الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021

الطعن 9541 لسنة 85 ق جلسة 2 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 15 ص 106

جلسة 2 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، هشام أبو علم ومحمد عبده صالح نواب رئيس المحكمة وأحمد مدحت نبيه .
------------

(15)

الطعن رقم 9541 لسنة 85 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
   عدم التزام محكمة الموضوع بأن تبين في حكمها الأسباب التي حَدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي . إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه . إنكاره صدور هذا الفعل أصلاً وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي . تعارض يجيز لها الفصل في الدعوى دون الرد على تلك الحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان المتهم قد مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام ودفع الحاضر معه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وانتفاء صلته بالواقعة . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن محكمة الموضوع ليست مُلزمة بأن تبين في حكمها الأسباب التي حَدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن في سبيل الدفاع عن النفس أو المال أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل أصلاً وتمسك في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى على أساس ما تستبينه هي من وقائعها وظروفها مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ولا تكون عندئذ مُلزمة بالرد عليها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- ضرب المجني عليه .... بأعلى يسار البطن وبيسار الرقبة مُستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض " مطواة " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المُبين بالتحقيقات .

2- أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " دون أن يكون لإحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مُبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بـأمر الإحالة .

     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2017 ، وبإعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه .

     فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المُفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بدون مسوغ من القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه التفت إيراداً ورداً عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المتهم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان المتهم قد مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام ودفع الحاضر معه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وانتفاء صلته بالواقعة . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن محكمة الموضوع ليست مُلزمة بأن تبين في حكمها الأسباب التي حَدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان قد وقع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن في سبيل الدفاع عن النفس أو المال أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل أصلاً وتمسك في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى على أساس ما تستبينه هي من وقائعها وظروفها مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ولا تكون عندئذ مُلزمة بالرد عليها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق