---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 193 من
قانون المرافعات يدل على أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط
الفصل في طلب موضوعي إغفالا كليا بجعله باقيا معلقا أمامها، أما إذا كان المستفاد
من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب، كانت وسيلة تصحيح
الحكم هي بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم
الابتدائي الصادر في الدعوى الأصلية رقم... لسنة 1997 مدني محكمة طنطا الابتدائية
المقامة من المطعون ضدهما قد عرض في أسبابه لطلبهما المبين بوجه النعي، وانتهى إلى
رفضه على ما ثبت لديه من انتفاء أي إخلال من جانب الطاعن بصفته وثبوت إخلال
المذكورين بشروط التعاقد وتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وأجاب الطاعن بصفته إلى
طلباته في الدعوى المنضمة رقم... لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية، وإذ
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 55 ق قضت المحكمة فيه
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهما بالتعويض والتأييد فيما عدا ذلك
لأسبابه، فتكون بذلك قد أيدت قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلبي
المطعون ضدها بفسخ العقد واسترداد ما قاما بسداده من مبالغ، الأمر الذي يمتنع معه
على المحكمة معاودة النظر في طلب الاسترداد مرة أخرى، وإنما يكون الطعن في الحكم
بصدده بإحدى الطرق المقررة قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه
يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني
محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ البيع بالمزاد لمساحة أرض فضاء المبينة
بالصحيفة وإلزامه برد ما دفعاه من مقدم شراء والقسط الأول ومقدراهما 62606.70 جنيه
والفوائد القانونية، وقالا بيانا لذلك إنه بموجب مزاد اشتريا من الطاعن بصفته
الأرض المبينة بالصحيفة، وقاما بسداد مقدم الشراء مبلغ 35488.75 جنيه والقسط
الأولى مبلغ 27.118.70 جنيه، وإذ تبين لهما أن العقار المبيع ليس أرض فضاء حسبما
ورد بقائمة شروط المزاد، وإنما مقام عليها مبان مؤجرة للغير وصادر بشأنها قرارات
إزالة لمخالفتها خط التنظيم، ومن ثم يكون الطاعن بصفته قد دخل عليهما الغش
والتدليس، فقد أقاما الدعوى بطلباتهم سالف البيان. أقام الطاعن بصفته على المطعون
ضدهما الدعوى رقم... لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ قائمة
شروط المزاد المؤرخة 5/ 11/ 1994 وتسليم العقار محل القائمة بالحالة التي كان
عليها وقت العقد، وبالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به من جراء الإخلال
بشروط قائمة شروط المزاد، وحقه في مصادرة المبالغ السابق سدادها من المطعون ضدهما،
وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهما لم يسددا سوى القسط الأول من الثمن المستحق
للعقار المبيع وفقا لقائمة شروط المزاد، وتقاعسا عن سداد باقي الأقساط المستحقة،
لذا فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرا،
وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني برفضها وفي الدعوى
رقم... لسنة 1998 مدني بفسخ قائمة شروط المزاد المؤرخة 5/ 1/ 1994 وإلزام المطعون
ضدهما بتسليمة العقار المبيع إلى الطاعن بصفته ومبلغ 20000 جنيه تعويضا. استأنف
المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم... لسنة 55 ق، وبتاريخ 9/ 7/
2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما
بالتعويض والتأييد فيما عدا ذلك. تقدم المطعون ضدهما لذات المحكمة بطلب إغفال
برقم... لسنة 57 ق للفصل في طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته
برد مبلغ 62606.70 جنيها قيمة ما دفعاه من مقدم الثمن لعقار النزاع والقسط الأول
كأثر عن آثار فسخ العقد والفوائد القانونية والذي أغفلته المحكمة سهوا من
الاستئناف آنف البيان، وبتاريخ 10/ 6/ 2007 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن
يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 62606 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ
المطالبة حتى تمام السداد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة
- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق