جلسة 2 يونيه سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر
الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
-----------------
(158)
الطعن رقم 2259 لسنة 38
القضائية
(أ، ب، ج) دعوى جنائية.
"تحريكها". نيابة عامة. القيود التي ترد على حقها في تحريك الدعوى
العمومية. مأمورو الضبط القضائي. تلبس. تحقيق. استدلال. تبغ. تهريب.
(أ) انصراف الخطاب الموجه
من الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن رفع الدعوى
الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلى النيابة العامة وحدها دون غيرها من جهات
الاستدلال.
(ب) متى تتحرك الدعوى
الجنائية؟ بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو
بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي وكذلك برفع الدعوى أمام جهات الحكم.
إجراءات الاستدلال أياً
كان من يباشرها لا تبدأ بها الدعوى ولو في حالة التلبس بالجريمة.
(ج) المناط في تقدير
التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها
دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.
(د) محكمة الموضوع.
"سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تبغ.
الشهادة المرضية دليل من
أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
(هـ) نقض. "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
عدم جواز إثارة بطلان أي
إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(و) مأمورو الضبط
القضائي. استدلال. إثبات. "خبرة".
لمأمور الضبط القضائي
الاستعانة بأهل الخبرة أثناء جمع الاستدلالات.
(ز، ح) إثبات.
"خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير آراء الخبراء".
(ز) تقدير أراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.
)ح) عدم التزام المحكمة
بندب خبير آخر في الدعوى.
-------------------
1 - وإن نصت المادة
الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه: "لا يجوز
رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه". فإن البين منها أن
الخطاب في النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية
فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على
حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن
مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب
إلى غيرها من جهات الاستدلال.
2 - لا تتحرك الدعوى
الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق
سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام
جهات الحكم، ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو
في حالة التلبس بالجريمة، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال
أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات
الأولية التي يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم
الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى
الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ
لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها.
3 - نصت الفقرة الثانية
من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على أنه:
"يحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك
على النحو التالي (1): مائة
وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً". ويبين من
صريح النص أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته
بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.
4 - لا تخرج الشهادة
المرضية عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر
الأدلة. ولما كان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ إلى أن المرض الثابت بالشهادة
المقدمة من الطاعن لم يكن من شأنه أن يحول بينه وبين استنبات التبغ المضبوط في
أرضه، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
5 - لا تقبل إثارة أمر
بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - تجيز المادة 29 من
قانون الإجراءات الجنائية لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن
يستعينوا بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
7 - الأمر في تقدير آراء
الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع.
8 - للمحكمة كامل الحرية
في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 6/ 4/ 1966 بدائرة مركز شبين الكوم: هرب التبغ المبين وصفاً
وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه بأرضه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم
92 لسنة 1964. ومحكمة شبين القناطر الجزئية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الضبط
وما تلاه من إجراءات - قضت حضورياً بقبول الدفع وبطلان الضبط وما تلاه من إجراءات
مترتبة مباشرة عليه وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة التبغ المضبوط.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة بنها
الابتدائية - بهيئة استئنافية - ادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5400
ج على سبيل التعويض ثم قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة
وبإلزامه أن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضاً قدره خمسة آلاف وأربعمائة جنيه -
فعارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تهريب التبغ - قد شابه فساد في الاستدلال
وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع
بأنه لم يزرع الدخان المضبوط لأنه كان مريضاً بمرض في المثانة منذ 15/ 2/ 1966 حتى
19/ 4/ 1966، وقدم شهادة مرضية دالة على ذلك، إلا أن المحكمة ردت على دفاعه رداً
غير سائغ، ثم إن الحكم المطعون فيه استند في إدانته إلى تقرير المهندس الزراعي
وتقرير معمل تحليل الدخان دون أن يبين مضمون التقريرين ورغم بطلان التقرير الأول
لصدوره من مهندس ندب من غير سلطة التحقيق. ولم يجب الطاعن إلى طلب فحص التبغ
بالمجموعة النباتية بالمتحف الزراعي كما أن الحكم أخطأ حينما رفض الدفع ببطلان
الإجراءات التي تمت في الدعوى لعدم صدور إذن سابق من وزير الخزانة بهذه الإجراءات
وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 وأخيراً فإن الحكم عند
تقديره للتعويض احتسبه على أساس كامل المساحة المنزرعة وهي فدان ونصف مع أن زراعة
التبغ كانت تتخلل زراعة قطن وثوم قائمة في الأرض مما يجعل المساحة المزروعة بالتبغ
فعلاً أقل من المساحة التي اعتبرها الحكم أساساً لتقدير التعويض.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة تهريب التبغ التي
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب
عليها مستمدة من محضر ضبط الواقعة وتقريري مهندس الزراعة والمعمل الكيماوي بمصلحة
الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى صحة عذر الطاعن
المستند إلى الشهادة الطيبة في قوله "وحيث إنه عن دفاع المتهم الخاص بأن مرضه
كان مانعاً له من استنبات الدخان فمردود بأنه وإن كان قد أثبت بالشهادة المقدمة
منه أنه كان بالمستشفى وقت الضبط إلا أن الثابت من ذات الشهادة أنه لم يدخل
المستشفى إلا في 15/ 3/ 1966 وإن كان الثابت من الشهادة المحررة بمعرفة الدكتور
علي إسماعيل أنه كان تحت العلاج من 15/ 2/ 1966 إلا أنه لم يرد بها ما يشير إلى أن
علاجه في الفترة من 15/ 2/ 1966 حتى 15/ 2/ 1966 كان يمنعه عن الإشراف على مصالحه
وهذا يعني أنه لم يكن هناك ما يمنعه من مباشرة الزراعة القائمة في أرضه أو القيام
بالزراعة في الفترة المذكورة وطالما أنه لم يدع أن الأرض التي تم الضبط فيها خرجت
عن حيازته فإنه لا يقبل منه القول بأنه لم يقم بزراعة الدخان المضبوط. لما كان
ذلك، وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير
محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة، وكان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ إلى أن
المرض الثابت بالشهادة المقدمة من الطاعن لم يكن من شأنه أن يحول بينه وبين
استنبات التبغ المضبوط في أرضه فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون في غير
محله. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه المكمل
بالحكم المطعون فيه أنه أوضح مضمون تقريري المهندس الزراعي والتحليل بقوله
"وقد فحصها السيد مهندس الزراعة وقدم تقريره الثابت به أن المضبوطات شجيرات
دخان عمرها شهر وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الجمارك على ضوء فحص العينة
المرسلة إليه أن الشجيرات المضبوطة دخان أخضر. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن
من بطلان ندب مأمور الضبط المهندس الزراعي مردوداً بأنه فضلاً عن أنه لا تقبل
إثارة أمر بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن
المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع
الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة، وكان
الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى
محكمة الموضوع، وكان للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير
المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر وإذ كان مأمور الضبط القضائي قد رأى
الاستعانة بالمهندس الزراعي واتخذ المأمور هذا الإجراء باعتباره من إجراءات
الاستدلال استناداً إلى الحق المخول له في المادة 29 سالفة الذكر، وكانت المحكمة
قد أفصحت في الحكم المطعون فيه عن اطمئنانها إلى تقرير المهندس وإلى النتيجة التي
انتهى إليها تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الجمارك فإن ما يثيره الطاعن في شأن
بطلان تقرير المهندس الزراعي أو عدم إجابته إلى طلب إعادة فحص التبغ بالمجموعة
النباتية بالمتحف الزراعي يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي
الاستئنافي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان
الإجراءات لأن إذناً من وزير الخزانة لم يصدر للضابط باتخاذ الإجراءات ورد عليه
بقوله "وغنى عن البيان أن القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92
لسنة 1964 لا ينصرف إلى الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاستدلال إذ لا تعتبر من
إجراءات الخصومة الغير جائز اتخاذها إلا بناء على طلب وزير الخزانة أو من ينيبه
وعلى هذا الأساس يكون الدفع المبدى من المتهم أمام محكمة أول درجة في غير محله
متعين الرفض، وما انتهى إليه الحكم من ذلك سديد في القانون ذلك بأن المادة الرابعة
من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ وإن نصت على أنه "لا يجوز
رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" فإن البين منها أن الخطاب
في النص موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما
يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها
في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق
لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى
غيرها من جهات الاستدلال، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه
النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض
من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت
بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، إذ أنه من
المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من
إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد
الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً
للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه
الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير
النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم حصول مأمور
الضبط القضائي على إذن مكتوب من وزير الخزانة باتخاذ الإجراءات يكون على غير أساس
سليم من القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون
رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يحكم بطريق التضامن على
الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: ( أ ) مائة
وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغا" ويبين من
صريح النص أنه جعل المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة
المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة فيه. وإذ كان الحكم
الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن شجيرات
الدخان قد وجدت مزروعة في خطوط منتظمة في مساحة فدان ونصف ضمن زراعات أخرى، وكان
الطاعن لا يجادل فيما أثبته الحكم من ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض
على أساس هذه المساحة يكون صحيحاً في القانون ولا ينال من ذلك أن تكون مزروعة أو
مستنبتة تبغاً على حدة أو ضمن زراعات أخرى.
وحيث إنه لما تقدم، يكون
الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرته الكفالة عملاً بالفقرة
الثانية من المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1957 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض.
(1) هذه المبادئ مقررة أيضاً في الطعن رقم 2260 لسنة 38 ق جلسة 2/ 6/
1969.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق