الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 245 لسنة 25 ق جلسة 12 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 101 ص 668

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------

(101)
الطعن رقم 245 لسنة 25 القضائية

حكم "عيوب التدليل". "القصور" "ما يعد كذلك".
إغفال الرد على دفاع جوهري إذا ثبت فإنه يغير وجه الرأي في الدعوى. يعيب الحكم بالقصور. مثال في طعن بصورية عقد بيع وستره لوصية.
بيع "اشتباه البيع بعقود أخرى" "اشتباه البيع بالوصية". ملكية "أسباب كسب الملكية" "الوصية". وصية "عقد الوصية وتكييفه".
الطعن على العقد بأنه وإن كان ظاهره البيع إلا أنه في حقيقته وصية لوارث والاستدلال على ذلك بقرائن منها شكل العقد وصيغته وعدم دفع الثمن المسمى فيه - رد الحكم على ذلك بقوله إن العقد في صياغته منجز. لا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهري ولا يواجهه في حقيقته لأن جدية العقد التي استشفها الحكم من ظاهر صياغته هي بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته.

-------------------
إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنتين طعنتا على العقد موضوع النزاع بأنه وإن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوي في حقيقته على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين 916، 917 من التقنين المدني واستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد وصيغته وتاريخه وعدم دفع المطعون عليها شيئاً من الثمن المسمى فيه لفقرها وطلبتا على سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد وستره للوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله إن العقد في صياغته عقد منجز، فإن هذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنتين ولا يكفي لدفعه، ذلك أن جدية العقد التي استشفتها المحكمة من ظاهر صياغته ومضمون عباراته هي بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته وأنه يستر وصية لوارث، ومتى كان ذلك وكانت المحكمة لم تلق بالاً إلى دفاع الطاعنتين في جوهره ولم تواجهه على حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 256 سنة 1951 كلي الإسكندرية على الطاعنتين وآخرين طلبت الحكم فيها بإثبات التعاقد المؤرخ 12/ 4/ 1948 المتضمن بيع المرحوم عبد الحميد حسين عيد مورث الطرفين 11 ط مشاعاً في أرض وبناء المنزل الموضح بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1200 ج أقر البائع بقبضه في صلب العقد وفي 16 مارس سنة 1953 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى مستندة في ذلك إلى أنها ترى من حالة الورقة موضوع النزاع ما يشتم منه أنها في ظاهرها ليست بيعاً بل تنطوي على هبة سافرة لم تصدر في شكلها الرسمي الذي يوجبه القانون - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 124 سنة 9 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بطلباتها الابتدائية، وبتاريخ 24 فبراير سنة 1954 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات التعاقد الحاصل بين المستأنفة ومورثها في 12/ 4/ 1948 عن العين المبينة بعريضة الدعوى مستندة إلى ما تبينته من اطلاعها على العقد موضوع النزاع وعباراته ومن إقرار بعض الورثة المختصمين في الدعوى بصحة البيع وصدوره من المورث واستلامه من المستأنفة كامل الثمن أن العقد بيع صحيح بات لتضمنه كافة الشروط اللازمة لانعقاده قانوناً وأن عباراته صريحة في الإفصاح عن إرادة المتعاقدين في ذلك وأن إقرار المورث بحصول البيع وقبض الثمن حجة على خلفائه العامين وهم ورثته تطبيقاً لنص المادة 150/ 1 مدني واستبعدت المحكمة مظنة ما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن العقد ينم عن هبة سافرة لم تحصل في شكلها الرسمي لأن عبارات العقد صريحة في معنى البيع وتنجيزه ولا تحتمل التشكك أو التظنن فيما أراده المتعاقدان. وحتى على فرض أن نيتهما اتجهت إلى الهبة فإن البيع قد اتخذ ستاراً لإخفائها، وهو عمل يقره القانون دون حاجة للرسمية التي يتطلبها عقد الهبة. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 5/ 1959 بعد أن قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيه رفض الطعن، وقد أحيل الطعن على الدائرة المدنية لنظره بجلسة 29/ 10/ 1959 وفيها صممت الطاعنتان على طلب نقض الحكم كما أصرت النيابة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم قرر أن عبارات العقد صريحة في الإفصاح عن إرادة المتعاقدين بحصول البيع وقبض الثمن وهو استدلال خاطئ، إذ لا يجوز أن يحاج الخصم الذي يطعن في صحة الورقة بما تضمنته الورقة ذاتها دون بحث أو تحقيق لمجرد القول إن الورقة المطعون عليها جدية، لأن هذا الوصف ذاته هو محل الطعن مما يتعين معه نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد حددتا دفاعهما أخيراً أمام المحكمة الابتدائية بالطعن على العقد موضوع النزاع بأنه وإن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوي في حقيقته على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين 916/ 917 مدني، واستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد وصيغته وتاريخه وعدم دفع المطعون عليها شيئاً من الثمن المسمى فيه لفقرها وعدم وجود موارد لها حتى أنها قاضت مورثها البائع نفسه بطلب نفقة في الدعوى رقم 1353 سنة 1950 شرعي وطلبتا على سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد وستره للوصية وكان رد الحكم المستأنف على ذلك قوله "وحيث إن دفاع المدعى عليهم بأن العقد موضوع الدعوى هو وصية قول لا يستقيم مع دفاعهم إذ أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت والعقد في صياغته عقد منجز ومن ناحية أخرى لم يقل أحد منهم إن هذا العقد صدر في مرض الموت حتى يأخذ حكم الوصية ومن ثم يكون هذا الدفاع على غير أساس" وقد أيدت محكمة الاستئناف نظراً لحكم المستأنف فيما تضمنه قضاؤه من استبعاد مظنة الوصية لهذه الأسباب التي بني عليها - وهذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنتين ولا يكفي لدفعه، ذلك أن جدية العقد التي استشفتها المحكمة من ظاهر صياغته ومضمون عباراته هي بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته وأنه يستر وصية لوارث، ومتى كان ذلك وكانت المحكمة لم تلق بالاً إلى دفاع الطاعنتين في جوهره ولم تواجهه على حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق