الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 نوفمبر 2021

الطعن 84 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 98 ص 292

جلسة 17 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-------------

(98)
القضية رقم 84 سنة 7 القضائية

(أ) دين. تقادم. 
طلب فتح باب التوزيع. لا يقطع سريان التقادم. التنبيه على المدين بالدفع قبل بدء السير في إجراء البيع الثاني على ذمة المشتري المتخلف عن الدفع. هو الذي يقطع التقادم.
(ب) مزاد. 
إيقاع البيع الثاني. دائن من رسا عليه المزاد الأوّل. دفعه بانقضاء الحق في إعادة البيع على ذمته لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. سبيله.

----------------
1 - إن طلب فتح التوزيع لا يوجه قبل المدين، فهو إذن لا يقطع سريان التقادم، وإنما الذي يقطعه هو التنبيه الموجه إلى المدين بالدفع قبل بدء السير في إجراء البيع الثاني على ذمة المشتري المتخلف عن الدفع.
2 - يجوز لدائن من رسا عليه المزاد الأوّل - ولو بعد إيقاع البيع الثاني على ذمة مدينه - أن يدفع بانقضاء الحق في إعادة البيع لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. وذلك بدعوى مستقلة أو بدفاع يتقدّم به في دعوى الاستحقاق المرفوعة من الراسي عليه المزاد الثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق