عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (67)
النص النهائي للمادة طبقاً لآخر تعديل لها بتاريخ 22 / 6/ 2008 :
إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب
جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة
العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار
إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلى المحكمة العمالية أن تبت في الحالة
المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف
أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل
للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته
كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
النص الأصلي للمادة:
إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا،
وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة
أيام من تاريخ الوقف.
وعلى اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ
العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف
يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة
وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا
تعسفيا.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
_____________
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 116 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 13 / 11 / 2011 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 / 11 / 2011 بإثبات ترك المدعي للخصومة
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 67 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا نسب إلى العامل
ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة
أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطياً وعليه أن يعرض الأمر
على اللجنة المشار إليها في المادة 62 خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلى هذه اللجنة أن تبت في الحالة
المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل
نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم
العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً
تعسفياً.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير
صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف ويجب على السلطة المختصة
أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها.
وكذلك يستحق العامل باقي أجره عن مدة
الوقف إذا حكم ببراءته.
وفي هذه الحالة يتعين صرف نصف أجره لحين
صدور قرار اللجنة.
فإذا صدر قرار اللجنة بعدم الموافقة على
الفصل أو الإنهاء وجب أداء النصف الآخر من الأجر للعامل فور عودته ولا يترتب على
الوقف المساس بحقوق العامل التي يقررها له القانون والعقد.
ولا يعتبر الوقف في هذه الحالة عقوبة
تأديبية سواءً وافقت اللجنة على الفصل أو الإنهاء أو لم توافق عليه.".
وتقابلها المادة 67 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا نسب إلى العامل
ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جنحة داخل
دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين
صدور قرار منها في شأنه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم
العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا
تعسفيا.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير
صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف, ويجب على السلطة المختصة
أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها.".
تعديل/بالاستبدال
بواسطة
جمهورية
مصر العربية - قانون - رقم 33 لسنــة 1982 - نشر بتاريخ 27 / 05 / 1982
بشأن
تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
مادة
رقم: 1
يستبدل
بنصوص المواد 2 من مواد الإصدار، 3 فقرة (أ)، 67، 171، 173، 174 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة
67- إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطيا، وعليه أن يعرض
الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة 62 خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلى
هذه اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإذا
وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف فيصرف
أجر العامل كاملا، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى
ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
وإذا
ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة
الوقف، ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير
إليه في قرارها أو حكمها.
وكذلك
يستحق العامل باقي أجره عن مدة الوقف إذا حكم ببراءته.
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة (٦٧) من مشروع
القانون لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " مادة ٦٧ - إذا نسب إلى العامل
ارتكاب جناية أو ارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب أي
جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة
المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون خلال ثلاثة أيام
من تاريخ الوقف. وعلى اللجنة أن
تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت على الوقف
يصرف للعامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة
على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ
وقفه. فإذا رأت السلطة
المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة
أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف" .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : حقيقة أن الفقرة الأولى تكرر فيها كثيرا عبارة "ارتكاب " ، لذا فإنني اقترح عبارة " إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو نسب إليه ارتكاب جنحة داخل مقر العم ل" وذلك
حتى لا أكرر كلمة " ارتكاب " مرتين وهذه الصياغة
توفر أربعة أسطر لأن هذا التكرار لا داعى له. ثانيا : أتساءل لماذا قال : وقف ...جنحة... والتحقيق في المادة السابقة ، فسوف يعرض على اللجنة وأريد
استبدال كلمة " المنصوص عليها " بدلا من كلمة "المشار
إليها "في نفس الفقرة وهذا نص صريح في المادة (٧١) . فلماذا اشترط هنا ثلاثة أيام ولم يشترط في المادة السابقة ثلاثة أيام ؟ وما الحكمة ؟ أريد
إيضاحا من السيد المقرر . إذن اقتراحي يا
سيادة الرئيس هو تعديل الفقرة الأولى
– كما قلت – واستبدال " عبارة المنصوص عليها " بكلمة " المشار إليها " في المادة (٧١) وما هي الحكمة من اشتراط ثلاثة أيام هنا وعدم اشتراطها في
المادة السابقة بأنه سيخطر اللجنة ولماذا لم يخطرها في ظرف ثلاثة أيام في المادة السابقة
؟ هل حسبما يتراءى له ؟!! وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو سعد الجمال : شكرًا سعادة الرئيس
. بداية أؤيد الزميل
الدكتور زكريا عزمي في إعادة الصياغة
وأن ينص على ارتكاب جناية أو جنحة بدلا من التكرار
. أما عن اقتراحي
الجوهري في الفقرة الأولى بأن تعدل
الصياغة بحيث تكون " إذا نسب للعامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل أو
ذات صلة بالعمل " ، لأن المادة (٥٩) من مشروع
القانون اشترطت في الفعل الذى يجوز فيه مساءلة العامل تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل ، ويتصور
أن يكون ارتكاب الجناية أو الجنحة خارج دائرة العمل
وله صلة بالعمل كما في حالات الاتفاق الجنائي والاتهام
بحيازة متحصلات جريمة من العمل ، فهذه لها صلة بالعمل ولكنها خارج دائرة العمل ، هذا عن الفقرة
الأولى . أما بالنسبة للفقرة
الأخيرة تنص على " وإذا ثبت أن
اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب
أداء باقي أجره عن مدة الوقف " ، أرى التعديل لأنه لن يتصور أن يثبت أن هناك اتهاما
كيديا بلا براءة وبلا حكم محكمة وحكم المحكمة هو عنوان الحقيقة لذلك فإنني أرى التعديل
إلى " إذا حكم ببراءة العامل وثبت أن اتهامه كان بتدبير
صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف " وأضيف كجزاء على صاحب العمل الذى دبر هذا مضاعفة أجره مع حفظ حق العامل في التعويض
عما لحقه من ضرر .
السيد العضو مصطفى على عوض الله على : شكرًا سيادة الرئيس . حقيقة في الفقرة
الأخيرة أقول إنه إذا دبر صاحب العمل للعامل اتهاما ، فإنني أضيف فقرة أقول فيها انه
لابد من معاقبة صاحب العمل على الجرم الذى نسبه للعامل
فليس من المعقول أن يدبر له وفي النهاية.. لابد أن ننص هنا ...
رئيس المجلس : إن مجازاة صاحب
العمل ستكون طبقا للقواعد العامة في القانون بأن يرفع عليه دعوى بلاغ كاذب أو دعوى تعويض إلى آخره من تلك الدعاوى .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : إن هذه المادة تكاد تكون مطابقة للمادة (٦٧) من القانون
١٣٧ نفس المادة بنفس الأحكام حتى في الصياغة ، والمادة مستقرة منذ أكثر من عشرين سنة
، لذلك فإنني أرى الموافقة عليها مع تعديل الصياغة ، كالآتي
إذا اتهم العامل ....
رئيس المجلس : فليكن التعديل لتصبح
العبارة " إذا اتهم العامل بارتكاب
جناية " بدلا من عبارة " إذا نسب إلى العامل جناية " . فلو
فرض أن شخصاً قال لآخر أنت حرامي فهذا معنى
كلمة " نسب " الأفضل أن تكون (اتهم) لتكون
إجراء جنائيا .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : بالضبط سيادة الرئيس ، واقترح أيضا حذف كلمة " ارتكاب " لأنها مكررة ونقول " جناية أو جنحة " كما أشار إلى ذلك السيد العضو الدكتور زكريا عزمي .
السيد العضو محمد مندوه العزباوي : إنني اقترح في النهاية ، وإذا ثبت أن اتهام العامل كان
بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف ، كما يجب أن تقرر له
اللجنة تعويضا مناسباً عن الضرر الذى لحق به ، حيث انه اتهم
في أمر فيجب أن يحصل على تعويض مناسب .
السيد العضو محمد أحمد على إبراهيم عمر (محمد أحمد عمر)
: المادة منضبطة حتى
الفقرة الأخيرة كما ذكر بعض الزملاء
" اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله " فإذا كان الموضوع هدفه أداء باقي أجره عن مدة الوقف فقد وضحت في الفقرات
السابقة ، وإلا لابد أن يكون لصاحب العمل جزاء هو الآخر ولا نتركه ، وبالتالي فإنني
أرى حذف الفقرة الأخيرة لأنه ليس
لها داع ، وشكرًا .
السيد العضو فاروق متولى : شكرًا سيادة الرئيس
. حقيقة أن هذه المادة
الجزء الأخير فيها يحتاج إلى تركيز وخاصة فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة " وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف ، لذلك
فإنني أقول – سيادة الرئيس – باقي أجره وجميع مستحقاته كاملة كزملائه المنتظم
ين في العمل عن مدة الوقف ، لأن
هنا الأمور .. فهناك الحوافز والعلاوات وأشياء كثيرة قد ضاعت عليه
نتيجة لهذا الوقف المتعمد من صاحب العمل لذلك فإنني أقول أنه إذا ثبت أن اتهام العامل
كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره وجميع مستحقاته كاملة كزملائه المنتظمين في العمل
عن مدة الوقف وشكرًا .
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى : نعم سيادة الرئيس
، إنني أضم صوتي لصوت كل الزملاء الذين يؤكدون أنه في حالة الكيدية من صاحب العمل إذا
ثبت الكيدية فلابد أن يلغى كل أثر ترتب على الوقف ، لذلك فإنني أريد أن يكون التعديل في النص كالآتي بالنسبة للفقرة الرابعة
: "وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب
العمل أو وكيله وجب أداء باقي الأجر والحوافز والبدلات
والمزايا عن مدة الوقف " أو إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب إلغاء الوقف وما ترتب عليه من آثار كما يصدر في
منطوق الأحكام التي تلغى قرار فصل حيث ينص على إلغاء قرار فصل بحيث ينص على إلغاء القرار
وما ترتب عليه من آثار ، لأنه من الممكن أن يترتب على الوقف شيء غير مادى كتفويت مدة
علاوة أو ومدة ترقية أو خلافه ، لذلك فنحن نريد أن نلغى كل أثر ترتب على الوقف في حالة الكيدية وشكرًا سيادة الرئيس
.
المقرر : حقيقة من يقرأ الفقرة
الأولى بتمعن " لابد لصاحب العمل أن يعرض على اللجنة خلال ثلاثة
أيام وأن تبت اللجنة في خلال أسبوع .. معنى ذلك أن كل القصة خلال عشرة أيام لا أكثر ، فالمادة مادة متوازنة ،
ولا نريد أن يكون هناك عداء بين العامل وبين
صاحب العمل ، يكفي أن يصرف له خلال مدة العشرة الأيام ولن تتجاوز عشرة أيام لأن هذه
مدد ملزمة طبقًا للقانون .
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : إنني أطلب تعديل في الفقرة الأخيرة كالآتي :" إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء
باقي أجره عن مدة الوقف مع احتفاظ
العامل بحقه في التعويض المدني عما لحق به من
أضرار .. " وشكرًا .
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : سيادة الرئيس أن المادة في الواقع مادة فضفاضة وكما لاحظت سيادتك وبحق أن التعبير"إذا
نسب" تعبير يفتح الباب
للكيد للعامل ويكفي أن نقول إذا نسب لأنه قد يكون ما نسب إلى العامل بطريق الجنحة المباشرة ، مجرد جنحة مباشرة ونسب
للعامل ارتكاب جنحة خيانة أمانة أو شيك بدون رصيد يكون سببا وذريعة في أن يتخذ صاحب العمل
حيال العامل الإجراءات الواردة في هذه المادة ، لهذا فإنني أرى أن نستبدل بعبارة " إذا نسب " و"إذا
نسبت النيابة العامة إلى العامل " ، حتى نستبعد الجنح المباشرة هذه واحدة . أما الأخرى : أيضا أو " ارتكاب أية جنحة داخل دائرة
العمل " أيضا هذه عبارة فضفاضة ونفتح الباب للكيد للعامل،
والإيقاع به لأن هناك جنحا تنظيمية ترتكب وكثير منا قد يرتكبها دون أن تمثل خطورة أو
خروجا على مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على سبيل المثال : عدم حمل البطاقة الشخصية فهي جنحة، فهل إذا لم يحمل العامل البطاقة الشخصية
ويحرر ضده محضرا فهذا يكون موجبا لأعمال الإجراءات الواردة في هذه المادة لذلك أنا
أرى أن تضبط هذه المادة لتكون :" إذا نسبت النيابة العامة إلى
العامل ارتكاب جناية أو ارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب
جنحة داخل دائرة العمل تمثل
إخلالا بالتزاماته الجوهرية .. " حتى نستبعد الجنح التنظيمية
التي لا تشكل أي إخلال ولا تصلح أن تكون
سببا لاتخاذ هذه الإجراءات القاسية حيال العامل
.
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة)
: سيادة الرئيس ،
إنني أريد أن أعود بالمادة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة على أساس أنني لا أوجد أي حساسية بين العامل وصاحب العمل ، وشكرًا يا ريس .
السيد العضو على فتح الباب : شكرًا سيادة الرئيس
. حقيقة إنني أؤيد
الأستاذ عبد العزيز شعبان في أنه وإن كانت من القواعد العامة إلا أننا يستحسن أن نضيفها
في الفقرة الأخيرة مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض المدني عما لحق به من ضرر هذه
جزئية . أما الجزئية الثانية : فأنا متفق مع الأستاذ عادل عيد فيما ذهب إليه في موضوع من ينسب الاتهام
ونوعيات الجنح إلى آخره وأرجو أن نعدل المادة على الشكل الذي عرضه الأستاذ عادل عيد وشكرًا جزيلا
.
السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى : سيادة الرئيس إنني منضم إلى طلب مع احتفاظ العامل بحقه
في التعويض المدني عما لحق به من أضرار في نهاية الفقرة . ثانيا أريد أن استفسر
من سيادتك فيما يخص الفقرة الأولى حول استبدال الديباجة الموجودة والتي بها جنحة أو
جناية بكلمة جريمة ، هل الجريمة تشمل معنى
الجنحة والجناية ؟
رئيس المجلس : وأيضاً المخالفة
ونحن نريد استبعاد المخالفات ولهذا قلنا
جناية أو جنحة حتى نستبعد المخالفات .
السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى: لا ، لأن هناك جنايات غير مخلة بالشرف فكيف أفصل العامل على أساسها يا أفندم أعتقد أن الأصل ..
رئيس المجلس :جميع الجنايات مفترض أنها مخلة بالشرف
.
السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى: هل لو ارتكب فرد جريمة ثأر هل أفصله من العمل، وهذه جريمة قتل .
رئيس المجلس : أي جريمة .
السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى: في حادث ثأر جريمة
قتل .
رئيس المجلس : الثأر جناية قتل
.
السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحى: هذه جناية لا تفصله من العمل أنا أفترض وما أطلبه من
سيادتك هو أن ما هو مخل بالشرف والأمانة والآداب العامة أيا كان يوجب المعاقبة بالفصل
، المحاكم العسكرية جنايات فكيف يكون هذا ؟
.
رئيس المجلس : لو أردت أن يكون
بهذا المعنى فلتكن "ارتكاب " قبل "جنحة " إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف تكون بهذه الحالة
جناية لا يفترض أنها مخلة بالشرف ولكن عقوبة الجناية دائما تؤدى إلى الإخلال بالشرف فما رأى السيدة الدكتورة
آمال عثمان في هذا ؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادة الرئيس ، هنا المادة مادة إجرائية لا تقرر جزاءات
فهي تنص على : إذا ارتكب
هذه
الجرائم فيجوز لصاحب العمل الوقف موقتا وعليه أن
يعرض الأمر على اللجنة المشكلة في المادة (٧١) ، لم يرد في هذه المادة ما يفيد وجوب
الفصل ولكنها مادة إجرائية فهو إذا ارتكب هذه الجرائم فصاحب العمل يجوز له وقفه مؤقتا
، يجوز سواء كانت هذه الجنحة شديدة أو بسيطة ، فقد تكون بسيطة فلا يوقفه عن العمل ولا
يحيله إلى اللجنة وقد تكون جسيمة فيوقفه عن العمل مؤقتا ويحيله إلى اللجنة فهذه المادة
مادة إجراءات لا تقرر ثبوت واقعة معينة أو صفة معينة في حق العامل، لذلك أرى أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى
مزيد من التفاصيل .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
رئيس المجلس : بالنسبة للفقرة
الرابعة الاقتراح الأول: يقضى باحتفاظ العامل بحقه في التعويض قبل صاحب العمل
عما لحقه من أضرار وهذا الاقتراح مقدم من السادة الأعضاء
: سعد الجمال وعبد العزيز شعبان وعلى فتح الباب . فالموافق على ذلك
، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
مقدم من السيد العضو حمدين صباحى ، ويقضى باستبدال كلمة الجريمة بدلا من كلمتي الجناية والجنحة . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم أيضا من السيد العضو حمدين الصباحى ويقضى باشتراط
أن تكون الجناية مخلة
بالشرف والاعتبار وليس مطلق الاتهام بجناية . فالموافق على هذا
الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله في الفقرة الثالثة
والذى يقضي " بمجازاة صاحب العمل وليس الاحتفاظ بحقه في التعويض
" . فالموافق على هذا
الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضى بالنص على أن " يستعيد مستحقاته كاملة " في الفقرة الثالثة وأرد عليه
قائلا إن كلمة الأجر وفقا لتعريفها في المادة (١) تشمل البدلات وكل مستحقاته كاملة
وكلمة الأجر تعرف طبقا للمادة (١) فاقتراحك متحقق من كلمة الأجر نفسها ومع ذلك سأعرضه على التصويت . فالموافق على الاقتراح المقدم من السيد العضو فاروق متولى
بأن يقال مستحقاته كاملة في الفقرة الأخيرة
، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : أما عن استبدال
كلمة نسب فهي نسب ممن ؟ إنما إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف ففي
هذه الحالة هل تريد أن نحذف " ارتكاب " أو ينص عليها ؟ أريد أن أستمع إلى السيد الوزير في هذا الشأن حيث إن كلمة
ارتكاب الأولى لها معنى وفاهم العبارة
جيدًا فإذا حذفت سيكون لها معنى ثان .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادتك أستاذ للقانون الجنائي ما تراه سيادتك فأنا موافق عليه .
رئيس المجلس : لو حذفنا كلمة " ارتكاب " الواردة في السطر الثاني فبهذا
سنعود إلى الاقتراح المقدم من السيد العضو حمدين صباحي بأنه يشترط أن تكون الجناية
مخلة بالشرف ، ولو وضعنا كلمة ارتكاب لا يشترط أن تكون
الجناية مخلة بالشرف . اقتراح آخر مقدم
من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي
يقضى بحذف كلمة ارتكاب الواردة في السطر الثاني
...
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: أريد أن اسأل سيادتك عن عبارة داخل دائرة العمل ، هل لا يمكن استبدالها ؟! هل دائرة العمل هذه هي عبارة
يمكن تحديدها ؟ وماذا تعنى ؟! إنني أعرف أنها
موجودة في القانون السباق ولكن هل المقصود بها نطاق العمل أم دائرة العمل ؟ ليس المقر
فقط أعتقد أن النطاق حتى لو خرج عن المقر
، إنما دائرة العمل ليست محددة أو واضحة .
رئيس المجلس : هل هو ارتباط مكاني
أم ارتباط وظيفي ؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : إنني أعتقد أن دائرة العمل أوسع من مقر العمل ، فدائرة
العمل يقصد بها بسبب العمل لكن اكثر من مقر ، أوسع من مقر "أو له
صلة بالعمل أو بسبب العمل.
رئيس المجلس : أو صلة بالعمل ،
ارتكاب أية جنحة لها صلة بالعمل
.
رئيس المجلس : لنستمع إلى رأي
الوزير .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : دائرة العمل تشمل المعنيين الذين تفضلت بهما سيادتك .
رئيس المجلس : المكان والعلاقة
الوظيفية .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، المكان والعلاقة الوظيفية ، لأنه إذا فرضنا أن
مندوب بيع خارج العمل ، يمارس العمل وحدث منه هذا
، فهذا نطاق مكاني لا ينطبق عليه هذا .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : فهذا المعنى – سيادة الرئيس – المقصود به النطاق ، أي ليست هي مقرا فقط ولكن نطاق
العمل ، فالنطاق لا يقتصر على النطاق المكاني ، نطاق العمل يشمل نطاق بصفة عامة إنما دائرة العمل لا
أعتقد أنها هي الأدق ...
رئيس المجلس : ما اقتراحك البديل
؟
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : نطاق العمل يا سيادة الرئيس ، لأن نطاق العمل لا يقتصر
على المقر فقط ولكن نطاق العمل أيا كان هو المكان
والعمل ، وشكرًا .
رئيس المجلس : الموافق على استبدال
عبارة " نطاق العمل " بدلا من عبارة " دائرة العمل " ، الواردة بالفقرة الأولى ، يتفضل برفع يده .
(أقلية )
رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم
من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويقضى بإضافة كلمة " أتهم " إلى الفقرة الأولى ، لتصبح نصها كالتالي : " إذا أتهم العامل بارتكاب جناية
أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة .." ، وبالتالي نحن أضفنا كلمة
" أتهم " قبل كلمة "ارتكاب "
. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : بالنسبة للفقرة
الثالثة والتي تنص على أن :
"فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة
أو قدم للمحاكمة .. " فهناك اقتراح بأن نقول : "للمحاكمة الجنائية
" ولا نقول : للمحاكمة فقط لأننا نتكلم عن اتهام جنائي ، وأرى
أن إطلاق المحاكمة هكذا غير
منضبطة ، لذلك نضيف كلمة " الجنائية
" ليصبح نص الفقرة الرابعة كالتالي :
" فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل .. " . فالموافق
من حضراتكم على إضافة كلمة " الجنائية" بعد عبارة " تقديم العامل للمحاكمة " الواردة بالسطر الثاني
من الفقرة الرابعة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
( صوت من السيد العضو عادل عيد : لم تعرض سيادتك الشق
الثاني من اقتراحي)
رئيس المجلس : ما الشق الثاني ؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : اقتراحي في الفقرة الأولى لم يعرض سيادة الرئيس، ويبدو أنه سقط سهوًا .
رئيس المجلس : قل اقتراحك .
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : أنا قلت : أرى أن تكون " إذا نسبت النيابة العامة" ، ولا نقل : " إذا نسب " أو " أتهم " فقط حتى
نستبعد الادعاء المباشر ...
رئيس المجلس :أنت أشرت إلى استبعاد الادعاء المباشر
.
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : لأنه – طبقا لهذا النص ولهذه الصياغة - مجرد توجيه
جنحة مباشرة كاف لإيقاف العامل . الجزئية الثانية
: بالنسبة للجنحة التي ترتكب داخل دائرة العمل ، أرى أن توصف أو تقيد بأنها
تمثل إخلالا بالتزاماته الجوهرية ، لا يكفى أن
تكون مطلق الجنحة لأن هناك جنحا تنظيمية حتى لو كان الاتهام موجها من النيابة فهي لا تمس العمل ولا يجوز
أن تكون سبباً لإيقاف العامل عن عمله ، شكرًا
سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : في الواقع
لا توجد دعوى مباشرة ، وكلامك صحيح ، ولكن النيابة العامة لا تحقق الهدف لأنه في الدعوى
المباشرة النيابة العامة تحرك الدعوى وجوباً ، وبالتالي
يجب أن تضع نصاً خاصاً عدا حالة الدعوى المباشرة فقط ولكن لا نستطيع أن نقول : النيابة العامة لكى
تحلها ، لأن الدعوى المباشرة فيها شبهة الكيدية أيضا
، ولهذا لا يلزم المتهم بالحضور حاليًا ..
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : الأمر كله جوازي وهذا متروك لصاحب العمل ، بمعنى أنه
إذا وجد أن هذا الاتهام كيدي ، وأنه غير حقيقي ، وأن الجنحة بسيطة ، فليس ملزماً بأن
يوقفه عن العمل ، فالفقرة كلها تتعلق بوقفة عن العمل أو إحالته للجنة المنصوص عليها
في المادة (٧١) من هذا القانون ، فإذا وجد أن هذا كيدي ، وأن الجنحة بسيطة لا يوقفه عن العمل ، والأمر متروك
لصاحب العمل .
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : الدكتورة آمال عثمان تحكم صاحب العمل في الموضوع ، بمعنى
أنه إذا رأى أنه كيدي لا يوقفه ، فما القول
إذا كان صاحب العمل يتواطأ مع شخص في توجيه جنحة مباشرة للعامل ؟ لماذا نفترض في صاحب
العمل البراءة والنبل والبعد عن الشبهات ؟ ولماذا لا نفترض أنه قد يتواطأ ويكيد للعامل
ويدفع أحد الأفراد لتوجيه جنحة مباشرة كيدية ؟ إذن ، هنا كيف أحمي العامل ؟ لهذا – سيادة الرئيس - أنا متمسك بأن يكون الاتهام موجها من النيابة العامة حتى أستبعد الادعاء المباشر
، وشكرًا .
رئيس المجلس : ما رأى السيد الوزير
في استبعاد الادعاء المباشر في الجنح بالطبع ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة :سيادة
الرئيس ، هذا نص مستقر ، والموضوع كله مطبق ، والمسألة ليست مسألة عصابات تكيد ، وهنا
ما يبت في ذلك كله اللجنة الواردة في المادة (٧١) خلال ثلاثة أيام ، فهل نظل نناقش
المسألة وهي واضحة تماما .
رئيس المجلس : الأستاذ عادل عيد
يريح ضميره ، ولهذا يريد أن يستبعد
حالة الادعاء المباشر ..
(صوت من السيد العضو عادل عيد :من حقي
أن أثبت ذلك في المضبطة )
رئيس المجلس : نعم ، من حقك أن
أثبت هذا في المضبطة فيما يتعلق بالمادة (٦٧) .الموافق على اقتراح السيد العضو عادل
عيد الذى يقضى باستبعاد حالات الادعاء المباشر يتفضل
برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة) ٦٧ (معدلة ، لأخذ الرأي
عليها
.
المقرر : "مادة
٦٧ : إذا اتهم العامل
بارتكاب جناية أو ارتكاب جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب
أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاح ب العمل
وقفه مؤقتا ، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار
إليها في المادة) ٧١ (من هذا القانون خلال ثلاثة
أيام من تاريخ الوقف. وعلى اللجنة أن
تبت في الحالة المعروضة عليها خلال
سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت على الوقف
يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة
على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ
وقفه. فإذا رأت السلطة
المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة
وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف" .
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة) ٦٧ (معدلة - يتفضل برفع يده
.
) موافقة (
التطبيقات القضائية :
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
النص في المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات
قطاع الأعمال العام والفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
والمادة 67 من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس يدل على أن المشرع أنشأ للعامل
الموقف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة
عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل
إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب، وهذا المركز
الخاص يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر
المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي
يدعي خلاف الثابت حكماً.
[الطعن رقم 1818 - لسنة 73 ق
جلسة 17 / 4 / 2005]
يراعى
ما نصت عليه المادة 48 من قانون رقم 35 لسنــة 1976 بشأن
إصدار قانون النقابات العمالية والمنشور بتاريخ 27 / 5 /
1976 والتي نصت على انه لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة
النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه
إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة.
كما
لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي
يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.
وتسري
أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه
المنظمة.
ويعتبر
باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرات السابقة.
--- 1 ---
أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي الصادر
بالقانون رقم 58 لسنة 1971 كان يجيز في المادة 26 منه النقل من وحدات الجهاز الإداري
للدولة إلى وحدات القطاع العام، وكان يجيز في المادة 28 منه الندب داخل وحدات الجهاز
الإداري للدولة وإلى وحدات القطاع العام. إلا أن المشرع في نظام العاملين المدنيين
بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. والمعمول به اعتبارا من 1/7/1978 - ولئن
أبقى في مادته رقم 54 على إجازة النقل من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى وحدات القطاع
العام والعكس فإنه سكت عن ترديد حكم الندب بين الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع
العام الوارد في القانون رقم 58 لسنة 1971 الملغي. واكتفى بإباحة الندب إلى الوحدات
الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة دون سواها. ومن ثم يكون المشرع في القانون
رقم 47 لسنة 1978 قد حظر الندب الذي كان مباحا في ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971
سالف البيان بين وحدات الجهاز الإداري بالدولة ووحدات القطاع العام.
كما
استبان للجمعية أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الملغي كان
يجيز في المادة 26 منه النقل من شركات القطاع العام إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة
ومن هذه الوحدات إلى وحدات القطاع العام وكان يجيز أيضا في مادته رقم 27 ندب العامل
بالقطاع العام فيما بين وحداته وإلى الهيئات العامة والجهات الحكومية والمركزية والمحلية
ومن هذه الجهات إلى وحدات القطاع العام. بينما أتى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمعمول به اعتبارا من 1/7/1978 وأبقى على جواز النقل بين
وحدات القطاع العام ووحدات الجهاز الإداري للدولة، واكتفى في المادة 55 منه على إجازة
ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تعلوها مباشرة في ذات الشركة وسكت عن جواز ندب العامل
إلى وحدات القطاع العام الأخرى أو إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة كما كانت عليه الحال
في ظل العامل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف البيان. وبذلك يكون المشرع قد قصد استبعاد
الندب خارج شركة القطاع العام من نطاق التنظيم القانوني للعاملين بالشركات وأبقى على
جواز النقل دون الندب إلى خارج الشركة. بيد أن المشرع في القانون رقم 97 لسنة 1983
بشأن هيئات القطاع العام وشركاته المعمول به اعتبارا من 5/8/1983 أتى بحكم جديد في
هذا الشأن إذ نصت المادة 33 منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء
وفي صلاتها بالغير..... وله على الأخص ما يأتي:
4-
اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق
المحافظة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة
الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976..."
وبذلك يكون المشرع في القانون المذكور قد أجاز ندب العاملين بالقطاع العام خارج وحداتهم
بشرط أن يتم هذا الندب داخل نطاق المحافظة وبقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح
رئيس مجلس إدارة الشركة وبمراعاة حكم المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر
به القانون رقم 35 لسنة 1976 ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة
1983 المشار إليه أصبح من الجائز ندب العامل من شركة قطاع عام خارج الشركة بالقيود
الواردة في المادة 33 سالفة البيان.
وإذا
كان المشرع في القانون رقم 97 لسنة 1983 قد منح هيئات القطاع العام الشخصية الاعتبارية
واعتبرها من أشخاص القانون العام المرفقية التي تقوم على مرفق عام اقتصادي إلا أنه
قد قضى صراحة في المادة 16 منه بسريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بهيئات القطاع العام ولم يخضعهم كالعاملين بالهيئات
العامة التي ينظمها القانون رقم 61 لسنة 1963 لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة
ومن ثم يسري على العاملين بهيئات القطاع العام ما يسري على العاملين بشركاته وبذات
القيود الواردة في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983.
لذلك
انتهت
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
1-
عدم جواز ندب العامل خارج شركة أو هيئة القطاع العام إلا في الحالة المنصوص عليها في
المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983.
2-
عدم جواز ندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى هيئات القطاع العام وشركاته.
[جمهورية
مصر العربية - سنة الفتوى 41 - تاريخ الجلسة 08 / 10 / 1986 - تاريخ الفتوى 08 / 10
/ 1986 - رقم الملف 346/6/86 - رقم الصفحة 11]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة
الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة
استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة
اللجنة النقابية للعاملين بشركة........ ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة
48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة.......
وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده
الأول باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال
الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976.
[الطعنان 6623 ، 6649 لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 12
/ 3 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 429]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
النص في المادتين 26 /2، 48 من القانون رقم 35 لسنة
1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل ـ وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية
قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية
من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به مادامت صفته
النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية بزوال مبررهها ويصبح
من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين.
[الطعن رقم 8859 - لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 03
/ 04 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 591 - تم قبول هذا الطعن]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
النص في المادة 2ه من القانون 61 لسنة 1971 على أن
" إستثناء من أحكام المواد 47 ، 48 ، 49 لا يجوز وقف أعضاء مجلس إدارة التشكيلات
النقابية أو أحد أعضاء الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناء على حكم
من المحكمة المختصة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام " وإذ كان الحكم
الوارد في هذه المادة قد جاء استثناء من أحكام المواد المشار إليها منها ، ومن ثم ينبغى
عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في النطاق الذى وضع من أجله وهو كفالة حماية محددة
لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءى
الوقف عن العمل والفصل من الخدمة المنصوص عليهما في البندين 3 ، 8 من المادة 48 وذلك
بإسناد توقيع هذين الجزائين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم في شأنها
للإجراءات الواردة في المادتين 47 ، 49 ، ولازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد في المادة
2ه سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الاحتياطي الذى
أفرد له المشرع حكماً خاصاً في مادة تالية هى المادة 7ه من ذات النظام التي خولت رئيس
مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف
النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفى . يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد
أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى
الوقف الإحتياطى لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذى سار عليه في القرار الجمهورى رقم
3309 لسنة 1966 .... وفى المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم
35 سنة 1976 ... وكما نص في المادتين 84 ، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
[الطعن رقم 950 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 18
/ 03 / 1984 - مكتب فني 35 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 700 - تم رفض هذا الطعن]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت
قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن
وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره
1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدوري رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف
بضاعة لتجار الإئتمان زيادة عن الإئتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ
582364.750 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نسب إليه مما أدى إلى
الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا
ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف، فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى
مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة
61 من قانون العمل سالف الذكر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة أنه كان يتعين على الطاعنة
وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذي قدمته الطاعنة لنيابة الأموال
العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 و98 من لائحة الشركة،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(
الطعن 1818 لسنة 73 ق جلسة 17 / 04 / 2005]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
يدل النص في المادة 67 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 علي أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب
المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه
للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو
رفض إعادته إلي عمله، وذلك حملاً لحالة صاحب العمل علي الظاهر أو الغالب ، وهذا
المركز الخاص لايتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا
توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء علي ان يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر
المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما .
(
الطعن 11047 لسنة 66 ق جلسة 11 / 06 / 2000]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
يدل النص في المادة 67 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 علي أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب
المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه
للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو
رفض إعادته إلي عمله ، وذلك حملاً لحالة صاحب العمل علي الظاهر أو الغالب ، وهذا
المركز الخاص لايتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا
توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء علي ان يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر
المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما.
(
الطعن 231 لسنة 68 ق جلسة 11 / 06 / 2000]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
يدل النص في المادة 67 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 علي أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب
المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه
للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو
رفض إعادته إلي عمله ، وذلك حملاً لحالة صاحب العمل علي الظاهر أو الغالب ، وهذا
المركز الخاص لايتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا
توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء علي ان يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر
المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما .
(
الطعن 1044 لسنة 69 ق جلسة 04 / 06 / 2000]
جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض
المدني
يدل النص في المادة 67 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 علي أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب
المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه
للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو
رفض إعادته إلي عمله ، وذلك حملاً لحالة صاحب العمل علي الظاهر أو الغالب ، وهذا
المركز الخاص لايتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا
توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء علي ان يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر
المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما .
(
الطعن 758 لسنة 69 ق جلسة 27 / 02 / 2000]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981
أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب
إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة
الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على
صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم
صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم
العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته.
(
الطعن 4207 لسنة 62 ق جلسة 21 / 02 / 1999 - مكتب فني 50 ج 1 ص 285 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959
أن المشرع رخص لرب العمل ووقف العامل عن مزاولة نشاطه - كإجراء وقائي- بمجرد
اتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق في أن
يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الإتهام ودبره
بقصد الكيد له والتخلص منه.
(
الطعن 4207 لسنة 62 ق جلسة 21 / 02 / 1999 - مكتب فني 50 ج 1 ص 285 )
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية
العليا
المادة "15" من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس
التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية وإدارية ليس إختصاصاً مستحدثاً بالفقرة
ثانياً من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : - أن
هذا الإختصاص كان مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير -
القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و2 من القانون رقم
91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الأحكام هى إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية
المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية إستهدف المشرع من ذلك تمتع
أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى
يتبعونها أو إضطهادهم بوقفهم عن العمل - نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل والوقف
عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية - المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف وما
يتبع بشأن المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 - يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف في غير هذه الحالات - تترخص المحكمة
التأديبية في تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف - أساس ذلك : -
المادة 3 و10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات
النقابية .
(
الطعن 709 لسنة 24 ق جلسة 21 / 01 / 1986 - مكتب فني 31 ج 1 ص 911 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 وقد صدر
بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم في قضايا
سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 وبجواز إعادة بعض الموظفين
العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية في القضايا السياسية إلى خدمة الدولة، لم
يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة وحتمية بصدوره وإنما هى جوازية لجهة العمل -
بصريح نص المادة الثانية منه والتى صدرت بعبارة "يجوز أن يعاد ... " كما
زيلت تلك المادة بعبارة " ويعتبر العفو من العقوبة في حكم هذا النص بمثابة
إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف
أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من
تاريخ إعادته ويجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال
فترة الأختبار " وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من
تقدم ذكرهم والمحكوم عليهم في قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية وكانوا
عاملين سابقين بالحكومة والقطاع العام وفصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة
الجناية وبدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر وليس
لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، وقد باءت بالفشل جميع المحاولات التى
بذلوها في عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . وذلك على غرار أحكام
القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955.
وإذ
كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً ولزاماً إستمرار علاقة
العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . وإذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى
على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات في المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت في ظل أحكام قرار رئيس
الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة
للمؤسسات العامة ولم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى
حقه في تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966
بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وهي لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل
به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا اعتباراً من تاريخ نشره في
28/8/1966، من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن إعمالاً للمادة
الأولى من لائحة النظام الأول ، وفي ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق
العامل في إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا في حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل
في إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا في حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان
بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - وهو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن
- ومتى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة
الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه يضحى على غير أساس.
(
الطعن 594 لسنة 47 ق جلسة 25 / 04 / 1982 - مكتب فني 33 ج 1 ص 431 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
إن القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1971 وقد صدر
بشأن العفو عن المفرج عنهم صحياً عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم في قضايا
سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو 1971 وبجواز إعادة بعض الموظفين
العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جنائية في القضايا السياسية إلى خدمة الدولة، لم
يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة وحتمية بصدوره وإنما هى جوازية لجهة العمل -
بصريح نص المادة الثانية منه والتى صدرت بعبارة "يجوز أن يعاد ... " كما
زيلت تلك المادة بعبارة " ويعتبر العفو من العقوبة في حكم هذا النص بمثابة
إستيفاء لها " كما نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أن " كل موظف
أعيد إلى الخدمة وفقاً للمادة السابقة يكون تحت الأختبار مدة خمس سنوات تبدأ من
تاريخ إعادته ويجوز لأسباب تتعلق بالأمن يقررها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال
فترة الأختبار " وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور أن غالبية من
تقدم ذكرهم والمحكوم عليهم في قضايا الأخوان المسلمون بعقوبة الجناية وكانوا
عاملين سابقين بالحكومة والقطاع العام وفصلوا من عملهم قانوناً للحكم عليهم بعقوبة
الجناية وبدون عمل حالياً ليس لهم مورد خلاف وظائفهم كما أنهم أرباب أسر وليس
لديهم حالياً ما يكفل لهم حياة شريفة ، وقد باءت بالفشل جميع المحاولات التى
بذلوها في عودتهم إلى أعمالهم السابقة أو أى عمل مناسب . وذلك على غرار أحكام
القانون 176 لسنة 1960 بشأن المحكوم عليهم من محكمة الشعب سنة 1955.
وإذ
كان ذلك فلا محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتماً ولزاماً إستمرار علاقة
العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن . وإذ كانت واقعة الحبس الإحتياطى
على ذمة الإتهام الذى إنتهت بإدانة الطاعن بالحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات في المدة من 1965/3/23 حتى 1966/8/16 قد وقعت في ظل أحكام قرار رئيس
الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة
للمؤسسات العامة ولم يرد به نص يعالج حالة العامل الذى يحبس إحتياطيا من حيث مدى
حقه في تقاضى أجره مثلما تناولته المادة 69 من القرار الجمهورى 2309 لسنة 1966
بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وهي لا تحكم واقعة الدعوى بإعتبار أنه لم يعمل
به بالتطبيق للمادة الثالثة من مواد إصداره إلا اعتباراً من تاريخ نشره في
28/8/1966، من ثم تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن إعمالاً للمادة
الأولى من لائحة النظام الأول ، وفي ذلك لا تخول المادة 67 من قانون العمل حق
العامل في إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا في حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل
في إقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا في حالة ما إذا ثبت أن إتهام العامل كان
بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول - وهو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن
- ومتى كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من رفض إجابة
الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة الحبس الإحتياطى - بمخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه يضحى على غير أساس.
(
الطعن 594 لسنة 47 ق جلسة 25 / 04 / 1982 - مكتب فني 33 ج 1 ص 431 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مؤدى نصوص المواد 67 فقرة أولى وثانية و72 فقرة
أولى و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة
- أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت
السلطة المختصمة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا
إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب
المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت في شأنه السلطة المختصة عدم
تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته - مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب
العمل إن هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو مع
الغالب ، ولا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون
لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا
الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف
الثابت حكماً .
(
الطعن 835 لسنة 44 ق جلسة 15 / 02 / 1981 - مكتب فني 32 ج 1 ص 492 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مفاد نص المادة 67 من قانون العمل الصادر
بالقانون 91 لسنة 1959 من أنه إذا نسب إلى العامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة
العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور
قرار منها في هذا الشأن ، لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل إكتفاء
بالتحقيق الإدارى إذا قدر أن مصلحة منشأته تقتض ذلك وأن ما وقع من العامل يكفى في إنهاء
العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 76 من قانون العمل الصادر
بالقانون 91 لسنة 1959 .
(
الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19 / 01 / 1980 - مكتب فني 31 ج 1 ص 206 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
عبارة " السلطة المختصة " التى
أوردتها المادة 67 من القانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عبارة عامة لا تخصيص فيها
للنيابة العامة بالذات . وإذ كان مفاد نصوص المواد 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958
في شأن النيابة الإدارية و1 ، 17 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام
قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة
والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ، أن تختص النيابة الإدارية بفحص وتحقيق
الشكاوى المقدمة إليها ضد موظفى الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959
، فإن رأت النيابة الإدارية أن في الأمر جريمة أبلغت به النيابة العامة ، وكان
الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أبلغت المؤسسة التابعة لها بالجريمة المنسوبة
إلى مورث الطاعنة وأن هذه بدورها أبلغت النيابة الإدارية بذلك ، فإن البلاغ يكون
قد قدم إلى الجهة المختصة التى أشار إليها المشرع في المادة 67 من القانون رقم 91
لسنة 1959 وطبقا للقانونين سالفى الذكر .
(
الطعن 473 لسنة 37 ق جلسة 04 / 05 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 796 )
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية
العليا
إن المادة "68"من نظام العاملين
بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 كانت تنص على أن
لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا قضت مصلحة التحقيق ذلك
لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة
التأديبية المختصة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوقف الإحتياطى عن العمل هو
مجرد إجراء وقائى يجوز إتخاذه إذا ما قامت دواعيه عليه يقتضى الحال أقصاء العامل
عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه أو لأن في إتهامه ما يدعو إلى الإحتياط والتصون
للعمل الموكول إليه بتجريده منه وكف يده عنه أو لأن في الإتهام ما يشينه فيمس
تبعاً لذلك الوظيفة التى يتولاها فينحى عنها حتى يطهر مما علق به .
ومن حيث أن طلب الشركة الطاعنة التى أحالته
النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لمد إيقاف المطعون ضده وآخر ، كان مؤسساً
على أن النيابة العامة لم تتصرف بعد في التحقيق الذى تجريه وأن صالح العمل بالشركة
يقتضى مد إيقاف المذكورين عن العمل حتى يتم تصرف النيابة في التحقيق المشار إليه ،
وإذا إستبان للمحكمة التأديبية أن النيابة العامة تصرفت في التحقيق وأحالت المطعون
ضده إلى محكمة أمن الدولة العليا ، وقررت المحكمة التأديبية رفض مد إيقاف المذكور
بعد أن إنتفت المبررات التى ساقتها الشركة لمد وقف المطعون ضده ، علاوة على أن
الشركة في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة التأديبية لم تضف أية مبررات أخرى لمدة
الوقف خلاف ما ورد في الطلب المقدم منها إلى هذه المحكمة ، فمن ثم تكون المحكمة
التأديبية قد أصابت وجه الحق فيما إنتهت إليه من رفض طلب مد وقف المطعون ضده ، وليس
صحيحاً ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه من أنه ينطوى على مخالفة لحكم
المادة "67" من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ذلك أن نظام العاملين
بالقطاع العام قد وضع نظاماً كاملاً للوقف عن العمل ولا يجوز معه الرجوع بصدده إلى
الأحكام التى وردت في قانون العمل والتى لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص في نظام
العاملين بالقطاع العام ولا حجة فيما ركنت إليه الشركة الطاعنة في تقرير الطعن من
أن مد إيقاف المطعون ضده كان يتطلبه الصالح العام حرصاً على سمعة الشركة التجارية
لا حجة في ذلك بعد أن إستظهرت المحكمة أن طلب مد الوقف لم يكن له ما يبرره .
(
الطعن 811 لسنة 14 ق جلسة 05 / 05 / 1973 - مكتب فني 18 ج 1 ص 88 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مؤدى نصوص المواد 1/67 و2 و1/72 و74 من قانون
العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص
عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم
تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا إعتبر عدم إعادته
فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة
الأولى من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى
ببراءته ، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته
إلى عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب . وهذا المركز الخاص
لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد
العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشرع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب
العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه يدعى خلاف الثابت حكماً .
(
الطعن 15 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1972 - مكتب فني 23 ج 3 ص 1507 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959
أن لصاحب العمل الحق في وقف العامل من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بإرتكابه إحدى
الجرائم المحددة فيه وأنه لا يجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله قبل صدور قرار
منها بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببرائته، ولم يوجد لدى صاحب العمل سبب
آخر لفسخ العقد.
(
الطعن 138 لسنة 35 ق جلسة 11 / 02 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 284 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مؤدى نصوص المواد 67/1 و72/1 و74 من قانون العمل
91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه "
إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببرائته وجبت إعادته إلى
عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً "إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من
الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم
تقديمه للمحاكمه أو قضى ببرائته، مركزاً قانونياً خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل
إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على
الغالب. وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون
لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة، إذا توافر المبرر المشروع
لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر، لأنه هو الذى يدعى
خلاف الثابت حكماً.
(
الطعن 126 لسنة 34 ق جلسة 04 / 02 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 236 )
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا
أستهدف المشرع بالأحكام المضافة إلى المادتين 1
و2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 حسبا أفصحت عن
ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن يتمتع أعضاء مجالس ادارة التشكيلات
النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وكذلك أعضاء
مجالس الادارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام
القانون رقم 141 لسنة 1963 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى
يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل وذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل والوقف عن
العمل إلى سلطة التأديب القضائية.
ولما كان من بين أحكام القانون رقم 117 لسنة
1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الادارة
المنتخبين ما تقضى بة المادتان الثالثة والعاشرة - ووفقا لأحكام المادة الثالثة
تختص النيابة الادارية باجراء التحقيق معهم في المخالفات الادارية والمالية كما
أنه وفقا لأحكام المادة العاشرة يجوز للنيابة الادارية أن تطلب وقفهم عن أعمالهم
إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المرتب ما لم تقرر
المحكمة التأديبية المختصة صرفه كله أو بعضه بصفة مؤقتة - واخضاع الأعضاء
المذكورين لهذه الأحكام مؤداه عدم تقيد المحكمة التأديبية المختصة في شأن الأحوال
التى يجوز فيها وقفهم يتبع في شأن مرتباتهم خلال مدة الوقف - بأحكام المادة 67 من
قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
ولئن كانت المادة العاشرة من القانون رقم 117
لسنة 1958 قد وردت في الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون وهو الفصل الخامس
بمباشرة النيابة الادارية التحقيق - الا أن الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من
المادة المذكورة فيما قضى به من تخويل المحكمة التأديبية سلطة تقديرية في تقدير ما
يتبع بصفة مؤقتة في شأن المرتب خلال مدة الوقف . ليس الا ترديدا لأصل عام التزامه
المشرع في الأحوال التى ناط فيها بالمحاكم التأديبية الاختصاص بالوقف عن العمل أو
مده .
(
الطعن 85 لسنة 12 ق جلسة 23 / 01 / 1968 - مكتب فني 13 ج 1 ص 440 )
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
النص في المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن " لا يتضمن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم الموضحة فيه إذا نسب إلى العامل ارتكابها ولم يقيد سلطة رب العمل في إجراء التحقيق الادارى والاكتفاء به في إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة مؤسسة تقتضى ذلك وأن ما حدث من العامل يكفى في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضى به المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
(
الطعن 360 لسنة 33 ق جلسة 06 / 12 / 1967 - مكتب فني 18 ج 4 ص 1820 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
نصت المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل على إيقاع الإلزام بإعادة العامل الذي فصل بدون مبرر وإلا كان عدم إعادته فصلاً تعسفياً على عاتق صاحب العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 69 لسنة 1962 والمعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 الأشخاص الذين جوزت لهم إصدار القرارات التأديبية وأوجبت أن لا يصدر قرار الفصل إلا من صاحب الشأن أو وكيله المفوض في المشروعات الفردية ومن عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ قانون عقد العمل وإصدار قرارات فصل العمال ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل المتهم عنها، ومن ثم فإن سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه قصور يعيبه.
(
الطعن 132 لسنة 36 ق جلسة 28 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 ج 1 ص 378 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
إن تأول المتهم - بفرض ثبوت صفته - لنصوص قانون
العمل، وهل ما وقع منه يعد قراراً تأديبياً بفصل العامل طبقاً لأحكام المادة 67/1
أو فسخاً للعقد طبقاً للمادة 76/6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهل الجزاء الذي
أوقعه يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه العامل أو يجاوزه، خصوصاً إذا كان قد انصاع
فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطاً لحفظ الدعوى الجنائية
اكتفاء بمجازاته، وهل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه بإعادة العامل أو لا يلزمه، وهل
يترتب على مخالفته البطلان أو يستوجب العقوبة، كل أولئك إنما هو دعوى بجهل مركب من
جهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل
الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض
لدلالة هذا كله على انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فوق دلالته على انتفاء الركن
المادي في الجريمة فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض.
(
الطعن 132 لسنة 36 ق جلسة 28 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 ج 1 ص 378 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق