الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 44 لسنة 26 ق جلسة 20 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 52 ص 382

جلسة 20 من أبريل سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(52)
الطعن رقم 44 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن" إعلان تقرير الطعن.
إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار إجراء جوهري. إغفال مستوجب عدم قبول الطعن.
(ب) نقض "إجراءات الطعن" تقرير الطعن.
وجوب مباشرة إجراءات الطعن من محامي الطاعن بالوكالة عنه لا من الطاعن بشخصه تعيين المحامي موطنه بتقرير الطعن دليل على علمه بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله الطاعن. جواز توجيه قلم الكتاب الأخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى موطن محامي الطاعن.
(ج) وكالة. "انقضاء الوكالة".
وجوب إعلان الموكل عن انقضاء الوكالة. تحمل الموكل مسئولية إغفال ذلك الإجراء.. انقضاء الوكالة بالوفاة أو العزل أو الاعتزال لا يقطع سير الخصومة.

----------------
1 - على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن بالنقض إلى الدائرة المختصة أن يعلن خصومه بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار - وإغفال هذا الإجراء - وهو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي - يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
2 - لا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي نصت عليها المواد 429 و431 مرافعات و7 و9 ق 57 سنة 1959 وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه فإذا ما عين محامي الطاعن موطنه في تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظره أمام دائرة فحص الطعون. فإذا كان محامي الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر في إخطار الكتاب بذلك وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار في هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن لقلم الكتاب في توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذي قرره القانون.
3 - ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل. كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليها في الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطعن رفع قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 سنة 1909 الصادر بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون في 21 فبراير سنة 1959 فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسري عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه. ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يعلن خصومه بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراء الطعن. وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعن لم يتسلم صورة تقرير الطعن بعد صدور قرار الإحالة وكان مقتضى ذلك أنه لم يعلن الطعن إلى خصمه فإن إغفال هذا الإجراء يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن يكون قلم الكتاب إعمالاً لما قررته المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحدد رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية أمام دائرة فحص الطعون ويخبر قلم الكتاب بها محامي الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه" قد أرسل كتاباً إلى محامي الطاعن بموطنه المبين بتقرير الطعن وأن يكون هذا الكتاب قد رد إلى قلم الكتاب مؤشراً عليه من عامل البريد بما يفيد أن المرسل إليه قد ترك موطنه ذلك - أولاً - أن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة يوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب (المادة 429 مرافعات والمادة 7 من القانون 57 سنة 1959) وأن يكون الإخبار بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بكتاب موصى عليه يرسل قلم الكتاب إلى محامي الطاعن (المادة 431 مرافعات والمادة 9 من القانون 57 سنة 1959) ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بهذه الإجراءات وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه. فإذا ما عين محامي الطاعن موطنه في تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. فإذا كان محامي الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر في إخطار قلم الكتاب بذلك. وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار في هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن قلم الكتاب في توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذي قرره القانون. ثانياً - نصت المادة 83 من قانون المرافعات على أنه "بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها" وقررت المادة 88 مرافعات أنه "إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو يقوم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه" ونصت المادة 300 مرافعات على أن "لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي" أو بالعزل - وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت الوكالة الأولى" ومؤدى هذه النصوص أن المشرع ألزم الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم. وعلى ذلك يكون غير مجد ما تمسك به محامي الطاعن في جلسة المرافعة من وفاة المحامي الذي قرر بالطعن قبل أن يرسل إليه قلم الكتاب الخطاب المتضمن إخطاره بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة الفحص طالماً أن الطاعن لم يخطر قلم الكتاب بوفاة هذا الوكيل واختياره لوكيل جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق