الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 358 لسنة 74 ق جلسة 19 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 87 ص 568

جلسة 19 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
-----------

(87)
الطعن رقم 358 لسنة 74 القضائية

(1 - 5) عمل "أقدمية: حساب مدة الخبرة العملية: قيد الزميل".

(1) الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. لازمه. اتفاق مدة الخبرة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة لرفع مستوى الأداء بها. م 23 ق 48 لسنة 1978. علة ذلك.

(2) حساب مدد الخبرة العملية الدائمة والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام. شرطه. ألا تقل عن سنتين واتفاقها مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وألا يسبق زميله في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته.

(3) الزميل في حساب مدة الخبرة العملية الزائدة. مقصودة. وجود الزميل. أثره. اقتصار حق العامل على حساب القدر المؤدي إلى مساواته به في الأقدمية والأجر ويوضع تاليا له في ترتيب الأقدمية. علة ذلك.

(4) اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الجديد في مجال الخبرة العملية الزائدة. مقصودة. تماثلهما في الاستعداد والتأهيل. مؤداه. عدم وجوب اتحاد العملين أو تطابقهما.

(5) التحاق المطعون ضدها بالعمل لدى الطاعنة ولها مدة خدمة مؤقتة ودائمة سابقة تربو على السنتين. اتفاق العملين في طبيعتهما استعدادا وتأهيلا. مؤداه. أحقية المطعون ضدها في ضم جزء من مدة خدمتها السابقة. وجود زميلة لها تم تعيينها لدى الطاعنة على ذات الدرجة اعتبارها قيدا عليها في ضم كامل مدة خدمتها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأحقية المطعون ضدها في ضم كامل مدة خدمتها على سند من انتفاء قيد الزميل. خطأ.

---------------

1 - إن النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

2 - إذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 244 لسنة 1988 نفاذا للمادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، واشترط لحساب مدد الخبرة العملية الدائمة والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام ألا تقل المدة السابقة عن سنتين، وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين، وألا يسبق العامل زميله في الشركة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته.

3 - إذ كان المقصود بالزميل في مجال حساب مدة الخبرة العملية الزائدة هو زميل مدة الخبرة، أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة النوعية قبل العامل، وبحيث إذا وجد الزميل اقتصر حق العامل على حساب القدر الذي يؤدي إلى مساواته بالزميل في الأقدمية والأجر، وأن يوضع تاليا له في ترتيب الأقدمية استنادا إلى أن المشرع قد راعي التوفيق بين مصلحة العامل في الضم ومصلحة زميله الأقدم منه حتى لا يسبق الأحدث الأقدم بسبب ضم مدة اعتبارية تقوم على الافتراض، ولا يجوز لهذا الافتراض أن يمس الواقع أو يلغيه، لأن الواقع الفعلي أحق بالاعتبار من الوصف الاعتباري

4 - إذ كان المقصود باتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا للعمل الحالي، وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحدا في العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على مؤهل عال "بكالوريوس الهندسة عام 1981 قسم كهرباء" وأنها عملت لدى شركة الإسكندرية للزيوت والصابون اعتبارا من 4/8/1982 حتي 30/6/1983 بموجب عقد عمل موسمي بوظيفة "مهندس كهرباء ثالث"، وقد تم تثبيتها بعد ذلك في هذا التاريخ بذات الوظيفة إلى أن انتهت خدمتها بها في 14/2/1985 بالاستقالة، بما يدل على أن مدة خدمتها المؤقتة والدائمة السابقة تربو على السنتين، وإذ التحقت بالعمل بعد ذلك لدى الشركة الطاعنة في 13/2/1985 بموجب عقد عمل مؤقت بوظيفة "مهندس ثالث صيانة شبكات"، وتم تثبيتها في 30/6/1986 على ذات الوظيفة بالدرجة الثالثة، فإن العملين - وقد باشرتهما المطعون ضدها مؤهلة لهما من الناحية العملية باعتبارها حاصلة على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء - يكونان حسب الاستعداد فيهما والتأهيل لهما متفقين في طبيعتهما، إلا أنه لما كان البين من جدول المقارنة الذي أجراه الخبير المنتدب في الدعوى أنه توجد زميلة للمطعون ضدها هي "..." حاصلة على ذات المؤهل وعينت لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 7/6/1984 بوظيفة في الدرجة الثالثة التي عينت عليها المطعون ضدها وفي وظيفة لها نفس طبيعة عمل الأخيرة وذات الدرجة، ومن ثم فإنها تعد أقدم منها وقيدا عليها في ضم كامل مدة خدمتها السابقة، ولما كانت الطاعنة قد ضمت مدة الخدمة المؤقتة التي قضتها المطعون ضدها بها ومدتها سنة وأربعة أشهر وستة عشر يوما إلى مدة خدمتها، وكانت أقدميتها في الدرجة الثالثة قد أرجعت إلى 13/2/1985، ومن ثم يحق لها – أيضا – ضم جزء من مدة خدمتها السابقة التي قضتها في شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بحيث تتساوى في تاريخ إرجاع أقدميتها في هذه الدرجة مع تاريخ تعيين زميلتها المذكورة وتكون تالية لها في ترتيب الأقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بضم كامل مدة خدمة المطعون ضدها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية على سند من انتفاء قيد الزميل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بضم مدتي خدمتها الموسمية والدائمة في الفترتين من 4/8/1982 حتي 1/6/1983، ومن 1/6/1983 حتى 13/2/1985 على التوالي بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون إلى مدة خدمتها الحالية بالشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية، وقالت بيانا لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة "شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد بسوهاج سابقا" بتاريخ 14/2/1985 بمهنة "مهندسة كهرباء بالفئة الثالثة"، وكان قد سبق لها العمل في الفترتين المذكورتين بالشركة أنفة البيان في مهنة تتفق طبيعتها مع طبيعة عملها، وإذ يحق لها ضمهما إلى مدة خدمتها الحالية فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بضم مدة خدمة المطعون ضدها في الفترة من 13/2/1985 حتى 7/6/1984 ومقدارها ثمانية أشهر وستة أيام إلى مدة خدمتها بالشركة الطاعنة دون أن تسبق زميلاتها المعينين قبلها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق، كما استأنفته الطاعنة لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير لسابقة قضت بتاريخ 17/12/2003 في موضوع الاستئناف الأخير برفضه، وفي موضوع استئناف المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف بجعل المدة اعتبارا من 12/2/1985 حتى 2/6/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا لحكم المادتين 2، 3 من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 244 لسنة 1988 يشترط لاحتساب مدد الخبرة العملية ألا تقل المدة السابقة عن سنتين، وأن تتفق طبيعة العمل السابقة وطبيعة العمل الحالية، ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين، وألا يسبق زميله المعين قبله، ولما كانت المطعون ضدها تعمل قبل تعيينها مهندسة بقسم الغلايات، وهي تختلف في طبيعتها مع عملها الحالي "مهندسة صيانة شبكات" وكان الحكم الابتدائي قد قضي بضم مدة ثمانية أشهر وستة أيام فقط حتى لا تسبق زميلتها المعينة في 1984/6/7 أي أن مدة خدمتها تقل عن سنتين، فإنه لا يكون لها الحق في ضم مدة خدمتها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية لانتفاء الشروط السالف ذكرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بأحقية المطعون ضدها في ضم كامل مدة خدمتها لدى شركة الزيوت والصابون على سند من أن طبيعة عملها السابقة تتفق مع طبيعة عملها الحالي، وأنه لا يوجد زميل قيد في وظيفة لها نفس طبيعة عملها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد، ذلك أن النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يصدر مجلس إدارة الشركة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة مع مراعاة أتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة، كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوفر فيها لشاغل الوظيفة خبرة ترفع من مستوى الأداء"، يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، ونفاذا لهذه المادة أصدر مجلس إدارة الشركة الطاعنة القرار رقم 244 لسنة 1988 واشترط لحساب مدد الخبرة العملية الدائمة والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام ألا تقل المدة السابقة عن سنتين، وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي تعين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين، وألا يسبق العامل زميله في الشركة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته، وكان المقصود بالزميل في مجال حساب مدة الخبرة العملية الزائدة هو زميل مدة الخبرة، أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة النوعية قبل العامل وبحيث إذا وجد الزميل اقتصر حق العامل على حساب القدر الذي يؤدي إلى مساواته بالزميل في الأقدمية والأجر وأن يوضع تاليا له في ترتيب الأقدمية استنادا إلى أن المشرع قد راعي التوفيق بين مصلحة العامل في الضم ومصلحة زميله الأقدم منه حتى لا يسبق الأحدث الأقدم بسبب ضم مدة اعتبارية تقوم على الافتراض، ولا يجوز لهذا الافتراض أن يمس الواقع أو يلغيه، لأن الواقع الفعلي أحق بالاعتبار من الوصف الاعتباري، كما وأن المقصود - أيضا - باتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا للعمل الحالي، وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحدا في العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على مؤهل عال "بكالوريوس الهندسة عام 1981 قسم كهرباء" وأنها عملت لدى شركة الإسكندرية للزيوت والصابون اعتبارا من 4/8/1982 حتى 30/6/1983 بموجب عقد عمل موسمي بوظيفة "مهندس كهرباء ثالث"، وقد تم تثبيتها بعد ذلك في هذا التاريخ بذات الوظيفة إلى أن انتهت خدمتها بها في 14/2/1985 بالاستقالة، بما يدل على أن مدة خدمتها المؤقتة والدائمة السابقة تربو على السنتين، واذ التحقت بالعمل بعد ذلك لدى الشركة الطاعنة في 13/2/1985 بموجب عقد عمل مؤقت بوظيفة "مهندس ثالث صيانة شبكات"، وتم تثبيتها في 30/6/1986 على ذات الوظيفة بالدرجة الثالثة، فإن العملين - وقد باشرتهما المطعون ضدها مؤهلة لهما من الناحية العملية باعتبارها حاصلة على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء - يكونان حسب الاستعداد فيهما والتأهيل لهما متفقين في طبيعتهما، إلا أنه لما كان البين من جدول المقارنة الذي أجراه الخبير المنتدب في الدعوى أنه توجد زميلة للمطعون ضدها هي ... حاصلة على ذات المؤهل وعينت لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 7/6/1983 بوظيفة في الدرجة الثالثة التي عينت عليها المطعون ضدها وفي وظيفة لها نفس طبيعة عمل الأخيرة وذات الدرجة، ومن ثم فإنها تعد أقدم منها وقيدا عليها في ضم كامل مدة خدمتها السابقة، ولما كانت الطاعنة قد ضمت مدة الخدمة المؤقتة التي قضتها المطعون ضدها بها ومدتها سنة وأربعة أشهر وستة عشر يوما إلى مدة خدمتها، وكانت أقدميتها في الدرجة الثالثة قد أرجعت إلى 13/2/1985، ومن ثم يحق لها – أيضأ - ضم جزء من مدة خدمتها السابقة التي قضتها في شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بحيث تتساوى في تاريخ إرجاع أقدميتها في هذه الدرجة مع تاريخ تعيين زميلتها المذكورة وتكون تالية لها في ترتيب الأقدمية، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بضم كامل مدة خدمة المطعون ضدها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية على سند من انتفاء قيد الزميل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 78 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" برفضهما وتأييد: الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق