جلسة 12 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف،
وأحمد زكي محمد المستشارين.
------------------
(4)
الطعن رقم 420 لسنة 26
القضائية
نقض "إجراءات
الطعن" "إعلان الطعن".
إيداع الطاعن قلم كتاب
محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11
من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يتعين التزامه ويترتب على إغفاله عدم قبول
الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.
--------------
إذا كان الطاعن لم يودع
قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليها في الميعاد المنصوص
عليه في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات إجراءات الطعن أمام
محكمة النقض - وهو إجراء جوهري يتعين التزامه ولا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان
إلى قلم الكتاب عن طريق البريد - وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إيداع
الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن للخصم بقلم كتاب المحكمة في الميعاد المحدد قانوناً
هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق في
الإجراءات وعدم قبول الطعن، فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن لم يودع
قلم كتاب المحكمة أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليها في الميعاد المنصوص عليه
في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض وهو إجراء جوهري يتعين التزامه ولا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم
لكتاب عن طريق البريد وجرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع الطاعن أصل ورقة إعلان
الطعن للخصم بقلم كتاب المحكمة في الميعاد المحدد قانوناً هو من الإجراءات الهامة
التي يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق في الإجراء وعدم قبول الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
الحكم بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق