عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (60)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على
العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:
1ـ الإنذار.
2ـ الخصم من الأجر.
3ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة
لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4ـ الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما
لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا
تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة
دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة (٦٠) : الجزاءات التأديبية
التي يجوز توقيعها على العامل وفقا
للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة
هي : ١ - الإنذار . ٢ - الخصم من الأجر . ٣ - تأجيل موعد
استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر . ٤ - الحرمان من
جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
. ٥ - تأجيل الترقية
عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة
. ٦ - خفض الأجر بمقدار
علاوة على الأكثر . ٧ -الخفض إلى وظيفة
في الدرجة الأدنى مباشرة مع بقاء
الأجر كما هو . ٨ - الفصل من الخدمة
وفقًا لأحكام هذا القانون " .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
: اقترح على حضراتكم أخذ الرأي على هذه المادة مجزأة ، فهل توافقون
على ذلك ؟.
)موافقة(
رئيس المجلس : إذن ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة البند الأول والثاني معًا
لأخذ الرأي عليهما ؟.
المقرر : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية
في كل منشأة هي : ١ الإنذار ٢ الخصم من الأجر " .
رئيس المجلس : للسيد العضو طلعت
القواس اقتراح بالتعديل في شأن
صدر هذه المادة ، يتفضل بشرحه .
السيد العضو طلعت نبوي القواس : سيادة الرئيس ،
أقترح إضافة على صدر المادة الذي
ينص على " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة " أضيف الآتي : " لا يجوز أن تتجاوز الجزاءات الآتية " حيث أمنح المنشأة حرية أن تنزل
عن هذه الجزاءات ولكن لا يجوز لصاحب المنشأة أن
يتجاوز هذه الجزاءات ، وشكرًا .
السيد العضو سيد أحمد يوسف الشورة (حسنين الشورة): سيادة الرئيس ،
المفروض أن صاحب العمل كي يوقع
جزاء على العامل أولاً يلفت نظره لأمر ارتكبه فالمفروض
أن يكون الجزاء الأول " لفت النظر " بدلا من الإنذار
لأن الإنذار هذا جزاء وعندما أمنحه لفت نظر
أولاً أكون قد لفت نظره بأن هناك خطأ والمفروض
ألا يقترب منه .
السيد العضو حسنى إبراهيم بحالو : سيادة الرئيس ، أرى في البند ٢ إضافة عبارة "بما لا يجاوز ٢٥
٪ " وذلك حتى لا يتم تعدى النسب القانونية المعمول بها في قوانين أخرى أي
تكون في حدود الربع . ولدي تعديل صياغي
في البند ٤ ، حيث إن صياغته ركيكة ،
واقتراحي أن تكون صياغة البند كالآتي
: " الحرمان من العلاوة السنوية بما لا يجاوز النصف ". وفي
البند ٦ حذف عقوبة الخفض في الوظيفة الأدنى
لأنه من وجهة نظري جزاء ذو آثار نفسية رهيبة
على العامل ، أرى معه وجوب الفصل إذا وصلنا
إلى استحقاق العامل مثل هذا الجزاء ،وشكرًا.
السيد العضو محمد خليل قويطة : الواضح يا سيادة
الرئيس إن هذه المادة عندما تحدثت
عن الخصم من الأجر لم تحدد سقفا معيناً أو حدا
أقصى لهذا الخصم ولذلك تحدد نسبة معينة بما لا يتجاوز
الربع حفاظًا على البعد الاجتماعي والأسرى وحتى
لا تكون المسألة مفتوحة بلا ضوابط ، ولذلك الاقتراح المحدد هو إضافة هذه العبارة في
نهاية الفقرة الأولى "بما لا يتجاوز الربع
" فهي قيد وشرط معين حتى لا تكون مفتوحة دائمًا ، وشكرًا .
المقرر : هذا في مادة أخرى
.
السيد العضو عادل عيد : سيادة الرئيس ،
أول الاقتراحات هو ما قاله السادة الزملاء
من قبلي وهو تحديد مقدار الخصم من الأجر الوارد
في البند ٢ جميع الجزاءات محددة ما عدا جزاء الخصم
فقد ورد مطلقا بلا حد أقصى لهذا اقترح أن يكون
الخصم من الأجر بما لا يزيد على عشرة أيام أو على
٢٥ ٪ حتى تتسق مع المادة ٤٤ أي يحدد حدًا أقصى
يا سيادة الرئيس .
الملاحظ أن المادة أسرفت في العقوبات أو الجزاءات.
رئيس المجلس : أريد إذا سمحت عرض
بند تلو الآخر وذلك للتركيز ، فالآن
تم إنجاز البند ٢ وبعد ذل ك سوف أعطى
لسيادتك الكلمة في البنود الأخرى.
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : شكرًا سيادة الرئيس . بالنسبة للبند ١
فإنني أوافق على " الإنذار " أما بالنسبة للبند ٢ فأقترح أن يكون الخصم من
الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة أن هذه
المادة بها فلسفة جديدة وهى النص على
الجزاءات التأديبية في القانون وهذا في صالح العامل
حتى لا يأتي قرار ويتلاعب فيها ، ولكن أريد أن
أسأل سؤالا للسيد وزير القوى العاملة والهجرة هذه
هي الجزاءات ، وأتفق تماما مع من قال في البند ٢
الخصم من الأجر لمدة ويلزم أن نقول لمدة لا تجاوز
كذا فيلزم تحديدها ولا نترك مفتوحة هكذا . وفى البند ٤ " الحرمان من جزء من العلاوة " ماذا
يعنى " جزء " يلزم تحديده بأن نقول مثلاً
الربع أو غيره . السؤال المهم ما علاقة ذلك بالمخالفات؟ أي ما المخالفات التي تقابل الجزاء ؟ حتى نعلم
هل هي عادلة أم لا وإنني أؤيد هذه المادة مع هذين التعديلين
، فالبند ٢ نقول فيه لا تجاوز مثلاً ١٥ يوما
أو ١٠ أيام وأيضاً لا أستطيع أن أقول إن هذا تجاوز
إلا إذا علمت المقابل له فالمخالفات مختلفة ، فما
هي فلسفة المادة يا سيادة الرئيس ؟ وشكرًا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، نريد أن أوضح أن المشروع وضع مجموعة من الجزاءات التي لا يخرج عليها صاحب العمل في وضع اللائحة فعندما يضع اللائحة
ومناسبة المخالفة مع الجزاء يراعى هذه الجزاءات فإذا
تم إلغاء بعض الجزاءات هنا خصوصاً الجزاءات الأكثر
بعض الشيء يمكن أن يلجأ صاحب العمل إلى جزاءات أقصى فقد عملنا تنوعا في الجزاءات حتى إذا
كانت المخالفة كبيرة فلصاحب العمل أن يختار شيئا دون أن يؤذى
العامل مثلا أن يفصله يمكن أن يوقفه فهناك مسائل
تعطى له كبدائل .
رئيس المجلس : بذلك نعمل تدرجا
كثيرا لصالح العامل .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: وهذا كله يدرج لصالح العامل ، وكل ذلك سيرد في لوائح الجزاءات التي تحدثنا عنها فلا
يخرج عن مثل هذه الجزاءات ولا يجتهد فتأجيل الترقية فقد
ذكرنا أن المدة لا تزيد عن كذا جزء من العلاوة بما
لا يجاوز نصفها فهنا تحديد فقد تكون ربع علاوة أو
٥/ ١ من العلاوة
، جزء حتى نستبدل هذه الجزاءات وننوعها لصاحب
العمل حتى لا يلجأ إلى الجزاءات القوية والشديدة
، ونحن أخذنا هذا الكلام من القانون ٤٨ المنطبق على القطاع العام ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو حمدين صباحى : سيادة الرئيس ،
الأوفق واتساقا مع مادة سترد بعد ذلك
أن نقيد مقدار الخصم بخمسة أيام فقط لأننا لو أطلقناها
فوق الخمسة الأيام فسوق تقابلنا مادة بعد ذلك هي المادة ٦١ تقتصر على خمسة أيام فقط
، فأقترح أن يكون في حدود خمسة أيام في الشهر " في البند ٢ ، وشكرا جزيلا .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على البندين ١ ، ٢ من
المادة ٦٠ .
)لم تبد ملاحظات(
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذا البند . الاقتراح الأول
مقدم من السيد العضو حسنين الشورة
ويقترح وجود لفت نظر قبل الإنذار . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو طلعت القواس ، ويقضى بإضافة عبارة " لا يجوز أن تتجاوز الجزاءات
الآتية " بعد عبارة في كل منشأة ، الواردة في نهاية صدر المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراحات المقدمة
في شأن البند ٢ : الاقتراح الأول
: مقدم من السيدين العضوين حسني بحالو ومحمد خليل قويطة ويقضي بإضافة
عبارة " بما لا يجاوز الربع إلى نهاية
البند ٢. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السادة الأعضاء : عادل عيد
، ورفعت بشير ، وحمدين صباحي ، ويقضي بإضافة
عبارة في عجز البند ٢ نصها " بما لا يجاوز خمسة أيام". الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: المادة ٦١ نصت على هذا القيد صراحة " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن خمسة أيام
".
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا
عزمي ويقترح إضافة عبارة إلى عجز البند ٢ نصها
: لمدة لا تتجاوز شهرا في السنة ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على صدر المادة ٦٠ والبندين ١ ، ٢
من المادة ٦٠ كما أقرتهما اللجنة
يتفضل برفع يده .
)موافقة(
المقرر: " ٣ - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على البند ٣ من المادة ٦٠ ؟.
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : شكرا سيادة الرئيس . إنني أرى في البند
الثالث - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز شهرا وهذا
اقتراح وسط حتى لا تكون المدة مفتوحة ، وشكرا .
السيد العضو عادل عيد: بالنسبة لتأجيل
موعد استحقاق العلاوة أقترح إلغاءها
والسيد الوزير الآن يعترض على الإلغاء لكن في الحقيقة
ذكر تفسيرا ينسف كل ما قيل عن قاعدة شرعية
الجرائم والعقوبات والكلام الذي تفضل به سيادة
رئيس المجلس ووافق عليه المجلس إننا نقر قاعدة شرعية
الجرائم والعقوبات ، السيد الوزير الآن – نسفه تماما...
رئيس المجلس : ماذا قال السيد
الوزير؟.
السيد العضو عادل عيد : ذكر سيادته انه
لو حذفنا بعض العقوبات سيقوم صاحب
العمل بتوقيع عقوبة اشد من المخالفة ، فماذا نفعل
نحن منذ الصباح ؟ القرار الذى ستصدره سيادتك
ولائحة الجزاءات تحدد كل مخالفة والجزاء المحدد
لها وهذا الكلام الذى ذكرته سيادتك ونحن وافقنا
عليه قاعدة شرعية الجزاءات والمخالفات . سيادة الوزير افصح
أن المسألة ستكون متروكة لاختيار
وتقدير صاحب العمل يوقع الجزاء الذى يراه على
المخالفة التي تقع وهذا يخالف تماما ما استقر رأينا عليه
في المادتين ٥٨ ، ٥٩ . أرجو سيادة الوزير
أن يوضح ماذا يقصد بالضبط؟.
رئيس المجلس : لقد فهمت السيد
الوزير بعكس ما فهمته يا أستاذ عادل.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا صحيح ولكني أرجو - سيادة الرئيس - عدم استعمال كلمات
"ينسف ويلغى" لأن هذا الكلام ... فنحن نتحاور ونريد أن نتحاور
الحوار المفيد.
رئيس المجلس : هذه عبارات قانونية
، فإذا قرأت سيادتك العبارات القانونية
الموجودة في الكتب تنزعج.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا أفندم إنني أعرف ذلك ولكننا نود أن نتحاور حوارا مفيدا ، ما أود أن أقوله – سيادة الرئيس – أن هناك
فعلا يستوجب الجزاء ، وقد وجد صاحب العمل
أو اللائحة وجدت أن الجزاء أقل من الفعل ف إن صاحب
العمل يتدرج بها إلى الجزاء الذي يلي هذا الجزاء
فقد لا يجد الجزاء الوسط فسيطبق الجزاء الأشد لأن
الفعل أكثر مما هو منصوص عليه في الجزاء الوارد في
اللائحة ، إنني أتكلم عن تعدد الجزاءات بما يجعل أمام
اللائحة ، تحديد وتدرج في عملية الجزاء بما يتفق مع
الفعل نفسه أو المخالفة نفسها .لكن لو وجد أن اللائحة تضع جزاء إنذار على فعل معين وجد
أن جزاء الإنذار لا يكفي لهذه الحالة وبذلك سوف يحصل
على الجزاء الذي يليه وهو الأشد وهذا ما اقصده
انه من الممكن جدا أن تتدخل النقابة ويتدخل الآخرون
حتى يمكن أن يكون له الحق في تطبيق هذا البند أو هذا البند
فيأخذ الأشد ، وهنا التدخل النقابي والتسوية النقابية
والمفاوضة النقابية تخفف عن العامل هذا الجزاء بما
يتفق مع عدم إيذاء العامل أكثر من ذلك وهذا ما اقصده
سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : والآن هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات أخرى على البند ٣ من
المادة ٦٠ ؟ .
(لم تبد
ملاحظات )
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم من السيد العضو
رفعت بشير ، ويقضي بتأجيل موعد استحقاق
العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز شهرا بدلا من ثلاثة
أشهر . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الموافق على البند
– ٣- من المادة ٦٠ كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة البند – ٤- من المادة ٦٠
لأخذ الرأي عليه .
المقرر: " ٤ - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز
نصفها " .
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
حسنى بحالو بعرض اقتراحه في البند
٤ .
السيد العضو حسنى بحالو : اقتراحي خاص بالصياغة
سيادة الرئيس في البند ٤ لأنني أرى أن الصياغة الحالية ضعيفة وأرى أن تكون الصياغة " الحرمان من العلاوة السنوية
بما لا يجاوز النصف " وشكرا .
رئيس المجلس : السيد العضو أبو
العز الحريري يرى إضافة " أو جزء منها " وتصبح " لحرمان العلاوة النسوية أو جزء منها
فقط ".
(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري يقول إعطاء
فرصة للتخفيف)
السيد العضو حمدين صباحي : اتساقا مع التعديل
المقترح في البند ٢ أنها تكون خمسة
أيام ولذلك أقترح وبنفس النسبة بالحرمان من جزء
من العلاوة السنوية بما لا يجاوز سدسها وهو قيمة الخمسة
أيام وقد ذكرتم أن المادة ٦١ سوف تنص على
ذلك صراحة ، بحيث سوف يقيد صاحب المنشأة بحيث
لا يعطي عقوبة أكثر من خمسة أيام في الشهر ، لكن
في البند – ٤ - فإن الحرمان من العلاوة النسوية على إطلاقها لا يوجد ما يقيده ، ولذلك أقترح
إضافة عبارة بما لا يجاوز
سدسها ".
المقرر : البند المقابل في
القانون ٤٨ ينص على الآتي : الحرمان من نصف
العلاوة الدورية . ونحن تدرجنا في
الحرمان بجزء من العلاوة بحد أقصى
نصفها .
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : إنني أرى الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز ربعها .
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
هشام كامل بعرض اقتراحه .
السيد العضو هشام فهمى كامل :إنني أقترح إضافة الوقف عن العمل
قبل الحرمان من جزء من العلاوة لأنني أرى استبعاد العقوبات المغلظة التي تؤثر على الحياة الوظيفية . وعلى سبيل المثال عندما نقول تأجيل الترقية وخفض الأجر وخفض الوظيفة فكل هذه الأمور
تؤثر على حياته الوظيفية ، ولذلك أقترح أن يكون
الوقف عن العمل في البند – ٤ - قبل الحرمان من نصف العلاوة ، وشكرا .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذا البند ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت في تعديل هذا البند . الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو هشام كامل، ويقضي بأن يكون الوقف عن العمل قبل الحرمان من نصف العلاوة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
مقدم من السيد العضو رفعت بشير، ويقضي
بالحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز
ربعها . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
مقدم من السيد العضو حمدين صباحى
، ويقضى بالحرمان من جزء من العلاوة السنوية
بما لا يجاوز سدسها . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
: من السيد العضو حسني بحالو ، وتقضي بإعادة صياغة البند ليكون على النحو
التالي " الحرمان من نصف
العلاوة السنوية ". الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الخامس
مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري
، ويقضى بتعديل الصياغة " يكون الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الموافق على البند
– ٤ - المتضمن في المادة ٦٠ كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة البند – ٥ - المتضمن في المادة
٦٠ لأخذ الرأي عليه .
المقرر : " ٥ - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
رئيس المجلس : وليتفضل السيد العضو
على لبن بعرض اقتراحه على البند " ٥" من المادة ٦٠.
السيد العضو على لبن : بسم الله الرحمن
الرحيم شكرا سيادة الرئيس ، فإن البنود الخامس والسادس والسابع نجد انهم مرتبطون ببعضهم وهذه البنود
تمس كرامة العامل ، والعامل إنسان يجب احترام
آدميته وإذا أضير ماديا فهذا جائز إما الضرر المعنوي
فهو غير مقبول – "لاقيني ولا تغديني
"، وذلك بخفض إلى الدرجة
الأدنى ، فكيف يستمر في العمل بعد ذلك مع زملائه
؟ . أو عدم الترقية
حينما يصيبه الدور لأنه اخطأ في أمر
من الأمور فهذا ضرر معنوي بالغ يمس كرامته ، لأن
الله كرمه من فوق سبع سماوات وقال سبحانه وتعالى ولقد "كرمنا بنى آدم" كما يقول الأوربيون إن اغلى
ما يملكه الإنسان هو كرامته ولذلك أطالب بإلغاء
هذه البنود الثلاثة والاكتفاء بالجزاءات الواردة في
البنوك ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ويمكن أن نضيف جزاء خامسا
للجزاءات السابقة وهو لفت النظر قبل الإنذار
.
رئيس المجلس : أي انك تريد إلغاء
البنود ٥ ، ٦ ، ٧ .
السيد العضو على لبن : نعم سيادة الرئيس
، وأيضاً البند الثامن فإنني أقترح الوقف
عن العمل بدلا من الفصل من الخدمة لحين الفصل
في القضية .
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
عادل عيد بعرض اقتراحه في البند
٥ من المادة ٦٠.
السيد العضو عادل عيد: يا أفندم ، لا يوجد
لدى اقتراح في البند ٥.
رئيس المجلس : يرى السيد العضو
أبو العز الحريري تأجيل استحقاق
العلاوة السنوية سنتين بدلا من سنة.
( صوت من السيد العضو أبو العز الحريري : أيوه يا ريس لإتاحة فرصة
أطول )
رئيس المجلس : هل تطلب بأن تكون
المدة سنتين ؟ .
السيد العضو أبو العز الحريري: حتى لا يطول النزاع
بين الطرفين اختصار المدة حتى لا يطول
الأمد .
رئيس المجلس : سيادتك تطلب بأن
تطول المدة لتكون سنتين بدلا من سنة
وسيادتك تقترح أن يكون النص :" تأجيل الترقية لمدة لا تزيد عند استحقاقها لمدة
لا تزيد على سنتين " وفي النص الموجود بمشروع القانون
" ... لمدة لا
تزيد على سنة " وهذا أفضل .
السيد العضو أبو العز الحريري: نعم يا ريس ، إنني
أقول على سنة أفضل ، ولكنها كتبت
خطأ .
)صوت من السيد العضو عادل عيد لي تعديل سيادة
الرئيس (.
رئيس المجلس : سبق وان ذكرت انه
لا يوجد لك تعديل على البند ٥ .
السيد العضو عادل عيد : آسف سيادة الرئيس
، يبدو انه قد حدث خطأ في كتابة
البند فقد كتبت – ٣- وصحته – ٥ – والخاص بتأجيل
الترقية ، وهذا البند الذى اقترحت إلغاءه . والكلام الذى ذكرته
، إذا كان سيادة الوزير قد تأذى
من عبارة "ينسف الأسس " السابق الحديث عنها وأقول لسيادته إنني لا أقصد مطلقا .
رئيس المجلس : سبق وان ذكرت أن
لغة رجال القانون "جافة".
السيد العضو عادل عيد: وسيادة الوزير محل
تقدير وأرجو أن يتسع صدره ولسيادته
كل التقدير والاحترام .
رئيس المجلس : تختلف أساليب الدبلوماسيين
وألفاظهم عن ألفاظ رجال القانون ،
فألفاظ رجال القانون كالحجارة والحصى
، أما ألفاظ الدبلوماسيين كالحلوى .. وفي بعض الأحيان تكون قوة الحلوى أكثر من قوة
الحجر.
السيد العضو عادل عيد: خاصة إذا كان رجال
القانون من المحامين .
رئيس المجلس : ولو قرأتم أحكام
القضاء لوجدتم أن العبارات جامدة
فما بالكم بالمحامي يترافع أمام المحكمة فيستخدم اشد
الألفاظ وأقواها تعبيرا ، وألفاظ رجال القانون على
شدتها لغويا لها معنى اصطلاحي أخف من معناها اللغوي
.
السيد العضو عادل عيد: أقول – أيضا – الإيضاح الذى تفضل به سيادة الوزير في الرد على استفساري يؤكد نفس المعنى
الذى ذكرته ، لأنه باختصار شديد فإن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تعنى ببساطة أن كل مخالفة
أو كل ذنب تأديبي تقابله عقوبة محددة ، بحيث لا
تملك سلطة التأديب أن توقع جزاء آخر على هذا الذنب
التأديبي، والذي تفضلتم به فقد فهمت منه أن صاحب العمل يستطيع أن يترخص ولا يلتزم بالعقوبة المحددة
ولكن يوقع عقوبة اشد ، وأقول لسيادتك أن هذا مخالف لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات التي أرسيناها
في المادتين ٥٨ ، ٥٩ أرجو أن يكون هذا ثابتا
في المضبطة. سيادة الوزير يعترض
على حذف بعض العقوبات وابدى تفسيرا لهذا
، وأنا أبرر التفسير ، وسيادته وشأنه في أن يرفض الحذف ، ولكني أعترض على التفسير ، لأنه يؤدي إلى الإخلال بقاعدة
شرعية الجرائم والعقوبات كما أرسيناها في المادتين
٥٨ ، ٥٩.
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على البند ٥ المتضمن
في المادة ٦٠ ؟.
)لم تبد ملاحظات(
السادة الأعضاء ، أعرض الاقتراح الذي ورد بتعديل هذا البند . يقترح السيدان العضوان
على لبن ، وعادل عيد حذف البند رقم ٥
. الموافق من حضراتكم
على هذا الحذف ، يتفضل برفع
يده.
)أقلية(
رئيس المجلس : الموافق على البند
٥ المتضمن في المادة ٦٠ كما أقرته
اللجنة يتفضل برفع يده.
)موافقة(
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة البند ٦ المتضمن في المادة
٦٠ لأخذ الرأي عليه.
رئيس اللجنة المشتركة والمقرر : " ٦ - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر".
رئيس المجلس : بالنسبة للبند – ٦ - يقترح كل من السيدين على لبن ، عادل عيد حذف هذا البند ، وليتفضل
السيد العضو رفعت بشير بشرح اقتراحه .
( صوت من السيد العضو عادل عيد – خفض اجر العامل يمس رزقة
ورزق أولاده ، ولذلك فإنني أرى أن الجزاء هنا يتعدى العامل إلى أولاده وأسرته لذلك أرى أن تكون الجزاءات
منصرفة للعامل فقط( .
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : سيادة الرئيس ، إنني أقترح حذف البنود ٦ ، ٧، ٨ بالإضافة للبند رقم ٥ .
رئيس المجلس : فقد قمت بمراجعة
الاقتراح المقدم من السيد العضو رفعت
بشير ولكن تلخيص الاقتراحات اغفل الاقتراح الخاص
بحذف البند ٥.
السيد العضو رفعت بشير : شكرا سيادة الرئيس
. فقد اقترحت حذف
البند ٥ - الخاص بتأجيل الترقية
عند استحقاقها لمدة لا تزيد
على سنة مثل زملائي الذين طالبوا بحذف هذا البند بالإضافة
لحذف البنود أرقام : ٦ ، ٧ ، ٨ من ذات المادة.
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
سيف رشاد بشرح اقتراحه.
السيد العضو سيف رشاد: شكرا سيادة الرئيس
، فقد انصرفت هذه المادة للعقوبات
بطريقة ، فلو عرضنا العامل على المحكمة فلن
تطبق عليه هذه العقوبات الموجودة في القانون سيادة
الرئيس ، إنني أطالب بحذف البنود ٦، ٧ ، ٨ ، وأسأل
سؤالا هذه الجزاءات على أي مخالفة ؟ هل المخالفات
ستضعها اللائحة الداخلية للمنشأة فطالما يا سيادة
الرئيس إننا نقر جزاءات فمن المفروض أن نقر جزاءات
على مخالفات لأنه من الممكن أن يتدخل فيها أصحاب
المنشآت فستكون غير سليمة ، وشكرا يا سيادة
الرئيس .
السيد العضو فاروق السيد متولى: يا سيادة الرئيس
، الحقيقة أن البند ٦ بند خطير جدا
فهو إصابة مباشرة لرزق العامل ورزق أولاده ، والعديد
من الجزاءات السابقة واللاحقة كافية جدا لتدرج
الجزاءات على العامل طبقا لما يوقع عليه من مخالفات
، إما أن انزل علاوة استمر الوضع عليها وأخذها
وظل سنة على ذلك ، وأسقط عنه علاوة واخفض
أجره ، فمعنى هذا إصابة مباشرة في رزقه ورزق
أولاده ولذل ك فإنني أرى حذف هذا البند من المادة
.
السيد العضو حمدين صباحى: سيادة الرئيس ،
أن البند ٦ بند شاذ إذا تأملنا فلسفته
قياسا لبقية العقوبات ، لأنه البند الوحيد الذى يطبق
بأثر رجعى كما يقولون ، كل المواد التي ذكرت هنا
تطبق عقوبات فيما سيأتي من عائد مادى ، بمعنى أن
العلاوة القادمة سيخصم منها ، والأجر القادم سيخصم
منه جزء ، ماعدا بند ٦ فما آخذه أنا فعلا كعامل
وتم استقرار أوضاعي عليه سيتم تخفيضه وهذا أمر
غريب ، وليس له معنى بما إنني ارتكبت مخالفة الآن أتقبل
في المستقبل جزاء عنها ، لكن لا يخصم منى ما استقر
بيتي ومعيشتي ودخلي عليه بمقدار علاوة ، لذلك
فإنني أرى وجوب حذف بند ٦ .
السيد العضو على سيد فتح الباب: في الحقيقة إنني
أضم صوتي للأستاذ حمدين صباحى تماما
في كل ما ذهب إليه ، ومن ناحية أخرى احيى اللجنة
أن اتجاهها بالنسبة للأجر والنواحي المادية تحافظ عليها
، سواء كانت جزءا من العلاوة أو الخفض إلى وظيفة
أخرى أدنى مع البقاء على الأجر كما هو ، ففي
الحقيقة البند ٦ فعلا يتكلم على مسألة ستستمر دائما
بمعنى أنها مركز قانوني قائم سيخفض أجره بمقدار
علاوة خاصة أن العلاوات في القطاع الخاص ليست
نسبة ، فمن الممكن أن تكون اكبر من هذا بكثير
، فالخفض يكون صعبا ، فنريد يا سيادة الرئيس أن
يكون الخصم من الأجر مرة واحدة ، تأجيل موعد استحقاق
العلاوة يكون مرة فقط ، والحرمان من جزء من العلاوة
يكون أيضا مرة فقط ، لكن بند ٦ بالنسبة للخفض من الأجر سيستمر معه مدى الحياة أي انه عقاب وقع عليه وكأنه يستمر معه مدى
الحياة، لذلك فإنني أطالب بحذف البند ٦ ، وشكرا جزيلا .
رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، اعرض على حضراتكم الاقتراح الذى ورد بشأن تعديل هذا البند لأخذ الرأي عليه . الاقتراح مقدم من السادة الأعضاء : على لبن ، وعادل
عيد ، ورفعت بشير ، وسيف رشاد، وفاروق متولى
، وحمدين صباحى وعلى فتح الباب ويقضى بحذف
هذا البند . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من
حضراتكم على البند ٦ كما أقرته
اللجنة يتفضل برفع يده .
)موافقة(
المقرر : " ٧ - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع بقاء الأجر كما هو."
رئيس المجلس : هناك عدة اقتراحات
بالتعديل في شأن هذا البند ، وليتفضل
السيد العضو أحمد عز بشرح اقتراحه .
السيد العضو أحمد عز : شكرا سيادة الرئيس
، حقيقة لا أريد أن أبدو إنني ملكي
اكثر من الملك ، إنما في واقع الأمر التطبيق العملي
خصوصا في المؤسسات المعنية مباشرة بتطبيق هذا القانون من الصعب بل يكاد يكون من المستحيل وليس من الدارج أبدا الخفض إلى وظيفة في
الدرجة الأدنى ، فلم نر هذا أبدا ويمكن في العالم
كله ..
رئيس المجلس : أليس هذا أفضل من
فصل العامل ؟.
السيد العضو أحمد عز : هذا الأمر لا يحدث
حقيقة ، وهذا يضرب العلاقة بين
المؤسسة والعامل مهما تكن درجته إلى الأبد وبالتالي
فعلا أنا اقترح حذف هذا البند بالكامل ، وشكرا
.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : اسمح لي سيادة الرئيس ، هذه المادة ببنودها كاملة مأخوذة من القانون ٤٨ الذي يطبق حاليا على
القطاع العام وطوال عمره يطبق على القطاع العام
ونحن أخذنا هذا من القانون ٤٨ حتى نضعه في القانون ١٣٧ ، لأنه لم يكن في القانون ١٣٧ شيء عن الجزاءات .
رئيس المجلس : متى صدر القانون
٤٨ المطبق على القطاع العام ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : صدر سنة ١٩٧٨ .
رئيس المجلس : إذن صدر في ظل القوانين
الاشتراكية ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم في ظل القوانين الاشتراكية ، فهو مأخوذ من هذه القوانين الاشتراكية .
رئيس المجلس: الذين يعرفون هذا
والذين يمكنهم أن يجعلوا الوزير وكيل
وزارة ، وقد كان هذا سائدا بينهم منذ زمن ، وفي
ظل هذا قد أخذت هذه القوانين .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : حتى من يتحدث عن عملية الوقف – وقف عن العمل
– باجر أم بنصف اجر أو بدون اجر ، فلا يمكن أن يكون الجزاء وقفا عن العمل وهو يتناول أجره ، فلم نضع هنا كلمة الوقف لهذا السبب
، وشكرا سيادة الرئيس .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : إنني أريد فقط أن أقول إن هذه الإجراءات نفسها موجودة في القانون ٤٨ مع اختلاف أن مشروع القانون جاء مخففا .
رئيس المجلس : هل توافقين سيادتك
على إنقاص الوظيفة ؟.
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : نعم ، طبعا أوافق .
رئيس المجلس : بمعنى أن يكون مديرا
عاما وأرجعه إلى درجة أولى؟.
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : أنها موجودة بالفعل ، وتوجد أحكام بهذا .
المقرر : هذه الجزاءات أخذت
من القانونين رقمي ٤٧ ، ٤٨ ومما
يذكر أن الإحالة إلى المعاش في ظل القوانين الاشتراكية
، ونحن اليوم في كل هذه الجزاءات خفضناها
بما يساوى النصف .
رئيس المجلس : على كل ، كلما كان
التدرج اكثر فهذا يحول دون
الفصل .
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : الحقيقة أن هذا النص موجود في القانون ٤٨ بالفعل إلا أن القانون ٤٨ له فلسفة خاصة
مختلفة عن فلسفة مشروع هذا القانون ، وهنا –أيضا- في البند ٥ مختلف
ويتماشى مع القانون ٤٨ تأجيل الترقية. أولا : في القانون ٤٨ توجد ترقيات من وظيفة إلى
وظيفة ، ولها جدول ترقيات ، أما في القطاع الخاص
فإن صاحب العمل هو الذى يحدد الترقية وليس
أي نوع آخر ، ولا جدول ولا أي أحد ، فمن الممكن
أن يرقيه أو لا يرقيه ، ولن يؤجل له ترقية ولا شيء
، فهو من الممكن أن يرقيه أو لا يرقيه . نأتي للوظيفة ،
في القانون ٤٨ جدول وظائف ، وجدول
الوظائف هذا يرقى للدرجة الأولى ، للدرجة السادسة
، للدرجة الخامسة ، وهلم جرا . أما هنا في هذا
القانون سيضر بالعامل إضرارا بالغا ، وإنني أحيى الأستاذ
أحمد عز على الرغم من انه صاحب أعمال ، لكنه
تكلم كلاما صحيحا في هذا الموضوع ، فالخفض من
الوظيفة يمكن أن يضر بالعامل ، لان صاحب العمل
لو خفض العامل من وظيفة إلى وظيفة ولا توجد درجات
، ولا توجد وظائف ، سيخفضه من وظيفته، فمن
الممكن أن يكون مهندسا ويشغله عتالا ، أو عاملا
فنيا ، يشغله ...
رئيس المجلس : كلا ، بل للدرجة
الأدنى مباشرة ، بمعنى أن يكون كبير
مهندسين ، فيجعله مساعد كبير مهندسين .
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : ما أقوله ، لأنه لا يوجد أصلا درجات .
رئيس المجلس : إذن يرى السيد العضو
إلغاء البند ٧ .
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : نعم اطلب إلغاءه ، لأنه لا توجد درجات وظيفية تؤدي إلى التخفيض إلى وظيفة اقل ، فهذا عامل
فني ، أو مهندس ، أو طبيب أو محاسب ، مناط بوظيفته
، وكان من المفروض البند ٥ أيضا يحذف .
(صوت من السيد العضو أحمد عز : تصحيح واقعة يا ريس)
رئيس المجلس : يطلب السيد العضو
أحمد عز تصحيح واقعة فليتفضل .
السيد العضو أحمد عز : بالطبع أنا اشكر
سيادتك على الشكر الذي قدمته لي ،
ولكن فكرة صاحب عمل ، وان فلانا صاحب عمل
، فأود أن نراجعها . أولا : إنني لست صاحب عمل ، لأن عملي الصناعي
إنني مدير أو رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب
، وهذا يجعل مسئوليتي مختلفة كعضو منتدب ، وليس
كصاحب عمل ، إنما هذا يجعلني اعلق على صياغة
معينة جاءت في كل القانون ، وهى الإشارة إلى
صاحب العمل ، في كل القوانين الحديثة لا نشير إلى
عامل وصاحب عمل ، لا توجد فكرة صاحب عمل أو Owner هذه أبدا ، أما المشغل أو الإدارة ، معذرة
يا سيادة الرئيس لكن اسمح لي أن اعلق على هذا ، فأنا اعرف أنها خارج الموضوع إلا إنني
انتهز هذه الفرصة في الحقيقة ، وفى كل القوانين
الحديثة علاقات العمل تكون بين مشغل أو بين إدارة Management أو بين مشغل أو Employer وعامل،
ففكرة ال Owner هذه فكرة مستفزة بطبيعتها
وكأنها هكذا تؤكد أن هناك صراعا وان هناك خلافا بين صاحب عمل وبين عامل ، ومعذرة إنني
خرجت عن الموضوع إلا إنني منذ فترة وأنا أود أن
اعلق على هذه الجزئية ، وشكرا .
رئيس المجلس : سيدى إن صاحب العمل
معرف في المادة الأولى من القانون
انه "الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي" فسيادتك رئيس مجلس إدارة شركة
، فالشركة هي صاحب العمل ، وأنت ممثلها القانوني ، وهذا اصطلاح فمصطلح "
. " employer أي صاحب العمل يراد
به الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي ،
وهذا الاصطلاح هو الاصطلاح المعروف
في منظمة العمل الدولية ، وليتفضل السيد العضو
مصطفى عوض الله بعرض اقتراحه .
السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكرا سيادة الرئيس ، أنا أيضا أضم صوتي إلى أصوات الأخوة الزملاء بحذف هذا البند لان
التخفيض –حقيقة - إلى وظيفة ادنى ستؤثر جدا في نفسية العامل، وفعلا ستقطع العلاقة أو شعرة معاوية
الموجودة بين العامل وصاحب العمل ، ولذلك أطالب بحذف
بند ٧ تضامنا مع زملائي لأن له تأثيرات كبيرة
جدا ، وحتى لو اشتغل الشخص في وظيفة ادنى فلن
يؤدى بمعنوية أو بكفاءة كما كان وسيكون أثرها كبيرا
، وشكرا .
السيد العضو أبو العز الحريري : سيادة الرئيس ،
لو سمحت لي بعيدا عن تعليق السيد
العضو محمد عبد العزيز شعبان أو المهندس أحمد عز
، المشكلة المعروضة حاليا هي أن إلغاء هذا الجزاء سيجعلنا
نلجأ إلى الجزاءات كلها ، وانتم تركتم الأمر يصل
إلى حد الفصل، يعني الجزاءات تصل إلى الفصل، وتستكثر
عليه في لحظة معينة يقلل وظيفته درجة ، فإذا ألغينا
هذه إذن نلغي الفصل ، واسمح لي سيادة الرئيس ،
بأن القانون لم يعد هناك اشتراكية ولا حاجة فهذا تشريع
حتى لا يضرب أحد تحت الحزام .
رئيس المجلس : هذه دعابة في المجلس
حتى نخفف المعاناة .
السيد العضو أبو العز الحريري : معذرة ، إن الدعابة
أحيانا تكون ظريفة لكن يكون فيها
شيء تحت الحزام ، وكل الذين هنا تعلموا في ظل الاشتراكية
، والذين أبدعوا في القانون أبدعوا فيه في ظل
الاشتراكية ، فلا تجعلونا نتكلم . نعود للموضوع إذا
سمحت لي يا سيادة الوزير . السادة الزملاء
إذا ألغينا هذا النص ، فأنا بالطبع مع أي تخفيف
–لكن حتى نكون متسقين تشريعيا ، إذا ألغينا هذا سنلغي عقوبات اشد ، فهل نحن وصلنا
إلى ذلك ؟ إذا كنا سنصل إلى هذا ، فنوحد موقفنا
حتى نصيغ المواد الخاصة بالعقوبات على هذا الأساس
، إذا كنا لم نصل إلى هذا فلا نتزايد في الكلام
وشكرا .
السيد العضو محمود كامل السيد أبو الخير : إنني أرى يا سيادة الرئيس ، إذا كنا نحافظ على العامل ونخفف عن العامل فأرى أن نبقى على
البند ٧ كما هو لأننا لو حذفناه سننفذ عليه الفصل
–وهو البند
التالي – فأنا أرى أن نبقى على البند كما هو ، لان في ذلك تخفيفا على العامل اكثر منه من
أن نشدد عليه الجزاء ، فلو حذفناها فسنطبق عليه الفصل
، لذلك أرى أن نبقى على البند ٧ كما هو ، وشكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو عادل عيد : إن الكلام الذي
قاله السيد العضو محمود أبو الخير مردود
عليه بشيء واحد ، وهو أننا لدينا المادة ٦٩ تحدد على سبيل الحصر حالات الفصل ، فلا
خشية من حذف البند ٧ أن تكون أمامنا عقوبة الفصل
، لان عقوبة الفصل منصوص على ألا تطبق إلا
في حالات محددة ، لهذا فإنني مصمم على طلب الحذف
.
رئيس المجلس : أيضا ، قد يرتكب
خطأ جسيما ولا يفصله .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لقد ذكرت سيادتك الذي كنت أود أن أقوله ، فعبارة "الخطأ الجسيم" يمكن أن تفسر ، وهي بالطبع خاضعة
لرقابة المحكمة ، وهذا هو ما نقصده ، والكلام الذي
ذكره الأستاذ أبو العز والذي قاله السيد العضو محمود
أبو الخير هو بالضبط ما اقصده ، وما تقصده المادة
انه ما دام هناك خطأ جسيم إما أن يوقع الجزاء الأخف
، وهذا لا يتناسب مع الخطأ ، أو الجزاء المناسب
للخطأ الجسيم وهو الفصل ، فوضعنا بدائل بدلا
من الفصل ، وقطع الرقبة ، وقطع العيش ، وضعنا
بدلا منها بدائل مؤثرة –أيضا - تقنع صاحب العمل
أن يستخدم هذه البدائل مع تدخل النقابات ، وما
إلى ذلك ، فأحيانا وأنا شخصيا كوزير مع إخواننا في
الاتحاد العام لنقابات العمال نتدخل نجد أن وصف الجريمة
، أو وصف المخالفة يستحق الفصل ولا نجد بديلا
عن هذه البدائل حتى نتلافى عقوبة الفصل ، هذا هو
الذى قلته عندما تحدثت عن التدرج وشرح ما قيل
، وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السادة الأعضاء : أحمد عز ،
ومحمد العزيز شعبان ، ومصطفى عوض الله ، وعادل
عيد ، ويقضى بحذف هذا البند . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من عدد من السادة الأعضاء، ويقضى باستبدال عبارة "دون
الإخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه" بعبارة "مع بقاء الأجر كما هو" الواردة في عجز البند ، لأن
هذه العبارة غير منضبطة في الصياغة القانونية
. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة البند ٧ - معدلا - لأخذ الرأي عليه .
المقرر : " ٧ - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على البند ٧ – معدلا- يتفضل برفع يده.
)موافقة(
المقرر : " ٨- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون" .
رئيس المجلس : ورد بشأن هذا البند
عدة اقتراحات بالتعديل وليتفضل
السيد العضو عادل عيد بشرح اقتراحه .
السيد العضو عادل عيد : هنا يقول "وفقا
لأحكام هذا القانون" ، بينما أنا أقول "في المادة
٦٩ من هذا القانون" لأنها محددة على سبيل الحصر .
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس لا يمكن –وسيادتك ذكرت هذا في الحوارات من قبل – لا يمكن تحديد أسباب للفصل محددة في مادة على سبيل الحصر ، وسيادتك
شرحت هذا الموضوع من قبل ، لأنها دائما ترد على
سبيل المثال لان ما يوجب تنفيذ الفصل في موقع
يمكن في موقع آخر لا يستحق الفصل ، وأضرب مثلا لذلك - سيادة الرئيس- بعملية التدخين ، فممنوع التدخين في شركة بترول ويستحق الفصل ، والتدخين بجانب فرن الحديد – أعتقد - انه بالعكس إذا كان يزيد الاشتغال فهذا احسن . إذن ، فهناك جرائم تختلف ويختلف وصفها من موقع لموقع ، فهناك مسائل حتى ٦٩ على سبيل
المثال وليس الحصر وهذا يا سيادة الرئيس خاضع للمحكمة وخاضع لرقابة القضاء ، وهى التي تقول هل
يعتبر هذا الفعل خطأ جسيما أم لا ، حين اللجوء إلى
القضاء أو إلى المحكمة أو اللجنة القضائية المنصوص
عليها في المادة ٧١ ، سواء هذا أو
ذاك ، فالمسألة واضحة جدا وموضوع
إلغاء الفصل من العمل ، حقيقة لا أجده حتى
في الاشتراكية كما تفضلت سيادتك ، وأنا لا ادعي
لنفسي شيئا ولكنى اعتقد إننا كنا نعمل بهذا دائما
وما زلنا مع العامل البسيط وحماية لقمة عيشه وشكرا
سيادة الرئيس .
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : هذا البند اطلب تعديله في موضع آخر .
رئيس المجلس : هذا في المادة ٦٩
.
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : الفصل من الخدمة في الحالات المحددة التي وردت بالمادة ٦٩ من مشروع القانون المعروض يجب
أن يسبقه إنذار كتابي .
رئيس المجلس : هذا ورد في المادة
٦٩ ، والآن تقترحه في المادة ٦٠
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : نعم في المادة ٦٩ .
رئيس المجلس : بذلك يكون هذا الاقتراح
في المادة ٦٩ وهو "يجب أن يسبقه إنذار كتابي" وليس في المادة ٦٠ المعروضة الآن
.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : شكرا سيادة الرئيس ، إن البند ٨ ينص على "الفصل من الخدمة
وفقا لأحكام هذا القانون" ليس المقصود في "وفقا لأحكام هذا
القانون" في الحالات المحددة
بالمادة ٦٩ إنما هناك حالات موضوعية وحالات
إجرائية، لأن المادة ٦٩ حددت حالات الفصل والمادة
٧١ حددت إجراءات الفصل ، لذلك عندما نقول
"وفقا لأحكام هذا القانون" معنى هذا وفقا للأحكام
الإجرائية والأحكام الموضوعية الواردة في هذا
القانون، فهناك اكثر من مادة تتعلق بهذا الموضوع.
رئيس المجلس : كلامك صحيح ، ومنك
نستفيد يا دكتورة آمال .
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : شكرا سيادة الرئيس ، حقيقة بعد التوضيح الذى أوضحه السيد وزير القوى العاملة والهجرة
وكذلك السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ، إنني
أوافق على النص كما هو بالنسبة للبند ٨ .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، جميع الزملاء تحدثوا بالنسبة لهذه المادة التي تدرج الجزاءات ، ولكى يكون هناك
ضمان للعامل ، فبعض الأعضاء اقترح الحذف وآخرون اقترحوا عدم الحذف ، وإن الاقتراح الذى تقدمت
به هو موجود عند سيادتك وهو أن كل مخالفة يكون أمامها الجزاء الخاص بها حتى يكون هناك ضمان
للعامل ولكى يعلم العامل عقوبته لان هناك مخالفة ، وهذه
موجودة في كل شيء .
رئيس المجلس : إن اقتراحك الذى
أمامي ليس كما تقول ، ولكن اقتراحك
هو دمج هذه المادة ٦٠ مع مادة أخرى .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، إن اقتراحي سأقرأه على سيادتك ، وقد أرسلته لسيادتك منذ فترة طويلة مكتوب ومطبوع .
رئيس المجلس : نعم وقد أرسلته
لي ، ولكن أريد أن اختصر الوقت يا أستاذ
جمال الدين أبو ذكرى ، أرجو أن تساعدني .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، قد تقدمت باقتراحات في سبع مواد ولم أتحدث إطلاقا ، ولكى أوضح طرق ضمان العامل وشكرا .
رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند
؟
)لم تبد ملاحظات(
إذن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن البند ٨ من المادة ٦٠ لأخذ الرأي عليه
. الاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو محمد عبدالعزيز شعبان ، ويقضي
بأن يجب وفقا للحالات المحددة
بالمادة ٦٩ "على أن يسبقه إنذار كتابي وفقا للإجراءات المحددة في القانون" ، وهو نفس الاقتراح المقدم
من السيد العضو حسنين الشورة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : هناك اقتراح آخر
يقضى بأن نحدد المادة ٦٩ "الفصل
من الخدمة وفقا لأحكام المادة ٦٩ من هذا المشروع
بقانون" . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الموافق على البند
٨ المتضمن في المادة ٦٠ كما أقرته
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ٦٠ –معدلة
– لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " مادة ٦٠ : الجزاءات التأديبية
التي يجوز توقيعها على العامل وفقا
للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة
هي : الإنذار . الخصم من الأجر . تأجيل موعد استحقاق
العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز
ثلاثة اشهر . الحرمان من جزء
من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
. تأجيل الترقية عند
استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة . خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر . الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون الإخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه . الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون."
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٦٠ – معدلة – يتفضل برفع يده
.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق