الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعون 11 لسنة 26 ق ، 41 لسنة 28 ق ، 6 لسنة 29 ق جلسة 28 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 10

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

---------------

(3)
في الطلبات أرقام 11 لسنة 26، 41 لسنة 28، 6 لسنة 29 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
اختصاصها بالفصل في طلب وفقاً لحكم المادة 3 من قانون السلطة القضائية. اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفع بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.
(ب، ج) قضاة "أقدمية" "محاماة".
أثر قرار استبعاد اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة علي تحديد أقدميته عند تعيينه في القضاء.
اعتبار ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة استبعاده ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين 20 من القانون رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. إن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يعتبر معدوماً بالنسبة للمحامي.
اعتبار مدة استبعاد المحامي قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمته الفقرة هـ من المادة 3 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1955 لمدة 4 سنوات لمن يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ.

-----------------
1 - إذا كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفعه بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.
2 - إذ نهى المشرع عن ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة استبعاد اسمه من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة فقد دل بذلك علي أن هذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. ومثل هذه الممارسة وإن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يكون معدوماً بالنسبة للمحامي ولا يرتب له حقاً لقيام عمله على الإخلال بواجبات مهنته.
3 - إذ بينت الفقرة "هـ" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 19525 بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1955 شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية - ووضعت ضابطاً منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين الأول - اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، والثاني - أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها - بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضٍ، فإن مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين من أنه لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وإذ امتنع احتساب مدة الاستبعاد من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فإنها تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمن يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل علي ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 12/ 1955 صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية تضمن فيما تضمنه تعيين الطالب قاضياً بمحكمة الإسكندرية الابتدائية علي أن تكون أقدميته بعد الأستاذ.... القاضي ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في 26/ 12/ 1955 وأبلغ للطالب في اليوم التالي. وفي 21/ 1/ 1956 طعن الطالب في هذا القرار وطلب إلغاءه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ..... والحكم بتحديدها بعد الأستاذ..... القاضي - وقيد هذا الطلب برقم 11 سنة 26 ق. ثم عدل الطالب بعد ذلك طلبه بأن يكون تحديد أقدميته بعد الأستاذ..... وقبل الأستاذ..... - وفي 16/ 9/ 1958 صدر قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب بتاريخ 7/ 10/ 1958 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها والحكم بترقيته إلى هذه الدرجة على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ... وكيل محكمة كفر الشيخ وقبل الأستاذ.... وكيل محكمة بني سويف وقيد هذا الطلب برقم 41 سنة 28 ق. وفي 22/ 2/ 1959 صدر قرار جمهوري آخر بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب بتاريخ 17/ 3/ 1959 وطلب إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة من تاريخ صدور ذلك القرار علي أن تكون أقدميته بعد الأستاذ.... رئيس المحكمة وقبل الأستاذ... رئيس المحكمة وقيد هذا الطلب برقم 6 سنة 29 ق.
ومن حيث إن حاصل ما تضمنه دفاع الطالب في هذه الطلبات الثلاث أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1939 وقيد بجدول المحامين العام في ذات السنة ثم قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 27/ 1/ 1946 واستمر محامياً مشتغلاً حتى صدور قرار مجلس الوزراء في 21/ 12/ 1955 بتعيينه قاضياً بعد الأستاذ..... القاضي وأن هذا القرار إذ حدد أقدميته علي هذا الوضع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - ذلك أن المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 الذي عين الطالب وفق أحكامه نصت في فقرتها الأخيرة عندما تحدثت عن أقدمية القضاة علي أنه "بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" - وقد توافرت صلاحيته للتعيين في وظيفة قاضٍ في 26/ 1/ 1950 أي بعد مضي أربع سنوات من تاريخ قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف وفقاً لحكم الفقرة هـ من المادة 3 من قانون استقلال القضاء مما كان يتعين معه تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه داخل الكادر القضائي من خريجي سنة 1939 الذين تحددت أقدمياتهم بين رقمي 100، 200 لا بعد رقم 569 التي حددها القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص الهيئة بنظر الطلب رقم 6 سنة 29 ق تأسيساً علي أنه بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 أصبح الطعن في القرارات الصادرة بالترقية مقصوراً علي التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وفقاً لحكم المادتين 87، 90 من هذا القانون.
ومن حيث إن هذا الدفع - مردود - بأن الطلب رقم 6 سنة 29 ق رجال القضاء وإن كان قد رفع بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 إلا أنه مكمل للطلبين السابقين عليه المرفوعين من الطالب ويعتبر أثراً من آثار الطلب الأول. وإذا كانت هذه الهيئة تختص بالفصل في الطلبين الأولين 11 سنة 26، 41 ق رجال القضاء وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر التي نصت علي إحالة الطلبات التي كانت مرفوعة أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض والتي لم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فإن الاختصاص يكون معقوداً لها أيضاً بالنسبة للطلب الثالث رقم 6 سنة 29 ق رجال القضاء. ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص علي غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث إن الطلبات الثلاث قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن المطعون عليهما رداً علي دفاع الطاعن موضوعاً بأن المادة 22/ 6 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 تنص على أن الأقدمية تتحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء - وأن الفقرة "هـ" من المادة الثالثة من ذات القانون تنص علي أن يكون تعيين القضاة بالمحاكم الابتدائية من "المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً..." - ولما كان الطالب قد استبعد اسمه من جدول محامين الاستئناف أكثر من مرة فقد اعتبره مجلس القضاء صالحاً للتعيين في 20/ 4/ 1955 وحدد أقدميته بين غالبية زملائه قبل تاريخ صلاحيته لهذه الوظيفة. وبذلك تكون أقدميته حددت طبقاً للقانون. وقد رد الطالب علي هذا الدفاع بأن مدة الاستبعاد من جدول المحامين لا تقطع مدة الاشتغال بالمحاماة ما دام أن المحامي قد مارس المحاماة فعلاً في تلك الفترة ولم يقض مجلس التأديب بوقفه عن العمل وذلك وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 وما فقضت به محكمة النقض (الدائرة الجنائية) في الطعن رقم 44 سنة 27 ق بتاريخ 25/ 6/ 1957. وأن كثيراً من زملائه قد استبعدت أسماؤهم من جدول المحامين لعدم سداد اشتراك النقابة ومع ذلك فقد عينتهم الوزارة في وظائف قضاة دون أن تعتد بمدة الاستبعاد - كما أنه تقدم بطلب احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة كاملة في المعاش طبقاً للقانون رقم 250 لسنة 1959 أي بما فيها مدد الاستبعاد من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة فلم تعترض الوزارة على هذا الطلب الذي أجيب إليه.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها في موضوع هذه الطلبات بأن استبعاد اسم المحامي من الجدول لا ينزع عنه صفته كمحامٍ وأن شرط التوالي المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء يظل قائماً ما دام المحامي يباشر عمله فعلاً ولم ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وإذ كان الطالب قد قيد بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 27/ 1/ 1946 واستبعد من جدول المحامين بتاريخ 30/ 5/ 1949 لعدم سداد اشتراك النقابة ثم أعيد للجدول بعد تسديده في 28/ 1/ 1950 وكان يمارس المحاماة فعلاً في فترة الاستبعاد حسبما تبين من الشهادات الرسمية المقدمة منه والدالة على حضوره في القضايا ومباشرتها في خلال تلك الفترة فإن شروط صلاحيته للتعيين في القضاء تكون قد توافرت فيه في 26/ 1/ 1950 ويتعين تبعاً لذلك تحديد أقدميته طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء أي بين أغلبية زملائه الذين سبقوه في التعيين بداخل الكادر القضائي في ذلك التاريخ.
ومن حيث إن النزاع علي النحو السابق بيانه يدور في جوهره بين طرفي الخصومة حول أثر قرار استبعاد أسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة علي تحديد أقدميته عند تعيينه في القضاء.
ومن حيث إن المادة 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 نصت على أنه "على كل محامٍ أن يسدد قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 من مارس من كل سنة..... وعلى مجلس النقابة أن يخطر لجنة قيد المحامين في ميعاد لا يتجاوز نهاية مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة في ميعاد لا يتجاوز 15 من أبريل من كل سنة استبعاد أسمائهم.....، وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب ويقضى عليه بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور" - كما نصت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزاري الصادر في 15/ 7/ 1946 على أنه "يترتب علي الاستبعاد من الجدول منع المحامي من المرافعة والاستشارة وسائر حقوق المحامين وعدم اشتراكه في الجمعيات العمومية..... ولا تحتسب مدة الاستبعاد من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدد المقررة لاستحقاق المعاش أو الإعانة المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 1944". وإذ نهى المشرع عن ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة الاستبعاد فقد دل في صراحة وجلاء علي أن هذه الممارسة إنما تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة والمشار إليها فيما تقدم. ومثل هذه الممارسة وأن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكلي المحامي إلا أن هذا الأثر يكون معدوماً بالنسبة للمحامي لا يرتب له حقاً لقيام عمله علي أساس مخالفة مهنية مبناها إخلاله بواجبات مهنته وعلى ذلك لا يكون ثمت محل لاستناد الطالب إلى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 44 سنة 27 ق. كذلك لا محل لتحدي الطالب بأن مدة اشتغاله في المحاماة قد احتسبت جميعها في المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 أي بما فيها فترات الاستبعاد - إذ لا علاقة لأحكام هذا القانون بشأن تحديد أقدمية القضاة التي نظمتها نصوص خاصة من قانون استقلال القضاء.
ومن حيث إن الفقرة "هـ" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة فعلاً..." قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ من واقع ممارسته لمهنة المحاماة - هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين - الأول - اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية - الثاني - أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضٍ. ولما كان مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة وكانت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين السابق الإشارة إليها قد تضمنت فيما نصت عليه على أن لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية فإن المدة التي يتقرر استبعاد المحامي فيها وقد امتنع احتسابها في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قيد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 27/ 1/ 1946 واستبعد اسمه لعدم سداد الاشتراك في 9/ 6/ 1946 وأعيد في 16/ 9/ 1946 ثم استبعد اسمه في 30/ 5/ 1949 وأعيد قيد اسمه في 28/ 1/ 1950 فإن شرط توالي ممارسته لعمله في المحاماة مدة أربع سنوات لا يكون متوافراً في ذلك التاريخ. ولم تتوفر له صلاحية التعيين إلا بعد مرور أربع سنوات متوالية من التاريخ المذكور تنتهي في 27/ 1/ 1945 مارس خلالها عمله في المحاماة ممارسة مشروعة. وملا كانت المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 التي تحدثت عن أقدمية رجال القضاء نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي". وكان الأستاذ.... قد استوفى شروط الصلاحية عند تعيينه قاضياً في 23/ 1/ 1954 فإن القرار المطعون فيه بالطلب رقم 11 سنة 26 ق إذ وضع الطالب في الأقدمية بعد هذا الزميل مباشرة لا يكون قد خالف القانون. مما يتعين معه رفض هذا الطلب - ولا محل لما نعى به الطالب من أن الوزارة عينت غيره في وظائفه قضاة دون اعتداد بمدة استبعادهم من جدول المحامين ما دام أن تعيينه وتحديد أقدميته تم مطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه عن الطلبين رقمي 41 سنة 28، 6 سنة 29 ق رجال القضاء فقد سبق القول بأن كلاً منهما يعتبر أثراً من آثار الطلب الأول رقم 11 سنة 26 ق ومن ثم يتعين رفضهما أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق