الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 173 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 13 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 173 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
ديزاين لاب مشغل حدادة ولحام (ذات مسئولية محدودة)
مطعون ضده:
شركة الامارات للتأمين ش.م.ع.
شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/479 استئناف مدني
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الأولي ــ بعد إدخالها خصماً في الدعوى ــ الدعوى رقم 429 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبى بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ71/ 8,452,451 درهماً (ثمانية ملايين وأربعمائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون درهم وواحد وسبعون فلسًا) والفائدة عن هذا المبلغ بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، تأسيسًا على أنها بموجب وثيقة التأمين رقم P/101/3/2019/FN/AR/10949 قامت بالتأمين على ممتلكات ومستودع وبضائع شركة كوني الشرق الأوسط (ذات مسؤولية محدودة) ضد جميع المخاطر الواردة بالوثيقة ومرفقاتها وذلك خلال الفترة من 01/01/2019 وحتى 31/12/2019 ، وبتاريخ 31/8/2019 نشب حريق في مجمع مستودعات دبي للاستثمار امتد الحريق لمستودع المؤمن عليه لديها ، ونتج عن ذلك تضرر المستودعين رقمي 1و2 بالمبنى رقم 5 بالقطعة رقم 123 مجمع دبي للاستثمار الأول بما يحتويانه من بضائع ومعدات وأجهزة ، وتحرر عن الحادث البلاغ رقم 9963 لسنة 2019 مركز شرطة جبل علي وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن الحريق قد شب بحجرة الطلاء (فرن الطلاء) ــ والتابع للمستودع الخاص بالشركة الطاعنة ــ وأمتد للمستودعات المجاورة ، وأنها قامت بتعويض المؤمن لها لديها بمبلغ 8,303,914 درهمًا بعد تقدير قيمة الخسائر الناتجة عن الحريق بمعرفة مكتب مختص لتقدير وحصر الأضرار والخسائر (كروفورد أند كومباني) بالإضافة لقيمة أتعاب الخبير بمبلغ 71/ 148,537 درهمًا ليصبح ما قامت بسداده المبلغ المطالب به ، وقد تحصلت من المؤمن لها لديها على سند مخالصة وخطاب حلول يخول لها الرجوع على المتسبب في الحادث، وأنها رفعت النزاع رقم 475/2021/118 نزاع تعيين خبرة مدني ، نُدب فيه خبير أودع تقريره ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 30/3/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولي بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها الثانية مبلغ 8,303,914 درهمًا (ثمانية ملاين وثلاثمائة وثلاثة الاف وتسعمائة وأربعة عشر درهم إماراتي) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولي بالاستئناف رقم 612 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 22 / 9 / 2022 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها الأولي على هذا الحكم بالتمييز رقم 471 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 24 / 11 / 2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، تأسيسًا على أن الحكم المنقوض بعد أن أورد بمدوناته ما يفيد اطلاعه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى ، أثبت أن الخبير انتهى إلي عدم تغطية الوثيقة الصادرة عن الشركة المطعون ضدها الثانية الحريق موضوع الدعوى ، بحسبان أن الوثيقة تغطي الفقد أو التلف لممتلكات الغير التي تقع أثناء تشييد أو تركيب المواد المؤمن عليها خلال فترة التغطية في موقع المشروع، وأن الحريق لم يكن بموقع أي من المشاريع التي تقوم الشركة الطاعنة بتشييدها ، إلا أنه استخلص من التقرير أنه جاء موافقًا لما انتهى إليه الحكم الابتدائي من مسؤولية المطعون ضدها الأولي عن التعويض المطالب به ، وبتاريخ 27 / 2 / 2023 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في شق إلزام الطاعنة وحدها بالمبلغ المحكوم به وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الأولي وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25ـــ 3ــ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ عول على تقرير الخبير في عدم تغطية الوثيقة المبرمة بينها وبين المطعون ضدها الثانية للحادث رغم عدم وجود استثناء في الوثيقة يتضمن استبعاد مقرها الذي وقع به الحريق من التغطية ، وأن تفسير الوثيقة لا يدخل في عمل الخبير ، وأنها غير ملزمة بسداد أتعاب معاين الأضرار المسددة من قبل المطعون ضدها الثانية ، والأضرار مبالغ فيها ومصطنعة من الأخيرة ، حيث خلا التقرير المصـطنع من دليل قانونــي واحـد يثبت قيمـة الأضـرار الفعلية و دلل عليها بأقوال مرسـلة قائمة على تحليل شخصي لمعده الذى تقاضـى بالفعل أجر نظير إعداده ، وأن تقرير شركة هاوكينز للمعاينات الجنائية والتقرير الجنائي يدلان على أن المؤجر ــ مالك العين المؤجرة ــ لم يراع طرق الوقاية والسلامة المقررة قانونًا قبل طرح الوحدات للانتفاع بعدم توفير فواصل عازلة تحول دون انتشار الحريق وكذلك عدم توفير معدات إطفاء كافية ضمن البنية الإنشائية للمستودعات ، وبالتالي تنعقد مسؤوليته عن الحرائق ، وأن طبيعة عملها هي تشييد وتصنيع أشغال حدادة لإقامة الفعاليات وأنها وقت اندلاع الحريق كانت تقوم بأعمال تصنيع وتشييد أعمال الحدادة وأن إرادتها عند التعاقد مع المطعون ضدها الأولى اتجهت إلى تغطية الوثيقة جميع المخاطر التي من ضمنها مخاطر الحريق بما فيها مكان نشاطها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مسألة تعيين الأشياء المؤمن عليها هي استيعاب لواقعة مادية مرجعها ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من نصوص وشروط بشأن تحديد هذه الأشياء، فيجوز لمحكمة الموضوع أن تستعين فيها بخبير لبحثها من خلال وثيقة التأمين والمعاينة التي يجريها، وهي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود إعمالًا للمواد 257، 265، 266 من قانون المعاملات المدنية واستخلاص ما تراه أو في بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات ، ومن المقرر أنه متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب، خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، ومن المقرر أن الطعن بطريق التمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردًا على غير محل في قضائه ومن ثم فهو غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم المساق المتقدم وقضى بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة وحدها بالمبلغ المحكوم به وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الأولي وتأييده فيما عدا ذلك ، على ما خلص إليه الحكم الابتدائي من أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة تقرير مركز شرطة جبل وتقرير مقدر الخسائر على أنه بتاريخ 31/8/2019 تم ابلاغ العمليات بوقوع حريق في مجمع المستودعات الكائن في مجمع دبى للاستثمار الأول وتبين أن الحرق بدأ في المستودع العائد للشركة الطاعنة وامتد إلى المستودعات المجاورة ودمر كافة محتوياتها ، وأن قيمة الخسائر التي حاقت بالمؤمن لها مبلغ 8,303,914 درهمًا ، وأضافت المحكمة المطعون في حكمها اطمئنانها إلى النتيجة التي خلص اليها الخبير المنتدب وذلك لسلامة وكفاية الأبحاث والأعمال التي بنى عليها ومنها الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وسماع أقوال الأطراف وعرضه التقرير المبدئي على الخصوم وفحص اعتراضاتهم والرد عليها وأخذت بالتقرير واعتبرته جزءًا مكملًا ومتممًا لقضائها و اتفقت معه في أن الطاعنة هي المسؤولة عن سداد مبلغ المطالبة للمطعون ضدها الثانية وبعدم تغطية الوثيقة الصادرة عن الشركة المطعون ضدها الأولي للحريق، ورتبت على ذلك قضائها بعدم أحقية المطعون ضدها الثانية في مطالبة المطعون ضدها الأولى بهذه المبالغ ومسؤولية الطاعنة فقط عن سدادها ، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - سائغًا، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤديًا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيًا لحمله، وكان غير صحيح ما تثيره الطاعنة بشأن أتعاب مقدر الخسائر، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلزمه بسداد هذه الأتعاب ، وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون قد ورد على غير محل وبالتالي غير مقبول ، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه - ولما تقدم - فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق