جلسة 10 مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد
العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر
سامي يوسف ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار/
سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-------------
قاعدة رقم (35)
القضية رقم 69 لسنة 21
قضائية "دستورية"
(1 ، 2) الشريعة
الإسلامية - "نفقة المتعة: مقدارها" "تشريع: المادة (18) مكرراً من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985" دعوى دستورية
"الحكم فيها حجيته: عدم قبول الدعوى".
(1)
تحديد مقدار نفقة المتعة
بمراعاة حالة المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. المادة (18) مكرراً
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
(2) قضاء المحكمة
الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية يحوز حجية مُطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة. مؤدى ذلك: عدم المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد. أثره: عدم قبول الدعوى إذا سبق القضاء برفض دعوى بالطعن على النصوص
ذاتها.
(3) طلب تفسير "اتصاله:
عدم قبول".
يقتصر الحق في تقديم طلب
تفسير نصوص القوانين والقرارات على الجهات المحددة في المادة (33) من قانون
المحكمة الدستورية العليا عن طريق وزير العدل. تقديم طلب التفسير مباشرة من المدعي
لا يؤدي إلى اتصاله بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للقانون. أثره: عدم قبول الطلب.
---------------
1 - إن المادة الطعينة -
وهي المادة (18) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن "الزوجة
المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق
فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً
وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على
أقساط".
2 - سبق أن تناولت
المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكميها
الصادرين بجلسة 15/ 5/ 1993؛ الأول في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية
"دستورية" والثاني في القضية رقم 18 لسنة 10 قضائية "دستورية"
واللذين قضيا برفض الدعوى، وإذ نُشر الحكم الأول في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 6/
1993، كما نُشر الثاني بها بتاريخ 10/ 6/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48
و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة
للدولة - بسلطاتها المختلفة - وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه
عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
3 - من المقرر في قضاء
المحكمة الدستورية العليا أن طلب التفسير التشريعي الذي تنظره المحكمة - وفقاً لنص
المادة (33) من قانونها - لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس
الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذا كان للنص
التشريعي المطلوب تفسيره أهمية جوهرية لا قانونية فحسب، وإذا كان قد ثار عند
تطبيقه خلاف حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين
المخاطبين بأحكامه. لما كان ذلك؛ فإن طلب المدعي الاحتياطي تفسير نص المادة (18)
مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لا يكون قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا
اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ويضحي بذلك غير مقبول.
الإجراءات
بتاريخ 28/ 4/ 1999، أودع
المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعم دستورية نص المادة
(18) مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 واحتياطياً تفسير النص لاختلاف المحاكم
في شأنه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد
أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 2469 لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
للأحول الشخصية بطلب الحكم بتقرير نفقة متعة لها مقدارها مائة ألف جنية، وأثناء
نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع
جدية الدفع، وصرحت له برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الطعينة -
وهي المادة (18) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن "الزوجة
المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق
فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً
وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على
أقساط".
وحيث إن هذه المحكمة سبق
أن تناولت المسألة الدستورية عينها، بحكميها الصادرين بجلسة 15/ 5/ 1993؛ الأول في
القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" والثاني في القضية رقم 18 لسنة 10
قضائية "دستورية" واللذين قضيا برفض الدعوى، وإذ نُشر الحكم الأول في
الجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 6/ 1993؛ كما نُشر الثاني بها بتاريخ 10/ 6/ 1993، وكان
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في
مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة - بسلطاتها المختلفة - وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير
مقبولة.
وحيث إنه عن الطلب
الاحتياطي للمدعي، وهو طلب تفسير النص الطعين المشار إليه، فإنه من المقرر أن طلب
التفسير التشريعي الذي تنظره المحكمة الدستورية العليا - وفقاً لنص المادة (33) من
قانونها - لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس
مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذا كان للنص التشريعي المطلوب
تفسيره أهمية جوهرية لا قانونية فحسب، وإنما كان قد ثار عند تطبيقه خلاف حول
مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه. لما
كان ذلك؛ فإن طلب المدعي تفسير النص الطعين المشار إليه لا يكون قد اتصل بالمحكمة
الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ويضحي كذلك غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
(*) أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً بذات الجلسة في الدعوى رقم 23 لسنة 21
قضائية دستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق