الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

القانون 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية

الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (أ) - في 18 ديسمبر سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1250 مليون جنيه .
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة .

 

مادة رقم 2

يكون لمبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة ، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق