الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هرب


1 - العقاب على جريمة الهرب. شرطه. حصول الهرب بعد القبض على المتهم فعلاً. مثال. متهم. فراره بعد علمه من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه وقبل تنفيذ القبض. لا جريمة.
يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها في المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع منه الهرب. فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق. وإذن فإذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن المتهم عندما علم من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر بحبسه هرب قبل أن ينفذ عليه الأمر بالقبض فذلك لا يعدّ هرباً مما يعاقب عليه القانون، سواء أكان قد صدر أمر بالقبض على المتهم أم لم يصدر.

الحكم 👈 الطعن 547 لسنة 11 ق جلسة 20 / 1 / 1941 مج عمر ج 5 ق 192 ص 365


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق