الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021

الطعن 2440 لسنة 86 ق جلسة 21 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 11 ص 80

جلسة 21 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الديـن ، ياسر جميـل وخالـد الوكيل نواب رئيس المحكمة وأحمـد رمضان .
------------

(11)

الطعن رقم 2440 لسنة 86 القضائية

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

    اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استنادا لتوافر حالة التلبس دون بيان ما إذا كان ضابط القوات المسلحة القائم بهما تم منحه صفة الضبطية القضائية التي تجيز له وتاريخ منحه تلك الصفة . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

        مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى تخلص في أنه : " وأثناء قيام النقيب / .... - الضابط بالقوات المسلحة - بالمرور الأمني بدائرة قسم شرطة .... شاهد السيارة قيادة الطاعن ومعه آخرين تسير في الاتجاه العكسي ، ولما همَّ باستيقافهم حاولوا الرجوع إلى الخلف لكنه أحاط بهم بسيارة الدورية وتمكن من ضبط الطاعن بينما لاذ الآخرون بالهروب وبتفتيشه للسيارة التي كان يستقلها الطاعن عثر بداخلها على بندقية آلية " 7.62 ×39 " وعدد 2 خزنة و 82 طلقة آلية ، وأقر له الطاعن بحيازة تلك المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس ، وقد تبين من فحص السلاح والذخيرة المضبوطين صلاحيتهما للاستعمال".

وحيث إن الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المثار من دفاع الطاعن واطراحه استناداً إلى القول بتوافر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش ولم يبين ما إذا كان ضابط القوات المسلحة القائم بعملية الضبط والتفتيش قد تم منحه صفة الضبطية القضائية التي تُجيز له اتخاذ ذلك الإجراء وسنده في ذلك وتاريخ منحه تلك الصفة ؛ فإنه يكون قد تعيب بالغموض والإبهام مما يصمه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يُثيره الطاعن بوجه الطعن ؛ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-

- حاز بغير ترخص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " على النحو المبين بالأوراق .

- حاز ذخيرة " 82 طلقة " مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .

     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /5،2 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز ترخيصه " بندقية آلية " وذخيرة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم رد بما لا يسوغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى تخلص في أنه : " وأثناء قيام النقيب / .... - الضابط بالقوات المسلحة - بالمرور الأمني بدائرة قسم شرطة .... شاهد السيارة قيادة الطاعن ومعه آخرين تسير في الاتجاه العكسي ، ولما همَّ باستيقافهم حاولوا الرجوع إلى الخلف لكنه أحاط بهم بسيارة الدورية وتمكن من ضبط الطاعن بينما لاذ الآخرون بالهروب وبتفتيشه للسيارة التي كان يستقلها الطاعن عثر بداخلها على بندقية آلية " 7.62 ×39 " وعدد 2 خزنة و 82 طلقة آلية ، وأقر له الطاعن بحيازة تلك المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس ، وقد تبين من فحص السلاح والذخيرة المضبوطين صلاحيتهما للاستعمال".

وحيث إن الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المثار من دفاع الطاعن واطراحه استناداً إلى القول بتوافر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش ولم يبين ما إذا كان ضابط القوات المسلحة القائم بعملية الضبط والتفتيش قد تم منحه صفة الضبطية القضائية التي تُجيز له اتخاذ ذلك الإجراء وسنده في ذلك وتاريخ منحه تلك الصفة ؛ فإنه يكون قد تعيب بالغموض والإبهام مما يصمه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يُثيره الطاعن بوجه الطعن ؛ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق