(12)
الطعن رقم 12913 لسنة 80 القضائية
(1)
قبض . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . تلبس . مرور . مأمورو الضبط
القضائي" اختصاصاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
عدم
جواز القبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها
بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
متى
جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46
إجراءات جنائية .
إباحة
التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة وحد ذلك ؟
مغايرة
جريمتي قيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة وعدم حملها في خصوص الأثر القانوني
المترتب عليهما بشأن صحة القبض من عدمه . أساس ذلك ؟
استناد
الحكم المطعون فيه إلى عدم حمل الطاعن رخصة قيادة كمسوغ للقبض عليه وتفتيشه دون
الجزم بأنه كان يقود السيارة دون استخراج رخصة قيادة . قصور .
مثال
.
(2) حكم
" نهائيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " .
إغفال الحكم المطعون فيه بيان وجوب نفاذ الحكم سند القبض على الطاعن
وتفتيشه . قصور يبطله ويوجب النقض والإعادة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن
واقعة الدعوى بما حاصله " أنه أثناء تواجد الملازم أول .... بكمين .... ليلاً استوقف السيارة رقم ....
وبسؤال قائدها - الطاعن - عن التراخيص تبين عدم حمله رخصة قيادة بالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في
الجنحة رقم .... وبتفتيشه وقائياً عثر معه على كيس شفاف يحوي جوهر الأفيون المخدر
وبمواجهته أقر بإحرازه له بقصد التعاطي " ، وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة
التي استند إليه في قضائه " اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن
الطاعن مطلوب التنفيذ عليه في الجنحة آنفة البيان والمقضي فيها عليه بالحبس شهراً
وكفالة مائة جنيه وأن عدم حمله رخصة قيادة للسيارة يسوغ القبض وتفتيشه " .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان
بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تُجيز لمأمور الضبط
القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح
المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه .
وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها
القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش
الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض
القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن
يلحق مثل هذا الأذى بغير ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض
القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كأجراء من إجراءات التحقيق
أو كإجراء وقائي ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نص في
المادة 74 مكرراً / ثانياً والمضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 على معاقبة كل من
يقود مركبة آلية بدون رخصة تسيير أو بدون رخصة قيادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، وعاقب على مخالفة عدم حملها أو تقديمها عند طلبها بعقوبة الغرامة التي
لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً بمقتضى نص المادة 77 من القانون
ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل سند القبض على الطاعن ومسوغ تفتيشه هو عدم
حمله رخصة القيادة دون أن يجزم من أنه كان يقود السيارة بغير أن يكون لديه رخصة
قيادة وقعد عن استبيان ذلك وهو أمر لازم لصحة إجراءات القبض والتفتيش ذلك للمغايرة
بين جريمتي قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة وبين عدم حملها بخصوص الأثر القانوني
المترتب على كل منهما بشأن القبض من عدمه وفقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات
الجنائية المار ذكرها ، فإنه يكون قاصر البيان .
2- من المقرر بنص المادة 460 من
قانون الإجراءات الجنائية أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية
إلَّا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، وكان الحكم
المطعون فيه لم يبين ما إذا كان الحكم الصادر ضد الطاعن واجب النفاذ ويبيح القبض
عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون معيباً
بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أفيون " في غيـر الأحوال
المصـرح بها قــانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــــلاً بالمــواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (9) من القسم الثاني من الجدول رقم
(1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال ، ذلك بأنه سوغ القبض والتفتيش رغم انعدام مبرراته وتجاوز مُجريه الغرض
منه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما حاصله " أنه أثناء
تواجد الملازم أول .... بكمين .... ليلاً استوقف السيارة رقم .... وبسؤال قائدها -
الطاعن - عن التراخيص تبين عدم حمله رخصة قيادة ، بالكشف عليه جنائياً تبين أنه
مطلوب للتنفيذ عليه في الجنحة رقم .... وبتفتيشه وقائياً عثر معه على كيس شفاف
يحوي جوهر الأفيون المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه
له بقصد التعاطي " ، وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليه في
قضائه " اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الطاعن
مطلوب التنفيذ عليه في الجنحة آنفة البيان
والمقضي فيها عليه بالحبس شهراً وكفالة مائة جنيه وأن عدم حملة رخصة قيادة للسيارة
يسوغ
القبض وتفتيشه " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان
حريات المواطنين لا تُجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا
في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر
إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش
المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض
منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد
السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى
بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغير ممن يباشر القبض عليه ، فإنه
بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش
كأجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973
بإصدار قانون المرور قد نص في المادة 74 مكرراً ثانياً والمضافة بالقانون رقم 121
لسنة 2008 على معاقبة كل من يقود مركبة آلية بدون رخصة تسيير أو بدون رخصة قيادة
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وعاقب على مخالفة عدم حملها أو تقديمها عند طلبها
بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً بمقتضى نص
المادة 77 من القانون ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل سند القبض على الطاعن
ومسوغ تفتيشه هو عدم حمله رخصة القيادة دون أن يجزم من أنه كان يقود السيارة بغير
أن يكون لديه رخصة قيادة وقعد عن استبيان ذلك وهو أمر لازم لصحة إجراءات القبض
والتفتيش ذلك للمغايرة بين جريمتي قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة وبين عدم
حملها بخصوص الأثر القانوني المترتب على كل منهما بشأن القبض من عدمه وفقاً لنص
المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها ، فإنه يكون قاصر البيان . ومن
وجهة أخرى لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا
تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في
القانون نص على خلاف ذلك " ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان
الحكم الصادر ضد الطاعن واجب النفاذ ويبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون
معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق