الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعنان 82 ، 274 لسنة 16 ق جلسة 19 / 2 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 38 ص 240

جلسة 19 من فبراير سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأحمد علي حسن العتيق ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

-----------------

(38)

القضيتان رقما 82 و274 لسنة 16 القضائية

(أ) عاملون مدنيون "تعيين. نقل" - هيئات عامة.
تعيين طبيب بالهيئة العامة للتامين الصحي بالدرجة السادسة بعد أن كان يشغل وظيفة بوزارة الصحة من الدرجة السابعة - يعتبر تعييناً مبتدأ وليس نقلاً - أساس ذلك.
(ب) عاملون مدنيون "تعيين تحت الاختبار" - هيئات عامة.
تعيين العامل لأول مرة في الهيئة العامة للتأمين الصحي - وجوب قضاء مدة الاختبار المقررة - لا اعتداد في ذلك بأي مدة عمل يكون العامل قد قضاها في جهة أخرى في ظل نظام قانوني مختلف عن نظام الهيئة - بيان ذلك.

---------------
1 - إن المدعي عين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بعد أن تقدم للمسابقة التي أعلنت عنها الهيئة واجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة التي عين عليها، وهي وظيفة طبيب من الدرجة السادسة التخصصية، في حين أنه كان يشغل في وزارة الصحة قبل تعيينه بالهيئة وظيفة طبيب من الدرجة السابعة، والنقل إلى الهيئة لا يجوز طبقاً لما تقضي به المادة 35 من لائحة نظام العاملين بها إلا في ذات الدرجة. ومن ثم فإن تعيين المدعي بالهيئة كان تعييناً مبتدأ ولم يكن نقلاً من وزارة الصحة.
2 - يتضح من المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه روعي عند إعداد هذه اللائحة أن يوضع لهؤلاء العاملين نظام خاص مختلف عن نظام العاملين بالدولة ومختلف كذلك عن نظام العاملين بالقطاع العام، يتفق وطبيعة العمل بالهيئة ويساعد على أداء أحسن مستوى للخدمة المطلوبة منها وبأقل نفقات، ومن ثم فإنه لا وجه للاعتداد في قضاء مدة الاختبار الواجب قضاؤها عند التعيين لأول مرة في وظائف الهيئة، بأي مدة عمل تكون قد قضيت في جهة أخرى في ظل نظام قانوني مختلف عن النظام الذي تطبقه الهيئة، كما لا وجه للاستدلال في تأويل وتطبيق ما قضت به المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة نظام العاملين بالهيئة، من وضع من يعينون بها لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة، بما سبق أن قضت به هذه المحكمة في صدد تطبيق المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة، من إعفاء من سبق لهم قضاء فترة الاختبار وثبتت صلاحيتهم للعمل، من قضاء فترة اختبار جديدة، إذا ما أعيد تعيينهم في وزارات ومصالح وإدارات الحكومة في ذات درجاتهم السابقة أو في وظائف تتساوى في مستواها ومسئولياتها مع وظائفهم السابقة، لا وجه لهذا الاستدلال لاختلاف النظام القانوني الذي تطبقه الهيئة على العاملين بها، وتقوم اختلاف هذا النظام في حالة إعادة تعيين العاملين بوزارات ومصالح وإدارات الحكومة في ذات درجاتهم ووظائفهم السابقة، ولأنه لا محل لقياس حالة المدعي على الحالات التي صدرت بشأنها الأحكام المنوه عنها، لأن المدعي لم يعين بالهيئة في ذات الدرجة التي كان يشغلها في وزارة الصحة - على نحو ما تطلبت الأحكام - وإنما عين في وظيفة تعلو في درجتها ومستواها وظيفته السابقة.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعنين - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 633 لسنة 23 القضائية ضد الهيئة العامة للتأمين الصحي، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 25 من فبراير سنة 1969 طلب فيها "الحكم أولاً - بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه حتى يفصل في الدعوى مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب ثانياً - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب، وتوجز أسانيد دعواه في أنه عين في 29 من يوليه سنة 1968 في وظيفة طبيب بالدرجة السادسة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بعد أن كان قد أمضى الفترة من 9 من يونيه سنة 1964 إلى 28 من يوليه سنة 1968 بوظيفة طبيب بالدرجة السابعة بوزارة الصحة، وأنه فوجئ بصدور قرار من لجنة شئون العاملين بالهيئة اعتمد من رئيس مجلس الإدارة في 20 من يناير سنة 1969 بفصله من العمل وإنهاء خدمته لعدم ثبوت صلاحيته أثناء فترة الاختبار، وقد تظلم من هذا القرار في 2 من فبراير سنة 1969، ولما لم يتلق رداً على تظلمه أقام الدعوى ونعى على قرار الفصل مخالفته للقانون، ذلك أنه ما كان يجوز بعد أن اجتاز فترة الاختبار بنجاح في وزارة الصحة أن يوضع مرة أخرى تحت الاختبار في الهيئة سيما وأنه عين في الهيئة في اليوم التالي لانتهاء خدمته في وزارة الصحة، أي أن تعيينه لم يكن في حقيقة الأمر تعييناً مبتدأ بالهيئة وإنما كان نقلاً إليها من وزارة الصحة.
وقد أجابت الهيئة العامة للتأمين الصحي على الدعوى بأنها أعلنت عن حاجتها إلى أطباء كل الوقت من الدرجة السادسة التخصصية، وقد تقدم المدعي لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها واجتاز الاختبار الذي اعتمدت نتيجته في 9 من يونيه سنة 1968، وعين بالقرار رقم 340 لسنة 1968 في وظيفة طبيب كل الوقت من الدرجة السادسة التخصصية تحت الاختبار، طبقاً للمادة 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة التي تقضي بأنه فيما عدا المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم في خلال هذه المدة، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها وإلا اقترحت فصلهم، ونظراً لعدم صلاحية المدعي للعمل أثناء فترة الاختبار فقد أصدر السيد رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 116 لسنة 1969 - بعد موافقة لجنة شئون العاملين - بفصله من الخدمة وقد أخلى طرفه في 27 من يناير سنة 1969.
وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1969 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول طلب المدعي استمرار صرف راتبه إليه لحين الفصل في دعوى الموضوع وبإلزام الهيئة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب" وبجلسة 7 من يناير سنة 1970 قضت "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1969 الصادر بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان الأصل طبقاً للمادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، هو وضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار في الفترة الزمنية المقررة قانوناً لإمكان الحكم على صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة المسندة إليه لا يختلف في ذلك الموظف الذي يعين لأول مرة في خدمة الهيئة وذلك الذي تكون له مدة خدمة سابقة بالهيئة المذكورة أو بإحدى المصالح الحكومية، ولئن كان ذلك كذلك إلا أنه إذا تبين بأن الموظف كانت له مدة خدمة سابقة سواء بالهيئة أو بخدمة الحكومة قضاها تحت الرقابة والإشراف من أي الجهتين مضطلعاً بأعمال هي بعينها أعمال الوظيفة الجديدة أو على ذات مستواها ومسئولياتها، وكانت المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختبار فقد استقر القضاء الإداري في صدد بحث المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المقابلة للمادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 والتي يطابق حكمها حكم المادة العاشرة من لائحة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، واستقر هذا القضاء على أنه لا يتصور في هذه الحالة إخضاع مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبتت صلاحيته بالفعل للقيام بها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القضاء الإداري قد استقر على أنه لا يتصور إخضاع الموظف لنظام الاختبار للتحقق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بها، إنما ينطبق على العاملين الخاضعين لنظام الاختبار كما حدده القانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 46 لسنة 1964، أما العاملون بالهيئات العامة التي تخضع للقانون رقم 61 لسنة 1963 فإن القاعدة التي قررها القضاء الإداري لا تسري عليهم، طالما أن القواعد التي تطبق عليهم تقرر إخضاعهم لنظام الاختبار، ذلك أن القانون رقم 61 لسنة 1963 - أعطى الهيئات العامة الحق في أن تصدر لوائحها ونظمها الداخلية دون التقيد بالقواعد الحكومية، وليس في قانون الهيئات العامة ولا في القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي ما يحول بين مجلس إدارتها وبين أن يضمن لائحتها نصاً يخضع العاملين بها لنظام الاختبار بصرف النظر عما إذا كانت له مدة خدمة سابقة بجهة حكومية أم لا، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه عندما طبق المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وانتهى إلى فصل المدعي وإنهاء خدمته لعدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار قد جاء متفقاً مع القانون، هذا على أنه مع التسليم الجدلي بأن قرار تعيين المدعي تحت الاختبار مخالف للقانون فإن هذا القرار قد تحصن بعد أن فوت المدعي على نفسه مواعيد الطعن فيه.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي التي عين المدعي بالهيئة في ظل أحكامها تقضي بأنه "فيما عدا المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم في خلال هذه المدة، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها وإلا اقترحت فصلهم من الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي عين لأول مرة بالهيئة بقرار من رئيس مجلس إدارتها، ومن ثم فإنه طبقاً لما تقضي به المادة العاشرة المشار إليها، يوضع تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمه العمل في 29 من يوليه سنة 1968، وقد عرض أمره خلال هذه المدة، وبعد أن توالت التقارير بعدم صلاحيته، على لجنة شئون العاملين طبقاً لما تقضي به المادة العاشرة سالفة الذكر، التي رأت فصله، وقد وافق رئيس مجلس الإدارة في 20 من يناير سنة 1969 على هذا القرار.
ومن حيث إن المدعي ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون بمقولة أنه ما كان يجوز بعد أن اجتاز فترة الاختبار بنجاح في وزارة الصحة أن يوضع مرة أخرى تحت الاختبار في الهيئة، سيما وأنه عين في الهيئة في اليوم التالي لانتهاء خدمته في وزارة الصحة، أي أن تعيينه - على حد قوله - لم يكن في حقيقة الأمر تعييناً مبتدأ بالهيئة وإنما كان نقلاً إليها من وزارة الصحة.
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء أن نستبعد من مجال البحث ما ذهب إليه المدعي من أن تعيينه لم يكن في حقيقة الأمر تعييناً مبتدأ بالهيئة وإنما كان نقلاً إليها من وزارة الصحة استناداً إلى أنه لم يكن هناك فارق زمني بين تركه الخدمة في وزارة الصحة واستلامه عمله بالهيئة - ذلك أن المدعي عين بالهيئة - طبقاً لما هو ثابت من الأوراق - بعد أن تقدم للمسابقة التي أعلنت عنها الهيئة واجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة التي عين عليها، وهي وظيفة طبيب من الدرجة السادسة التخصصية، في حين أنه كان يشغل في وزارة الصحة قبل تعيينه بالهيئة وظيفة طبيب من الدرجة السابعة، والنقل إلى الهيئة لا يجوز طبقاً لما تقضي به المادة 35 من لائحة نظام العاملين بها إلا في ذات الدرجة، فقد جرى نصها كالآتي:
"يجوز نقل العامل من إدارة إلى أخرى أو من فرع إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى بالهيئة، كما يجوز نقله من أية وزارة أو مصلحة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة من الشركات التابعة لأحد المؤسسات العامة إلى الهيئة أو بالعكس في ذات الفئة على ألا يترتب على النقل أن يفوت على العامل دوره في الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه، ويشترط ألا يتم النقل إلى وظيفة يستحق أحد العاملين بالهيئة الترقية إليها في نفس السنة المالية، ومن ثم فإن تعيين المدعي بالهيئة كان تعييناً مبتدأ ولم يكن نقلاً من وزارة الصحة.
ومن حيث إن الهيئة تطبق بالنسبة إلى موظفيها نظاماً قانونياً خاصاً، هو النظام الذي تضمنته اللائحة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 السابق الإشارة إليه، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أنه "منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة فقد توالت البحوث والدراسات لإعداد مشروع لائحة بنظام العاملين بالهيئة تتفق وطبيعة العمل بها وتحقق أكبر دفعة للإنتاج، ونظراً لأن طبيعة تكوين الهيئة من الناحية الإدارية يربطها بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 والقوانين واللوائح والقرارات المكملة له، إلا أن العمل بها يستلزم من ناحية أخرى قسطاً أكبر من الحوافز والقواعد التي تساعد على أداء أحسن مستوى للخدمة المطلوبة منها وبأقل نفقات فقد روعي في إعداد مشروع لائحة نظام العاملين بالهيئة أن تحقق هذا الغرض الذي لا يكفي في سبيله الاقتصار على تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 وحده أو لائحة نظام العاملين بالقطاع العام وحدها".
ومن حيث إنه بعد أن وضح من المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 المشار إليه، أنه قد روعي عند إعداد لائحة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن يوضع لهؤلاء العاملين نظام خاص مختلف عن نظام العاملين بالدولة ومختلف كذلك عن نظام العاملين بالقطاع العام، يتفق وطبيعة العمل بالهيئة، ويساعد على أداء أحسن مستوى للخدمة المطلوبة، فيها وبأقل نفقات فإنه لا وجه للاعتداد في قضاء مدة الاختبار الواجب قضاؤها عند التعيين لأول مرة في وظائف الهيئة، بأي مدة عمل تكون قد قضيت في جهة أخرى في ظل نظام قانوني مختلف عن النظام الذي تطبقه الهيئة، كما لا وجه للاستدلال في تأويل وتطبيق ما قضت به المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بلائحة نظام العاملين بالهيئة، من وضع من يعينون بها لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة، بما سبق أن قضت به هذه المحكمة في صدد تطبيق المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة، من إعفاء من سبق لهم قضاء فترة الاختبار وثبتت صلاحيتهم للعمل، من قضاء فترة اختبار جديدة، إذا ما أعيد تعيينهم في وزارات ومصالح وإدارات الحكومة في ذات درجاتهم السابقة أو في وظائف تتساوى في مستواها ومسئولياتها مع وظائفهم السابقة، لا وجه لهذا الاستدلال لاختلاف النظام القانوني الذي تطبقه الهيئة على العاملين بها، وعدم اختلاف هذا النظام في حالة إعادة تعيين العاملين بوزارات ومصالح وإدارات الحكومة في ذات درجاتهم ووظائفهم السابقة، ولأنه لا محل لقياس حالة المدعي على الحالات التي صدرت بشأنها الأحكام المنوه عنها، لأن المدعي لم يعين بالهيئة في ذات الدرجة التي كان يشغلها في وزارة الصحة - على نحو ما تطلبت الأحكام - وإنما عين في وظيفة تعلو في درجتها ومستواها وظيفته السابقة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون القرار الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي بفصل المدعي خلال فترة تعيينه تحت الاختبار، بعد أن ثبت من التقارير المقدمة عنه، والتي لم يطعن عليها بأي مطعن، عدم صلاحيته، يكون قرار فصله من الهيئة سليماً قانوناً.
ومن حيث إن الحكمين المطعون فيهما، وقد خالفا هذا النظر، وذهبا إلى أنه ما كان يجوز تعيين المدعي تحت الاختبار بالهيئة، بعد أن ثبت أنه اجتاز فترة اختبار سابقة بوزارة الصحة، قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائهما وبرفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعنين المضمومين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكمين المطعون فيهما ورفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق