الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وديعة



9 - المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . انتفاء هذا الشرط ينفي معني الوديعة .
إغفال الحكم التدليل على ثبوت قيام عقد الوديعة وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة واستظهار ثبوت نية تملكها إياها . قصور .
الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

8 - عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.
إذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأميناً له - وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه - فإن الحكم إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 وما بعدها من القانون المدني وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 سالفة الذكر. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم 👈 الطعن 1775 لسنة 53 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 67 ص 317


7 - في مادة خيانة الأمانة، لا عقاب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته. العقاب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاهمناط وقوع تلك الجريمة؟
من المقرر أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم.

6 - التسليم الحقيقي في الوديعة. غير لازم. كفاية التسليم الاعتباري. مثال.
لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل. ولما كان ما أثبته الحكم من أن المجني عليها تستحق في ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدي بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المجني عليها ولكنه بقي في حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين استلامها له، الأمر الذي أغفل الحكم المطعون فيه استظهاره. ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة .

5 - وديعة اضطرارية. إثباتها بكافة الطرق. جائز.
من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية، والودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابي.

الحكم 👈 الطعن 453 لسنة 25 ق جلسة 14 / 6/ 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 331 ص 1136


4 - إدانة المتهم في تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة تأسيساً على ورقة وقعها بتسلمه إياه. كون الوديعة واردة على نقود. لا يؤثر.
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.

الحكم 👈 الطعن 1155 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 73 ص 208


3 - وارث. تسلمه عقد كان مسلماً لأبيه على سبيل الوديعة وهو عالم بذلك. العقد يعتبر وديعة عنده. الوديعة لا يشترط أن تكون وليدة عقد.
الوارث الذي يتسلم العقود التي كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته، وهو عالم بذلك، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك، ما دامت يده عليها، بمقتضى حكم القانون، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردّها بعينها عند أول طلب من صاحبها. أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التي فرضها القانون في باب الوديعة على المودع لديه. ولا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجني عليه عقد وديعة، وأن العقد الذي أنشأها إنما كان مع أبيه فينتهي بموته. وذلك لأن القانون حين عرّف جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 ع لم ينص على أن تكون الوديعة، باعتبارها سبباً من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم، وليدة عقد، بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة، وهي أن يكون تسلم المال قد حصل على "وجه الوديعة" مما يستوي فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون.

الحكم 👈 الطعن 519 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1943 مج عمر ج 6 ق 105 ص 151

2 - وديعة. إثبات تبديدها بشهادة الشهود. عدم الاعتراض. يعتبره ولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلاً عن طريق الإثبات بالكتابة. تعليل إجراءات الدعوى في الحكم. متى يجب؟
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي. وذانك القبول والتنازل جائزان، لأن الإثبات الكتابي في مثل هذه الصورة ليس من النظام العام، فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن في الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة. على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى في الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام.

الحكم 👈 الطعن 268 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر ج 3 ق 28 ص 25


1 - تسليم شىء على سبيل الوديعة. التزام المودع لديه برده بعينه. تسليم قطن لمحلج.
التزام المودع لديه برد الشىء بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسى فى وجود عقد الوديعة طبقا لأحكام المادة 482 من القانون المدنى؛ فاذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. فاذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر بها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عينا ثم تصرف صاحب المحلج فى القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديدا معاقبا عليه بالمادة 296 عقوبات.

الحكم 👈 الطعن 1457 لسنة 2 ق جلسة 21 / 3 / 1932 مجموعة عمر ج 2 ق 337 ص 488

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق