باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زعلوك , محمد عبد الظاهر نائبى رئيس المحكمة خالد بيومي و حازم رفقى
ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
-----------------
اختصاص " اختصاص المحكمة العمالية " . دعوى " المنازعات العمالية " . حكم .
المحكمة العمالية . مقصودها . دوائر محددة في كل محكمة ابتدائية تختص بالفصل في المنازعات العمالية . م ٧١ ق العمل المعدل بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ . مؤداه . اعتبارها تنظيم عمل إدارى داخل كل محكمة لا يخلق نوعاً جديداً من الاختصاص . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه بذلك ومضيه في نظر النزاع . صحيح .
---------------
إذ كان أن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه تم اختصام جميع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة ومن بينهم من أشارت إليهم النيابة في دفعها ، هذا إلى أنه تم اختصام الطاعنين الأول والثانى بصفتيهما الممثلين القانونيين للشركة الطاعنة أمام درجتى التقاضى فضلاً عن أن الحق في التعويض يقبل التجزئة.
---------------
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 29 من شعبان سنة 1436ه الموافق 16 من يونيه سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 916 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من
ورثة المرحوم/ إبراهيم عادل حسن وهم :
1 السيدة / سناء المراغى يوسف .
2 السيد/ طارق إبراهيم عادل حسن .
3 السيد/ محمد إبراهيم عادل حسن .
4 السيدة / إيمان إبراهيم عادل حسن .
5 السيدة / هدى إبراهيم عادل حسن .
6 السيدة / سناء المراغى يوسف بصفتها الممثل القانونى للشركة المصرية الهندسية .
7 السيد/ طارق إبراهيم عادل حسن بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية الهندسية .
المقيمون 10 شارع مدرسة الأهرام - نصر الدين - قسم العمرانية - محافظة الجيزة .
حضر الأستاذ / ..... المحامى عن الطاعنين .
ضد
السيد / ..... .
المقيم ..... كرداسة - محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ..... المحامى عن المطعون ضده .
---------------
" الوقائع "
فى يوم 21/1/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 22/11/2011 في الاستئنافين رقمي 18589 ، 19069 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 18/11/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا إلى حين الفصل في موضوع الطعن . ثانياً : عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابعة والخامسة . ثالثاً : قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين الأولى ، الثاني ، السادسة والسابعة عن نفسهما وبصفتهما . رابعاً : وفى الموضوع بنقض الحكم للسبب المبدى من النيابة .
وبجلسة 20/1/2015 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/6 /2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد عبد الظاهر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى التي قيدت برقم 273 لسنة 2009 تعويضات أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وقال بيانا لها إنه يعمل بالمصنع المملوك للطاعنين وتسببت الآلة التى يعمل عليها في إصابته "ببتر نصف كف يده اليمنى " لعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بالمصنع
فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 18589 لسنة 127 ق القاهرة "مأمورية الجيزة " كما استأنفه الطاعنان الأولى والثانى عن نفسيهما وبصفتيهما الممثلين القانونين للشركة المصرية الهندسية بالاستئناف رقم 19069لسنة 127ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22/11/2011 برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض المقضى به إلى خمسين ألف جنيه . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابعة والخامسة وببطلان الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عما أثارته النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام الطاعنين الثالث والرابعة والخامسة أمام محكمة الاستئناف فإنه غير صحيح ، ذلك أن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه تم اختصام جميع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة ومن بينهم من أشارت إليهم النيابة في دفعها ، هذا إلى أنه تم اختصام الطاعنين الأول والثانى بصفتيهما الممثلين القانونيين للشركة الطاعنة أمام درجتى التقاضى فضلاً عن أن الحق في التعويض يقبل التجزئة ، ومن ثم يكون ما أثارته النيابة على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الدائرة العمالية بالمحكمة هى وحدها المختصة بنظر النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أن " تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة
المنازعات العمالية الفردية .... " يدل على أن المشرع قصد بعبارة " المحكمة العمالية " تخصيص دوائر محددة في كل محكمة ابتدائية تختص بالفصل في المنازعات العمالية لسرعة إنجاز القضايا وتوحيد الأحكام الصادرة فيها فهو بذلك لا يخرج عن كونه مجرد تنظيم عمل إدارى داخل كل محكمة ولا يخلق نوعا من الاختصاص لأن العبرة دائماً بالمقاصد وليس بالألفاظ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الماكينة التى كان يعمل عليها المطعون ضده تعمل آلياً وتتوقف بمجرد وجود أى خلل بها ، وأنها وفرت كافة وسائل السلامة والصحة المهنية بالمنشأة بما يستحيل معه نسبة أى خطأ في جانبها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وألزمها بالتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه " يدل على أن مناط رجوع المضرور بالتعويض
على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يرتب مسئوليته الذاتيه عن هذا التعويض وهو خطأ واجب الإثبات وأنه ولئن كان استخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت في الأوراق كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهرياً ومؤثرا في
النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الطاعنين استناداً إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون المدني وحجبه ذلك عن أعمال حكم المادة 68 من قانون التامين الاجتماعي التي تشترط ثبوت خطأ صاحب العمل فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق