الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 1699 لسنة 48 ق جلسة 9 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 161 ص 883

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيي العموري نائب رئيس المحكمة محمد المرسي فتح الله، سعد بدر؛ وجرجس أسحق.

------------------

(161)
الطعن رقم 1699 لسنة 48 القضائية

(1، 2) بيع "البيع المزاد العلني". عقد.
(1) البيع بطريق الممارسة أو المزايدة. تمامه وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط المبينة باللائحة التنفيذية للقانون 100/ 1964.
الأحكام التي انتظمتها اللائحة المذكورة بشأن شروط البيع. طبيعتها. جواز مخالفة الشروط الموضوعية منها. علة ذلك.
(2) المتزايدون. توقيعهم على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل الدخول فيه. م 235 من اللائحة التنفيذية ق 100 سنة 1964. مفاده موافقتهم على شرط المزاد وقبولهم الدخول فيه على أساسها. التقدم بالعطاء، ماهيته. إيجاب وفق شروط المزاد.

-----------------
1 - إذ كان المشرع قد نص في القانون 100 لسنة 1964 على أن يكون البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية على أن الهدف من هذه الإحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الأحكام وما يتعلق بالاحتمالات التي تكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما اقتضى ذلك ظروف الحال لما كان ذلك وكان المستفاد من الأحكام التي انتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع ومنها شروط سداد الثمن - أنها تقوم على أساس جوهري هو أن يتم البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني وبواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات وكفالة لحقوق ذوي الشأن وفيما عدا ذلك فإن تلك النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً للقواعد والإجراءات التي ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيوداً على حق الدولة في وضع شروط أكثر ملاءمة لاقتضاء حقها في هذه البيوع وفي إطار المسلم أصلاً من أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم وفقاً للشروط التي يرتضيها طرفاه. وإذ كان ذلك وكان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية ولم يحظر الاتفاق على شروط مغايرة ومن ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها.
2 - لما كانت المادة 235 من اللائحة التنفيذية تقضي بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه وكان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذي قبل دخوله على أساسها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه في المزاد وهو عالم وموافق على شروطه دون اعتراض منه عليها وأنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2655 سنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وقال بياناً لدعواه إن الهيئة المطعون ضدها أعلنت عن بيع القطعة المذكورة - بطريق المزاد وفقاً لأحكام القانون 100 سنة 1964. وكان أن رسى مزادها على الطاعن بثمن قدره 1700 جنيه دفع منه مقدماً 20% على أن يقوم - طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون السالف بتكملة مقدم الثمن بعد رسو المزاد ليصبح 20% وأن يسقط الباقي على عشرين سنة - إلا أن الهيئة ذهبت - على خلاف ذلك - إلى اشتراط تكملة مقدم الثمن إلى 25% وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات فقط وهو ما ركنت إليه في الامتناع عن تسليمه القطعة المبيعة فأقام دعواه - قضت محكمة الدرجة لأولى برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1675 سنة 95 القاهرة وبجلسة 29/ 10/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن أسباب الطعن تجمل فيما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن النص في القانون رقم 100 سنة 1964 على أن يكون البيع وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية مؤداه التزام الجهة الإدارية بتلك القواعد والشروط دون أن يكون لها سلطة تعديلها أو الخروج عليها ولا يسوغ الاستدلال على خلاف ذلك بما نصت عليه اللائحة من جواز تعجيل كامل الثمن مقابل تخفيضه بنسبة 3% إذ أن تلك الرخصة ممنوحة للمشتري وحده - كما لا ينال من حق الطاعن في التمسك بحكم القانون في هذا الصدد دخوله المزاد وهو عالم بشروطه الموضوعة إذ أن هذا العلم لا يستفاد منه موافقته على شروط تخالف القانون فضلاً عن عدم جواز الاتفاق على ما يخالف أحكامه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذا كان المشرع قد نص في القانون 100 لسنة 1964 على أن يكون البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية على أن الهدف من هذه الإحالة هو ترك ما يتطلبه تفصيل الأحكام وما يتعلق بالاحتمالات التي يكشف عنها تطبيقه لتعالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما اقتضى ذلك ظروف الحال. لما كان ذلك وكان المستفاد من الأحكام التي انتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع -ومنها شروط سداد الثمن - أنها تقوم على أساس جوهري هو أن يتم البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني وبواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات وكفالة لحقوق ذوي الشأن وفيما عدا ذلك فإن تلك النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً للقواعد والإجراءات التي ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما لا يسوغ معه القول أنها وضعت قيوداً على حق الدولة في وضع شروط أكثر ملاءمة لاقتضاء حقها في هذه البيوع وفي إطار المسلم أصلاً من أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم وفقاً للشروط التي يرتضيها طرفاه - وإذ كان ذلك وكان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية ولم يحظر الاتفاق على شروط مغايرة ومن ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام - وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها - لما كان ما تقدم وكانت المادة 235 من اللائحة التنفيذية تقضي بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه وكان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذي قبل دخوله على أساسها - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه في المزاد وهو عالم وموافق على شروطه دون اعتراض منه عليها وأنه لا يقبل منه بعد ذلك القول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى فإن النعي يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق