جلسة
3 فبراير سنة 1938
برياسة سعادة محمد
لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي
حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
--------------
(92)
القضية رقم
71 سنة 7 القضائية
تقادم.
دين.
مدة سقوطه. مبدأ سريانها. دين الأجرة. حراسة. دعوى الحارس المؤجر. عدم التمكن من
المطالبة بسبب عدم تصفية الحساب. لا يمنع سريان المدة. (المواد 82 و205 و211 مدني)
--------------
إن مدة سقوط الحق
في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين. وإذا كان وجوبه مؤجلاً
أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط. فدين
الأجرة الذي يستحق دفعه على المستأجر وضامنيه في تاريخ انتهاء العقد تبدأ مدة
التقادم بالنسبة له من اليوم التالي لذلك التاريخ. ولا يؤثر في هذا تعلل المؤجر
(وزارة الأوقاف) الذي وضعت الأرض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الأجرة بأنه لم يكن
متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب
الحراسة، فإن هذا لا يعدّ قوّة قاهرة منعته عن المطالبة بالدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق