّ . 

    ثَالِثًا : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ أَنَّ اَلطَّعْنَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَقْفُ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ . 

    رَابِعًا : اَلْوُقُوفُ عَلَى رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اَلطَّعْنِ بِالْمُعَارَضَةِ أَوْ اَلِاسْتِئْنَافِ ، بِمَقَرِّ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلْحَاصِلِ اَلضَّبْطِ بِدَائِرَتِهَا ، وَذَلِكَ بِتَوْقِيعِهِ وَبَصْمَتِهِ وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّوْقِيعِ عَلَى نَمُوذَجِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ اَلْمُعَدِّ لِذَلِكَ أَمَامَ عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ ، وَسَدَادَ كَفَالَةِ وَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ - فِي حَالَةِ اَلطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ - فِي خَزِينَةِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ اَلضَّبْطِ .

    خَامِسًا : يُرْسِلَ عُضْوُ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِالنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ طَلَبَ اَلرَّغْبَةَ لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، وَعَلَى عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْأَخِيرَةِ ، تَكْلِيفُ قَلَمِ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِإِعْدَادِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ ، وَتَحْدِيدَ جَلْسَةٍ لِنَظَرِهِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ إِثْبَاتِ اَلْعِبَارَةِ اَلتَّالِيَةِ : " يَتِمَّ اَلطَّعْنُ بِنَاءً عَلَى رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلْمُثَبَّتَةَ بِالطَّلَبِ اَلْمُرْسَلِ مِنْ نِيَابَةٍ ( يُحَدِّدَ اِسْمُ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ) ، وَالْمُقَيَّدَ بِدَفَاتِرِهَا بِرَقْمِ مُسَلْسَلٍ ( يُدَوِّنَ اَلرَّقْمَ اَلْمُسَلْسَلِ ) . 

    سَادِسًا : تُرْسِلَ صُورَةَ اَلتَّقْرِيرِ اَلْمُنَوِّهِ عَنْهُ بِالْبَنْدِ اَلسَّابِقِ ، إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، لِيَقُومَ اَلْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِتَوْقِيعِهِ وَبَصْمَةٍ - وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّوْقِيعِ – أَمَامَ عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ ، عَقِبَ إِعْلَامِهِ بِالْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ اَلطَّعْنِ مَعَ إِصْدَارِ قَرَارِ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ مَا لَمْ يَكُونَ مَطْلُوبًا لِسَبَبِ آخِرٍ . 

    سَابِعًا : عَقَّبَ قِيَامُ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالتَّوْقِيعِ وَالْبَصْمِ عَلَى صُورَةِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ بَعْدَ إِرْسَالِ اَلتَّقْرِيرِ إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، وَعَلَى اَلْأَخِيرَةِ أَنْ تَقُومَ بِبَصْمِهَا بِخَاتَم شِعَارِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْخَاصِّ بِهَا ، بِمَا يُفِيدُ أَنَّهَا صُورَةُ طِبْقِ اَلْأَصْلِ مِنْ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ ، وَيُرْفَقَ بِالْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ مَعَ أَصْلِ اَلتَّقْرِيرِ اَلْمُعَدِّ بِمَعْرِفَةِ قَلَمِ اَلْكِتَابِ ، وَصُورَةُ طَلَبِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ وَيَتِمُّ اَلسَّيْرُ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْمُعْتَادَةِ بِشَأْنِ إِثْبَاتِ اَلطَّعْنِ فِي اَلدَّفَاتِرِ اَلْخَاصَّةِ ، وَتَقْدِيمَ اَلْقَضِيَّةِ لِلْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ . 

    ثَامِنًا : تَقُومَ اَلنِّيَابَةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ بِتَسْلِيمِ اَلطَّاعِنِ ، - مَتَّىْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ وَبَعْدَ سَدَادِ اَلرَّسْمِ اَلْمُقَرَّرِ - شَهَادَةٌ مِنْ وَاقِعِ دَفْتَرِ إِثْبَاتِ رَغَبَاتٍ اَلْوَافِدِينَ بِمَا تَمَّ مِنْ إِجْرَاءَاتِ وَبِالْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ طَعْنِهِ . 

    تَاسِعًا : تُرْسِلَ اَلنِّيَابَةُ اَلْكُلِّيَّةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، اَلْأَوْرَاقُ اَلتَّالِيَةُ : " أَصْلُ أَوْرَاقِ ضَبْطِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلْمَعْرُوضُ بِمُوجِبِهَا عَلَيْهَا ، وَأَصْلَ طَلَبِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ ، وَصُورَةُ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ اَلَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا اَلطَّاعِنُ ، وَأَصْلَ إِيصَالِ سَدَادِ اَلْكَفَالَةِ – إِنَّ كَانَ - ، وَصُورَةُ مُسْتَنَدِ إِثْبَاتِ شَخْصِيَّةِ اَلطَّاعِنِ لِإِرْفَاقِهَا بِمِلَفِّ اَلتَّنْفِيذِ اَلْخَاصِّ بِهَا ، مَعَ اَلِاحْتِفَاظِ بِصُورَةِ طَبَقِ اَلْأَصْلِ مِنْ هَذِهِ اَلْأَوْرَاقِ بِالنِّيَابَةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، بِمِلَفٍّ خَاصٍّ بِكُلِّ طَعْنٍ يُدَوِّنُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْخَارِجِ اِسْمَ اَلطَّاعِنِ وَالرَّقْمِ اَلْمُسَلْسَلِ اَلْخَاصِّ بِهِ . بِدَفْتَرِ إِثْبَاتِ رَغَبَاتِ طُعُونِ اَلْوَافِدِينَ . 

    عَاشِرًا : فِيمَا عَدَا اَلْحَالَاتِ اَلْوَارِدَةَ فِي هَذَا اَلْكِتَابِ تَتَبُّعَ اَلْأَحْكَامِ اَلْعَامَّةِ ، فِي تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ ، وَفْقَ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ ، وَبِتَعْلِيمَاتِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ اَلْقَضَائِيَّةِ ، وَالْكِتَابِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ وَالْكُتُبُ اَلدَّوْرِيَّةُ ذَاتُ اَلشَّأْنِ . 
    وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
    صَدَرَ فِي : 3 / 3 / 2020 
    اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ 
                                اَلْمُسْتَشَارُ / 
    ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )









    الجمعة، 20 ديسمبر 2019

    كتاب دوري 6 لسنة 2019 بشأن تحقيق جرائم غسل الأموال

    النيابــــة العامـــة
    مكتب
    النائب العام


    كتاب دورى رقم ( 6 ) لسنة 2019
    بشأن تحقيق جرائم غسل الأموال

    نظرا لتطور وتعقد جريمة غسل الأموال وارتباطها بعدد من أشد الجرائم خطرا على المجتمع وأمنه - كجرائم تمويل الإرهاب ، والاتجار في المواد المخدرة ، والجريمة المنظمة والفساد ، وغيرها من الجرائم الاقتصادية التي تدر مكاسب مالية طائلة - فقد أصبح لها آثار بالغة الضرر على الاقتصاد القومي للبلاد ، وإزاء ذلك فقد تنامت الحاجة إلى مواجهة فعالة لهذه الظاهرة .

    وفى هذا السياق فقد صدر قرار النائب العام رقم ( 2722 ) لسنة 2019 بإنشاء نيابة غسل الأموال ، وذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها في حماية المجتمع والذود عن مصالحه ، وتحقيقا لأعلى درجات الكفاءة عند التحقيق في هذا النوع من الجرائم التي تتسم بالخطورة والتعقد.

    وقد نظم المشرع الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ، ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية ، وكذا أصحاب المهن والأعمال غير المالية - في الأحوال المحددة قانونا - وأفرد العقوبات المناسبة لهذه الجريمة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته.

    وتطبيقا للأحكام التي تضمنها ذلك القانون ، وتحقيقا للدور الأكمل للنيابة العامة في تطبيق أحكامه ، وتفعيلا للهدف المنشود من إنشاء نيابة غسل الأموال ، فإنه يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة واتباع ما يلي :

    أولا: يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال ، كل من علم أن الأموال (ويقصد بها العملة الوطنية ، والعملات الأجنبية ، والأوراق المالية ، والأوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها ، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني) متحصلة من جريمة أصلية (ويقصد بها كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلا البلدين) وقام عمدا بأي مما يلي :

    1- تحويل متحصلات (ويقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية) أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية .

    2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

    ثانيا : عاقب المشرع على جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها بوصف الجناية بعقوبة أصلية هي - السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، فضلا عن عقوبة تكميلية وجوبيه هي مصادرة الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. ( المادة 14 من القانون).

    ثالثا: عاقب المشرع على الجرائم الأتية :

    1 - عدم الإخطار عن العمليات التي يشتبه أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب (المادة 8 من القانون).

    2- عدم إمساك سجلات أو مستندات لقيد العمليات المالية أو عدم الاحتفاظ بها (المادة 9 من القانون).

    3- الإفصاح عن إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المشتبه بها (المادة 11 من القانون)

    بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (المادة 15 من القانون).

    رابعا : عاقب المشرع المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري بشرط أن يثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته ، ويعاقب الشخص الاعتباري ذاته بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، ويجب على المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز لها أن تقضى بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط. (مادة 16 من القانون)

    خامسا: تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة أنفة البيان بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها وفقا للضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية. (المادة 10 من القانون)

    سادسا: في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الاموال ، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل اول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علمها وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة - متى قدرت توافر هذه الشروط بإعفاء الجاني المبلغ من العقوبة الأصلية (السجن والغرامة المقررتين بالفقرة الأولى من المادة 14 من القانون) دون العقوبة التكميلية الوجوبية (مصادرة الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، المقررة بالفقرة الثانية من المادة 14 من القانون).

    وعلى ضوء ذلك ، فإنه إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ على النحو السالف بيانه ، تستمر النيابة العامة في مباشرة التحقيقات إلي ان تبلغ غايتها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ـ إذا كانت الأدلة كافية - وذلك على اعتبار أن المتهم يظل مسئولا جنائيا عن الجريمة ، وأن تقدير توافر شروط الإعفاء من العقوبة منوط بسلطة المحكمة.

    سابعا : استثنى المشرع جريمة غسل الأموال من نطاق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، والتي تضمنت أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم)، ومؤدى ذلك أنه إذا ارتبطت جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين الحكم على المتهم بالعقوبات الأصلية المقررة لكلا من جريمة غسل الأموال والجريمة التي ارتبطت بها .

    ثامنا : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 وتعديلاته ، وحدد القانون اختصاصاتها في تلقى الإخطارات الواردة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتحري عنها وفحصها ، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. (المادتين 4، 5 من القانون)

    وللنيابة العامة الاستعانة بالوحدة آنفة البيان- إذا اقتضى التحقيق ذلك - في إجراء التحريات المالية حول الواقعة محل التحقيق.

    تاسعا: تختص نيابة غسل الأموال - بكل نيابة كلية بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة، على أن ترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأى مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، على النحو الوارد بقرار النائب العام رقم ( 2722 ) بإنشاء نيابة غسل الأموال، وما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم (5) لسنة 2015.

    ويجب إرسال البلاغات والتحقيقات التي ترد إلى النيابات لنيابة غسل الأموال المختصة للتحقيق أو استكمال التحقيقات فيها، مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من البند أولا من الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2015 سالف البيان.

    عاشرا: يجب العناية بتحقيق جريمة غسل الأموال واستظهار أركانها وعناصرها وأدلتها ، وفى سبيل تحقيق ذلك يتعين مراعاة ما يلي :

    1- تحديد الجريمة الأصلية، وتاريخ وقوعها وما إذا كان محرر بشأنها محضرا من عدمه، وفى الحالة الأولى إرفاق صور رسمية منه، وشهادة بما آل إليه التصرف فيه، وتحديد مقدار المال الناتج منها، ودور المتهم المعني بال غسل فيها.

    2- تحديد أنماط ال غسل التي آتاها المتهم على الأموال الناتجة من الجريمة الأصلية، وتاريخ، وموضوع، وأطراف، ومقدار المال محل ال غسل في كل نمط على حده، وإرفاق المستندات الدالة عليه .

    3- استظهار القصد الجنائي لدى المتهم ، مع مراعاة أن نمطي تحويل ونقل المتحصلات يستلزما - فضلا عن القصد الجنائي العام - قصدا جنائيا خاصا هو( إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل مرتكب الجريمة الأصلية )

    4- يراعى أن الجريمة الأصلية وأن كانت تمثل شرطا مفترضا في جريمة غسل الأموال إلا أنها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عنها عناصرا وأركانا.

    5- لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة غسل الأموال، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون إعمال نص المادة 208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية ، والواجبة التطبيق على هذه الجريمة ، بمقتضى نص المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال.

    6- يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جريمة غسل الأموال - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها قانونا - اتخاذ الإجراءات الأتية:

    أ- اتخاذ كافة التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة (208 مكررا " أ") من قانون الإجراءات الجنائية - إذا توافرت ادلة علي جدية الاتهام -والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر "مؤقتا" من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

    ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر "مؤقتا" بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، على أن يعرض هذا الأمر - في الميعاد القانوني - على المحكمة الجنائية المختصة - المحكمة الاقتصادية - بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة.

    ب- ادراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه.

    ج- للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال (الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي)

    وفى هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن النائب العام سبق وأن أصدر القرار رقم 1203 لسنة 2003- الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2003 - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ، في أن يأمر مباشرة بالإطلاع على الحسابات والمعاملات بالبنوك.

    وللنيابة العامة - عقب كشف سرية الحسابات - إذا تبين أن للمتهم حسابات بنكية وودائع وأمانات وخزائن، تشكيل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي - إذا اقتضى التحقيق ذلك - لفحصها وبيان قدر الأرصدة بها ، والتحركات المالية التي طرأت عليها، والمتعاملين عليها، وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها، وتواريخ ذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ، وصولا لتوافر جريمة غسل الأموال من عدمه

    حادى عشر : تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية - دون غيرها - نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال. (المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 في شأن أنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019).

    ثانى عشر: يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ودراستها، وإرسالها لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي متضمنة اقتراحا بالطعن على الحكم من عدمه.

    ثالث عشر: للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية ، الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة، بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها.

    ويتعين على نيابات غسل الأموال ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام- بحسب الأحوال- الرجوع إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام ، في كل ما يتعلق بالتعاون الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

    والله ولى التوفيق ،،

    صدر في 19 / 12 / 2019

    " النائب العام "
    المستشار /
    حماده الصاوى