الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021

الطعن 23442 لسنة 86 ق جلسة 4 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 16 ص 109

جلسة 4 من فبراير سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، عمرو الحناوي وياسر جميـل نواب رئيس المحكمة وخـالد الحادي .
------------

(16)

الطعن رقم 23442 لسنة 86 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

حق الدفاع الشرعي عن النفس . شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو غيره . قيامه : لا يستلزم استمرار اعتداء المجني عليه على المتهم . كفاية أن يصدر منه فعل يخشى الأخير منه وقوع جريمة .

    الفعل المتخوف منه . غير لازم أن يكون خطراً حقيقياً . كفاية أن يكون التخوف لأسباب معقولة . علة ذلك ؟

   تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك؟

    إيراد الحكم ما لا يمكن معه استخلاص أن المجني عليه قد كف الاعتداء على المتهم وانتهى من عدوانه وأنه لم يكن هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه أو ماله وأقدم على التعدي وأن تشاجراً قد تم بينهما بما يرتب مسئولية الطاعن . لا ينفي توافر حالة الدفاع الشرعي . مخالفة الحكم ذلك . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

   مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... حدثت مشادة فيما بين المجني عليه / .... وشقيق المتهم ويدعى / .... بسبب جلوس الأخير وبعض من بالشارع أمام منزل محل إقامة المجني عليه في ساعة متأخرة من الليل ولدى تدخل المتهم لمناصرة شقيقه وفض الشجار الحاصل حدثت مشاجرة فيما بينه والمجني عليه تعدى فيها الأخير على المتهم بضربه بمطواة أحدثت به إصابة بالإصبع الوسطى لليد اليمنى فما كان من المتهم إلا أن أطلق على المجني عليه عيارين ناريين من سلاح ميري " طبنجة " فأحدث بساقيه الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي " . ثم عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفسه في قوله : " لما كان من المقرر أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى فيه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة باعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفسه غيره وماله وأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما لرد العدوان باستعمال القوة اللازمة وتقدير التناسب بين القوة وبين الاعتداء الذي يهدد المدافع لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي أم أنه تعدى حدوده ، وهو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت للمحكمة أن شجاراً وقع بين المجني عليه والمتهم تماسكا فيه مع بعضهما وقام المجني عليه بالتعدي على المتهم بضربه في يده اليمنى بسلاح أبيض مطواة أحدث إصابته بأصبع الوسطى فقام المتهم بإطلاق عياريين ناريين على المتهم بساقيه أحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، ومن ثم يكون الاعتداء قد وقع ، وأنه لا يحق للمتهم من بعد التعدي على المجني عليه بإطلاقه الأعيرة النارية عليه ، وأن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم وشقيقه شاهد الإثبات الثالث وكذا شاهد الإثبات الثاني من أن المتهم أطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه بعد أن توجه إليه الأخير مرة أخرى قاصداً التعدي عليه ولا تطمئن إلى سلامة وصحة هذا القول بحصول هذا الفعل من المجني عليه إذ الثابت بشهادة شاهد الإثبات الأخير المقدم / .... رئيس مباحث قسم شرطة .... عدم حصول هذا الفعل من المجني عليه وأن المتهم أطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه بعد أن تعدى المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته في يده ، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى عدم توافر حق المتهم في الدفاع الشرعي عن نفسه ، ويكون الدفع والحال كذلك في غير محله خليق بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة إذ إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه مما سبقته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ، كما أنه من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لمؤدى أقوال الشاهدين الثاني والثالث أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يستقيم مع ما انتهت إليه من نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس ؛ ذلك لأن النتيجة التي انتهت إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها فليس فيما استدل به الحكم ما يمكن إن يستخلص منه أن المجني عليه قد كف عن الاعتداء على المتهم الطاعن وانتهى من عدوانه وأنه لم يكن هناك – من بعد – ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت أن أقدم على أطلاق العيارين الناريين على المجني عليه في ساقيه ، كما يبين مما أورده الحكم - وعلى النحو المار بيانه - أنه قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس على أن الطرفين قد تشاجرا ، مما يرتب المسئولية عن الأفعال الصادرة عن الطاعن واستدل من ذلك على انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وهو استدلال فاسد ؛ ذلك أن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل كل من مشارك فيه مستوجباً للعقاب بلا قيد أو شرط ، إذ قد يكون التشاجر بين طرفين أصله اعتداء وقع من أحدهما وأن الطرف الآخر – المعتدى عليه – إنما كان يريد رد الاعتداء وفي هذه الحالة يخول القانون للمعتدى عليه دفع الاعتداء الواقع عليه . لما كان ما تقدم ، وكان ما وقع الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال على نفي قيام حالة الدفاع الشرعي قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن من قيام تلك الحالة ، الأمر الذي جعل الحكم– أيضاً - مشوباً بالقصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحدث عمداً إصابة المجني عليه / .... بأن أشهر سلاحه الميري " مسدس " مطلقاً منه أعيرة نارية صوبه فأحدثت إصابة المجني عليه والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو خمسين بالمائة 50 % وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    وادعى وكيل المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

     فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

      حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن الطاعن قد أسس دفاعه على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه ، بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفاع بما لا يواجهه مغفلاً دلالة تتبع المجني عليه للطاعن واستمراره في الاعتداء عليه على صحة ذلك الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

      وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... حدثت مشادة فيما بين المجني عليه / .... وشقيق المتهم ويدعى / .... بسبب جلوس الأخير وبعض من بالشارع أمام منزل محل إقامة المجني عليه في ساعة متأخرة من الليل ولدى تدخل المتهم لمناصرة شقيقه وفض الشجار الحاصل حدثت مشاجرة فيما بينه والمجني عليه تعدى فيها الأخير على المتهم بضربه بمطواة أحدثت به إصابة بالإصبع الوسطى لليد اليمنى فما كان من المتهم إلا أن أطلق على المجني عليه عيارين ناريين من سلاح ميري " طبنجة " فأحدث بساقيه الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي " . ثم عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفسه في قوله : " لما كان من المقرر أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى فيه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة باعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفسه غيره وماله وأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما لرد العدوان باستعمال القوة اللازمة وتقدير التناسب بين القوة وبين الاعتداء الذي يهدد المدافع لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي أم أنه تعدى حدوده ، وهو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت للمحكمة أن شجاراً وقع بين المجني عليه والمتهم تماسكا فيه مع بعضهما وقام المجني عليه بالتعدي على المتهم بضربه في يده اليمنى بسلاح أبيض مطواة أحدث إصابته بأصبع الوسطى فقام المتهم بإطلاق عياريين ناريين على المتهم بساقيه أحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، ومن ثم يكون الاعتداء قد وقع ، وأنه لا يحق للمتهم من بعد التعدي على المجني عليه بإطلاقه الأعيرة النارية عليه ، وأن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم وشقيقه شاهد الإثبات الثالث وكذا شاهد الإثبات الثاني من أن المتهم أطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه بعد أن توجه إليه الأخير مرة أخرى قاصداً التعدي عليه ولا تطمئن إلى سلامة وصحة هذا القول بحصول هذا الفعل من المجني عليه إذ الثابت بشهادة شاهد الإثبات الأخير المقدم / .... رئيس مباحث قسم شرطة .... عدم حصول هذا الفعل من المجني عليه وأن المتهم أطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه بعد أن تعدى المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته في يده ، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى عدم توافر حق المتهم في الدفاع الشرعي عن نفسه ، ويكون الدفع والحال كذلك في غير محله خليق بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة إذ إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه مما سبقته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ، كما أنه من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لمؤدى أقوال الشاهدين الثاني والثالث أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يستقيم مع ما انتهت إليه من نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس ؛ ذلك لأن النتيجة التي انتهت إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها فليس فيما استدل به الحكم ما يمكن إن يستخلص منه أن المجني عليه قد كف عن الاعتداء على المتهم الطاعن وانتهى من عدوانه وأنه لم يكن هناك – من بعد – ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت أن أقدم على أطلاق العيارين الناريين على المجني عليه في ساقيه ، كما يبين مما أورده الحكم - وعلى النحو المار بيانه - أنه قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس على أن الطرفين قد تشاجرا ، مما يرتب المسئولية عن الأفعال الصادرة عن الطاعن واستدل من ذلك على انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وهو استدلال فاسد ؛ ذلك أن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل كل من مشارك فيه مستوجباً للعقاب بلا قيد أو شرط ، إذ قد يكون التشاجر بين طرفين أصله اعتداء وقع من أحدهما وأن الطرف الآخر – المعتدى عليه – إنما كان يريد رد الاعتداء وفي هذه الحالة يخول القانون للمعتدى عليه دفع الاعتداء الواقع عليه . لما كان ما تقدم ، وكان ما وقع الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال على نفي قيام حالة الدفاع الشرعي قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن من قيام تلك الحالة ، الأمر الذي جعل الحكم – أيضاً - مشوباً بالقصور ، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق