الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

الطعن 16822 لسنة 77 ق جلسة 7 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 169 ص 1133

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح ومحمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة.
------------

(169)
الطعن رقم 16822 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) حكم "إصدار الحكم" "إغفال الفصل في بعض الطلبات". دعوى "الطلبات في الدعوى" "سقوط الخصومة".
(1) طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية. مناطه. إغفال الفصل عن سهو أو غلط إغفالا كليا يجعله باقيا معلقا أمامها. قضاء الحكم صراحة أو ضمنا برفض هذه الطلبات. وسيلة تصحيحه. الطعن في الحكم بالطريق المقرر في القانون.

(2) عرض الحكم في أسبابه لطلب الطاعنين المبين بوجه النعي منتهيا لرفضه لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وثبوت إخلال المذكورين بشروط التعاقد وليس الطاعن صفته. تأييد الحكم المستأنف لذلك الطلب لأسبابه. مؤداه. امتناع المحكمة مصدرة النظر في طلب الاسترداد مرة أخرى. وسيلة تصحيحه. الطعن فيه بإحدى الطرق المقررة قانونا. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك مجيبا المطعون ضدهما لطلبهما. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالا كليا بجعله باقيا معلقا أمامها، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب، كانت وسيلة تصحيح الحكم هي بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الأصلية رقم... لسنة 1997 مدني محكمة طنطا الابتدائية المقامة من المطعون ضدهما قد عرض في أسبابه لطلبهما المبين بوجه النعي، وانتهى إلى رفضه على ما ثبت لديه من انتفاء أي إخلال من جانب الطاعن بصفته وثبوت إخلال المذكورين بشروط التعاقد وتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وأجاب الطاعن بصفته إلى طلباته في الدعوى المنضمة رقم... لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية، وإذ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 55 ق قضت المحكمة فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهما بالتعويض والتأييد فيما عدا ذلك لأسبابه، فتكون بذلك قد أيدت قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلبي المطعون ضدها بفسخ العقد واسترداد ما قاما بسداده من مبالغ، الأمر الذي يمتنع معه على المحكمة معاودة النظر في طلب الاسترداد مرة أخرى، وإنما يكون الطعن في الحكم بصدده بأحدى الطرق المقررة قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ البيع بالمزاد لمساحة أرض فضاء المبينة بالصحيفة وإلزامه برد ما دفعاه من مقدم شراء والقسط الأول ومقدراهما 62606.70 جنيه والفوائد القانونية، وقالا بيانا لذلك إنه بموجب مزاد اشتريا من الطاعن بصفته الأرض المبينة بالصحيفة، وقاما بسداد مقدم الشراء مبلغ 35488.75 جنيه والقسط الأولى مبلغ 27.118.70 جنيه، وإذ تبين لهما أن العقار المبيع ليس أرض فضاء حسبما ورد بقائمة شروط المزاد، وإنما مقام عليها مبان مؤجرة للغير وصادر بشأنها قرارات إزالة لمخالفتها خط التنظيم، ومن ثم يكون الطاعن بصفته قد دخل عليهما الغش والتدليس، فقد أقاما الدعوى بطلباتهم سالف البيان. أقام الطاعن بصفته على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ قائمة شروط المزاد المؤرخة 5/ 11/ 1994 وتسليم العقار محل القائمة بالحالة التي كان عليها وقت العقد، وبالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به من جراء الإخلال بشروط قائمة شروط المزاد، وحقه في مصادرة المبالغ السابق سدادها من المطعون ضدهما، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهما لم يسددا سوى القسط الأول من الثمن المستحق للعقار المبيع وفقا لقائمة شروط المزاد، وتقاعسا عن سداد باقي الأقساط المستحقة، لذا فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني برفضها وفي الدعوى رقم... لسنة 1998 مدني بفسخ قائمة شروط المزاد المؤرخة 5/ 1/ 1994 وإلزام المطعون ضدهما بتسليمة العقار المبيع إلى الطاعن بصفته ومبلغ 20000 جنيه تعويضا. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم... لسنة 55 ق، وبتاريخ 9/ 7/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما بالتعويض والتأييد فيما عدا ذلك. تقدم المطعون ضدهما لذات المحكمة بطلب إغفال برقم... لسنة 57 ق للفصل في طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 62606.70 جنيها قيمة ما دفعاه من مقدم الثمن لعقار النزاع والقسط الأول كأثر عن آثار فسخ العقد والفوائد القانونية والذي أغفلته المحكمة سهوا من الاستئناف آنف البيان، وبتاريخ 10/ 6/ 2007 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 62606 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم.. لسنة 55 ق قد أغفل الفصل في طلب المطعون ضدهما إلزام الطاعن بصفته برد ما تم سداده من مقدم ثمن العقار محل التعاقد والقسط الأول فضلا عن الفوائد القانونية، في حين أن ذلك الحكم قد قضى بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 محكمة طنطا الابتدائية برفضها في هذا الخصوص، وهو قضاء ضمني برفض هذا الطلب، ووسيلة تصحيحه تكون بإحدى طرق الطعن المقررة، ولا يجوز أن يكون محلا لطلب الإغفال، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات "على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالا كليا بجعله باقيا معلقا أمامها، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم هي بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الأصلية رقم... لسنة 1997 مدني محكمة طنطا الابتدائية المقامة من المطعون ضدهما قد عرض في أسبابه لطلبهما المبين بوجه النعي وانتهى إلى رفضه على ما ثبت لديه من انتفاء أي إخلال من جانب الطاعن بصفته وثبوت إخلال المذكورين بشروط التعاقد وتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وأجاب الطاعن بصفته إلى طلباته في الدعوى المنضمة رقم... لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية، وإذ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 55 ق قضت المحكمة فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهما بالتعويض والتأييد فيما عدا ذلك لأسبابه، فتكون بذلك قد أبدت قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلبي المطعون ضدها بفسخ العقد واسترداد ما قاما بسداده من مبالغ، الأمر الذي يمتنع معه على المحكمة معاودة النظر في طلب الاسترداد مرة أخرى، وإنما يكون الطعن في الحكم بصدده بإحدى الطرق المقررة قانونا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق