جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، عصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 128 )
الطعن رقم 6136 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات . غير جائز . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد دون عذر وعدم تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(3) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(4) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها .
(6) تجمهر . مسئولية جنائية . اتفاق . جريمة " أركانها " . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروط قيامها ؟
العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم الواقعة تنفيذاً للغرض منه . مناطه ؟
قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر . كفاية أن تتجه نية المشتركين لتحقيق الغرض الذي يهدفون إليه وعلمهم به .
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها . علة ذلك ؟
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال . جائز . إلَّا ما استثني بنص خاص .
عدم ضبط الأسلحة النارية والذخيرة مع بعض الطاعنين . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(7) اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية .
تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟
إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . أساس ذلك ؟
مثال .
(8) قتل عمد . قصد جنائي . تجمهر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
تدليل الحكم على توافر نية القتل بحق بعض المشتركين في جريمة التجمهر . أثره : انصراف حكمه على كل مشترك فيه عالم بغرضه ولو لم يقارف هذا الفعل . حد ذلك ؟
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير مقبولة أمام محكمة النقض .
الأحكام . لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
للمحكمة التعويل على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . عدم إيراده لها . مفاده : اطراحها .
للمحكمة أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أنها قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . الإشارة إلى أقوالهم . غير لازمة . ما دامت لم تستند إليها .
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون . علة ذلك ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
النعي بعدم كفاية الأدلة أو صلاحية ما تساند إليه الحكم . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الحادث وانقطاع الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(12) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مجريها عن مصدرها . لا عيب .
تقدير جدية التحريات . موضوعي . لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات اطمئناناً لصحتها وجديتها . كاف .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة . متى كان لا بطلان فيما قاموا به من إجراءات .
(14) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من أدلة في حق أحد المتهمين واطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر . لا تناقض . حد ذلك ؟
(15) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا يعيبه .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
(16) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى التقارير الطبية ومعاينة النيابة لمحل الواقعة في بيان واف مع ما ساقه من أدلة أخرى . كاف . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
(17) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بشأن الدليل المستمد من الاسطوانات المدمجة . غير مقبول . ما دام أن الحكم لم يستند إليه في الإدانة .
(18) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . علة وحد ذلك ؟
التعديل باستبعاد مادة تعريفية دون تعديل في وصف الاتهام أو الوقائع المرفوعة بها الدعوى . يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع .
مثال .
(19) استعراض قوة . قانون " سريانه " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم عدم إعماله قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 المضاف لقانون العقوبات . غير مجد . ما دام أنه دان الطاعنين بالمادتين 375 و 375 مكرراً (أ) لذات القانون بعد إضافتهما بالقانون 10 لسنة 2011 والتي لم يقض بعدم دستوريتها .
(20) محكمة دستورية . قانون " سريانه " .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 6 لسنة 2012 . لا يوقف سريان باقي نصوصه وتبقى قائمة . حد ذلك ؟
(21) اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات . تنظيم إداري بين دوائر المحكمة . لا يخلق اختصاصاً نوعياً لإحداها يترتب البطلان على مخالفته . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
(22) أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " .
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . الأصل فيه أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة . استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر . شرطه ؟
صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنياً من النيابة العامة قبل بعض المتهمين بعد التحقيق معهم واستبعادهم من الاتهام . لا يحوز حجية لباقي المتهمين الآخرين .
(23) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا تجري عليه قواعد بطلان الأحكام . علة وأثر ذلك ؟
للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات وإبداء دفاعه بشأنها . علة ذلك ؟
(24) أمر الإحالة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم بنصوص مواد لم يشملها أمر الإحالة . غير مقبول . ما دام الثابت أن أمر الإحالة تضمنها .
مثال .
(25) تعويض . تجمهر .
النعي على الحكم إلزام الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها عملاً بالمادة 90/4 عقوبات رغم خلو أمر الإحالة منها . غير مقبول . ما دام الثابت أنه قد أعمل المادة 3 مكرراً من القانون 10 لسنة 1914 .
(26) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي ببطلان أمر الحبس الاحتياطي ومحاضر الضبط لعدم تجديد الحبس بعد ستة أشهر منه . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج بالدعوى .
(27) قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 206 إجراءات جنائية . مفادها ؟
الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراءها من رئيس نيابة . غير مقبول . ما دامت الجنايات التي اقترفها الطاعنون لا تدخل ضمن سلطات قاضي التحقيق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
(28) دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المادة 1588/ 1 من تعليمات النيابة العامة . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(29) قانون " تفسيره " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قرارات وزارية .
إضفاء صفة الضبطية القضائية على موظف في صدد جرائم معينة . لا يسلب هذه الصفة في شأن ذات الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . أساس ذلك ؟
قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني الصادر نفاذاً للقانون 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة . تنظيمي . لا يمس صفة الضبطية القضائية . علة ذلك ؟
مثال .
(30) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها .
مثال .
(31) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم صحة القبض على الطاعنين وتفتيشهم . كفايته للرد على ما أُثير من بطلان الدليل المستمد منهما .
(32) دفوع " الدفع ببطلان التسجيل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بشأن تعويل المحكمة على الدليل المستمد من مقاطع فيديو مسجلة . غير مقبول . ما دام أنها لم تتخذ منه دليلًا أساسيًا لقضائها.
الدفع بعدم مشروعية تسجيل أشرطة فيديو جرت في مكان عام مطروق للكافة بغير تمييز . غير مقبول .
(33) أمر بألا وجه .
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . الأصل فيه أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة . استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر . شرطه ؟
مثال .
(34) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم عدم إجابته لطلب مناقشته أحد المتهمين . غير مقبول . ما دام أنه لم يعول على الإقرارات الصادرة منهم في الإدانة .
مثال .
(35) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن بطلان إجراء القبض والتفتيش . غير مقبول . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
مثال .
(36) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
عدم سؤال المتهم بالتحقيق . لا يرتب بطلان الإجراءات . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(37) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(38) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . تعويض . تجمهر . دعوى مدنية .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
عقوبة التعويض المنصوص عليها بالمادة 3 مكرراً من القانون 10 لسنة 1914 .
تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة السجن . تحديد مقدارها مرتبط بقيمة الأشياء المخرَّبَة لا بوقوع الضرر على الجهة المجني عليها . وجوب الحكم بها من محكمة جنائية تقضي فيه من تلقاء نفسها دون الوقوف على ادعاء مدني أو تدخل .
قضاء المحكمة بعقوبة التعويض التكميلية وفقاً لقانون التجمهر وإحالة الدعوى المدنية المقامة أمامها . لا تناقض . علة ذلك ؟
(39) عقوبة " تطبيقها " . تعويض . دعوى مدنية .
التعويض المنصوص عليه بالمادة 3 مكرراً من القانون 10 لسنة 1914 . المقصود منه : تعويض المجني عليه عن ما أضاعه المتهم من ماله . وجوب الحكم به من محكمة جنائية تقضي فيه من تلقاء نفسها دون الوقوف على ادعاء مدني .
التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار . واجب سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي . أساس ذلك ؟
النعي على الحكم قضاءه بإلزام المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها بعد تقديرها دون بيان أساس الالتزام بينهم . غير مقبول .
(40) قانون " تفسيره " . تجمهر .
جريمة رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين في التجمهر أو عدم العمل به . مستقلة بذاتها وبعقوبتها وغير داخلة في أركان التجمهر وليست شرطاً للعقاب عليه أو عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه . أساس ذلك ؟
(41) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(42) سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن انقطاع الصلة بحرز السلاح الناري والذخائر المضبوطة وعدم سلامته . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
مثال .
(43) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة الأخذ بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
النعي على الحكم بأن عماده تحريات الشرطة وحدها . غير مقبول . ما دام عول على أدلة أخرى مستقلة عنها .
مثال .
(44) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
العبرة في الأحكام . بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة .
مثال .
(45) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة والجدل في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة . تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب .
مثال .
(46) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام . دفاع موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(47) أمر بألا وجه . قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجية تمنع من العودة للدعوى الجنائية . ما دام قائماً . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . شرط ذلك ؟
مثال .
(48) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره ".
عدم إثبات حضور أحد قضاة الهيئة بإحدى محاضر جلسات المحاكمة . سهو وذلة قلم . لا يعيب الحكم . ما دامت تلك الهيئة المشكلة هي التي سمعت المرافعة بجميع الجلسات وأصدرت الحكم المطعون فيه .
مثال .
(49) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
مثال .
(50) عقوبة " تطبيقها " . مراقبة الشرطة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم طبقاً للمادة 375 مكرراً عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك قانوناً ، إلا أنه لا يترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة إليه – إذ إنه لم يحضر أي من جلسات المحاكمة أو يبدي دفاعاً فيها – وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات ، فإن طعنه يكون غير جائز .
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في .... بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ .... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : (( راجع من ص 1179 : ص 1182 )) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ومما ثبت بالتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم المصابين وتقرير المعمل الجنائي وكذا مما أثبتته معاينة النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون لا محل له .
5- من المقرَّر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أقوال الشهود وأدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بإيراده لمؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه ، كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون لا محل له .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين جرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ، السرقة بالإكراه والتخريب والإتلاف والشروع في القتل واحتلال مبان ومرافق حكومية والقبض بدون وجه حق وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها ، ودلل على ثبوت هذه الجرائم في حقهم ومنها جريمة التجمهر ؛ ذلك بأن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر قد حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمانه شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، ويلزم لقيام هذه الجريمة اتجاه غرض المتجمهرين اللذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعاً حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافرها وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين ، وكان ما أورده - في مجموعه - ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقهم ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته - وفي معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهم - ومنها جريمة التجمهر- وبعدم وجود اتفاق بين الطاعنين – كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين ، وإذ ما كانت جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر ، وإذ ما كانت جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ، فإنه يكفي لتحققها مجرد الإحراز أو الحيازة المادية ، طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة التي دين بها الطاعنون لا يشملها استثناء ، فإنه يجرى عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعنين من أقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية ومعاينة النيابة العامة ، فإن استدلاله يكون سائغاً ، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ، ولا يقدح في سلامته عدم ضبط الأسلحة النارية مع بعض الطاعنين ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن كلاً منهم أحرز وحاز سلاحاً نارياً وذخيرته على نحو ما سلف بيانه وسرده بمدونات الحكم كل فيما نسب إليه ، ويكون قد أصاب صحيح القانون وما يثار في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرتها في عقيدتها بشأنها ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .
7- من المقرَّر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضى فترة من الزمن ، ومن الجائز أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد قصد الآخرين في إيقاعها ، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لجريمة الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة حال حملهم أسلحة من شأنها إحداث الموت وجريمة استعمال القوة والعنف والتلويح بهما والشروع في القتل العمد ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً .
8- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع - في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعنين – على ما يبين من مدوناته – سائغاً وصحيحاً في القانون ، وكان تدليل الحكم على توافر نية القتل في حق بعض المشتركين في جريمة التجمهر – كما هي معرفة به في القانون – ما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه ، وبصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته – ما دام الحكم دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، فما يقول به الطاعنون بشأن أن شهود الإثبات لم ير أي منهم واقعات الحادث ولم يعاصروا التعدي على المجني عليهم لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك على مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . وإذ كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشهود إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها ، وكان وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك أن عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد أنها اطرحتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه وكانت تمثل الواقع في الدعوى ؛ إذ المرجع في تقدير الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها على النحو الذي ساقه في مدوناته – فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك في هذه الأقوال إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن وقولهم بعدم كفاية الأدلة أو صلاحية ما تساند إليه الحكم -لا يعدو – كسابقه – أن يكون في مجمله محض جدل موضوعي لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
11- من المقرَّر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الحادث وانقطاع الصلة بالواقعة يعد من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ؛ ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر الأدلة المطروحة في الدعوى ، والتي تكفي لحمل قضائها – ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أشاحت عن المستندات - الإقرارات الموثقة – التي قدمها الطاعنون للتدليل على نفي الاتهام وتلفيقه ؛ ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد عليها طالما الرد مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن كل ما يثار في هذا المقام – على نحو ما قالوا به في أسباب الطعن – لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان تقدير جديه التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، والتي لها أن تجزئ تلك التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة التي اقتنعت بها وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثير في هذا الخصوص .
13- من المقرَّر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضباط من تحريات والقبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهم ضمن ما عولت عليه في الإدانة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
14- من المقرَّر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، فلها أن تأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ؛ ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناع المحكمة وحدها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون قويماً .
15- من المقرَّر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي – كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق – وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعنون في هذا الصدد لا يكون قويماً .
16- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى التقارير الطبية للمجني عليهم .... وأبرز ما جاء بتلك التقارير جميعها في بيان واف يحقق الغرض منه ، كما أن الحكم أورد معاينة النيابة لمحل الواقعة وهو ما يتوافر به تسانداً مع ما ساقه من أدلة أخرى في إثبات الجرائم التي دان بها الطاعنون ، ومن ثم فإن ما يعتصمون به في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
17- لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلا ، ولم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاسطوانات المدمجة ، فإن ما يثيره الطاعن السادس عشر في هذا الشأن يكون غير مقبول .
18- لما كان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم باستبعاده المادة 39 من قانون العقوبات من مواد القيد - فإنه بفرض صحة ذلك – فإنه لا يتضمن تعديلاً في وصف الاتهام أو الوقائع التي رفعت بها الدعوى الجنائية والتي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة الدفاع على أساسها – وأن التعديل اقتصر على استبعاد المادة سالفه الذكر – وهي في حقيقتها وجوهرها مادة تعريفية تحدد مسئولية الشريك – وهو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع – دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ؛ ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ؛ إذ أوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج عن واقعة الدعوى أو افتئات على حق المتهم ، ولا ينبئ ذلك عن ثمة تناقض أو تضارب وقع فيه الحكم باستبعاد المادة سالفة الذكر ، ويضحى هذا النعي في غير محله .
19- لما كان لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا – الصادر في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 المضاف إلى قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 ، 375 مكرراً (أ) والتي تؤثم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف مما يخرجها عن نطاق التأثيم ما دام البين من الحكم أنه دان الطاعنين بالمادتين 375 ، 375 مكرراً (أ) عقوبات بعد إضافتهما إلى قانون العقوبات بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والتي لم يقض بعدم دستوريتها – على خلاف ما يزعمه الطاعنون - ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر المضافتين إلى قانون العقوبات بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 أمر غير متعلق بقضاء الحكم ولا متصل به .
20- لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجرائم التي دين الطاعنين بها والمؤثمة بمقتضى المادة ذاتها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ولا يجوز بحال وقف سريانها ما دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون بعيداً عن محاجة الصواب .
21- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف .... بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة – دون غيرها – من دوائر محكمة استئناف .... قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة ؛ إذ إن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف ، وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحاكم الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعنون لا ينازعون في أن الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن النعي على الحكم بالبطلان لا يقوم على أساس .
22- من المقرَّر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة إلا أنه يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر ، ولما كان الطاعنون وعلى ما أشاروا إليه بوجه النعي أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إنما صدر من النيابة العامة – ضمنياً - قبل بعض المتهمين بعد إجراء تحقيق معهم وتم استبعادهم من الاتهام ؛ فإن الأمر - في هذه الحالة - لا يحوز حجية بالنسبة لباقي المتهمين الآخرين الطاعنين – ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد .
23- من المقرَّر أن أمر الإحالة وهو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجرائها ، كما أن إبطال أمر الإحالة بعد اتصال المحكمة به يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
24- لما كان أمر الإحالة قد تضمن المادة 86 من قانون العقوبات – خلافاً لما يزعمه الطاعنون – فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يكون قويماً .
25- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها عملاً بالمادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 وأشار إليه بمدوناته – وليس عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 90 من قانون العقوبات – خلافاً لما يزعمه الطاعنون ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
26- لما كان لا جدوى مما يثيروه الطاعنون من بطلان أمر الحبس الاحتياطي وبالتالي محاضر الضبط لعدم التجديد بعد ستة أشهر من الحبس ؛ طالما أن أياً منهم لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
27- من المقرَّر وفقاً لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 أن لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ، فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة – من درجة رئيس نيابة على الأقل - سلطات قاضي التحقيق بأمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنايات التي اقترفها أي من الطاعنين ، والتي خول قانون الإجراءات الجنائية في المادة 199 منه لأي عضو من أعضاء النيابة العامة أياً كانت درجته تحقيقها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولم يخطئ في تطبيقه ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا المنحى غير مقترن بالصواب .
28- لما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحاضر جلساتها – ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 1588/1 من تعليمات النيابة العامة ، فليس لهم من بعد أن يثيروا شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
29- لما كان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 - أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ؛ لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني – الوارد بوجه النعي – من أحكام ؛ إذ هو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي الذي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، ومن ثم فإن اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لإجرائها من غير مختص قد اقترن بالصواب .
30- من المقرَّر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة – في الدعوى المطروحة – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بأن الضبط والتفتيش تما بناءً على الإذن ، واطرحت الدفع برد كاف وبما مفاده اطراح كافة ما أثير من اعتبارات للتدليل على ما يغايره ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله .
31- لما كان الحكم قد أثبت صحة إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم ، فإن ذلك يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعنون في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش .
32- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مقاطع الفيديو ، وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من عدم مشروعية هذا الدليل وبطلانه ويؤكد دفاعهم بعدم تواجدهم على مسرح الجريمة يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لا مجال لإثارة الدفع بعدم مشروعية تسجيل أشرطة الفيديو والتي جرت في مكان عام مطروق للكافة بغير تمييز ودون اعتداء على الحريات العامة والخاصة .
33- من المقرَّر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر ، ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن .... لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع في شأن أنه هو ذاته .... ولم ينازع في اختلاف شخصيتهما ، وكان - على ما أشار إليه في وجه نعيه - يقرر أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إنما صدر من النيابة العامة قبل .... واستبعاده من الاتهام بأمر الإحالة ، فإن الأمر في هذه الحالة لا يحوز حجية بالنسبة للطاعن المذكور - ولا صفة له - ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
34- لما كان الحكم قد أورد في مدوناته أن المحكمة لا تعول على الإقرارات الصادرة من المتهمين في الإدانة ، فإن النعي على الحكم بعدم إجابة طلب مناقشة المتهم رقم 85 .... يكون غير قويم .
35- لما كان ما يثيره الطاعنون من بطلان القبض على الطاعنين الأول .... والرابع والعشرين .... لسقوط الأمر بالضبط والإحضار لتنفيذه بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدوره بالمخالفة للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند بالنسبة لهما إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على أدلة وقرائن مستقلة عن القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ، فإن النعي في هذا الصدد يكون وارداً على غير ذي محل .
36- لما كان ما يثار بشأن الطاعن الحادي والعشرين .... من خلو أمر الإحالة من بياناته وسنه ووظيفته ، فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يكن قد أثار شيئاً بخصوص هذا الأمر أو في شأن عدم استجوابه في التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤاله في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه أو سؤاله فيما أسند إليه وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم ، هذا وذلك عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
37- من المقرَّر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن باقي الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
38- من المقرَّر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 3 مكرراً من القانون 10 لسنة 1914 هو من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً مرتبطاً بقيمة الأشياء التي خربها المتهم ، وغير مرتبط بوقوع أي ضرر على الجهة المجني عليها ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف على قيام ادعاء مدني أو تدخل عليها في الدعوى ، ولا يتناقض ذلك مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من وزير الداخلية بصفته بعد أن أفصحت المحكمة في مدونات حكمها عن أن الفصل فيها يحتاج إلى بحث متعمق يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية ؛ إذ أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض المدني عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون هذا الضرر محققاً ، وعلى القاضي عند القضاء بالتعويض المدني أن يحيط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في ضوء ما توجبه المادة 163 من القانون المدني ، وهي عناصر تختلف عن العقوبة الجنائية التكميلية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون وتنحسر عنه قالة التناقض في التسبيب .
39- لما كان الحكم بإلزام المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها والمنصوص عليها في المادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 لم يُشرع للعقاب أو الزجر ، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه ، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على قيام الادعاء المدني به ، وكان من المقرر أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني ، يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها ، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
40- لما كان النص في المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ينص على أن " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " ، فذلك النص واضح الدلالة على أن جريمة رفض طاعة الأمر بالتفريق الصادر للمتجمهرين في التجمهر الموصوف بالنص أو عدم العمل به هي جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة في أركان جريمة التجمهر أو شرطاً للعقاب عليها أو عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص في غير محله .
41- من المقرَّر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات .... وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني – في هذا الخصوص - إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط – سالف الذكر – لم ينفرد بالشهادة خلافاً لما يزعمه الطاعن بل شاركه شهود إثبات آخرين ، مما يكون النعي في هذا الصدد في غير محله .
42- لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأموري الضبط وصحتها ، كما أنها اقتنعت بيقين جازم أن الطاعن الثاني هو صاحب السلاح الناري والذخائر المضبوطة ، وأنه كان محرزاً له وأوردت على ثبوت الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع صلته بالحرز وعدم سلامته ما هو إلا جدل موضوعي في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن في كل ذلك لا محل له .
43- لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – إذ عول الحكم في قضائه بإدانة الطاعن التاسع .... على أقوال ضابط الواقعة التي تضمنت شكلين من الوقائع – الأول – هو ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعن ضمن مرتكبي واقعة اقتحام مركز شرطة .... وأنه قام بسرقة مكتب من ضمن محتويات المركز – والثاني – هو أنه بناءً على ذلك قام بضبط الطاعن وبحوزته المكتب المسروق من مركز الشرطة وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وباشتراكه في الجريمة المنسوبة إليه ، وأدلى ضابط الواقعة بشهادته على نحو ما جاء بالأوراق وبضبط المضبوطات لدى الطاعن المذكور ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – وإقرار المتهم له باشتراكه في الجرائم المنسوبة إليه وكذا ضبط المسروقات لديه وهو دليل مستقل عن تحريات الشرطة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن التاسع بأن عماد الحكم هو تحريات الشرطة وحدها يكون في غير محله .
44- من المقرَّر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ؛ إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب تلك الإجراءات لا تأثير له على سلامة الحكم ؛ لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم عرض المكتب الصغير المضبوط على النيابة يكون غير قويم .
45- لما كان ما ينعاه الطاعن التاسع من أن الواقعة لا تعدو في حقيقتها أن تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، فإن ذلك منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
46- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الحادي عشر لم يثر شيئاً عما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام ، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .
47- من المقرَّر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر ؛ لأن له حجيته المؤقتة مما للأحكام من قوة الأمر المقضي وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي ؛ لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – تحقيقاً لوجه الطعن – إنها جاءت خلواً من مذكرات مكتوبة بدفاع الطاعن الحادي عشر أو دفاع له بمحاضر الجلسات أو مستندات تؤيد ما أثاره بمذكرة أسبابه ، ومن ثم يكون الدفاع في هذا الشأن لا أصل له في الأوراق ، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة إنها حوت تحقيقات النيابة ، وكان الثابت من تلك التحقيقات أن وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر المؤرخ .... عند استجوابه للطاعن أن اسمه .... كما أقر المتهم بشخصه أن له اسم شهرة هو .... ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
48- لما كان الثابت من محضر جلسة .... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة المشكلة هي التي سمعت المرافعة بجميع الجلسات وأصدرت الحكم المطعون فيه فيما عدا جلسة واحدة تم تأجيلها وعاد القاضي .... إلى الحضور ضمن أعضاء الهيئة وظل هذا التشكيل قائماً على حاله حتى تم حجز الدعوى للحكم والنطق به ، وكان الواضح من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن جميعها موقعة بذات التوقيع المزيل به قائمة الحكم ، الأمر الذي يقطع بأن عدم إثبات حضور السيد القاضي سالف الذكر فيما تلا جلسة .... من جلسات إنما كان وليد سهو وذلة قلم ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين .... في هذا الصدد غير سديد .
49- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الثالث عشر والرابع عشر أو المدافع عنهما لم يثر أي منهم شيئاً بخصوص عدم استجوابهما في التحقيقات ، فإنه لا يحق لهما - من بعد – التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول .
50- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ، وعاقب الطاعنين .... بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن عاملهم بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين وأن عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن " بنادق آلية " هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وكان الحكم قد أغفل ما توجبه المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات – والتي دان الطاعنين بها بموجبها أيضاً - من ضرورة القضاء في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة متساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة ؛ لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم تلك العقوبة يعيبه بالخطأ في التطبيق مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهم دون النيابة العامة ؛ فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنون بطعنهم عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... (عدد 119 متهم) في القضية الجناية رقم ... بأنهم :-
المتهمون الأربعة الأول:
1- دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص بمحيطي مركز شرطة .... ونقطة شرطة .... من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أنفس رجال الشرطة الذين يعملون على حفظ الأمن بديوان مركز شرطة .... ونقطة شرطة .... التابعة لها وأموال تلك الجهة والقتل العمد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بأن بثوا في أنفس باقي المتهمين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا له المخططات التي أذعنوا لها وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنفاذه ورسموا لهم مخططات تنفيذه فاتحدت إرادتهم جميعاً على ارتكاب جرائمهم فكان أن وقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناءً على ذلك .
2- ألفوا عصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على حفظ الأمن بدائرة مركز شرطة .... ونقطة شرطة .... التابعة لها بأن حشدوا باقي المتهمين في محيطهما مدججين بأسلحة نارية ( بنادق آلية ، طبنجات ، خرطوش ) وأسلحة بيضاء ( مطاوي ، زجاجات حارقة “مولوتوف” ، حجارة ، عصي ، شوم ) وكان ذلك إنفاذاً لخطة محكمة اتفقوا عليها مسبقاً عقدوا فيها العزم وبيتوا النية على التنكيل برجال الشرطة وإزهاق أرواحهم رداً على قيام سلطات الدولة بفض تجمهري .... و.... فقسموا أدوارهم فيما بينهم وحاصروهم داخل مقر عملهم بعد أن نفذت ذخائرهم فباغتوهم واعتدوا عليهم بأسلحتهم وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذاً لغرض إرهابي .
المتهمون من الأول وحتى التاسع والسبعون:
1- اشتركوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا في التجمهر المؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط مركز شرطة .... المار ذكره .
وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم الجرائم الآتية:
2- انضموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا إلى العصابة سالفة الذكر والتي قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على حفظ الأمن بدائرة مركز شرطة .... بأن احتشدوا في محيطه مدججين بأسلحة نارية ( بنادق آلية ، طبنجات ، خرطوش (وأسلحة بيضاء ( مطاوي ، زجاجات حارقة "مولوتوف" ، حجارة ، عصي ، شوم ) وكان ذلك إنفاذاً لخطة محكمة اتفقوا عليها مسبقاً عقدوا فيها العزم وبيتوا النية على التنكيل برجال الشرطة وإزهاق أرواحهم رداً على قيام سلطات الدولة بفض تجمهري ... و.... فقسموا أدوارهم فيما بينهم وحاصروهم داخل مقر عملهم بعد أن نفذت ذخائرهم فباغتوهم واعتدوا عليهم بأسلحتهم وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذاً لغرض إرهابي والمنسوب تأليفها إلى المتهمين الأربعة الأول .
3- استعرضوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد الضباط والأفراد من قوات الأمن بمركز شرطة .... وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بالممتلكات العامة والمملوكة للجهة محل عملهم وللتأثير عليهم في أداء أعمالهم وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن احتشدوا في محيط مركز الشرطة سالف الذكر مدججين بأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( أسلحة نارية مششخنة ، وغير مششخنة ، زجاجات حارقة "مولوتوف" ، حجارة وعصي ) وقطعوا جميع الطرق والمحاور المؤدية إلى مكان تواجدهم لمنع إمدادهم بثمة تعزيزات أمنية وكونوا فيما بينهم مجموعات قسمت الأدوار فيما بينهم وما أن سنحت الفرصة لهم لتنفيذ مخططهم حتى باغتوا القوات بإطلاق وابل من الأعيرة النارية وقذفوهم بعبواتهم المشتعلة وقطع من الحجارة واقتحموا عليهم محل عملهم واحتجزوهم وتعدوا عليهم بأسلحتهم محدثين بهم الإصابات وكان بقصد إزهاق أرواحهم وإرغامهم على إخلاء محل عملهم ليحتلوه وينهبوا محتوياته ويضرموا به النيران ويجعلوه غير صالح للاستخدام مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر والمساس بحرياتهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة .
4- شرعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا في قتل المجني عليهم اللواء شرطة .... ، الرائد شرطة .... ، الرائد شرطة .... ، النقيب شرطة .... ، الملازم شرطة .... ، الأمين شرطة .... ، الرقيب شرطة .... ، الأمين شرطة .... ، الرقيب شرطة .... ، الرقيب شرطة .... ، المجند شرطة .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على إزهاق روح أياً من قوات مركز الشرطة سالف الذكر تنكيلاً بهم لقيام سلطات الدولة بفض تجمهري .... و.... بأن وضعوا خطة قسموا فيها أدوارهم واتفقوا عليها وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وما أن حاصروهم وظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية واحتجزوا من منهم واقتادوهم إلى خارج مقر عملهم واعتدوا عليهم بأسلحتهم وكان ذلك بإطلاق الأعيرة النارية وطعناً بالأسلحة البيضاء وصدماً بأدوات راضة وسكبوا على بعضهم مواد معجلة للاشتعال تمهيداً لقتلهم حرقاً فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادة أياً منهم فيها وهو مداركة البعض منهم بالعلاج وتمكن بعضهم من الهروب وتظاهر البعض الآخر بالوفاة لئلا يوالى الاعتداء عليه وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .
5- خربوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمداً مباني وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية وللنفع العام وهي ( ديوان مركز شرطة .... وملحقاته ومركبة الشرطة الرقيمة .... وسبعة عشر مركبة أخرى مملوكة لذات الجهة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ) بأن أطلقوا صوب المبنى وابلاً من الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة وألقوا بداخله عبوات مشتعلة "مولوتوف" وأضرموا النار به بعد أن اقتحموه فأحدثوا به وبالمركبات التلفيات الموصوفة بتقارير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتقرير التلفيات وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
6- احتلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا بالقوة مباني ومرافق عامة مخصصة للنفع العام " ديوان مركز .... وملحقاته " بأن اقتحموه قسراً عن القائمين عليه من الموظفين العموميين حال كونهم عصابة مسلحة .
7- وضعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا النار عمداً في مبنى مركز شرطة .... وملحقاته بأن سكبوا مواد معجلة للاشتعال بمناطق متفرقة من وحدات مبنى ديوان المركز وأوصلوها بمصادر ذات لهب مكشوف فاشتعلت النيران والتهمت محتواها على أثر ذلك .
8- أتلفوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكوها ( المركبات الخاصة بالضباط والمركبات المتحفظ عليها المبينة بالتحقيقات ) بأن رشقوها بالزجاجات الحارقة وأضرموا النار بها فأتوا عليها فحدثت بها التلفيات المبينة بالأوراق والتي جاوزت قيمتها الخمسين جنيها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .
9- عطلوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا عمداً سير وسائل النقل البري وذلك بأن أغلقوا جميع سادة المحاور المؤدية إلى ديوان مركز شرطة .... بإطارات مشتعلة ومتاريس من الطوب والحجارة احتشدوا خلفها فشلت حركة المرور أمام وسائل النقل آنفة البيان .
10- قاوموا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء وبسبب هذا التنفيذ بأن أطلقوا صوب قوات الشرطة المكلفة بتأمين مركز شرطة .... وابلاً من الأعيرة النارية والخرطوش وقذفوهم بالحجارة وزجاجات الوقود المشتعلة "مولوتوف" وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء لحملهم على الامتناع عن تأمين المركز سالف الذكر فنجم عن ذلك التعدي وتلك المقاومة إصابة المجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .
11- قبضوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا على المجني عليه أمين شرطة .... واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بأن اقتادوه عنوة إلى إحدى الغرف الملحقة بديوان مركز شرطة .... وأوسعوه ضرباً وتعذيباً بدنياً بأسلحتهم التي أعدوها سلفاً لهذا الغرض محدثين إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة .
12- مكنوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا مقبوض عليه المتهم .... " المحبوس احتياطياً " وأربعة عشر متهماً آخرين المبينة أسمائهم بالأوراق من الهرب .
13- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بغير ترخيص وأخرى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها " بنادق آلية " وأسلحة نارية مششخنة " مسدسات " وغير مششخنة " أفرد خرطوش" وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام .
14- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال کون بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام .
15- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ( مطاوي ، زجاجات حارقة "مولوتوف" ، حجارة ، عصي ، شوم ) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام .
المتهمون من الأول وحتى السبعين:
سرقوا وآخرون مجهولون الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بمركز شرطة .... والمملوكة لوزارة الداخلية كرهاً عن قوات الشرطة القائمة على تأمينه بأن اقتحموا مبناه وبثوا الرعب في أنفس القائمين عليه على النحو السالف سرده فشلوا مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من نهب محتوياته .
المتهمون من الواحد والسبعين حتى التاسع والسبعين:
بصفتهم موظفون عموميون تابعون للجهات الحكومية المبينة بالأوراق استولوا بغير حق على الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات والأموال المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بمركز شرطة .... والمملوكة لوزارة الداخلية بأن اقتحموه وتمكنوا من الاستيلاء على محتوياته .
المتهمون من الثمانين وحتى الأخير:
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط نقطة شرطة .... من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم التخريب والإتلاف العمدي للمباني وللأملاك العامة واحتلالها بالقوة والتأثير على السلطات العامة في أعمالها .
وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم الجرائم الآتية:
1- انضموا وآخرون مجهولون إلى العصابة سالفة الذكر والتي قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على حفظ الأمن بدائرة نقطة شرطة .... بأن احتشدوا في محيطه مدججين بأسلحة نارية ( بنادق آلية ، طبنجات ، خرطوش ) وأسلحة بيضاء ( مطاوي ، زجاجات حارقة " مولوتوف " ، حجارة ، عصي ، شوم ) وكان ذلك إنفاذاً لخطة محكمة اتفقوا عليها مسبقاً عقدوا فيها العزم وبيتوا النية على التنكيل برجال الشرطة رداً على قيام سلطات الدولة بفض تجمهري .... و.... فقسموا أدوارهم فيما بينهم وحاصروهم داخل مقر عملهم فباغتوهم وتمكنوا من اقتحام النقطة وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذاً لغرض إرهابي والمنسوب تأليفها إلى المتهمين الأربعة الأول ، على النحو المبين بالتحقيقات .
2- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد الضباط والأفراد من قوات الأمن بنقطة شرطة .... وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بالممتلكات العامة والمملوكة للجهة محل عملهم وللتأثير عليهم في أداء أعمالهم وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن احتشدوا في محيط نقطة الشرطة السالف الذكر مدججين بأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة ، زجاجات حارقة "مولوتوف" ، حجارة ، عصي ) وما أن سنحت الفرصة لهم لتنفيذ مخططهم حتی باغتوا القوات فاقتحموا عليهم محل عملهم وأرغموهم على إخلاء محل عملهم ليحتلوه وينهبوا محتوياته ويضرموا به النيران ويجعلوه غير صالح للاستخدام مما ترتب عليه تكدير الأمن العام والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر والمساس بحرياتهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
3- خربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية ، وللنفع العام وهو ( نقطة شرطة .... ) بأن رشقوا مبناها بالحجارة وألقوا بداخله عبوات مشتعلة " مولوتوف " وأضرموا النار به بعد أن اقتحموه فأحدثوا به وبالمركبات التلفيات الموصوفة بتقارير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتقرير التلفيات المرفق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى ، على النحو المبين بالتحقيقات .
4- احتلوا وآخرون مجهولون بالقوة مباني ومرافق عامة مخصصة للنفع العام ( نقطة شرطة .... ) بأن اقتحموها قسراً عن القائمين عليها من الموظفين العموميين من رجال الشرطة القائمة عليها حال كونهم عصابات مسلحة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
5- وضعوا وآخرون مجهولون وآخرون توفوا النار عمداً في نقطة شرطة .... وملحقاته بأن سكبوا مواد معجلة للاشتعال بمناطق متفرقة من وحدات مبنى ديوان المركز وأوصلوها بمصادر ذات لهب مكشوف فاشتعلت النيران والتهمت محتواها على أثر ذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
6- سرقوا وآخرون مجهولون الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية كرهاً عن قوات الشرطة القائمة على تأمينه بأن اقتحموا مبناه وبثوا الرعب في أنفس القائمين عليه على النحو السالف سرده فشلوا مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من نهب محتوياته ، على النحو المبين بالتحقيقات .
7- قاوموا وآخرون مجهولون بالقوة والعنف رجال الشرطة المبين أسمائهم بالأوراق القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء وبسبب هذا التنفيذ بأن تجمهروا أمام النقطة سالفة الذكر ولوحوا لهم بأسلحتهم النارية والبيضاء وهددوهم بالقتل لحملهم على الامتناع عن تأمين النقطة وإخلائها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي ، على النحو المبين بالتحقيقات .
8- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بغير ترخيص وأخرى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "بنادق آلية" وأسلحة نارية مششخنة " مسدسات " وغير مششخنة " أفرد خرطوش " وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، على النحو المبين بالتحقيقات .
9- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها بغیر ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، على النحو المبين بالتحقيقات .
10- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ( مطاوي ، زجاجات حارقة " مولوتوف " ، حجارة ، عصي ، شوم ) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى نائب الدولة عن وزير الداخلية مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بدفع مبلغ 364952221 قيمة ما خرب وأتلف .
وادعى المجني عليه / .... مدنياً بإلزام المتهمين بدفع مبلغ أربعين ألف جنيه ، كما ادعى كلاً على حدة المجني عليهما / .... ، .... مدنياً بإلزام المتهمين بدفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد ۱ ،۲ ،۳ ،3 مكرر ،4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل والمواد 45/1 ، 46، 86 ، 88 مکرر/۱، ۲ ، 90/1، ۲، ۳، 5 ، 90 مکررا ، 1/113 ، ۱۱۹/ج ، 142 ،167 ، ۲۳۰، 234/3 ، 235 ، 252/1 ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ ،314 ، 315، 361 ،375 مكرر/۱، ۲، ۳، 4، 6 ، 375 مكرر أ/1 ، 4 من قانون العقوبات والمواد ۱، ۲، 6 ، 25مكرر ، 26/1 ، ۲، ۳، 4، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والبنود أرقام( 5، 6، 7) من الجدول الأول والجدول الثاني والبند رقم "أ" من القسم الأول والبند رقم "ب" من القسم الثاني من الجدول الثالث الملحقين بالقانون الأول - مع إعمال المادتين ۱۷ ،۳۲ من قانون العقوبات - باعتبار أن الطاعن الأول .... هو المدبر للتجمهر الوارد بالاتهام الأول حضورياً لكلاً من 1 ، 2 ، 5 ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ ، 19 ، 20 ، 26 ، 34 ، 35 ، ۳۷ ، 38 ، 39 ، 41 ، 44 ، 50 ،51 ، 53 ، 54 ، 55 ، 66 ، 71 ـ 72 ، 75 ، 81 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88، 90 ، 94 ، 95 ، 96 ، 108 ، 111 ، 112 ، 115 ، 116 ، 118 وغيابياً للباقين حسبما هو وراد بأمر الإحالة :
أولاً : بمعاقبة كلاً من .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم وإلزامهم بدفع مبلغ وقدره 340000 ثلاثمائة وأربعون ألف جنية قيمة الأشياء التي خربوها .
ثانياً : بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني .... ، ..... مبلغ عشرة آلاف جنيهاً وواحد لكلاً منهما على سبيل التعويض المؤقت ، وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني .... أربعون ألف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وإحالة الدعوى المدنية المقامة من السيد وزير الداخلية بصفته للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
ثالثاً : بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
رابعاً : ببراءة جميع المتهمين السالف بيانهم من تهم : تأليف عصابة والانضمام إليها ومقاومة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
خامساً : وبمعاقبة كلاً من : .... بالسجن لمدة خمسة سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
سادسا : ببراءة جميع المتهمين بالبند خامساً عن تهم الانضمام لعصابة ووضع النار ومقاومة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . سابعاً : حضورياً وغيابياً لكل من .... ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً :- الطعن المقدم من المحكوم عليه .... .
من حيث إن الطاعن وإن قرَّر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك قانوناً ، إلا أنه لا يترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً ؛ لما هو مقرَّر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة إليه – إذ إنه لم يحضر أي من جلسات المحاكمة أو يبدي دفاعاً فيها – وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات ، فإن طعنه يكون غير جائز .
ثانياً :- الطعن المقدم من المحكوم عليه .... .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في .... بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ .... بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
ثالثاً :- الطعن المقدم من المحكوم عليه .... .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ .... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
رابعاً :- وحيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين المحكوم عليهم حضورياً قد استوفى الشكل المقرر له قانوناً :
أسباب الطعن المقدم من كل من .... .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون – بكافة مذكرات أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة ودانهم جميعاً بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، وتخريب مبان مملوكة للدولة مخصصة لمرفق عام " قسم شرطة ... نقطة شرطة .... " ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص ، وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني وذلك في أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، واحتلال مبان ومرافق مخصصة للنفع العام ، كما دان الطاعنين جميعاً عدا الطاعن السادس عشر .... بجريمة سرقة الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة بالأوراق بالإكراه ، كما دان الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس ومن السابع حتى الرابع عشر والسادس عشر بجرائم الشروع في القتل العمد والحريق والإتلاف العمدي والقبض بدون حق والتعذيب وتمكين مقبوض عليهم من الهرب ، كما دان الطاعن السادس عشر بصفته موظفاً عمومياً بجريمة الاستيلاء بغير حق على المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة مبهمة مجهلة فجاء قاصراً في بيان واقعات الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، ودور كل مساهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه مكتفياً في ذلك بنقل قائمة أدلة الثبوت ، ولم يبين عناصر الاشتراك في تلك الجرائم واعتبرهم جميعاً فاعلين أصليين على الرغم من خلو مدوناته مما يفيد توافر الاتفاق وقصد التداخل فيما بينهم ، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حق من دين بها ، كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم كذب أقوالهم وتناقضها ومجيء بعضها سماعية وتعويل الآخرين على شهادتهم أمام المحكمة ، وأحال في بيان مؤدى بعض أقوال الشهود إلى ما شهد به آخرين رغم تناقضها ، واختلاف رواية كل منهم فجاءت أقوال شهود الإثبات قاصرة عن حمل قضائه بالإدانة علاوة على أنه اطرح أقوال شهود النفي وإقراراتهم الموثقة التي تفيد انقطاع صلة الطاعنين بالواقعة وعدم تواجدهم على مسرح الجريمة ، كما عول على تحريات الشرطة التي لا تصلح دليلاً للإدانة لعدم جديتها ولأنه اطرحها عندما قضي ببراءة آخرين لعدم اطمئنانه إليها رغم تماثل مراكزهم القانونية ، وتساند الحكم إلى الدليلين القولي والفني رغم تناقضهما لشواهد عددت بمذكرات أسباب الطعن ، فضلاً عن أن التقارير الطبية لا تصلح دليلاً للإدانة لأنه لا يستفاد منها تحديد شخص القائم بالاعتداء ، مكتفياً في بيان التقارير الطبية الشرعية إلى إيراد نتيجتها دون بيان مضمونها ، كما خلا من بيان مضمون الإسطوانات المدمجة ومعاينة النيابة العامة ، واستبعدت المحكمة المادة 39 من قانون العقوبات من مواد القيد دون تنبيه الدفاع لهذا التعديل ، كما رد بما لا يصلح على الدفوع بعدم دستورية المادتين 375 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المقضي بعدم دستوريتهم ، وكذا الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات لإنشائها بقرار باطل من رئيس محكمة استئناف .... بتشكيل دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر– ضمني – بعدم وجود وجه لإقامتها ضد متهمين آخرين مما يشوب أمر الإحالة بالبطلان ، فضلاً عن أن الحكم دانهم بالمادتين 86 ، 90 من قانون العقوبات رغم خلو أمر الإحالة من هاتين المادتين ، ورغم بطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم التجديد في الميعاد القانوني ، كما اطرح بما لا يسوغ الدفوع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، وعدم مباشرة التحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة بالمخالفة لنص المادة 1588 من التعليمات العامة للنيابات ، وكذا بطلان تحريات الأمن الوطني لعدم توافر صفة الضبط القضائي للقائمين بها وعدم صدور قانون بتحديد اختصاصهم وعدم نشر القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر بإنشائها ، وأيضاً الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وفي غير حالات التلبس بدلالة المستندات المقدمة منهم ، كما اطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أشرطة الفيديو المرئية مما يؤكد عدم تواجدهم على مسرح الجريمة ، والتفت عن المستندات المقدمة من الطاعن الثامن .... تدليلاً على أنه هو ذات الطاعن الحادي عشر ولم يرد اسمه بأمر الإحالة لصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، وكذا عن طلب الطاعن الحادي والعشرين .... بسماع أقوال المتهم رقم 85 .... الذي عول على أقواله في إدانته ، وكذا عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لسقوط الأمر بضبط وإحضار الطاعن الأول .... والرابع والعشرين .... لتنفيذه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره بالمخالفة لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما خلا أمر الإحالة من بيانات وسن ووظيفة الطاعن الحادي والعشرين .... ولم يتم القبض عليه واستجوابه بما يبطل معه إجراءات محاكمته ، والتفت الحكم عن الرد على باقي دفوع الطاعن الأول .... رغم جوهريتها ، كما قضى الحكم بإلزام المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها – بعد تقديرها – بينما أحال الدعوى المدنية المقامة من وزير الداخلية إلى المحكمة المدنية المختصة مما أصابه بالتناقض ودون بيان أساس الالتزام بين المتهمين ، ويضيف الطاعن الثاني .... أن الحكم دانهم بجريمة الاشتراك في تجمهر رغم خلو الأوراق مما يفيد توجيه الأمر من مأمور الضبط للمتهمين بضرورة التفرق ومن استجاب من المتهمين لهذا الأمر ومن عصا ، وعول على أقوال الضابط .... رغم انفراده بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة ، كما أن ضبطه محرزاً سلاحاً نارياً على فرض صحته لا يقطع على سبيل الجزم باشتراكه في الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة ، ويضيف الطاعن التاسع .... أن الحكم دانه استناداً إلى ما أثبته النقيب / .... بأن تحرياته السرية دلت على سرقة مكتب صغير الحجم من مركز الشرطة وضبط بحوزة الطاعن ولم يعرض هذا المكتب على النيابة العامة ولا يعلم بسرقته مما تكون معه الواقعة على هذا النحو مجرد جنحة إخفاء أشياء مسروقة ، وأضاف الطاعن الحادي عشر .... أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذ إنه ليس الشخص المقصود بالاتهام وإنما آخر يدعى .... وقامت المحكمة بتصحيح اسم الطاعن دون أن تبين الإجراءات والمستندات التي استندت إليها في هذا التصحيح ، وأضاف الطاعنان الخامس .... والثاني عشر .... أن الهيئة التي سمعت المرافعة غير الهيئة التي أصدرت الحكم ، وأخيراً يزيد الطاعنان الثالث عشر .... والرابع عشر .... أنهما قدما للمحاكمة الجنائية دون سؤالهما بالتحقيقات أو أثناء المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : (( وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه " وعقب فض اعتصاما ... و... وفي ذات اليوم .... دبر المتهم الثاني وفق أمر الإحالة تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص بمحيطي مركز شرطة .... من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أنفس رجال الشرطة اللذين يعملون على حفظ الأمن بديوان مركز شرطة .... وأموال تلك الجهة والقتل العمد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطريق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بأن اتخذ من مسجد ... الكائن قرب محيط مركز شرطة .... منبراً إعلامياً عبر مكبرات الصوت بترديد الهتافات المعادية والمحرضة ضد أفراد الشرطة " يسقط حكم العسكر قتلوا إخواننا ولابد أن نأخذ حقنا منهم لشهداء ... و.... " والمناداة على بعض ضباط وأفراد الشرطة مهدداً إياهم بإخلاء المركز فوهب فكرة الجريمة والغرض منها والتحريض عليها في أنفس المتهمين 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49، 51 ، 52 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ،61 ، 62 ، 63، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 69 ، 70 ، 71 ، 77 ، 78 ، 79 المبين أسماؤهم بأمر الإحالة وآخرون مجهولون فاحتشدوا في محيط مركز شرطة .... والطرق العامة والشوارع المؤدية إليه متجمهرين حال إحرازهم الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة والأسلحة البيضاء والعصى والحجارة وزجاجات حارقة (مولوتوف) لما بين المتهمين من معية وفكر ونشاط واحد دفاعاً عما رسخ في فكرهم وإرادتهم جميعاً من الانتقام من ضباط وأفراد مركز الشرطة والتنكيل بهم والقصاص لحين من أسموهم بشهداء .... و.... فقاموا بقطع الطرق بإشعال إطارات السيارات وقطع من الحجارة فأغلقوا جميع المحاور المؤدية إلى ديوان مركز شرطة .... وشلوا بذلك حركة المرور البرية وعرضوا حياة وحريات المواطنين للخطر واستعرضوا القوة والعنف ضد الضباط والأفراد من قوات الأمن بمركز شرطة .... بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بالممتلكات العامة المملوكة للجهة محل عملهم بأن باغتوهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية وقذفوهم بعبواتهم المشتعلة وقطع من الحجارة متخذين من سطح مجمع .... ساحة لإطلاق الأعيرة النارية وكذا الطرق المحيطة بمركز الشرطة فتمكنوا من اقتحام مركز الشرطة واحتجزوا الضباط والأفراد وتعدوا عليهم بأسلحتهم محدثين بهم إصابات وكان ذلك بقصد إزهاق أرواحهم وإرغامهم على إخلاء محل عملهم ليحتلوه وينهبوا محتوياته ويضرموا به النيران فشرعوا في قتل المجني عليهم الضباط/ .... ، .... ، .... ، .... ، .... والأفراد/ .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، ..... عمداً بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على إزهاق روح أي من قوات مركز الشرطة تنكيلاً بهم لقيام سلطات الدولة بفض تجمهري .... و.... بأن حاصروهم داخل مركز الشرطة وأطلقوا عليهم وابلاً من الأعيرة النارية واحتجزوا البعض منهم واقتادوهم إلى خارج مقر عملهم واعتدوا عليهم بأسلحتهم محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادة أياً منهم فيها وهو مداركة البعض منهم بالعلاج وتمكن بعضهم من الهرب ، خربوا عمداً ديوان مركز الشرطة وملحقاته ومركبة الشرطة الرقيمة .... وسبعة عشر مركبة أخرى مملوكة لذات الجهة بأن أطلقوا صوب المبنى وابلاً من الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة وألقوا بداخله عبوات مشتعلة وأضرموا النار به بعد اقتحامه فأحدثوا به وبالمركبات التلفيات الموصوفة بالتقارير الفنية ، احتلوا ديوان مركز .... وملحقاته بأن اقتحموه قسراً عن القائمين عليه من الموظفين العموميين بذات الوسيلة سالفة البيان ، أتلفوا عمداً الأموال المنقولة والمركبات الخاصة بالضباط والمركبات المتحفظ عليها وذلك بأن رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة وأضرموا النار بها فأتوا عليها وأحدثوا بها التلفيات التي تجاوزت قيمتها الخمسون جنيهاً ، قبضوا على أمين الشرطة / .... من مكان عمله بديوان مركز شرطة .... واقتادوه عنوة إلى إحدى الغرف الملحقة بديوان مركز شرطة .... واحتجزوه فترة زمنية بدون أمر الحكام المختصين قانوناً وأوسعوه ضرباً وتعذيباً بدنياً بأسلحتهم سالفة البيان محدثين إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية ، ومكنوا خمسة عشر متهماً مقبوضاً عليهم ومحبوسين احتياطياً من الهرب وسرق المتهمون أرقام 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 51 ، 52 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 69 ، 70 المبين أسماؤهم وفقاً لأمر الإحالة وأخرون مجهولون الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بمركز شرطة .... والمملوكة لوزارة الداخلية كرهاً عن قوات الشرطة القائمة على تأمينه وذلك بأن أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية السالف بيانها بعالية وقذفوهم بالحجارة والمولوتوف فشلوا مقاومتهم وبثوا الرعب في أنفسهم فتمكنوا من اقتحام المبنى وسرقة محتوياته بتلك الوسيلة القسرية ، وتمكن كلا من المتهمين أرقام 71 ، 77 ، 78، 79 المبين أسمائهم وفقاً لأمر الإحالة بصفتهم موظفون عموميون تابعون لجهات حكومية ( أخصائي تغذية – مدرس ) استولوا بغير حق على الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات والأموال لمركز شرطة .... بذات الوسيلة القسرية سالفة البيان ومكان ارتكاب الجرائم بعالية تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بمدونات هذا الحكم . وأنه وبتاريخ .... وعقب فض اعتصامي .... و.... تجمهر كل من المتهمين أرقام 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 111 ، 119 المبين أسماؤهم وفق أمر الإحالة وآخرون مجهولون بمحيط نقطة شرطة .... تجمهراً من شأنه جعل السلم والأمن العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بأن احتشدوا بمحيط نقطة شرطة .... التابعة لمركز شرطة .... حال إحرازهم الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة والأسلحة البيضاء والعصى والحجارة لما بين المتهمين من معية وفكر ونشاط واحد دفاعاً عما رسخ في فكرهم وإرادتهم جميعاً من الانتقام من ضباط وأفراد نقطة .... والتنكيل بهم لما حدث من سلطات الدولة من فض اعتصامي .... و.... واستعرضوا القوة والعنف ضد الضباط والأفراد من قوات الأمن من نقطة .... بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بالممتلكات العامة المملوكة لجهة عملهم مرددين الهتافات المعادية للشرطة وتمكنوا من اقتحام النقطة حال تهديدهم لقوات الشرطة بقتلهم وإزهاق أرواحهم عقب رشقها بالحجارة وإتلافها وتخريبها عمداً واحتلوها وسرقوا الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولة والمملوكة لوزارة الداخلية قسراً عن القائمين عليها فشلوا مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من ارتكاب جرائمهم تنفيذاً لغرض إرهابي )) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ومما ثبت بالتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم المصابين وتقرير المعمل الجنائي وكذا مما أثبتته معاينة النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد في حكمها أقوال الشهود وأدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بإيراده لمؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه ، كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين جرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ، السرقة بالإكراه والتخريب والإتلاف والشروع في القتل واحتلال مبان ومرافق حكومية والقبض بدون وجه حق وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها ، ودلل على ثبوت هذه الجرائم في حقهم ومنها جريمة التجمهر ذلك بأن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر قد حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمانه شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، ويلزم لقيام هذه الجريمة اتجاه غرض المتجمهرين اللذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية الاعتداء جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعاً حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافرها وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين ، وكان ما أورده - في مجموعه - ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقهم ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته - وفي معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهم - ومنها جريمة التجمهر- وبعدم وجود اتفاق بين الطاعنين – كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين ، وإذ ما كانت جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر ، وإذ ما كانت جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ، فإنه يكفي لتحققها مجرد الإحراز أو الحيازة المادية ، طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة التي دين بها الطاعنون لا يشملها استثناء ، فإنه يجرى عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعنين من أقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية ومعاينة النيابة العامة ، فإن استدلاله يكون سائغاً ، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ، ولا يقدح في سلامته عدم ضبط الأسلحة النارية مع بعض الطاعنين ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن كلاً منهم أحرز وحاز سلاحاً نارياً وذخيرته على نحو ما سلف بيانه وسرده بمدونات الحكم كل فيما نسب إليه ، ويكون قد أصاب صحيح القانون وما يثار في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرتها في عقيدتها بشأنها ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضى فترة من الزمن ، ومن الجائز أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد قصد الآخرين في إيقاعها ، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لجريمة الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة حال حملهم أسلحة من شأنها إحداث الموت وجريمة استعمال القوة والعنف والتلويح بهما والشروع في القتل العمد ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع - في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعنين – على ما يبين من مدوناته – سائغاً وصحيحاً في القانون ، وكان تدليل الحكم على توافر نية القتل في حق بعض المشتركين في جريمة التجمهر – كما هي معرفة به في القانون – ما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه ، وبصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته – ما دام الحكم دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، فما يقول به الطاعنون بشأن أن شهود الإثبات لم ير أي منهم واقعات الحادث ولم يعاصروا التعدي على المجني عليهم لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك على مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . وإذ كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشهود إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها ، وكان وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك أن عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد أنها اطرحتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه وكانت تمثل الواقع في الدعوى ؛ إذ المرجع في تقدير الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها على النحو الذي ساقه في مدوناته – فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك في هذه الأقوال إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن وقولهم بعدم كفاية الأدلة أو صلاحية ما تساند إليه الحكم -لا يعدو – كسابقه – أن يكون في مجمله محض جدل موضوعي لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الحادث وانقطاع الصلة بالواقعة يعد من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كما أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر الأدلة المطروحة في الدعوى ، والتي تكفي لحمل قضائها ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أشاحت عن المستندات - الإقرارات الموثقة – التي قدمها الطاعنون للتدليل على نفي الاتهام وتلفيقه ؛ ذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد عليها طالما الرد مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن كل ما يثار في هذا المقام – على نحو ما قالوا به في أسباب الطعن – لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان تقدير جديه التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، والتي لها أن تجزئ تلك التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة التي اقتنعت بها وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثير في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضباط من تحريات والقبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهم ضمن ما عولت عليه في الإدانة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، فلها أن تأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناع المحكمة وحدها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي – كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق – وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعنون في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى التقارير الطبية للمجني عليهم .... وأبرز ما جاء بتلك التقارير جميعها في بيان واف يحقق الغرض منه ، كما أن الحكم أورد معاينة النيابة لمحل الواقعة وهو ما يتوافر به تسانداً مع ما ساقه من أدلة أخرى في إثبات الجرائم التي دان بها الطاعنون ، ومن ثم فإن ما يعتصمون به في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلا ، ولم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاسطوانات المدمجة ، فإن ما يثيره الطاعن السادس عشر في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم باستبعاده المادة 39 من قانون العقوبات من مواد القيد - فإنه بفرض صحة ذلك – فإنه لا يتضمن تعديلاً في وصف الاتهام أو الوقائع التي رفعت بها الدعوى الجنائية والتي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة الدفاع على أساسها – وأن التعديل اقتصر على استبعاد المادة سالفه الذكر – وهي في حقيقتها وجوهرها مادة تعريفية تحدد مسئولية الشريك – وهو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع – دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ؛ ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ؛ إذ أوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج عن واقعة الدعوى أو افتئات على حق المتهم ، ولا ينبئ ذلك عن ثمة تناقض أو تضارب وقع فيه الحكم باستبعاد المادة سالفة الذكر ، ويضحى هذا النعي في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا – الصادر في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 المضاف إلى قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 ، 375 مكرراً (أ) والتي تؤثم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف مما يخرجها عن نطاق التأثيم ما دام البين من الحكم أنه دان الطاعنين بالمادتين 375 ، 375 مكرراً (أ) عقوبات بعد إضافتهما إلى قانون العقوبات بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والتي لم يقض بعدم دستوريتها – على خلاف ما يزعمه الطاعنون - ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر المضافتين إلى قانون العقوبات بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 أمر غير متعلق بقضاء الحكم ولا متصل به . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجرائم التي دين الطاعنين بها والمؤثمة بمقتضى المادة ذاتها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ولا يجوز بحال وقف سريانها ما دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون بعيداً عن محاجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف .... بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة – دون غيرها – من دوائر محكمة استئناف .... قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة ؛ إذ إن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف ، وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحاكم الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعنون لا ينازعون في أن الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن النعي على الحكم بالبطلان لا يقوم على أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة إلا أنه يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر ، ولما كان الطاعنون وعلى ما أشاروا إليه بوجه النعي أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إنما صدر من النيابة العامة – ضمنياً - قبل بعض المتهمين بعد إجراء تحقيق معهم وتم استبعادهم من الاتهام ، فإن الأمر - في هذه الحالة - لا يحوز حجية بالنسبة لباقي المتهمين الآخرين – الطاعنين – ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة وهو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجرائها ، كما أن إبطال أمر الإحالة بعد اتصال المحكمة به يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان أمر الإحالة قد تضمن المادة 86 من قانون العقوبات – خلافاً لما يزعمه الطاعنون – فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها عملاً بالمادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 وأشار إليه بمدوناته – وليس عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 90 من قانون العقوبات – خلافاً لما يزعمه الطاعنون ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيروه الطاعنون من بطلان أمر الحبس الاحتياطي وبالتالي محاضر الضبط لعدم التجديد بعد ستة أشهر من الحبس طالما أن أياً منهم لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 أن لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ، فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة – من درجة رئيس نيابة على الأقل - سلطات قاضي التحقيق بأمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنايات التي اقترفها أي من الطاعنين ، والتي خول قانون الإجراءات الجنائية في المادة 199 منه لأي عضو من أعضاء النيابة العامة أياً كانت درجته تحقيقها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولم يخطئ في تطبيقه ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا المنحى غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحاضر جلساتها – ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 1588/1 من تعليمات النيابة العامة ، فليس لهم من بعد أن يثيروا شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 - أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ؛ لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني – الوارد بوجه النعي – من أحكام ؛ إذ هو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي الذي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ، ومن ثم فإن اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لإجرائها من غير مختص قد اقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة – في الدعوى المطروحة – قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بأن الضبط والتفتيش تما بناءً على الإذن ، واطرحت الدفع برد كاف وبما مفاده اطراح كافة ما أثير من اعتبارات للتدليل على ما يغايره ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة إجراءات القبض على الطاعنين وتفتيشهم ، فإن ذلك يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعنون في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من مقاطع الفيديو ، وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من عدم مشروعية هذا الدليل وبطلانه ويؤكد دفاعهم بعدم تواجدهم على مسرح الجريمة يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لا مجال لإثارة الدفع بعدم مشروعية تسجيل أشرطة الفيديو والتي جرت في مكان عام مطروق للكافة بغير تمييز ودون اعتداء على الحريات العامة والخاصة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر ، ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن .... لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع في شأن أنه هو ذاته .... ولم ينازع في اختلاف شخصيتهما ، وكان - على ما أشار إليه في وجه نعيه - يقرر أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إنما صدر من النيابة العامة قبل .... واستبعاده من الاتهام بأمر الإحالة ، فإن الأمر في هذه الحالة لا يحوز حجية بالنسبة للطاعن المذكور - ولا صفة له - ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد في مدوناته أن المحكمة لا تعول على الإقرارات الصادرة من المتهمين في الإدانة ، فإن النعي على الحكم بعدم إجابة طلب مناقشة المتهم رقم 85 .... يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من بطلان القبض على الطاعنين الأول .... والرابع والعشرين .... لسقوط الأمر بالضبط والإحضار لتنفيذه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره بالمخالفة للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند بالنسبة لهما إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على أدلة وقرائن مستقلة عن القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ، فإن النعي في هذا الصدد يكون وارداً على غير ذي محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثار بشأن الطاعن الحادي والعشرين .... من خلو أمر الإحالة من بياناته وسنه ووظيفته ، فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يكن قد أثار شيئاً بخصوص هذا الأمر أو في شأن عدم استجوابه في التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤاله في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه أو سؤاله فيما أسند إليه وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم ، هذا وذلك عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن باقي الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 3 مكرراً من القانون 10 لسنة 1914 هو من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً مرتبطاً بقيمة الأشياء التي خربها المتهم ، وغير مرتبط بوقوع أي ضرر على الجهة المجني عليها ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف على قيام ادعاء مدني أو تدخل عليها في الدعوى ، ولا يتناقض ذلك مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من وزير الداخلية بصفته بعد أن أفصحت المحكمة في مدونات حكمها عن أن الفصل فيها يحتاج إلى بحث متعمق يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية ؛ إذ أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض المدني عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون هذا الضرر محققاً ، وعلى القاضي عند القضاء بالتعويض المدني أن يحيط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في ضوء ما توجبه المادة 163 من القانون المدني ، وهي عناصر تختلف عن العقوبة الجنائية التكميلية المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون وتنحسر عنه قالة التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم بإلزام المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها والمنصوص عليها في المادة 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 لم يُشرع للعقاب أو الزجر ، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه ، إلا أنه من ناحية أخرى يتضمن معنى العقوبة على اعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها من غير توقف على قيام الادعاء المدني به ، وكان من المقرر أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني ، يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها ، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ينص على أن " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " ، فذلك النص واضح الدلالة على أن جريمة رفض طاعة الأمر بالتفريق الصادر للمتجمهرين في التجمهر الموصوف بالنص أو عدم العمل به هي جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة في أركان جريمة التجمهر أو شرطاً للعقاب عليها أو عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات .... وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني – في هذا الخصوص - إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط – سالف الذكر – لم ينفرد بالشهادة خلافاً لما يزعمه الطاعن بل شاركه شهود إثبات آخرين ، مما يكون النعي في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأموري الضبط وصحتها ، كما أنها اقتنعت بيقين جازم أن الطاعن الثاني هو صاحب السلاح الناري والذخائر المضبوطة ، وأنه كان محرزاً له وأوردت على ثبوت الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع صلته بالحرز وعدم سلامته ما هو إلا جدل موضوعي في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن في كل ذلك لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – إذ عول الحكم في قضائه بإدانة الطاعن التاسع .... على أقوال ضابط الواقعة التي تضمنت شكلين من الوقائع – الأول – هو ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعن ضمن مرتكبي واقعة اقتحام مركز شرطة .... وأنه قام بسرقة مكتب من ضمن محتويات المركز – والثاني – هو أنه بناءً على ذلك قام بضبط الطاعن وبحوزته المكتب المسروق من مركز الشرطة وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وباشتراكه في الجريمة المنسوبة إليه ، وأدلى ضابط الواقعة بشهادته على نحو ما جاء بالأوراق وبضبط المضبوطات لدى الطاعن المذكور ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – وإقرار المتهم له باشتراكه في الجرائم المنسوبة إليه وكذا ضبط المسروقات لديه وهو دليل مستقل عن تحريات الشرطة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن التاسع بأن عماد الحكم هو تحريات الشرطة وحدها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ؛ إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب تلك الإجراءات لا تأثير له على سلامة الحكم ؛ لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم عرض المكتب الصغير المضبوط على النيابة يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن التاسع من أن الواقعة لا تعدو في حقيقتها أن تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، فإن ذلك منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الحادي عشر لم يثر شيئاً عما ذهب إليه بوجه طعنه من أنه ليس المقصود بالاتهام ، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر ؛ لأن له حجيته المؤقتة مما للأحكام من قوة الأمر المقضي وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي ؛ لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – تحقيقاً لوجه الطعن – إنها جاءت خلواً من مذكرات مكتوبة بدفاع الطاعن الحادي عشر أو دفاع له بمحاضر الجلسات أو مستندات تؤيد ما أثاره بمذكرة أسبابه ، ومن ثم يكون الدفاع في هذا الشأن لا أصل له في الأوراق ، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة إنها حوت تحقيقات النيابة ، وكان الثابت من تلك التحقيقات أن وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر المؤرخ .... عند استجوابه للطاعن أن اسمه .... كما أقر المتهم بشخصه أن له اسم شهرة هو .... ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة .... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أن الهيئة المشكلة هي التي سمعت المرافعة بجميع الجلسات وأصدرت الحكم المطعون فيه فيما عدا جلسة واحدة تم تأجيلها وعاد القاضي .... إلى الحضور ضمن أعضاء الهيئة وظل هذا التشكيل قائماً على حاله حتى تم حجز الدعوى للحكم والنطق به ، وكان الواضح من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن جميعها موقعة بذات التوقيع المزيل به قائمة الحكم ، الأمر الذي يقطع بأن عدم إثبات حضور السيد القاضي سالف الذكر فيما تلا جلسة .... من جلسات إنما كان وليد سهو وذلة قلم ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين .... في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الثالث عشر والرابع عشر أو المدافع عنهما لم يثر أي منهم شيئاً بخصوص عدم استجوابهما في التحقيقات ، فإنه لا يحق لهما - من بعد – التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ، وعاقب الطاعنين .... بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن عاملهم بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين وأن عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن " بنادق آلية " هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وكان الحكم قد أغفل ما توجبه المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات – والتي دان الطاعنين بها بموجبها أيضاً - من ضرورة القضاء في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة متساوية لمدة العقوبة المحكوم بها ، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة ؛ لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم تلك العقوبة يعيبه بالخطأ في التطبيق مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهم دون النيابة العامة ؛ فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنون بطعنهم عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم – من الطاعنين بالبند رابعاً – برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق