الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 120 لسنة 26 ق جلسة 30 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 38 ص 272

جلسة 30 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

------------------

(38)
الطعن رقم 120 لسنة 26 القضائية

إعلان "الشخص الذي يوجه إليه الإعلان" "الإعلان في مواجهة النيابة".
عدم جواز إعلان الأوراق القضائية في النيابة إلا بعد القيام بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد. مثال...

----------------
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، وإذن فمتى كان الثابت أن المطعون عليه كان متخذاً له في الاستئناف محلاً مختاراً وأن الطاعنة ذكرت في تقرير الطعن محل إقامته وبعد أن صدر قررا الإحالة طلبت إعلان ورثته في عنوان لا أصل له في الأوراق ولما وردت بغير إعلان لجأت الطاعنة مباشرة إلى إعلانهم بالطعن في النيابة بحجة أنه غير معلوم لهم محل إقامة بالجمهورية - دون أن تبذل أي جهد في سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المطلوب إعلانهم - فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده كان يعمل فرازاً لدى الشركة الطاعنة وفي 4 من مايو سنة 1954 أخطرته هذه الشركة بالفصل بسبب اعتلال صحته وتقدمه في السن فلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة طالباً وقف تنفيذ قرار الفصل وقضى له بذلك وأغفل القاضي إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة فرفعت الشركة الدعوى رقم 1008 سنة 1954 كلي المنصورة طالبة الحكم بإنهاء وفسخ عقد العمل الفردي المبرم بينها وبين المطعون ضده في 16 إبريل سنة 1953 على أن تدفع هي له ما يستحقه من مكافأة وقدرها 249 ج و478 م وأقام المطعون ضده بدوره الدعوى رقم 1054 سنة 1954 كلي المنصورة ضد الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 4757 ج و998 م قيمة ما يستحقه من مكافأة وحصته في صندوق الادخار وتعويض عن فصله بغير مبرر وقررت المحكمة الابتدائية ضم الدعويين ثم قضت بتاريخ 30 مارس سنة 1955 - أولاً - في الدعوى رقم 1008 سنة 1954 باعتبار العقد المؤرخ 16 إبريل سنة 1953 منتهياً - ثانياً - في الدعوى 1054 سنة 1954 باعتبار مبدأ عمل المدعي لدى الشركة المدعى عليها هو أو يونيه سنة 1940 وبرفض طلب مرتب الخمسة أشهر المنتهية في مايو سنة 1955 والتعويض عن الفسخ بغير مبرر - ثالثاً - وقبل الفصل في باقي الطلبات في الدعويين بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بمنطوق هذا الحكم وبتاريخ 15 يونيه سنة 1955 قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها في الدعوى رقم 1054 سنة 1954 كلي المنصورة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 838 ج و172 م والمصاريف المناسبة وفي الدعوى رقم 1008 سنة 1954 كلي المنصورة ببراءة ذمة الشركة المدعية فيما عدا المبلغ المذكور ورفع المطعون ضده استئنافاً عن حكم 30 مارس سنة 1955 قيد برقم 194 سنة 7 ق ثم استأنف حكم 15 يونيه سنة 1955 بالاستئناف رقم 255 سنة 7 ق كما رفعت الشركة بتاريخ 10 يوليه سنة 1955 استئنافاً عن الحكمين قيد برقم 254 سنة 7 ق وبتاريخ 9 من فبراير سنة 1956 قضت محكمة استئناف المنصورة - أولاً - بسقوط حق الشركة في الاستئناف المرفوع منها عن الحكم الصادر في 30 مارس سنة 1955 شكلاً وبقبول الاستئناف المرفوع منها عن الحكم الصادر في 15 يونيه سنة 1955 شكلاً - ثانياً - بقبول الاستئنافين المرفوعين عن هذين الحكمين من جورج جات المطعون ضده شكلاً. ثالثاً - في الموضوع برفض الاستئنافات الثلاثة. وتأييد الحكمين المستأنفين وإلزام كل من الطرفين بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة - وفي 8 مارس سنة 1956 طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه والقضاء في استئنافها رقم 254 سنة 7 قضائية بقبوله شكلاً باعتباره استئنافاً فرعياً وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة لنظر موضوع الاستئناف المذكور بكافة ما تضمنته صحيفته من طعن على الحكمين المستأنفين وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21 من يونيه سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 16 من مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على الدفع الذي أبدته في مذكرتها الأخيرة بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلان ورثة المطعون ضده بالطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلان ورثة المطعون عليه بالطعن وذلك لعدم اشتمال ورقة الإعلان على بيان آخر موطن معلوم لهؤلاء الورثة أو لمورثهم في مصر أو في الخارج ولخلو الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قامت بالتحري عن موطن الورثة قبل تسليم صورة الإعلان للنيابة.
وحيث إنه يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعنة طلبت إعلان ورثة المطعون ضده وهم أرملته السيدة كوين جات والسيدة ماري كيتي جات بشارع السلطان سليم رقم 9 بملك الامشاطى المنصورة ولما ردت إليها الأوراق بغير إعلان وعليها إجابة من شيخ القسم تقيد عدم الاستدلال على المطلوب إعلانهما في العنوان المذكور وأنه لا يعلم لهما محل إقامة آخر قامت الطاعنة بإعلان هذين الوارثين في النيابة واقتصرت في ورقة الإعلان على ذكر أنهما غير معلوم لهما محل إقامة بالجمهورية العربية المتحدة ولما كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن غليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي وكان الثابت أن المطعون عليه كان متخذاً له في الاستئناف محلاً مختاراً هو مكتب محاميه الأستاذ أحمد عبد اللطيف بالمنصورة وأن الشركة الطاعنة ذكرت في تقرير الطعن أن محل إقامة المطعون عليه هو شارع صعب ملك عبد الغني الإمام بالمنصورة وبعد أن صدر قرار الإحالة طلبت الطاعنة إعلان ورثة المطعون عليه بشارع السلطان سليم رقم 9 بالمنصورة وهو عنوان لا أصل له في الأوراق ولما ردت الأوراق بغير إعلان لجأت الطاعنة مباشرة إلى إعلانهم بالطعن في النيابة بحجة أنه غير معلوم لهما محل إقامة بالجمهورية العربية المتحدة، وكانت الأوراق خلواًً مما يثبت أن الطاعنة بذلت أي جهد في سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المطلوب إعلانهما قبل أن توجه الإعلان إليهما في النيابة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً وينبني على بطلانه عدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق