الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 نوفمبر 2021

تعميم بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة

الإدارة العامة

لشئون التفتيش القضائي

السيد المستشار رئيس محكمة / ...............

وحيث إن المشرع سعى إلى استحداث نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي فاصدر قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 يقوم عليه قضاة متخصصون ونيابة متخصصة لشئون الأسرة إضافة إلى خبراء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومكاتب لتسوية المنازعات الأسرية مستهدفا التخفيف عن كاهل الأسرة وتعميق الأخذ بمبدأ التخصص وما يحققه من العدالة الناجزة . وقد أراد به استكمال ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من تبسيط الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة .

ونص في المادة 12 منه على أن : " تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ".

وحيث إن اطلاق المشرع لفظ اختصاص المحكمة المختصة محليا بنظر أول دعوى بنظر جميع الدعاوى التي ترفع إليها بعد ذلك من احد الزوجين يدخل في هذا التعميم الدعاوى المتعلقة بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية باعتبار انه نظم في المادة 15 منه إدارة خاصة تتولى الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها دون أن يتعرض للقاضي الذي يفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام باعتبار أنها من اختصاص المحكمة التي نظرت أول نزاع بين الزوجين وتحقيقا لغرض المشرع في هذا الشأن يراعى :

أولا : يسند إلى دوائر الأسرة بالمحكمة نظر منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تثار بشأن الأحكام الصادرة منها على أن يراعى مخاطبة نيابة الأسرة بذلك حتى يتسنى لها قيد تلك المنازعات طرفها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتقديمها للمحكمة .

ثانيا : يلحق بإدارة التنفيذ المدنية قاضي أو اكثر من قضاة محكمة الأسرة يكون مختصا دون غيره بالإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة نفاذا لنص المادة 15 من القانون 10 لسنة 2004 على أن يتولى في هذا الشأن متابعة محضري التنفيذ ومواجهة ما يثار أمامهم من عقبات لتذليلها وإنشاء دفاتر تقيد بها تلك العقبات وما صدر بشأنها من قرارات وإعداد الإحصائيات الشهرية بشأنها .

ثالثا : يخصص غرفة بكل محكمة أسرة لنسخ الأحكام الصادرة منها وموافاتنا بذلك حتى يتسنى مخاطبة نيابة الأسرة لإمدادها بالأجهزة اللازمة لذلك والموظفين .

                                                              مساعد وزير العدل

                                                         لشئون التفتيش القضائي

                                                     المستشار /

                                                              محمد شوقي فتحي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق