جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي،
وعبد الحميد السكري المستشارين.
--------------
(90)
الطعن رقم 535 لسنة 26
القضائية
(أ) عمل. "مكافأة
نهاية الخدمة".
ليس للعامل في العقد
المحدد المدة الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء مدة العقد إذ لا
يكون الفسخ صادراً من جانب رب العمل وفقاً للقانون رقم 41 سنة 1944 الملغى.
(ب) حكم "عيوب
التدليل". "تناقض". "قصور". "ما لا يعد كذلك".
انتفاء وصف التعسف عن فصل
العامل. اعتبار أن ما اتخذه من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه مبرراً للفصل.
إيراد الحكم مبررات سائغة له كافية لحمله. لا تناقض ولا قصور.
------------
1 - لا يرتب القانون رقم
41 سنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي - خلافاً لقانون العمل الموحد (م 7 ق 91 سنة
1959) - لصاحب العقد المحدد المدة حقاً في المكافأة عند انتهاء مدته.
2 - متى كان الحكم
المطعون فيه قد نفى وصف التعسف عن صاحب العمل في ممارسة حقه في فصل العامل - وهو
تقدير موضوعي - واستبعد معه حق الطاعن في التعويض ثم أورد مبررات هذا الفصل وذلك لما
اتخذه من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه، وهي مبررات سائغة كافية لحمله فإنه
ينتفي تعييب الحكم بالتناقض وقصر البيان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون
عليه الدعوى رقم 151 لسنة 1954 عمال كلي القاهرة طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ
3457 جنيهاً و902 م وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة بنك التسليف الزراعي
والتعاوني في سنة 1935 بوظيفة أمين شونة وأنه ظل يؤدي عمله إلى سنة 1950 حيث بلغ
مرتبه عشرة جنيهات شهرياً مع إعانة غلاء قدرها عشرة جنيهات أخرى. وأنه بتاريخ 21
أغسطس سنة 1950 صدر قرار من البنك بفصله من عمله. وأنه لما كان هذا الفصل قد وقع
تعسفياً وبغير مبرر فإنه يستحق قبل البنك مبلغ 100 جنيه مائة جنيه قيمة مرتبه عن
المدة الباقية له من عقد استخدامه وهي المبتدئة في أول أغسطس سنة 1950 والمنتهية
في آخر ديسمبر سنة 1950 ومبلغ 320 جنيهاً مكافأة عن مدة خدمته طبقاً للائحة البنك
ومبلغ 180 جنيهاً مكافأة إعمالاً لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 سنة 1944 ومبلغ
2820 جنيهاً كتعويض عن الفصل التعسفي إلى آخر ما جاء بطلباته. وبتاريخ 11 من أبريل
سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدعوى وأقامت حكمها على ما يخلص في أن الطاعن كان يعمل
بعقد محدد المدة وقد تجدد العقد أخيراً لسنة واحدة تبدأ في أول يناير سنة 1950
وتنتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 وأن البنك قد احتفظ في لائحة التوظف بحقه في نقل
موظفيه وعماله، وأن الطاعن دأب في المدة الأخيرة من عمله على الامتناع عن تنفيذ
أوامر النقل الصادرة له، كما أنه قد انقطع عن عمله في الفترة من 29 مايو سنة 1950
لغاية 8 يونيه سنة 1950 بدون إذن، وأن تحقيقاً إدارياً قد أجرى معه في شأن خطابات
تهديد كانت قد وجهت إلى وكيل فرع طنطا وأمين شونة البنك بفرع دفره وقد انتهى هذا
التحقيق بمجازاة الطاعن بخصم يوم من مرتبه عن شهر يوليو سنة 1950 وأن قراراً صدر
بنقله إلى قوص فسارع إلى طلب إجازة مرضية بعد أن تظلم من هذا النقل بسبب ضعف صحته
كما وجه إنذاراً إلى البنك يحمله فيه مسئولية هذا النقل، فأصدر البنك قراراً
بفصله. وأن هذه الوقائع تدل على أن الطاعن أعلن العصيان على أوامر رؤسائه وأن ذلك
يعد منه إخلالاً بالتزاماته الجوهرية الأمر الذي يبيح فسخ عقد استخدامه دون مكافأة
أو تعويض تطبيقاً للمادة 30/ 6 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944
والمادة 685 من القانون المدني. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم 911 سنة 72 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته التي تقدم
بها إلى محكمة أول درجة. وبجلسة 6 مارس سنة 1956 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وإلزام البنك بأن يدفع للطاعن مبلغ 100 جنيه مائة جنيه على سبيل التعويض
والمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفت
المستأنف من باقي المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وأسست حكمها على أن
الطاعن التحق بخدمة البنك في سنة 1935 بعقد ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1935 وأن هذا
العقد ظل يتجدد إلى أن حرر عقد بين الطرفين في أول يناير سنة 1950 مدته سنة واحدة
وأن البنك نسب إلى الطاعن أموراً كانت سبباً لمجازاته كما أسند إليه أنه لم يأتمر
بأوامر رؤسائه مما استتبع فصله. وأن هذه الأمور في نظر المحكمة وإن كانت لا تبرر
التعويض على أساس الفصل التعسفي إلا أنها لا تعد إخلالاً بالالتزامات الجوهرية وأن
ما اتخذه الطاعن في حق رؤسائه يبرر وضع حد للعلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين
وأن الطاعن موظف بعقد ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 فلا يلزم البنك بأن يدفع له
مكافأة عند نهاية عقد استخدامه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 ولكنه وقد
فسخ العقد قبل نهاية مدته دون أن يتقاضى الطاعن مرتبه عن المدة الباقية وقدره مائة
جنيه فإنه يكون من حقه أن يقضى له به. وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض
طالباً نقضه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15 أبريل سنة 1960 حيث قررت
إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 5 أكتوبر سنة 1961 وفيها ترافع وكيل
الطاعن وأصر على طلباته ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعاً، وصممت النيابة على
ما جاء بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم
على سببين يتحصل أولهما في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قرر أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد فسخت
وأنه بذلك يحق للطاعن اقتضاء حقوقه الناشئة عن عقد العمل. ولكنه أخطأ عندما انتهى
إلى أن القانون 41 لسنة 1944 لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة للعامل عند انتهاء
مدة خدمته، لأن المادة 23 من هذا القانون تقضي باستحقاق العامل للمكافأة بحيث لا
يزيد عن أجر تسعة شهور.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن القانون رقم 41 لسنة 1944 الذي
تخضع له العلاقة بين الطرفين لا يلزم البنك بدفع أية مكافأة للعامل عند انتهاء مدة
خدمته.. وأن الطاعن موظف بعقد ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 وأنه لم يتقاض مرتبه
منذ أول أغسطس سنة 1950 وأن ما يستحق له هو مرتبه لآخر مدة العقد"، ولما كان
يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه اعتبر عقد استخدام الطاعن محدد المدة - وهو
اعتبار لم يكن محل نعي من الطاعن في تقرير الطعن - وكان القانون رقم 41 لسنة 1944
لا يرتب لصاحب العقد المحدد المدة حقاً في المكافأة عند انتهاء مدة خدمته، فإن
الحكم لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من هذا النظر ما أضافه الطاعن قي مذكرته
الشارحة من أن عقد استخدامه أصبح غير محدد المدة بتوالي تجديده إذ المعول عليه ما
يكون وارداً بتقرير الطعن ذاته مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى
في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه وقصورها، أن الحكم قرر أن
الأمور التي تذرع بها صاحب العمل لتبرير الفصل لا يمكن اعتبارها إخلالاً
بالتزاماته الجوهرية. فكان لزاماً عليه أن يقرر حق الطاعن في التعويض. كذلك فإنه
بعد أن أورد هذا الذي استخلصه من واقع، لم يطبق النتائج المترتبة عليه ومن ثم جاء
قاصر البيان.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن الأمور التي نسبها البنك للطاعن..
ولو أنها لا تبرر التعويض على أساس الفصل التعسفي (م 22 من القانون رقم 41 لسنة
1944). إلا أنها لا يمكن اعتبارها إخلالاً بالتزاماته الجوهرية، وأما أن الطاعن
كان يتخذ إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه فهذا مما لا شك فيه يبرر وضع حد للعلاقة
التعاقدية القائمة بين الطرفين". ويبين من هذا الذي قرره الحكم أنه بعد أن
نفى وصف التعسف عن صاحب العمل في ممارسته حقه في فصل العامل وهو - على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - تقدير موضوعي يدخل في سلطة المحكمة التقديرية واستبعد معه حق
الطاعن في التعويض لم يغفل إيراد مبررات هذا الفصل وذلك. لما اتخذه الطاعن من
إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه، وهي مبررات سائغة وكافية لحمله مما ينتفي معها
تعييب الحكم بالتناقض وقصر البيان ومن ثم يتعين رفض هذا السبب أيضاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق