محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. ترتب بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 198المعدل.الحكم كاملاً
موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها. المادة 63 إجراءات.الحكم كاملاً
شمول اختصاص الرقابة الإدارية للجهاز الحكومي وفروعه والجهات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها على أي وجه.الحكم كاملاً
انبساط اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن.الحكم كاملاً
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من الموظفون العموميين.الحكم كاملاً
احتفاظ شركة السكر والتقطير المصرية بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة في ظل أحكام القانون رقم 196 لسنة 1956.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق