(122)
الطعن رقم
37484 لسنة 85 القضائية
سرقة . شروع . قصد جنائي . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة . علة ذلك ؟ المادة 310 إجراءات .
الشروع . هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب
أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . المادة 45 عقوبات .
تحدث
الحكم استقلالاً عن نية السرقة . ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فيها . حد ذلك ؟
إدانة الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه باعتبارها الأشد لإشهاره
سلاحين أبيضين حال رؤيته لخفراء نظاميين وجذب سلاح ميري من أحدهم . لا يوفر البدء
في التنفيذ وقصد السرقة في حقه . عدم استجلاء
المحكمة لهذين الأمرين . يعيب حكمها بالقصور ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمَّا كانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صَار إثباتها في الحكم
وإلا كان قاصراً ، وكان الشروع كما عرفّته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء
في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل
لإرادة الفاعل فيها وكان تحدث الحكم استقلالاً
عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا
كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة - كالحال في الدعوى الماثلة -فإنه
يتعين على المحكمة أن تُبين هذه النية صراحةً في حكمها وأن تورد
الدليل على توافرها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه - وهى الجريمة الأشد بعد أن أعمل المادة
32 من قانون العقوبات - ولم يقل في ذلك غير أنه وأثناء مرور الخفراء ....
و.... و.... الخفراء النظامين بمركز شرطة .... بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن
وحال مرورهم بناحية قرية .... أبصر الأول المتهم .... والمعلوم لديه شخصياً
والمطلوب التنفيذ عليه بعدة أحكام والذى ما إن شاهده المتهم حتى توجه نحوه شاهراً
سلاحين أبيضين في وجهه محاولاً التعدي عليه ، فأسرع الثاني والذى كان حاملاً
لسلاحه الناري الميري نحوه لمنعه من التعدي على الأول ، فأمسك المتهم بفوهة السلاح
الناري جاذباً له محاولاً الاستيلاء عليه ، فخرج منه عياراً نارياً أصابه ، وكان
ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه توافر البدء
في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا
بهما ، مما كان يقتضي من محكمة الموضوع - في هذه الصورة التي تختلط فيها
نية السرقة بغيرها - أن تعنى باستجلاء هذين الأمرين بإيراد الدليل على قيامهما كما
هما مُعرفان به في القانون ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في
البيان الموجب لنقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه -
شرع في سرقة السلاح الأميري المبين بالأوراق عهدة المجني عليه .... بطريق الإكراه
الواقع عليه ، بأن أمسك به بيديه جاذباً إياه عنوة محاولاً الاستيلاء عليه إلا أنه
أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه له وتشبثه به
وخروج عياراً نارياً منه مُحدثاً إصابته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين هما الخفيران النظاميان /
.... ، .... ليحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن
أمسك بالسلاح الناري حوزة المجني عليه الثاني جاذباً إياه عنوة لإثنائهما عن ضبطه
إلا أنه لم يبلغ مقصده من ذلك على النحو البين بالتحقيقات .
- أهان بالتهديد
موظفاً عمومياً هو الخفير النظامي / .... بأن أشهر في وجهه سلاحين أبيضين محل التهمة اللاحقة
مُهدداً إياه بالإيذاء وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها وعلى النحو المُبين
بالتحقيقات .
- أحرز بغير
ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "ثلاث مطاوي ".
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 45، 46، 133/1، 137 مكرراً أ /1، 314/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1،
25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدل ، والبند رقم (5) من
الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات
، بمعاقبته بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه ، ومصادرة الأسلحة
البيضاء المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجرائم الشروع في السرقة بالإكراه واستعمال القوة والعنف مع موظفين
عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغ بذلك
مقصده وإهانتهم بالتهديد وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص ، قد شابه القصور في
التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن خلا الحكم من بيان واقعة الدعوى بياناً
تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يستظهر نية السرقة رغم أنها كانت محل
مُنازعة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إنه لمَّا كانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صَار إثباتها في الحكم
وإلا كان قاصراً ، وكان الشروع كما عرفّته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء
في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل
لإرادة الفاعل فيها ، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً
لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في
الواقعة المطروحة - كالحال في الدعوى الماثلة -
فإنه يتعين على المحكمة أن تُبين هذه النية صراحةً في حكمها وأن تورد الدليل على
توافرها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في
السرقة بالإكراه - وهي الجريمة الأشد بعد أن أعمل المادة 32 من قانون العقوبات -
ولم يقل في ذلك غير أنه وأثناء مرور الخفراء .... و.... و.... الخفراء
النظامين بمركز شرطة .... بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن وحال مرورهم بناحية قرية
.... أبصر الأول المتهم .... والمعلوم لديه شخصياً والمطلوب التنفيذ عليه بعدة
أحكام والذى ما إن شاهده المتهم حتى توجه نحوه شاهراً سلاحين أبيضين في وجهه
محاولاً التعدي عليه ، فأسرع الثاني والذى كان حاملاً لسلاحه الناري الميري نحوه
لمنعه من التعدي على الأول ، فأمسك المتهم بفوهة السلاح الناري جاذباً له محاولاً
الاستيلاء عليه ، فخرج منه عياراً نارياً أصابه ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم
لا يبين منه توافر البدء في التنفيذ وقصد
السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما ،
مما كان يقتضي من محكمة الموضوع - في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة
بغيرها - أن تعنى باستجلاء هذين الأمرين بإيراد الدليل على قيامهما كما هما
مُعرفان به في القانون ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان
الموجب لنقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق