جلسة 22 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور
وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.
-------------
(17)
الطعن رقم 2088 سنة 53
قضائية
(1)حكم
"وصف الحكم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة ثاني درجة
"الإجراءات أمامها". شيك بدون رصيد.
وجوب حضور المتهم بنفسه
في جنحة معاقب عليها بالحبس يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته
وكيلاً للدفاع عنه في الجنح والمخالفات الأخرى المادة 237 إجراءات معدلة بالقانون
170 لسنة 1981.
ضرورة حضور المتهم بشخصه
أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة عوقب عليها بالحبس. علة ذلك؟ يستثنى من ذلك ما
ينص القانون على جواز التوكيل للحضور فيه مثال الفقرة الأخيرة من المادة 463 أ. ج.
أو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.
استئناف النيابة العامة
الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس الاختياري أو الغرامة - مثل جريمة الشيك بدون
رصيد - يوجب على المتهم الحضور بنفسه. علة ذلك؟ حضور وكيل عنه. يجعل الحكم غيابياً
ولو ترافع الوكيل عنه خطأ فإن هذه المرافعة تكون باطلة والحكم غيابياً قابلاً
للمعارضة فيه ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري خطأ. إذ العبرة هي بحقيقة الواقع في
الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
قضاء الحكم المطعون فيه
الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة إنها رفعت في حكم
حضوري. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه والإحالة. علة ذلك؟
(2)حكم "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض "ما لا
يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة. أثرها: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
---------------
1
- لما كانت المادة 237 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التي نظر
الاستئناف في ظلها تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس
الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى
وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه. وهذا مع عدم الإخلال بما
للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً. فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته
المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة
في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل
فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات
الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات أما محكمة ثاني
درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع
الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا
نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع
إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده.
2 - لما كان ذلك وكان
الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه في يوم.... أعطى بسوء نية للمدعي بالحق المدني
شيكاً لا يقابله رصيد، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة
أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 336 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة
من قبل تعديلها بالقانون رقم 29 سنة 1982، ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهم
بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية - ولا يقدح في هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية
للمحكمة ذلك أن الاستئناف من النيابة العامة ومن حق المحكمة الاستئنافية كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - أن تقضي بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن
القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به. وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه
أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً
لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر
لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا
تغير من اعتبار الحكم غيابياً. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم بذاته قابل للمعارضة
فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري ليس من شأنه
قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة
الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم
جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة إنها رفعت في حكم حضوري يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
لما كان قضاء المحكمة هذا
قد حجبها عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. لما كان ما
تقدم وكان المحكوم عليه قد طعن أيضاً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ.... والذي وصف
خطأ بأنه حضوري وهو في حقيقته غيابي على ما سلف بيانه, وكان لا يقبل طبقاً للماد
32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض -
الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ومن ثم تعين
الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه في هذا الحكم.
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز بور سعيد ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة
قسم الشرق محافظة بور سعيد: أصدر له شيكاً بمبلغ 12789 جنيهاً مسحوباً على بنك
الإسكندرية فرع بور سعيد وقد رفض البنك صرف هذا الشيك نظراً لأن حساب المدين محجوز
عليه. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ
واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً
بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لإيقاف التنفيذ
وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فعارض المحكوم عليه وقضى
بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم.
فاستأنفت النيابة العامة
ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وبإجماع الآراء في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر. فعارض
المحكوم عليه وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة. فطعن الأستاذ..... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها بحسبان أن
الحكم المعارض فيه صدر حضورياً - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن لم يحضر
في أية جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية وإنما حضر عنه محاميه برغم أن القانون
يوجب حضوره شخصياً مما يكون معه الحكم غيابياً تجوز فيه المعارضة, بما يعيب الحكم
المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محاضر
جلسات المحاكمة الاستئنافية - بناء على استئناف النيابة العامة أن الطاعن لم يحضر
في أي منها وإنما حضر عنه محاميه وأبدى دفاعه ثم صدر الحكم حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم
ستة أشهر، وإذ عارض المتهم في هذا الحكم صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة
استناداً إلى أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً وذلك "لحضور وكيل عن
المتهم في جريمة يجوز فيها ذلك وفقاً لتعديل نص المادة 297 إجراءات الذي نظر
الاستئناف في ظله".
ولما كانت المادة 237 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التي نظر
الاستئناف في ظلها تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس
الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى
وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما
للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما
أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة
أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي
لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون
الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات، أما
أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس
باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً
بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة
الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما ولو كانت عقوبة الحبس
المقضى بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. لما كان ذلك وكان
الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه في يوم..... أعطى بسوء نية للمدعي بالحق المدني
شيكاً لا يقابله رصيد. وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة
أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 336 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة
من قبل تعديلها بالقانون رقم 29 سنة 1982، ومن ثم فإنه كان يتعين حضور المتهم
بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية - ولا يقدح في هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييرية
للمحكمة ذلك أن الاستئناف من النيابة العامة ومن حق المحكمة الاستئنافية كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - أن تقضي بعقوبة الحبس، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن
القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به. وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه
أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً
لأن مهمة في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير
غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من
اعتبار الحكم غيابياً. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم بذاته قابلاً للمعارضة فيه من
أحد الخصوم فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري ليس من شأنه قانوناً أن
يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما
تذكره المحكمة عنها - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة
الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة إنها رفعت في حكم حضوري يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان قضاء المحكمة هذا قد حجبها عن نظر موضوع
المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. لما كان ما تقدم وكان المحكوم عليه
قد طعن أيضاً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ..... والذي وصف خطأ بأنه حضوري وهو في
حقيقته غيابي على ما سلف بيانه, وكان لا يقبل طبقاً للمادة 32 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الطعن بطريق النقض في
الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الطعن
المرفوع من المحكوم عليه في هذا الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق