الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 133 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 133 ، 152 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
رشوان عزالدين الزهر
مطعون ضده:
رامي يوسف عبد الرؤوف الناظر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1671 استئناف مدني
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الواقعة ? حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن في الطعن الأول رقم 133 لسنة 2023 مدني ? رامي الناظر - اقام الدعوي رقم 967 لسنة 2022 مدني جزئي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ 450.000 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة في 19-9-2021 ومبلغ 60963 درهما تعويضا له عن الضرر بنوعيه ، وقال بيانا لذلك ان المطعون ضدها تمتلك مؤسسة فردية تمارس من خلالها نشاط حضانة أطفال و اتفقا علي ان يدخل شريكا معها بحق النصف في الحضانة وبحصة مقدارها 350.000 درهما وتحرر عن هذا الاتفاق عقد مؤرخ 15-8-2020 وسدد مبلغ 100.000 درهم علي ان يدفع باقي مبلغ حصته عند تحرير عقد رسمي بالشراكة وحررت له المطعون ضدها شيكا بالمبلغ الذي دفعه لها ، ثم كان ان علم من زوج المطعون ضدها ان ذمة الحضانة مثقلة بالديون وجرت مفاوضات مع المطعون ضدها في حضور زوجها والشخص الذي وقع شاهدا علي عقد اتفاق الشراكة واسفرت المفاوضات عن العدول عن الشراكة و دخوله بمبلغ حصته كمستثمر في نشاط الحضانة ، وبناء علي ذلك حررت المطعون ضدها إقرارا موثقا بتاريخ 30-8-2020 امام كاتب العدل تعهدت فيه برد اجمالي المبلغ المدفوع لها مضافا اليه أرباحا تقدر بمبلغ 100.000 درهم بتاريخ 31-8-2021 ، الا انها اخلت بتعهدها برد المبلغ مما تسبب في الحاق ضرر بنوعيه به يقدره بالمبلغ المطالب به ، اقامت المطعون ضدها دعوي متقابلة بطلب الزام الطاعن بان يؤدي لها مبلغ 500.000 درهم علي سبيل التعويض وان يرد لها الشيك المؤرخ 15-8-2020 التي أصدرته له ، علي سند من ان الطاعن عدل بإرادته المنفردة عن الشراكة بينهما بزعم انه لن يتحمل ديون الحضانة مما كبدها خسائر نتيجة عدم عثورها علي شريك بديل واضطرارها الي الاستدانة لاستكمال اعداد و تجهيز المكان الجديد للحضانة وانها عجزت عن سداد اجرة هذا المكان ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 11-10-2022 في الدعوي الاصلية بالزام المطعون ضدها في الطعن الأول بان تؤدي للطاعن مبلغ 450.000 درهما والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 19-9-2021 ومبلغ عشرة الاف درهم علي سبيل التعويض عن الضرر بنوعيه وبرفض الدعوي المتقابلة ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1671 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 14-2-2023 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 350.000 درهم والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 133 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-3-2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة وطعنت المطعون ضدها على الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 152 لسنة 2023 مدني وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما
أولا: الطعن رقم 133 لسنة 2023 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوي والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ بني قضاءه برفض المطالبة بمبلغ 100.000درهم المضاف الي مبلغ 350.000 درهم المدفوع للمطعون ضدها والتعويض بمبلغ عشرة الاف درهم ، علي ان المبلغ الأول لا يمثل أرباحا عن شراكته مع المطعون ضدها في نشاط حضانة أطفال لان هذه الشراكة لم تتم وتنفذ ولم يفطن الي واقع الدعوي من ان اتفاق الشراكة جري نسخه والعدول عنه باتفاق اخر حررت بناء عليه المطعون ضدها اقرارا تعهدت فيه برد هذا المبلغ مع مبلغ ال350.000 درهم انف الإشارة وان هذا المبلغ يمثل أرباحا تستحق له طبقا للاتفاق الجديد ، اما بالنسبة لمبلغ العشرة الاف درهم فان الحكم اعتبر قضاء الحكم الابتدائي به هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم علي أساس ان مطالبته لمبلغ العشرة الاف درهم هو مطالبة لرسوم دفعها عن طلب استصدار امر أداء قضي بالغائه حال ان لجوئه للقضاء بطلب استصدار امر الأداء كان بسبب اخلال المطعون ضدها بتعهدها برد المبلغ المدفوع لها وارباحه فيعد تكبده لرسوم الطلب ضرر ناشئي عن خطا المطعون ضدها بالامتناع عن إعطائه أمواله ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه بالنسبة لمبلغ المائة الف درهم فان المقرر انه يشترط لقيام الشركة ان توجد لدي الشركاء نية المشاركة في نشاط مالي ذي تبعة وان يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعني ان يشارك في الربح والخسارة معا ومن ثم فان فيصل التفرقة بين الشركة والقرض او بين الشركة واستثمار المال هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة او عدم توافرها لديهما ، وان الأصل في عروض التجارة انها عرضة للكسب والخسارة وبالتالي فان الشخص الذي يسلم ماله لأخر بغرض تشغيله واستثماره لحسابه في نشاط ذي تبعة لا يعتبر شريكا لانتفاء نية المشاركة ولا يستحق عائدات عن استغلال امواله واستثمارها الا اذا ثبت تحقق أرباح والا اعتبر ما يقتضي بالزيادة عن المبلغ فائدة ، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في ان المبلغ الذي سلمه للمطعون ضدها كان بغرض استثماره وانها تعهدت برد المبلغ بعد سنة مضافا اليه ربح يقدر بمبلغ مائة الف درهم الذي يطالب به وكان الطاعن لم يدع ان استثمار المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها حقق ربحا يوازي ذلك المبلغ محل المطالبة بالتعويض وإذ خلص الحكم المطعون فيه الي عدم استحقاق الطاعن لهذا المبلغ فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ويضحي بالتالي النعي عليه تكييفه العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها بانها علاقة شراكة غير منتج ذلك انه لا استحقاق الا لأرباح محققة فعلا يستوي في ذلك عقد الشراكة و عقد استثمار الأموال ، والنعي بالنسبة لمبلغ العشرة الاف درهم فانه مردود ذلك ان المقرر ان الأصل في المساءلة المدنية ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي احدثه الخطأ يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي ، وان خسران الخصم لاحدي الدعاوي التي يقيمها لا يعد ضرر يستوجب التعويض ذلك انه لم يكن ليلزم بمصاريف الدعوي الا لخسرانه لها ولو قضي لاحقا له بحقه في دعوي اخري ، لما كان ذلك وكان الطاعن سبق وان سلك سبيل امر الأداء في مطالبة المطعون ضدها بالمبلغ الذي دفعه لها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الامر الذي أصدره القاضي المختص لعدم توافر شروط إصدار امر الأداء ومن ثم فليس للطاعن ان يرجع علي المطعون ضدها بالرسوم التي دفعها في دعوي استصدار الامر التي خسرها ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه فيما انتهي اليه من عدم احقية الطاعن في التعويض عما تكبده من رسوم دعوي امر الأداء علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا: الطعن رقم 152 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ نفي الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده عن تعويضها عن الاضرار التي تسبب فيها علي سند من انه دفع لها حصته في الشراكة معها واتخذ من تقرير الخبير سندا لقضائه رغم قصوره ذلك ان خطا المطعون ضده ثابت من نكوصه عن إتمام الشراكة بينهما لوجود ديون علي مشروع حضانة الأطفال محل الشراكة ورفض التوقيع علي نسخة العقد التي أرسلتها له واستيفاء المستندات المطلوبة في انشاء الشركة وتقدم للبنك لصرف شيك الضمان الذي كانت قد اعطته له عن المبلغ الذي دفعه لها ولم يرد لها ورقة الإقرار بالمديونية عن المبلغ الذي تسلمته منه وان احوالها المالية اضطربت بسبب غلق الحضانة بسبب جائحة كورونا ثم التصريح بفتحها بنصف طاقتها الاستيعابية وانها استدانت للانتهاء من اعمال تجهيز مكان الحضانة الجديد وعجزت عن دفع اجرة المكان وطالبها المؤجر قضائيا بالأجرة وكذلك المقاول الذي نفذ اعمال تجهيز المكان مما كبدها رسوم قضائية واتعاب محامين فلو كان المطعون ضده قد استمر في الشراكة لكان قد تحمل نصيبه في هذه الخسائر كما انها تكبدت أجور المحامين الموكلين في الاستئناف الذي اقامته لإلغاء امر الأداء الذي استصدره ضدها المطعون ضده وهو ما تنعقد معه مسئولية المطعون ضده عن الاضرار الناشئة عن عدوله عن الشراكة بينهما ومما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المساءلة بالتعويض قوامها خطا المسئول ، وان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي اليه من وقائع الدعوي وان لها في سبيل تكوين عقيدتها الاخذ بتقرير الخبير اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ورسائل الواتس اب المتبادلة بين طرفي الخصومة والتي تناولها الخبير بالبحث ان الطاعنة لم تخبر المطعون ضده بوجود ديون علي المؤسسة الفردية العائدة لها والتي تمتلك حضانة الأطفال التي اتفقت مع المطعون ضده علي دخوله شريكا معها في نشاط الحضانة وانه سدد كامل حصته في الشراكة ومقدارها 350.000 درهما وان الميزانية التي أرسلتها الطاعنة الي المطعون ضده قبل توقيع اتفاق الشراكة تخلو من بيان الخسائر والديون التي علي الحضانة علي خلاف تلك التي قدمتها للخبرة وان المطعون ضده عندما علم بوجود الديون اتفق مع الطاعنة علي اعتبار المبلغ المدفوع منه استثمار يستحق عنه عائد سنوي بمبلغ 100.000 درهم وبناء علي ذلك حررت الطاعنة إقرار موثقا لدي كاتب العدل بتاريخ 30-8-2020 تعهدت فيه برد كامل المبلغ المدفوع لها شاملا العائد بعد سنة وانها اخلت بتعهدها وكان سلوك المطعون ضده في مقاضاة الطاعنة لاسترداد ماله طريق امر الأداء ورفض طلبه علي أساس وجوب اتباع طرق التقاضي العادية لا يشكل خطا يوجبه مسئوليته عن مصاريف التقاضي التي تكبدتها الطاعنة ففضلا عن ان رسوم الاستئناف المقام منها يلتزم بها المطعون ضده باعتباره الخاسر فانها هي التي الجاته الي طريق التقاضي إزاء المطل وامتناعها عن رد أمواله وان تنكبه في بادئ الامر السبيل القانوني لاقتضاء حقه الثابت لا يعد خطا يوجب مسئوليته، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير الذي اطمان اليه الي نفي الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده وان الطاعنة هي التي اخلت بالتزامها ورتب علي ذلك رفض دعواها المتقابلة بالتعويض عن انسحاب المطعون ضده من الشراكة وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحي بالتالي النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم المستأنف بإلزامها بالفائدة القانونية من تاريخ 19-9-2021 باعتبار ان هذا التاريخ هو تاريخ قيد الدعوي في حين ان صحة التاريخ بقيد الدعوي هو 8-6-2022 وان الحكم بني قضاءه على ان الفائدة تسري من تاريخ استحقاق المديونية لان المبلغ المطالب به لا يخضع لتقدير القضاء بينما ان المطعون ضده لم يطالب بالفائدة من هذا التاريخ مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في أساسه سديد ذلك ان المطالبة القضائية تعني الدعوي المقدم فيها الطلبات وبالتالي فانه لا يسوغ في صحيح النظر عند المطالبة بالفوائد التاخيرية جعل بدء سريان الفوائد من تاريخ رفع دعوي اخري غير المقدم فيها طلب الفوائد باعتبار ان الأصل في الفوائد انها تستحق من تاريخ رفع الدعوي بالمطالبة بها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده لم يطالب بالزام الطاعنة بالفوائد من تاريخ قيد الدعوي في 8-6-2022 وانما من تاريخ الطلب الذي كان قد تقدم به سابقا بتاريخ 19-9-2021 لاستصدار امر أداء قضي بالغائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التاريخ الذي طلبه المطعون ضده بقالة انه يمثل تاريخ استحقاق دين المبلغ المطالب بالفوائد عنه وان هذا المبلغ لا يخضع في تحديده لتقدير القضاء حال ان المطعون ضده لم يطلب الحكم له بالفوائد من تاريخ استحقاق الدين في ذمة الطاعنة بل انه ووفقا للإقرار الصادر من الطاعنة فأنها تعهدت برد المبلغ بتاريخ 31-8-2021 فيكون مستحق الأداء في هذا التاريخ ، فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوي عندما اعتبر ان تاريخ سريان الفوائد التي قضي بها يمثل تاريخ استحقاق الدين وبما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث ان الاستئناف رقم 1671 لسنة 2022 مدني صالح للفصل فيه ولما تقدم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف الي إلزام المستأنفة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في 8-6-2022
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 133 لسنة 2023 مدني برفضه وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 152 لسنة 2023 مدني بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1671 لسنة 2022 مدني بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة القانونية علي المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في 8-6-2022 والزمت المستأنف ضده المصروفات المناسبة وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق