جلسة 12 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة.
----------------
(40)
الطعن 99 لسنة 71 ق
(2) حقا الإبلاغ والشكوى. من الحقوق العامة التي تثبت للكافة. استعمالها لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض. الاستثناء. الانحراف بالحق عما وضع له وكيدية استعماله ابتغاء مضارة الخصم.
(3) الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ. الاستثناء. ثبوت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
(5) تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. امتدادها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
(7) إبلاغ الطاعنة ضد رئيس الشركة بتهديدها بالقتل وحفظه من النيابة العامة لا يدل على عدم صحة الواقعة المبلغ عنها وانتفاء خطئها في الاعتداء عليه. فصلها من العمل لذلك غير مبرر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض -أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
2 - المقرر - أن حق الإبلاغ والشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المساءلة إلا إذا ثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه.
3 - المقرر - أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها، أو أن التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
4 - المقرر - أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
5 - المقرر - أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
6 - إذ كان الثابت بتقرير الرقابة الإدارية أن الطاعنة أبلغت ضد المسئولين بالشركة المطعون ضدها بالمخالفات الآتية: أولا: قيام المسئولين بالشركة بصرف بدلات انتقال وسهرات للعمال التابعين للمقاول لم يتضمنها عقد المقاولة المبرم بين الشركة وهذا المقاول وعدم قيام هذا المقاول بالتأمين على عماله لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثانيا: قيام رئيس الشركة بتأجير شقة للشركة مملوكة لزوجته، ثالثا: قيام السيد رئيس الشركة بتعيين بعض أقاربه بالشركة في الوظائف المالية، رابعا: قيام مسئول الخزينة بالاحتفاظ بمبلغ خمسة ملايين جنيه بالخزينة والصرف منها يوميا لحسابه الخاص بعلم رئيس الشركة خامسا: قيام الشركة بمنح حوافز وهدايا دورية للمسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر دون مبرر، وثبت بالتقرير أنه بفحص المخالفة الأولى تبين أن الشركة تقوم بصرف بدل انتقال بواقع 6 جنيهات كل أسبوعين وبدل سهرة بواقع 6.5 جنيهات للسهرة الواحدة لعمال المقاول دون النص عليها بعقد المقاولة المبرم بين الشركة وهذا المقاول ولم ينف التقرير عدم قيام هذا المقاول بعدم التأمين على عماله لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبفحص المخالفة الثانية أثبت التقرير أن الشركة تستأجر ثلاث شقق مفروشة إحداها لمن يدعى ..... دون أن يفصح عن مؤجر الشقتين الأخريين وبفحص المخالفة الثالثة ثبت من التقرير أن ابن شقيقة رئيس الشركة معين بها في وظيفة محاسب منذ 1/ 1/ 1995 قبل تولي المطعون ضده بصفته رئاسة الشركة في 1/ 1/ 1996 وبفحص المخالفة الرابعة ثبت من الجرد المفاجئ للخزينة أن كل ما بها مبلغ عشرة آلاف جنيه وبفحص المخالفة الأخيرة ثبت أن الشركة تقوم فعلا بصرف حوافز سنوية لبعض العاملين بهيئة السكك الحديدية باعتبارها من المساهمين في رأس مال الشركة وانتهى التقرير في نتيجته النهائية إلى ضرورة قيام الشركة المطعون ضدها بتجديد العقود الحالية مع مقاول الأنفار لتتضمن البدلات الفعلية المنصرفة للعمال وإعداد لائحة تنظيمية للأعمال المالية والإدارية بالشركة بما يؤكد صحة ما أبلغت عنه الطاعنة بالنسبة للمخالفة الأولى والخامسة وانتفاء الدليل على تعمد الطاعنة الكذب بالنسبة لباقي المخالفات أو أنها استهدفت الكيد أو التشهير والإضرار برئيس الشركة في ذلك الوقت، وإذ ورد في تعليق التقرير السابق على نتيجته النهائية عبارة "أنه ثبت عدم صحة ما نسبته الشاكية ضد المسئولين بالشركة وأن كل ما كانت ترغب فيه هو إثارة البلبلة حول المسئولين بالشركة" فإن هذه العبارة لا تستقيم مع ما ورد بصلب التقرير وما ورد بنتيجته النهائية بما يقطع بعدم دقتها وصحتها.
7 - إن حفظ النيابة العامة للمحضر رقم ... لسنة 1999 إداري قصر النيل المتضمن إبلاغ الطاعنة ضد رئيس الشركة في ذلك الوقت بتهديدها بالقتل إن هي أبلغت عن المخالفات سالفة الذكر لا يدل بذاته على عدم صحة الواقعة المبلغ عنها أو أنها تعمدت الكذب للكيد والإضرار به، بما ينفي عن الطاعنة خطأ الاعتداء على رئيسها في العمل ويضحى قرار فصلها لهذا السبب غير مبرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من مجرد حفظ النيابة العامة للمحضر سالف الذكر وما ورد بتقرير الرقابة الإدارية من عدم صحة ما نسبته الطاعنة للمسئولين بالشركة رغم عدم دقة هذه العبارة لتناقضها مع ما ورد بباقي التقرير وما انتهى إليه في نتيجته النهائية على نحو ما سلف أن الطاعنة تعمدت من ذلك الكيد والإضرار برئيس الشركة بما يمثل اعتداء عليه يبيح له فصلها، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها- الشركة المصرية الألمانية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ مليون جنيه، وقالت بيانا لها إنها كانت من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها في وظيفة مدير إدارة التكاليف، وتكشف لها أثناء عملها وجود مخالفات مالية في بعض العمليات التي تقوم الشركة بإسنادها إلى المقاولين فقدمت بها مذكرة لإدارة الشركة إلا أنها لم تتخذ بشأنها أي إجراء مما حدا بها إلى إبلاغ الجهات الرقابية بهذه المخالفات وهو ما اعتبره رئيس الشركة تشهيرا به فقام بفصلها من العمل اعتبارا من 6/ 8/ 1997 رغم أنها لم تقصد من ذلك سوى المحافظة على أموال الشركة، وإذ لحقها من جراء هذا الفصل غير المبرر أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 10/ 1999 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 11/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق