بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
الخط الامــامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
هشـــام عبــد الله علي أبوشلبـــي الشرفاء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/710 استئناف عقاري
بتاريخ 29-11-2022
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (هشـــام عبــد الله علي أبوشلبـــي الشرفاء) أقام الدعوى 1291 لسنة 2020 عقاري جزئي اختصم فيها الطاعنة (شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م ) وأخري غير مختصمة في الطعن ( شـــركــة دامـــاك اوكسجين للتطوير العقاري ذ.م.م) بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما المؤرخ 28-02-2015 والزام المدعي عليهما برد مبلغ (1,424,842درهم) المسدد منه و بمبلغ (500,000درهم) تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية والفائدة بواقع 12% من تاريخ الدعوي وحتى تاريخ التنفيذ الفعلي والقضاء برد وبطلان الشيكات المحررة بمناسبة الدعوى والتي بحيازة المدعي عليها الأولى علي سند انه بموجب اتفاقية مؤرخة 28-02-2015 تعاقد مع المدعى عليهما المالكين الفعليين للمشروع JANUSIA@AKOYA OXYGEN على بيعه وتطوير قطعة ارض رقم PLOTXH2718B المبنى رقم ABJUN/SD339/XH2718B-BUILDING TYPE U - بإمارة دبي وذلك بإجمالي ثمن مقداره (1.595.050 درهم) وتم الاتفاق علي أن يكون تاريخ الإنجاز وتسليم الوحدة المبيعة بتاريخ يونيو 2018 أو حتى بعد تمديد تاريخ التسليم ليكون في 2/2020 سداد من الثمن مبلغ (1,424,842 درهم) إلا أنه لم يتم إنجاز المشروع في الميعاد المحدد ولم يتم إخطاره بإشعار الإنجاز ، مما أصابه بضرر فمن ثم كانت الدعوي وبجلسة 28-04-2021 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ (60,000 درهم) ستون ألف درهم تعويض عن الأضرار التي لحقته والفائدة على المبلغ المحكوم به بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 30-12-2020 وحتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعي عليها الاولي ذلك الحكم بالاستئناف 710 / 2021 عقاري وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى أودع تقريره قضت بجلسة 12-05-2022 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المقضي به على المستأنفة بأدائه الي المستأنف ضده مقداره مبلغ 52,688.72 درهم - اثنان وخمسون الف وستمائة وثمانية وثمانون درهما واثنان وسبعون فلسا - والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتي تاريخ السداد التام و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت المدعى عليها الاولي في ذلك الحكم بالتمييز رقم 429/2022 عقاري وبجلسة 27-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا علي ان "" الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدلاله ما قدمته من مستند متضمن طلبا من المطعون ضده بقبوله التأخير في انجاز المشروع على ان يتم تعديل خطه السداد ، الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ذلك انه برغم ايراده الا انه لم يرد عليه "" وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 29-11-2022 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المقضي به علي المستأنفة بأدائه الي المستأنف ضده مقداره مبلغ 52,688.72 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتي تاريخ السداد التام و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 19-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ثم قدم مذكرة دفع فيها باعتبار الإيداع كان لم يكن لعدم سداد الرسم امام محكمة اول درجة الا بعد مرور ثلاثة أيام من الإيداع .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها مخالفه الحكم لمادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 لعدم سداد الرسم امام محكمة اول درجة في الميعاد المحدد قانون وهو اجراء من النظام الهام كان على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المستقر عليه في قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة انه يتم الاعتداد بسداد الرسوم الذي يتم أمام مكتب إدارة الدعوى حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فلما كان ذلك فانه ولئن كان إيداع الصحيفة قد تم في 29-11-2020 آلا أن مكتب إدارة الدعوى لم يقم باعتماد الإيداع واشعار المدعى ( المطعون ضده ) بسداد الرسوم الا بتاريخ 27-12-2020 فقام بسداها بتاريخ 30-12-2020 وذلك قبل الجلسة الاولي المحددة لنظرها بتاريخ 07-02-2020 فمن ثم وجب الاعتداد بإيداع ذلك الرسم مما يترتب عليه أن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات الخصومة في الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث تنعي انه مما تنعاه الطاعنة بباقي الأسباب علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك فيما قضى به للمطعون ضده بمبلغ 52,886 درهم تعويضاً عن التأخير في الإنجاز، وفيما عول عليه في قضاءه استناداً إلى تقرير الخبرة المودع في الدعوى رغم ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري بسقوط حق المطعون ضده في التعويض للإبراء والتنازل استنادا الى ابراء الذمة المقدم منها بتاريخ 31-10-2022 والصادر عن المطعون ضده بتاريخ 06-09-2022 والذي ابراء بموجبه الطاعنة من اي التزام يتعلق بالعقار ومنها التعويضات والغرامات و كذلك ملحق بتعديل عقد البيع بتاريخ 09-05-2018 الذي اقر بموجبه المطعون ضده بقبوله للتأخير في الإنجاز وطلب في المقابل تعديل خطة الدفع بحيث يستحق القسط الأخير عند الإنجاز بدلاً من أن يكون في تاريخ محدد الا ان الحكم التفت عن دلاله تلك المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر انه يجوز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية العقدية طالما انه لا يتعارض مع النصوص القانونية الآمرة وبما لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب ومن المقرر أيضا أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمة أصبعه أو خاتمه، وكان القانون الاتحادي 10 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمعدل بالقانون قانون 27 لسنة 2020 الساري من 01-10-2022 ? المنطبق على الواقعة ? قد نص في المادة (11) منه علي "" 1 - يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . "" مما مؤداه انه لنفي صدور المحرر ممن نسب اليه توقيعه عليه وجوب ان ينكر صراحة ما هو منسوب من خط او امضاء ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده المقدمة بجلسة 18-10-2022 تقريره انه "" يجحد الإقرار المقدم من المستأنفة وذلك لأنه غير ممهور بتوقيع المدعي ولم يوقع عليه المدعي ولا يعلم به ولتجرده من الحقيقة والواقع المستأنف ضده لم يوقع على أية اقرارات كما ادعت المستأنفة في مذكرة الطعن بالتمييز "" بيد ان الثابت ان المستند المقدم من الطاعنة والمؤرخ 09-05-2018 علي كل ورقه منه توقيع منسوب للمطعون ضده الذى لم ينازع في صحة توقيعه عليه منازعه صريحه منذ تمسك الطاعنة به في مذكرتها الشارحة المقدمة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 07-06-2021 لا يغير من ذلك ما أورده بمذكرته المقدمة بتاريخ 18-10-2022 بعد إحالة الطعن من محكمة التمييز ذلك انه لم ينكر صراحه التوقيع المنسوب اليه وانما زعم - على خلاف الحقيقة ? عدم وجود توقيع له على ذلك المستند ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه (( لما كان المستأنف ضده قد انكر صدور موافقة منه علي قبول تأخير في انجاز المشروع الكائن به وحدة التداعي في مقابل سداد القسط الأخير عند الإنجاز وجحد الصورة الضوئية المقدمة من المستأنفة المنسوبة اليه بموافقته علي التأخير وإذ لم تقدم المستأنفة اصل ذلك المستند ولم تطلب وسيلة لإثبات صدور تلك الموافقة من المستأنف ضده ومن ثم لا تعول المحكمة علي ذلك المستند وتطرحه )) فيكون قد شابه القصور في التسبيب ومخالفه الثابت من الأوراق مما يتعين معه نقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض .
وحيث أن الاستئناف رقم 710 لسنة 2022 عقاري - وفي حدود الشق المنقوض صالح للفصل فيه ولما تقدم فضلا عن ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 31-10-2020 بمستند مؤرخ 06-09-2022 موقع بتوقيع منسوب للمستأنف ضده يفيد إقراره المستأنف بإبراء ذمته المستأنفة من اي التزام يتعلق بالعقار ومنها التعويضات والغرامات واسباب النزاع. وكان المستأنف ضده ? لم يقدم دفاعا امام هذه المحكمة لينازع في توقيعه على هذا الإقرار بالرغم من إعلانه بالطعن فمن ثم فانه لا يسع المحكمة لما تقدم الا ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعديل للتعويض والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به من تعديل الحكم المستأنف بشأن التعويض وبإلزام المطعون ضده بالمصاريف وألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التامين، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 710 لسنة 2022 عقاري - وفى حدود الشق المنقوض - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعديل للتعويض والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض بإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين مع رد مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق