جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠١٦
بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
نصت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان ، والتي يجب على الأنظمة القانونية الوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاماً بتلك المواثيق ، ويمثل هذا الحق جانباً حيوياً من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية ، ويرتبط بهذا حق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ، وحقه في العودة إليه ، والأصل أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية ، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية ، واستناداً لما تقدم نصت على هذا الحق كافة الدساتير المصرية المتعاقبة ، وآخرها ما ورد بالمادة ٦٢ من الدستور الحالي الصادر في ١٨ يناير سنة ٢٠١٤ .
وإزاء تزايد وتنوع مجالات أنشطة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامي مستغلة في ذلك هشاشة القوانين الوطنية في التعامل مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم فقد تصدى المجتمع الدولي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسفرت جهوده في هذا الشأن عن إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ۲۰۰۰ والبروتوكولين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبشأن منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، كما أسفرت تلك الجهود على المستوى الإقليمي عن إصدار جامعة الدولة العربية للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام ۲۰۱۰ والتي أوردت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم المنظمة عبر الوطنية محل الاتفاقية .
وقد شاركت مصر المجتمع الدولي في تلك الجهود الدولية والإقليمية وبادرت بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات التي أصبح لها قوة القانون بعد نشرها عملاً بالنصوص الدستورية المتعاقبة وآخرها نص المادة ٩٣ من الدستور الحالي .
ونظراً لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالمياً وانتشارها على الصعيد الأفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي الفريد لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع من المصريين في براثن هذه الكيانات ، وتنفيذاً للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية المشار إليها سلفاً فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ۳۸۰ في مارس ۲۰۱۴ بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين .
وبتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۷ صدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، والذى نشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ بالعدد رقم ٤٤ مكرر ( أ ) وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفاً للمصطلحات الواردة بالمادة الأولى منه ، وتحديداً العناصر قيام جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعقوبتها والظروف المشددة لتلك العقوبة وحالات الإعفاء منها ، والسلطات الإضافية المقررة للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في تلك القضايا ، وحالات سريان أحكام القانون على من يرتكب جريمة من جرائمه خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين ، ومجال التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، وتدابير الحماية والمساعدة التي تتكفل بها الدولة لحماية حقوق المهاجرين المهربين .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ أحكام هذا القانون وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
أولاً : يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني :
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها ، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى .
2 - الجماعة الإجرامية المنظمة :
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها ، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر ، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها
3 - تهريب المهاجرين :
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية ، أو لأي غرض آخر .
4 - المهاجر المهرب :
أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (٨،٧،٦،٥) من هذا القانون .
5 - وثيقة السفر أو الهوية المزورة :
وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها ، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة
6 - الأطفال غير المصحوبين :
كل من لم يبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولم يكن بصحبة أي من ذويه
7 - الناقل التجاري :
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برأ أو بحراً أو جوا تحقيقاً لمكسب تجارى .
8 - السفينة .
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية
9 - اللجنة :
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لحكم المادة ( ۲۸ ) من هذا القانون .
١٠ - المنفعة :
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين ، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة ، مادية أو أدبية .
11- البحر الإقليمي :
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية ، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثني عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .
١٢- المنطقة المجاورة :
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي ، وتمتد لمسافة إثني عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار .
ثانياً : أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين هو القانون الواجب التطبيق - من تاريخ العمل به في ٢٠١٦/١١/٨ - على الجرائم المنصوص عليها فيه ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد ( م ٤ ) .
ثالثا : يجب المبادرة إلى تحقيق جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تحقيقاً قضائيا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة ، وحالات الإعفاء من العقوبة إذا لم ينتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ، والعمل على إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة
رابعاً : أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي أي بتطبيق أحكامه على من يرتكب جريمة من جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين خارج جمهورية مصر العربية - من غير المصرين - متى كان الفعل مجرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها
2 - إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرياً
3 - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية
4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج .
6 - إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .
خامساً : نص القانون على عدم مساءلة المهاجر المهرب - جنائياً أو مدنياً - عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ، وعدم الاعتداد برضائه أو المسئول عنه أو متوليه في هذه الجرائم ( م ٢ من القانون ) .
سادساً : يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً ( م 3 من القانون ) .
سابعاً : وضع المشرع أحكاماً خاصة بالإعفاء من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى نصوص المواد ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۹ منه على النحو الآتي :
1- الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۲ ) :
أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أو إتلاف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه
2 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ١٥ ) :
أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة من جرائم هذا القانون أو الشروع فيها رغم العلم بذلك إذا وقعت من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته
3 - الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ( ۱۹ ) :
الإعفاء الوجوبي : أوجب القانون الإعفاء من العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة قانوناً لجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ، وأدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة .
الإعفاء الجوازي : أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية للجريمة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بها وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها :
ثامناً : يجب مراعاة ما يأتي في شأن الإعفاء من العقوبة :
1- عدم سريان أحكام الإعفاء من العقوبة - الوجوبي والجوازي - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة ( م ٣/١٩ من القانون ) .
2 - إذا توافرت إحدى حالات الإعفاء من العقوبة على النحو السالف بيانه يجب الاستمرار في مباشرة التحقيقات إلى أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلى المحكمة - إذا ترجحت أدلة الثبوت - وذلك باعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة التي أبلغ عنها ، وأن التحقق من توافر حالة من حالات الإعفاء من العقوبة المقررة منوط بمحكمة الموضوع .
تاسعاً : خول المشرع النيابة العامة عند مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - طلب اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً لأحكام المواد ۲۰۸ مكرراً (أ) ، ۲۰۸ مكرراً (ب) ، ۲۰۸ مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ( م ۱۸ من القانون ) .
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها على أن يعرض هذا الأمر بعد ذلك على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ( م ۲۰۸ مكرراً (أ)/۲) من قانون الإجراءات الجنائية ) .
عاشراً : يجب أن تقضى المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٦ ، ٧، ٨ من هذا القانون بالزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة ، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته ( م 9 من القانون ) .
حادي عشر : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها .
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها ( م ١٧ من القانون ) .
ثاني عشر : تناول القانون بالتأثيم وقائع تهيئة أو إدارة مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو تسهيل ذلك أو تقديم أية خدمات مع ثبوت العلم بذلك ( م 8 من القانون ) .
ثالث عشر : أن جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع أو التوسط فيها قد ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة - بالمعنى المقصود بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات - بجريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، وببعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات منها جريمة استغلال النفوذ المؤثمة بنص المادة ١٠٦ مكرر ، وجريمة مقاومة السلطات المؤثمة بنص المادة ۱۳۷ مكرراً (أ) ، ويبعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ، والقانون رقم ٢٣٢ لسنة ۱۹۸۹ بشأن سلامة السفن ، وهو ما يقتضى إحالتها والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إلى المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً الأحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات
رابع عشر : ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه . وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى ( م ١٤ من القانون ) .
خامس عشر : تضمن القانون في الفصل الثالث منه تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية ، وأجاز للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، كما أجاز القانون للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
سادس عشر : ترسل إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام القضايا والأوراق والمكاتبات المتعلقة بأوجه التعاون القضائي الدولي في جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعلى الأخص :
- طلبات تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي ( م ۲۲ من القانون ) .
- طلبات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها ( م ٢٣ من القانون ) .
- طلبات اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ( م ٢٤ من القانون ) .
على أن ترسل القضايا والأوراق المشار إليها مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن موضوعاتها
سابع عشر : حرص المشرع على النص في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على تكفل الدولة بحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية ، وخاصة النساء والأطفال منهم ( م ٢٥ من القانون ) .
ثامن عشر : نص القانون على إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود يتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ( م ٣٢ من القانون ) .
تاسع عشر : العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في : ٢٠١٦/١١/٢٦
النائب العام
المستشار /
(نبيل أحمد صادق )