الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 43 لسنة 51 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 138 ص 777

جلسة 15 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

-----------------

(138)
الطعن رقم 43 لسنة 51 القضائية

(1) أحوال شخصية "التطليق للضرر".
التطليق للضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. 63 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
(2) دعوى "نظر الدعوى" "ما يدور بالجلسة". "محضر الجلسة".
احتجاج الخصوم أو محاجتهم مما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع ودفاع شفاهة بالجلسة. شرطه. أن تكون واردة في محاضر الجلسة ومدونة بواسطة الكاتب. مثال.

---------------
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذ ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة - أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
2 - النص في المادة 25 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه من القاضي وإلا كان العمل باطلاً". وفي المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه على كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها". يدل على أنه يتعين لاحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع وأوجه دفاع شفاهاً بالجلسات أن تكون واردة في محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات وتلك التقريرات، وكان الثابت من محاضر الجلسات محكمتي أول وثاني درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضي عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر، فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن صلحاً قد عرض على طرفي النزاع وأن المطعون عليها رفضته لا يكون له سند من الأوراق ويكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 82 لسنة 1979 أحوال شخصية نفس أمام محكمة قنا الكلية بطلب الحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة، وقالت شرحاً لها إنه تزوجها ودخل وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها لا زالت على عصمته وفي طاعته، وإذ هجرها وتعدى عليها بالضرب وإذ وأذها بالفعل والقول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 4/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بتطليقها على الطاعن طلقه بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 ق أسيوط مأمورية قنا طالباً إلغاؤه، وبتاريخ 18/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها وقائع الإضرار التي تدعيها، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 17/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتطليق للضرر دون أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين المتخاصمين، في حين أنه يشترط للتطليق في هذه الحالة أن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وقد خلت محاضر الجلسات في مرحلتي التقاضي من أية إشارة إلى أن صلحاً قد عرض على الزوجين، ومن ثم فإن ما جاء بالحكم المطعون فيه من عرض الصلح على المطعون عليها لا يكون له سند من الأوراق، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذ ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 25 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات، وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه من القاضي، وإلا كان العمل باطلا." وفي المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "على كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها". يدل على أنه يتعين لاحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع وأوجه دفاع شفاهاً بالجلسات أن تكون واردة في محاضر مدونة بواسطة الكاتب ولا يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات وتلك التقريرات، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضي عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن صلحاً قد عرض على طرفي النزاع وأن المطعون عليها رفضته لا يكون له سند من الأوراق ويكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.


(1) ذات المبادئ في الطعن رقم 53 لسنة 51 ق (أحوال شخصية) جلسة 29/ 6/ 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق