(1 - 5) عمل "أقدمية: حساب مدة الخبرة العملية: قيد الزميل".
(1) الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. لازمه. اتفاق مدة الخبرة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة لرفع مستوى الأداء بها. م 23 ق 48 لسنة 1978. علة ذلك.
(2) حساب مدد الخبرة العملية الدائمة
والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام. شرطه. ألا تقل عن
سنتين واتفاقها مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وألا يسبق زميله في وظيفة لها
نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته.
(3) الزميل في حساب مدة الخبرة العملية
الزائدة. مقصودة. وجود الزميل. أثره. اقتصار حق العامل على حساب القدر المؤدي إلى
مساواته به في الأقدمية والأجر ويوضع تاليا له في ترتيب الأقدمية. علة ذلك.
(4) اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل
الجديد في مجال الخبرة العملية الزائدة. مقصودة. تماثلهما في الاستعداد والتأهيل.
مؤداه. عدم وجوب اتحاد العملين أو تطابقهما.
(5) التحاق المطعون ضدها بالعمل لدى الطاعنة ولها مدة خدمة مؤقتة ودائمة سابقة تربو على السنتين. اتفاق العملين في طبيعتهما استعدادا وتأهيلا. مؤداه. أحقية المطعون ضدها في ضم جزء من مدة خدمتها السابقة. وجود زميلة لها تم تعيينها لدى الطاعنة على ذات الدرجة اعتبارها قيدا عليها في ضم كامل مدة خدمتها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأحقية المطعون ضدها في ضم كامل مدة خدمتها على سند من انتفاء قيد الزميل. خطأ.
---------------
1 - إن النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة
الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر
للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى
الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
2 - إذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد
أصدر القرار رقم 244 لسنة 1988 نفاذا للمادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، واشترط لحساب مدد الخبرة العملية الدائمة
والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام ألا تقل المدة
السابقة عن سنتين، وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين
فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين، وألا يسبق العامل زميله
في الشركة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته.
3 - إذ كان المقصود بالزميل في مجال حساب مدة
الخبرة العملية الزائدة هو زميل مدة الخبرة، أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة
الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة النوعية قبل العامل،
وبحيث إذا وجد الزميل اقتصر حق العامل على حساب القدر الذي يؤدي إلى مساواته
بالزميل في الأقدمية والأجر، وأن يوضع تاليا له في ترتيب الأقدمية استنادا إلى أن
المشرع قد راعي التوفيق بين مصلحة العامل في الضم ومصلحة زميله الأقدم منه حتى لا
يسبق الأحدث الأقدم بسبب ضم مدة اعتبارية تقوم على الافتراض، ولا يجوز لهذا
الافتراض أن يمس الواقع أو يلغيه، لأن الواقع الفعلي أحق بالاعتبار من الوصف
الاعتباري
4 - إذ كان المقصود باتفاق طبيعة العمل
السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه والتأهيل
له مماثلا للعمل الحالي، وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل
الجديد أو أن يكون الاختصاص واحدا في العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماما
بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون
ضدها حاصلة على مؤهل عال "بكالوريوس الهندسة عام 1981 قسم كهرباء" وأنها
عملت لدى شركة الإسكندرية للزيوت والصابون اعتبارا من 4/8/1982 حتي 30/6/1983
بموجب عقد عمل موسمي بوظيفة "مهندس كهرباء ثالث"، وقد تم تثبيتها بعد
ذلك في هذا التاريخ بذات الوظيفة إلى أن انتهت خدمتها بها في 14/2/1985
بالاستقالة، بما يدل على أن مدة خدمتها المؤقتة والدائمة السابقة تربو على
السنتين، وإذ التحقت بالعمل بعد ذلك لدى الشركة الطاعنة في 13/2/1985 بموجب عقد
عمل مؤقت بوظيفة "مهندس ثالث صيانة شبكات"، وتم تثبيتها في 30/6/1986
على ذات الوظيفة بالدرجة الثالثة، فإن العملين - وقد باشرتهما المطعون ضدها مؤهلة
لهما من الناحية العملية باعتبارها حاصلة على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء -
يكونان حسب الاستعداد فيهما والتأهيل لهما متفقين في طبيعتهما، إلا أنه لما كان البين
من جدول المقارنة الذي أجراه الخبير المنتدب في الدعوى أنه توجد زميلة للمطعون
ضدها هي "..." حاصلة على ذات المؤهل وعينت لدى الشركة الطاعنة بتاريخ
7/6/1984 بوظيفة في الدرجة الثالثة التي عينت عليها المطعون ضدها وفي وظيفة لها
نفس طبيعة عمل الأخيرة وذات الدرجة، ومن ثم فإنها تعد أقدم منها وقيدا عليها في ضم
كامل مدة خدمتها السابقة، ولما كانت الطاعنة قد ضمت مدة الخدمة المؤقتة التي قضتها
المطعون ضدها بها ومدتها سنة وأربعة أشهر وستة عشر يوما إلى مدة خدمتها، وكانت
أقدميتها في الدرجة الثالثة قد أرجعت إلى 13/2/1985، ومن ثم يحق لها – أيضا – ضم
جزء من مدة خدمتها السابقة التي قضتها في شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بحيث
تتساوى في تاريخ إرجاع أقدميتها في هذه الدرجة مع تاريخ تعيين زميلتها المذكورة
وتكون تالية لها في ترتيب الأقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بضم
كامل مدة خدمة المطعون ضدها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية على سند من انتفاء قيد
الزميل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 عمال سوهاج الابتدائية
على الطاعنة - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بضم مدتي خدمتها
الموسمية والدائمة في الفترتين من 4/8/1982 حتي 1/6/1983، ومن 1/6/1983 حتى 13/2/1985
على التوالي بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون إلى مدة خدمتها الحالية بالشركة
الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية، وقالت بيانا لدعواها إنها
التحقت بالعمل لدى الطاعنة "شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد بسوهاج
سابقا" بتاريخ 14/2/1985 بمهنة "مهندسة كهرباء بالفئة الثالثة"،
وكان قد سبق لها العمل في الفترتين المذكورتين بالشركة أنفة البيان في مهنة تتفق
طبيعتها مع طبيعة عملها، وإذ يحق لها ضمهما إلى مدة خدمتها الحالية فقد أقامت
الدعوى بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بضم مدة
خدمة المطعون ضدها في الفترة من 13/2/1985 حتى 7/6/1984 ومقدارها ثمانية أشهر وستة
أيام إلى مدة خدمتها بالشركة الطاعنة دون أن تسبق زميلاتها المعينين قبلها مع ما
يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى
محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق، كما
استأنفته الطاعنة لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق، وبعد أن أمرت
المحكمة بضم الاستئناف الأخير لسابقة قضت بتاريخ 17/12/2003 في موضوع الاستئناف
الأخير برفضه، وفي موضوع استئناف المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف بجعل المدة
اعتبارا من 12/2/1985 حتى 2/6/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقضه،
وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق