الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2023

الطعن 554 لسنة 46 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 170 ص 944

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني؛ محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

------------------

(170)
الطعن رقم 554 لسنة 46 القضائية

(1) بيع "ضمان الاستحقاق". ملكية.
تصرف البائع في المنقول المعين بالذات لمشتر ثان. تصرف من غير مالك. علة ذلك. تعرض المشتري الأول للثاني. حق الأخير في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق.
(2) بيع "ضمان الاستحقاق".
ضمان الاستحقاق. شرطه. لا يشترط لقيامه صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري.

------------------
1 - ملكية المنقول تنتقل - فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير - بمجرد التعاقد إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات، مما مفاده أن تصرف البائع في الشيء لمشتر ثان يكون صادراً من غير ذلك مالك لأن ملكيته قد انتقلت منه إلى المشتري الأول. فإذا تعرض الأخير للمشتري الثاني مدعياً ملكية المبيع وانتزاعه منه، حق للمشتري الثاني الرجوع على بائعه بضمان الاستحقاق.
2 - يكفي للرجوع بضمان الاستحقاق أن يحرم المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 250 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3000 ج وقال في بيانها إنه بموجب عقد مقايضة مؤرخ 16/ 3/ 1973 تبادل معها عن سيارته بسيارتها رقم..... التي قدرت قيمتها في العقد بمبلغ 1800 ج، وبتاريخ 4/ 8/ 1973 وقعت........ حجزاً تحفظياً على السيارة الأخيرة، فاضطر لتسليمها للحارس الذي عين من قبلها، كما نقلت ترخيص تلك السيارة لاسمها استناداً إلى حكم صدور لها ضد المالك الأصلي بصحة ونفاذ بيعه السيارة لها، ولما كان قد أخطر الطاعنة بما تقدم، واستحقت السيارة للغير فتحقق موجب الرجوع بالضمان فقد أقام دعواه. قامت الطاعنة بإدخال المطعون ضده الثاني - البائع لها - في الدعوى طالبة الحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها للمطعون ضده الأول. بتاريخ 7/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1850 ج والفوائد بواقع 4% بالنسبة لمبلغ 1800 ج اعتباراً من 4/ 8/ 1973 وفي دعوى الضمان بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع للطاعنة ما حكم به عليها في الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 450 سنة 31 ق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 453 سنة 31 ق، بتاريخ 27/ 3/ 1976 قضت المحكمة في الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه يشترط للرجوع عليها بضمان الاستحقاق أن يكون المتعرض قد استند في ادعائه إلى سبب قانوني يحتج به على المشتري وأن يرفع على الأخير دعوى استناداً إلى هذا السبب، ولما كان المطعون ضده الأول لا يحاج بعقد شراء....... السيارة أو بالحكم الصادر لها بصحة البيع، وكانت الأخيرة لم ترفع عليه دعوى باستحقاق السيارة التي سلمها لها مجرد الحجز عليها، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً لا يرتب الرجوع عليها بضمان الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن ملكية المنقول تنتقل - فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير - بمجرد التعاقد إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات، مما مفاده أن تصرف البائع في الشيء لمشتر ثان يكون صادراً من غير مالك لأن ملكيته قد انتقلت منه إلى المشتري الأول. فإذا تعرض الأخير للمشتري الثاني مدعياً ملكية المبيع وانتزعه منه، حق للمشتري الثاني الرجوع على بائعه بضمان الاستحقاق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن...... ابتاعت السيارة من مالكها الأصلي بموجب عقد مؤرخ في 10/ 11/ 1969 قضى بصحة ونفاذه بالحكم رقم 5340/ 1971 مدني كلي شمال القاهرة وأن هذا البائع قد باع السيارة مرة ثانية لآخر بموجب عقد مؤرخ في 8/ 6/ 1970 وتوالت البيوع إلى أن اشترت الطاعنة تلك السيارة من المطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 9/ 12/ 1971 فبادلت بها المطعون ضده الأول بموجب عقد مقايضة مؤرخ 26/ 3/ 1973 مما مفاده أن ملكية السيارة انتقلت لـ....... قبل البيع الصادر لسلف الطاعنة، وإذ تمكنت المذكورة استناداً إلى عقدها الذي قضي بصحته ونفاذه، من الحجز على السيارة وانتزاعها من يد المطعون ضده الأول، ومن نقل قيد تلك السيارة بسجلات المرور لاسمها، وكان انتقال الملكية على ما سلف حجة على الطاعنة فإنه يحق للمطعون ضده الأول الرجوع عليها بالضمان لاستحقاق السيارة للغير، ذلك أنه يكفي للرجوع بضمان استحقاق أن يحرم المشتري فعلاً من بيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه، أو ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكية المبيع من المشتري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ انتهى إلى تحقق موجب الرجوع على الطاعنة بضمان الاستحقاق فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تقدير التعويض إذ قدر قيمة السيارة وقت الاستحقاق بما قدرت به وقت التعاقد قولاً منه بأن قيمتها لم تقل فيما بعد عن هذا المبلغ، وألزمها بمصاريف دعوى استحقاق لم ترفع على المطعون ضده الأول، وقضي عليها بالفوائد من تاريخ الحجز وهي لا تستحق إلا من تاريخ الاستحقاق، وليس توقيع الحجز بمثابة استحقاق للسيارة مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه في خصوص تقدير للتعويض المحكوم به، ولما كانت الطاعنة لم تعرض على محكمة الاستئناف ما تثيره بهذا السبب، فإن النعي به يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق