الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 نوفمبر 2021

كناب دوري 1 لسنة 2021 بشأن حفظ جنح المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري

النيابة العامة

النائب العام

 

كناب دوري رقم 1 لسنة 2021

في اطار ما تقوم به الدولة من جهود شتى للتخفيف عن كاهل المواطنين فقد ورد إلينا كتاب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري متضمنا انه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية قرر مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة يوم 31 / 1 / 2021 إسقاط بعض المديونيات عن عملائه المتعثرين ، وأن البنك في سبيله للتصالح معهم في القضايا المقامة ضدهم وسيتقدم البنك المذكور للنيابات المختصة بواسطة وكيل أو مفوض عنه بنموذج الإفادة المرفق بهذا الكتاب والتي تفيد صلح البنك الزراعي المصري أو ايا من فروعه مع احد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة السابق تحريرها لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع الاتي :

أولا : الحفظ قطعيا للقضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادتين 18 مكررا أ من قانون الإجراءات الجنائية و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي ضوء الكتابين رقمي 14 لسنة 2005 و 12 لسنة 2006 ويسري ذلك أيضاً على القضايا التي قدمت لجلسة ولم يعلن المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور .
ثانيا : اذا تم الصلح بعد إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ثالثا : اذا تم الصلح بعد صدور حكم بات في الدعوى أو أثناء التنفيذ يرسل ملف القضية والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح على وجه السرعة إلى النيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهم المحبوس تنفيذا لهذا الحكم بعد التحقق من تمام الصلح .

رابعا : التيسير على وكيل البنك أو المفوض عنه وتمكينه من إثبات تصالح البنك مع عملائه .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 6 / 4 / 2021

                                                         اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                      اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                      ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق