الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

أحكام المحكمة الدستورية العليا / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية - اتحاد الجمهوريات العربية

 إعلان قيام هذا الاتحاد بموجب الاتفاق بين مصر وليبيا وسوريا الموقع في بنغازي بتاريخ 17 إبريل سنة 1971 - اقتران هذا الإعلان ببيان الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، بما فيها المسائل التي يختص بها، والمؤسسات التي تهيمن على شئونه - تمحض هذا الاتفاق عن معاهدة دولية.

إن اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية، والموقع في بنغازي بتاريخ 17 إبريل سنة 1971، قد تضمن إعلان قيام هذا الاتحاد باعتباره القاعدة الصلبة للنضال العربي، وأحد الروافد العامة لحركة التحرر العالمية، والرد العملي والطبيعي على كل مؤامرات الاستعمار والصهيونية التي تدبر ضد الأمة العربية لضمان تخلفها وتبعيتها؛ وكان هذا الإعلان قد اقترن ببيان الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا الاتحاد، بما في ذلك تحديد المسائل التي يختص بها، والمؤسسات التي تهيمن على شئونه وتُصَرفها، فإن هذا الاتفاق يتمحض عن معاهدة دولية، ذلك أن عبارة المعاهدة الدولية لا تعدو أن تكون مصطلحاً عاماً Generic term يمتد إلى كل أشكال الاتفاق الدولي فيما بين دولتين أو أكثر إذا دون هذا الاتفاق سواء في وثيقة واحدة أو أكثر، وأياً كان نطاق المسائل التي ينظمها، أو موضوعها. ومن ثم يندرج تحتها مما يتصل بمفهومها من صور هذا الاتفاق سواء كان عهداً، أو ميثاقاً، أو إعلاناً، أو بروتوكولاً، أو نظاماً، أو تبادلاً لمذكرتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق